عقوبة الحبس وغرامات مالية في حق مرتكبي المخالفات بالمناطق المحمية توج المغرب احتفاءه إلى جانب المنتظم الدولي بسنة 2010 كسنة دولية للتنوع البيولوجي التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماده مؤخرا لقانون 07-22 الخاص بالمناطق المحمية، معلنا بذلك انخراطه في الدينامية الدولية والمسار الذي خطته المنظمة العالمية لحماية الطبيعة على هذا المستوى. ويتأسس نص هذا القانون على خمس محاور أساسية تهم تدبير المناطق المحمية التي كانت إلى حدود اليوم منظمة بظهير1934 الخاص بالمنتزهات الوطنية ، هذا فضلا عن صيانة التنوع البيولوجي الذي يتوفر عليه المغرب ممثلا في 40 نظاما بيئيا يتوزع بين مختلف أنواع الغابات والمناطق الرطبة والسواحل...، هذا بالإضافة إلى 4500 صنفا من النباتات و550 من الحيوانات الفقرية وآلاف الأصناف اللافقرية، زد علىذلك تثمين المناطق المحمية والتوفيق بين التنمية البشرية والمحافظة على الموارد الطبيعية ، والتلاؤم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية التي سبق للمغرب أن صادق عليها. وأفاد البروفيسور محمد سعيد قروق أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء، ورئيس اللجنة الوطنية للتغيير الشامل، أن القانون 07-22 يعد لبنة جديدة تنضاف إلى الترسانة القانونية لحماية الموارد الطبيعية المغربية ولحماية مصالح الأفراد والجماعات بصفة عامة، مضيفا، في حديث لبيان اليوم، أن هذه الأرضية القانونية، التي تكتسي أهمية قصوى، يتطلب تفعيلها توفير مجموعة من الآليات وعلى رأسها القوانين التطبيقية. وأضاف الخبير في المجال البيئي، أن الأهمية التي يضطلع بها هذا القانون تطرح مسألة مساهمة الجميع في احترامه وتدعيم تطبيقه، قائلا «الدولة من جهة بوضعها لهذا القانون واعتماد القوانين الخاصة بتطبيقه وأجرأته، والجماعات المحلية المعنية بالاستفادة وبتدبير مشاريع المحميات سواء البحرية أو القارية من جهة أخرى عبر نهج مسار تنموي يتأسس على مبدأ المسؤولية». وأوضح بخصوص أحد أوجه المقاربة التدبيرية التي يطرحها هذا القانون الجديد للمناطق المحمية، والمتمثلة في إقراراه السماح بتفويض تدبير المناطق المحمية كليا أو جزئيا إلى كل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وذلك في إطار اتفاقية ودفتر تحملات، أن هذه العملية «تتطلب وضع قوانين تنظم هذا النوع من التدبير، وترك الفرصة للأطراف المعنية للتدخل واقتراح قوانين إجرائية جديدة حينما يتم تسجيل هفوات غير مرتقبة على مستوى تدبير المرفق، وذلك أخذا بعين الاعتبار الاختلالات المسجلة على مستوى مجموعة من تجارب التدبير المفوض في السابق». هذا ويتوخى قانون المناطق المحمية إحداث أصناف أخرى من المحميات تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب زيادة على المنتزهات الوطنية، إلى جانب إحداث مناطق محمية بحرية. ويقترح بخصوص إحداث المناطق المحمية، أن يتم إعداد مشروع إحداث المنطقة المحمية بمبادرة من الإدارة أو بطلب من الجماعات المعنية، على أن يعرض هذا المشروع على نظر الإدارة أو الإدارات والجماعات المعنية من أجل إبداء رأيها، حيث يخضع لبحث علني الهدف منه تمكين العموم بما فيه الساكنة المحلية من التعرف على مشروع إحداث المنطقة المحمية وإبداء ملاحظاتها بهذا الشأن. كما يجيز للدولة اقتناء الأراضي المتواجدة في المناطق المحمية والتي يعتبر ضمها إلى ملك الدولة ضروريا بواسطة نزع الملكية ووفقا للقانون الجاري به العمل، ويمكن لذوي الحقوق مطالبة الدولة بالتعويض في حالة تضررهم من القيود الناجمة عن إحداث وتدبير المنطقة المحمية. وبخصوص أنشطة السكان المجاورين، ينص مشروع القانون على إعداد وتنفيذ تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يكون ملزما للجميع ويحدد التدابير الخاصة والقيود الكفيلة بضمان المحافظة على المنطقة المحمية، وكذا المناطق التي يسمح فيها بممارسة الأنشطة المسموح بها، ويحدد في هذا الصدد مجال ممارسة الأنشطة الفلاحية والرعوية التي تمارس داخل المنطقة المحمية وذلك وفقا لتدابير الحماية التي يسنها تصميم التهيئة والتدبير لهذه المنطقة المحمية، مؤكدا فيما يتعلق بحقوق الانتفاع المخصصة للساكنة المحلية، أن تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الإدارة وهذه الساكنة وممثليها، وتنص على نوعية الحقوق والمستفيدين منها والمناطق التي تمارس داخلها وشروط وكيفية ممارستها. أما في الجانب المتعلق بالمقتضيات الجنائية الخاصة بالمخالفات المرتكبة داخل المناطق المحمية، فإن القانون الجديد جعل ضباط الشرطة القضائية وموظفي الإدارات المؤهلين لهذه الغاية هم من يضطلع بمهمة معاينة وإثبات المخالفات المتعلقة بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يمكن لهم الاستعانة بالقوة العمومية لإثبات المخالفات المرتكبة. ويعاقب القانون على المخالفات المرتكبة داخل المناطق المحمية بغرامات مالية وأحيانا بالحبس باستثناء الحقوق المعترف بها صراحة للساكنة المحلية، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل في مجالات الغابة والقنص والصيد في المياه القارية وفي مجال سلطة المياه والتعمير عندما ترتكب المخالفات الموجبة لهذه العقوبات داخل منطقة محمية.