قطر ترفض تصريحات "نتانياهو" التحريضية على خلفية وساطتها في هدنة الحرب على غزة    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: من اختصاصات النيابة العامة
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 03 - 2012

من الوجهة التاريخية، يرى أغلب الباحثين الفرنسيين أن نشأة جهاز النيابة العامة كان مع بداية القرن الرابع عشر، وبالضبط في سنة 1303 وذلك حينما كلف الملك فليب لوبون بعض الأشخاص بالقيام بمهام وكلاء الملك، ويساهم نواب عامين للملك لدى المحكمة العليا ونواب للملك لدى المحاكم الدنيا، وقد تمثلت مهمتهم أساسا في تمثيل الملك أمام هذه المحاكم.
وأثناء الثورة الفرنسية، تم إلغاء جهاز النيابة العامة باعتبارها مؤسسة تخدم مصالح الملكية المستبدة.
غير أن رجال الثورة الفرنسية سرعان ما اقتنعوا بأنه باستطاعة جهاز النيابة العامة أن يخدم العدالة بشكل أفضل، وهكذا صدر المشرع اختصاصات النيابة العامة في المادة الجنائية على وجه الخصوص حيث تم إحداث وظيفة المدعي العام Laccusateur public أمام المحاكم التي أحدثتها تلك الثورة.
وقد عرف مرسوم قانون مؤرخ في 16-4-1990 جهاز النيابة العامة كالآتي: جهاز يتكون من أعضاء ينتمون إلى السلطة التنفيذية يعملون بجانب المحاكم.
ومن الملاحظ أن الإصلاح القضائي الفرنسي الصادر في 22 دجنبر 1958 قد ظل وفيا لهذا التصور انطلاقا من تبعية النيابة العامة لوزير العدل.
إن نظام النيابة العامة كما هو مطبق أمام المحاكم المغربية حاليا ليس وليد تقاليد قضائية مغربية صرفة، فهو من ضمن التراث القانوني الذي حملته لنا فرنسا باعتبارها دولة حامية للمغرب ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912.
ففي عهد الحماية كان القضاء الأهلي المتمثل في القضاء الشرعي والقضاء المخزني والقضاء العرفي والقضاء العبري يخضع للرقابة المباشرة إما لمندوب الحكومة Le commissaire du gouvernement وإما للمراقب المدني Le contrôleur civil، وقد كان هذان الجهازان يلعبان دورا يقترب أحيانا من دور النيابة العامة. وبخصوص القضاء الفرنسي، فقد كانت به نيابة عامة على مستوى جميع درجاته بالشكل السائر أمام قضاء الدولة الحامية نفسه، نقصد محاكم الصلح والمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالرباط.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي عمل على إحداث جهاز للنيابة العامة بالمجلس الأعلى عندما تم تأسيس هذا الأخير بظهر 27 شتنبر 1957، وذلك ما تم تكريسه في التنظيم القضائي المغربي الحالي الصادر في 15 يوليوز 1974.
تعريف النيابة العامة
يطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء، يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء، ويقوم بمهام النيابة العامة قضاة بمختلف درجات المحاكم، كما جاء في تأليفها وتنظيمها في الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
وبالنسبة للجلسات التي تعقدها هيئة الحكم في القضايا الجنائية، يعد حضور القاضي الممثل للنيابة العامة بها دائما، دون مشاركته في التداول وإصدار الأحكام، عنصرا أساسيا في تشكيلها ، وضروريا لصحة انعقادها. وهكذا يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام إما تلقائيا أو بناء على شكاية شخص متضرر كما يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء أداء مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
وهكذا يتضح أن الأصل في مهام النيابة العامة أنها تقوم وبمساعدة الشرطة القضائية التي تعمل تحت إشرافها، بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ثم إقامة الدعوى العمومية ضد من يكشف البحث عن ضلوعه في ارتكاب الجريمة كفاعل أصلي أو شريك أو مساعد، لتطبق عليه العقوبة المقررة في القانون الجنائي. ومن تم فإن النيابة العامة تنوب عن المجتمع في الدفاع عن حقه في حياة آمنة، وحماية جميع أفراده من كل فعل يمس بحقهم في الحياة وبحقوقهم المادية والمعنوية، وذلك عوض إسناد هذه المهمة الخطيرة إلى المجتمع نفسه كما كان سائدا في العهود الغابرة.
وقد عرف المشرع المصري النيابة العامة بأنها شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى تمثيل المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون، وتختص أساسا، دون غيرها، بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تنتدبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته (المادة الثانية)، وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات...
من مهام النيابة العامة
إن غاية الحياة السياسية هي ضمان حقوق الإنسان الفرد ومعاملته كماهية حرة واعتباره على الدوام كغاية.
وعلى هذا فمتى رأى أي شخص نفس أنه متضرر من فعل أو قول غيره له بأن سلب ماله أو عنفه أو اعتدى على عرضه أو ما شابه ذلك، فإن من حقه اللجوء إلى السيد وكيل الملك....
وعلى وكيل الملك كما ينص قانون المسطرة الجنائية أن «يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما» وبأن يباشر ما ذكر شخصيا أو بواسطة نوابه الذين يزاولون أعمالهم تحت سلطته.
ولذلك يجب على أعضاء النيابة العامة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من القضايا، واحترام حرية المواطنين فيما يتخذون من إجراءات، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا عليها، ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق، وعليه فإنه يجب على أعضاء النيابة العامة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة في شأن المحاضر والشكايات والوشايات التي يتلقونها وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم، إذا أن مهمة النيابة العامة ليست البحث عن تحقيق الإدانة، وإنما حماية القانون والشرعية، وتحقيق حسن إدارة العدالة.
النيابة العامة في قانون المسطرة الجنائية الجديد
تضمن قانون المسطرة الجنائية الجديد الإشارة إلى اختصاص وكيل الملك في المواد من المادة 39 إلى 47 المقابلة للفصول من 37 إلى 45 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، فعدلت المادة 39 الموازية للفصل 37 الحالي المتعلقة بمجال اختصاص وكيل الملك من حيث الصياغة مع الأخذ بعين الاعتبار الفصل الرابع من ظهير الإجراءات الانتقالية.
وتم توسيع مجال اختصاص النيابة العامة أثناء صياغة المادة 40 الموازية للفصل 38 الحالي في حالة القيام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم وذلك عن طريق منحها إمكانية اتخاذ أي إجراء تحفظي تراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، إذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ أي حكم.
لوكيل الملك أيضا طبقا لهذه المستجدات إصدار الأوامر الدولية بإلقاء القبض وإرجاع الحالة وإرجاع المحجوزات وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، وإذا كان هذا الإجراء الأخير يحد من حرية التنقل التي ضمنها الدستور والتي لا يحد من مداها إلا القانون، فإنه لا ينبغي أن يستغل هذا الحق للفرار من وجه العدالة وإلحاق الضرر بالضحايا، لهذا ورغبة من قانون المسطرة الجنائية الجديد في تجاوز الصعوبة القانونية التي كان يطرحها عدم وجود نص قانوني يخول للنيابة العامة إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في الحالة التي تبقى فيها الاستدعاءات المتكررة الموجهة بشأنها إلى الجناة غير ذات جدوى، أو عندما لايمكن وضع هؤلاء تحت الحراسة النظرية نظرا لطبيعة القضية التي تتطلب وقتا، و لإتمام البحث والقيام بالمواجهات والتحريات اللازمة، عمل على مد النيابة العامة بآلية تمكنها من ملاحقة الفارين بأن منح لها الحق في إغلاق الحدود وسحب جواز السفر والذي من شأنه أن يقطع الطريق أمام المشتبه فيهم سيئي النية ويمكن الضحايا من حقوقهم في أقرب الآجال.
وبمقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد أصبح من حق المتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية، وكلما تعلق الأمر بجريمة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر وفق الشكليات المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحيله على رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بمقتضى أمر قضائي، لا يقبل أي طعن، يتضمن ما اتفق عليه الطرفان أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا مع تحديد أجل لتنفيذ الصلح.
وصيغت المادة 45 الموازية للفصل 42 الحالي المتعلقة بتسيير وكيل الملك لإعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها في دائرة نفوذ محكمته وتنقيطهم مع حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 42 الحالي المضافة للمادة 36 من المشروع وإضافة الفقرتين الأخيرتين المتعلقتين بمنح وكيل الملك صلاحية زيارة أماكن الحراسة النظرية ومراقبة سجلاتها وتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة وإشعار الوكيل العام بملاحظاته، وذلك في إطار تعزيز المراقبة القبلية لعمل ضباط الشرطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي.
أما المادة 46 الموازية للفصل 43 المتعلقة بالحالات التي يتولى فيها نواب الملك القيام بمهام وكيل الملك، فقد عدلت من حيث الصياغة فقط، وحذف الفصل 44 و 45 الحاليين المتعلقين بمحاكم السدد والصلح لملاءمة الوضع مع التنظيم القضائي الحالي.
وتعرضت المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية الجديد المقابلة للفصل 76 من القانون الحالي لإجراء استنطاق المشتبه فيه من طرف وكيل الملك في حالة التلبس بجنحة طبقا للمادة 56 مع الاستعانة بترجمان عند الاقتضاء أو إصدار أمر بالإيداع في السجن إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس مع مراعاة مقتضيات المادة 74.
وفي غير حالة التلبس تطبق المقتضيات أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بجريمة معاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية عند ارتكابه لها مع عدم تركيزه على الضمانات المحددة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة ويلتزم وكيل الملك في هذه الحالة بتعليل قراره.
من ملخص بحث منشور في موقع للقانون «كاري كوم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.