شخص يحاول الانتحار أثناء التحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    طقس أول أيام رمضان بالمغرب    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات حبسية تصل إلى 30 سنة وغرامات تبلغ 6 ملايين درهما
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2013

روكبان: قانون «زجر الاتجار بالبشر» بادرة تشريعية فريدة
قدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى زجر الاتجار بالبشر، يتضمن عقوبات حبسية طويلة الأمد وغرامات مالية كبيرة.
ويهدف القانون إلى تحيين منظومة القانون الجنائي، حتى تتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وتكريس المكاسب الحقوقية التي راكمها المغرب، من خلال الإصلاحات التشريعية المتوالية التي استهدفت المنظومة الجنائية، و تعزيز احترام حقوق الإنسان. واعتبر رشيد روكبان تقديم مقترح القانون المتعلق بزجر الاتجار في البشر بادرة تشريعية فريدة، في إطار الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، وتكييف وملاءمة المنظومة القانونية المغربية، خصوصا القانون الجنائي مع هذه الالتزامات.
وأضاف رئيس فريق اللتقدم الديمقراطي بمجلس النواب، في تصريح لبيان اليوم، أن تقديم هذا المقترح قانون يأتي في ظل الحاجة الملحة لاستكمال أركان الحماية الجنائية لضحايا الجريمة بصفة عامة، والسعي إلى زجر الظواهر الإجرامية الجديدة التي تستهدف على السواء سلامة الأفراد ومصالح الدولة، والتي تنتهك في العمق حقوق الإنسان.
واعتبر رشيد روكبان أن جريمة الاتجار بالبشر تأتي «على رأس هذه الظواهر و تستأثر بالاهتمام الدولي، أكثر من أي وقت مضى وتشكل موضوعاً للعديد من التقارير الإقليمية والدولية والأممية. ولا أدل على ذلك الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة لشؤون البشر إلى المغرب».
وجاء في ديباجة مشروع مقترح قانون الذي قدمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،أن الاتجار بالبشر، يعد صورة من صور الرق في الزمن الحديث، تهدد الأمن البشري وأمن الدولة على السواء، وتستهدف الظاهرة على الخصوص النساء والأطفال، من خلال استغلال حالة الضعف أو الاحتياج التي يعانون منها، حيث تكون ظروف الفقر والتفاوت الاقتصادي وانعدام المساواة بين الجنسين وضعف آليات حماية حقوق الطفل وانتشار الفساد، مناخاً مشجعاً لتفشي هذه الجريمة، سواء من خلال أفراد، أو من خلال مجموعات وشبكات إجرامية منظمة، وتزداد خطورة هذه الجريمة عندما تتجاوز الحدود الوطنية وتأخذ بعداً دولياً عابراً لهذه الحدود.
ويهدف مشروع المقترح إلى تحديد المفهوم القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، وفقاً للتعريف المعمول به عالمياً، وتجريم الاتجار بالبشر بما لا يسمح بإفلات المتاجرين من العقاب، وإيجاد إطار قانوني لحماية ومساعدة ضحايا هذه الجريمة ودرء المسؤولية والعقاب عنهم.
ويتوخى المشروع تميم مجموعة القانون الجنائي بإضافة فرع جديد حول الاتجار بالبشر إلى الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح الماسة بحقوق المواطنين وحرياتهم، من الجزء الأول المتعلق بالجنايات والجنح من الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم المختلفة وعقوباتها.
ويحدد مقترح القانون تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر في استقطاب أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص والسيطرة عليه بقصد الاستغلال، أو الوساطة في ذلك.
وينص المشروع على أنه لا تشترط هذه الوسائل لقيام جريمة الاتجار بالبشر حيال الأطفال دون ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. كما يمكن اعتبار اتجارا بالبشر، تشغيل القاصرين خارج القانون كعمال في المنازل والورشات الصناعية والحرفية وفي المحلات التجارية.
ويتضمن المقترح عقوبات حبسية من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترتفع هذه العقوبات إلى ما بين عشر إلى عشرين سنة والغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو سير أو ساهم في تأسيس او تسيير منظمة إجرامية أو تولى قيادة فيها، وإذا كان المجني عليه طفلاً دون الثامنة عشرة من عمره، وذا كانت الضحية شخصاً كبير السن أو يعاني من مرض أو إعاقة أو نقص بدني أو نفسي على أن تكون هذه الوضعية ظاهرة أو معروفة لدى الفاعل، وإذا ارتكب الفعل باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو بالتعذيب.
كما تطبق هذه العقوبات إذا كان مرتكب الفعل موظفاً عمومياً أو حاملا للسلاح، وإذا كان لمرتكب الفعل سلطة على الضحية، وإذا ارتكب الفعل من طرف شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه.
وينص المقترح على عقوبات سجنية من عشر إلى ثلاثين سنة أو غرامة من مليون إلى 6 ملايين إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو ذات طابع عابر للحدود الوطنية. كما ينص المقترح على معاقبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر بغرامة من 100 ألف إلى مليوني درهم إذا كان شخصا معنويا جريمة دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه، ويجب على المحكمة الحكم بحل الشخص المعنوي، ونشر مقرر الإدانة أو إذاعته بالوسائل السمعية البصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.