لندن ولشبونة تعترفان اليوم بفلسطين    الأردن يعلن إعادة فتح "معبر اللنبي"    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة وزخات رعدية بعدة مناطق    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول المادة 215 من القانون التنظيمي للجماعات و المقاطعات

113.14 عقدت يوم الاثنين الخامس من أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا، أولى جلسات الدورة العادية للتداول في النقطة الأولى من الخمسة نقاط المعروضة على المجلس، والمتمثلة في دراسة المواد السبعة والتسعين من مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليها . وقد تقدمت فرق المعارضة بمختلف مكوناتها بمداخلات لتعديل ،أو إلغاء ،أو إضافة إلى هذه المواد .
الملاحظ أن الجلسة كانت تسير سيرا عاديا ،إذ عرفت حدا أدنى من الانضباط ،سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة ،رغم تسجيل بعض الممارسات اللامسؤولة لأحد نواب الرئيس،والتي تصدى لها هذا الأخير في حينها .كما لوحظ عدم مساهمة مكونات الأغلبية بأي تدخل من اجل اغناء النقاش وتقديم مقترحات ،مما يضع أكثر من علامات استفهام .ولقد تم عرض المواد التي تم التداول فيها قصد التصويت عليها ، بالرغم من عدم إدراج البعض منها على أهمية ما اقترح بصددها كتعديل ، لتنقلب أطوار الجلسة فجأة إلى نقاش ساخن، خصوصا عند رفض الرئاسة مناقشة طريقة تشيكل لجان التقصي المنصوص عليها في المادة 215 من القانون التنظيمي 14-113مرتكزة على مبررات اقل ما يمكن القول عنها أنها واهية.
وتنص المادة السالفة الذكر في فقرتها الأولى على ما يلي : الفقرة الأولى :يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل ، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسالة تهم تدبير شؤون الجماعة. يستند السيد الرئيس ومعه أغلبيته عند رفضه التنصيص بمشروع النظام الداخلي للمجلس عن كيفية تشكيل هذه اللجان ،وطريقة سير عملها بان كلمة "يمكن" الواردة في بداية الفقرة تفيد حسب فهمه إعطاء الصلاحية للمجلس في اختيار البث في طريقة تشكيل ،أو عدم تشكيل هذه اللجان ، والحال أن المجلس ليس له خيار تشكيلها من عدمه ،لان تحقق هذه اللجان على ارض الواقع مشروط بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. ولنفترض الآن أن نصف أعضاء المجلس قد طلب تشكيل هذه اللجان من اجل التقصي في موضوع ما، فأي إطار قانوني يمكن الاعتماد عليه من اجل تطبيق هكذا إجراء ، هنا تأتي الفقرة الرابعة من نفس المادة لتحسم في الموضوع وتنص على ما يلي : يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها .
الفقرة الرابعة هنا واضحة وضوح الشمس في نهار جميل،ولا تحتاج إلى فقهاء في القانون كي يشرحوا مضمونها الذي يلزم المجلس على التداول حول شكل وتأليف هذه اللجان وهيكلتها .وهذا مع دفع بنا كمستشاري العدالة والتنمية بعد التساؤل عن السبب الذي حدا بالرئيس مع نوابه إلى عدم تضمين أية صيغة بمشروع القانون الداخلي المعروض على أنظار المجلس لهذه اللجان، لنقترح صيغة أن يكون نصفها مشكلا من مستشاري الأغلبية ،و النصف الآخر من مستشاري المعارضة ،وقد فسرنا وعللنا السبب في اقتراح هكذا تشكيلة ،خصوصا ما يتعلق برئاستها من طرف المعارضة انطلاقا من أن الطرح تقتضيه الأعراف والتقاليد في جميع البلدان الديمقراطية التي ألحت على أن تكون الرئاسة للمعارضة ،من منطلق أن الأغلبية هي الممسكة بزمام التسيير ،وان المعارضة لابد من أن تتقصى حقيقة هذا التسيير ،وان تثمنه إذا كان صائبا ،وان تقومه عبر هذه اللجان إن كان معوجا ،متبعتا المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن وذلك كلما بدا بان هناك خلل في تطبيق القانون في جميع ما يتعلق بشؤون الجماعة ،إذ لا يعقل أن تتقصى الأغلبية على نفسها و إلا سيكون هذا درب من دروب العيث القانوني وخروجا عن المألوف .ان هذه الصيغة المقترحة من طرفنا تنصف الأغلبية بحضور مستشاريها في تشكيلة هذه اللجان وأنها صحية كشكل من أشكال الرقابة على أداء المكتب المسير وأغلبيته .
إن الغريب في رفض الرئاسة ومعها أغلبيتها ما سبق، هو أن نفس المقتضيات التي اعتمدها القانون التنظيمي 14-113والتي تخول للمجلس التفصيل وتحديد صيغ تنزيل بعض الفصول التي أتت عامة ،وملء الفراغ القانوني الحاصل بشأنها في هذا القانون قد انضبط لها الرئيس بمساعدة نوابه في جميع المواد أثناء وضع مشروع القانون الداخلي- إلا فيما يتعلق بهيكلة لجان التقصي - رغم أن هذه المواد ابتدأت بصيغة "يمكن" والتي اعتبرها الرئيس كما سبق الذكر تفيد الاختيار لتبرير الرفض أو أن هذه المقتضيات كذلك نصت بشكل واضح في فقراتها على ضرورة تفصيلها في النظام الداخلي للمجلس ونذكرها على التوالي مع المواد :المفصل فيها بمشروع النظام الداخلي هذا
- المادة 25من القانون التنظيمي 14-113 المتعلقة بتشكيل اللجان الدائمة والتي أعطت إمكانية تجاوز ما هو ملزما في هذا أي لجنتان إلى أربعة تفصيل المادة 44 من مشروع القانون الداخلي .
- المادة 27 من ق-ت14-113التي تنص على تخصيص إحدى اللجان الدائمة للمعارضة والتي فصل القانون الداخلي في طريقة تشكيلها في.م49
- المادة 29من ق-ت 14-113والتي تبتدئ بكلمة "يمكن" والمتعلقة باللجان المؤقتة نظمت في القانون الداخلي في المادة 59 - المادة 59 من ق-ت 14-113 والدي ينص على تحديد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس والتي تم التفصيل فيها في الفقرة الثانية من المادة 6 –
- المادة 44 من القانون التنظيمي 14-113 الخاصة بتمثيلية الجماعات داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ولكل هيئة تم التفصيل في طريقة تشكيلها في المادة 38- 39 من مشروع النظام الداخلي
- المادة 46 من ق-ت 14- 113 : فيما يخص توجيه الأسئلة الكتابية بصفة فردية أو عن طريق فريق تم التفصيل فيها في مشروع النظام الداخلي في المادة 12 - الفقرة الرابعة منه
المادة 46من ق-ت 14-113التي يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة تم التفصيل فيها في القانون الداخلي في المادة 13-14-16-17-18
وبالرجوع إلى مضمون المادة -6- من القانون التنظيمي 14-113 الذي يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذلك اعتبار التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس ،وانطلاقا من التحليل القانوني السابق للمادة 215 ،فان تصويت الأغلبية لصالح عدم التنصيص على طريقة تشكيل لجان التقصي، يعتبر تصويتا واتفاقا على مخالفة وخرق قاعدة قانونية ،وضربا لمبدأ قانوني عالمي والدي يعرف القاعدة القانونية بأنها "عامة وملزمة ولا يجوز الاتفاق على مخلفتها "وان هذا التصويت المطعون فيه،في ثاني جلسة ولأول دورة للمجلس، يعتبر وبدون مناقشة مؤشرا خطيرا في حالة تكراره، على المنحى الذي ستسير فيه الجماعة، لان عكس القانون هي الفوضى . وإذ نعرض للرأي العام المحلي موقفنا هذا فليس بغرض القدح أو التشهير، وإنما بغرض توضيح صحة مقترحاتنا وقانونيتها في هذه النقطة حتى لا يعتقد البعض أننا نضع العصا في العجلة ، وان المعارضة هي الصراخ والعويل ،بل هي قوة اقتراحيه هدفها الأسمى هو المشاركة في إدارة الشأن المحلي وخدمة الصالح العام ،والتصويت على ما هو صالح وقانوني من مقررات، ورفض ما هو مخالف لهذا .ونتمنى أن تكون الرئاسة فقط قد اخطأ ت في طريقة فهم مقتضيات المادة 215، كما نتمنى صادقين عند طلبنا عقد جلسة استثنائية وفق ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113 للتداول في المادة 215 ،ألا يتم رفض انعقادها تحث مبررات واهية ،لان رفض هذه الدورة الاستثنائية لمناقشة هذه النقطة بالذات يفتح الباب على مصراعيه لمختلف التأويلات ،والأقاويل ،نظرا لحساسية هذه اللجنة أو اللجان ،وان قبولها هو عربون عن صدق النوايا ،وفاتحة مباركة من أجل وضع اليد في اليد على درب البناء وخدمة الصالح العام .
مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية لمدينة القصيبة –بني ملال*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.