بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رد سريع وموزون من المجلس الوطني للصحافة عن بلاغ لاماب بشأن عدم إعترافه بدستورية المجلس وبطائقه
نشر في كاب 24 تيفي يوم 24 - 03 - 2020

لم ينتظر المجلس الوطني طويلا للرد عن البلاغ المفاجئ الصادر عن _ وكالة الهاشمي _ المغرب العربي للأنباء ، والذي يرفض من خلاله مدير الوكالة الشروط التي وضعها المجلس الوطني للصحافة الذي يرأسه يونس مجاهد ، ويعتبره غير دستوري ، والذي _ كما يقول البلاغ _ لاتتمتع فيه وكالة الهاشمي بصفة ناخب ولابصفة منتخب ، وبالتالي فلا علاقة لهم ببطاقة المجلس وستتكفل الوكالة بطبع بطائق خاصة بموظفيها .
في هذا الاتجاه ، أعرب المجلس الوطني للصحافة، عن أسفه للرد على قرار صدر عن وكالة المغرب العربي للأنباء، وصفه بالخطير في ظرف تتجند فيه كل القوى لمواجهة جائحة كورونا، بحيث تدعو فيه المؤسسة العمومية المشار إليها إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وندد البلاغ الذي توصل "كاب 24 تيفي " بنسخة منه، إقدام وكالة المغرب العربي للأنباء على تعميم بلاغ يوم أمس الإثنين 23 مارس 2020، تخبر فيه أنها ستصدر بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة، وقد عللت هذا الخرق القانوني، بمغالطات، يرى المجلس أنه من الضروري توضيحها للرأي العام.
وأبان المجلس الوطني للصحافة، أن إدارة الوكالة تدعي في بلاغها أن المجلس هو الذي يفرض "شروطا لمنح بطاقة الصحافة المهنية"، الامر الذي ينفي المجلس صحته، إذ أن المجلس يمنح البطاقة طبقا للمرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 28 مارس 2019، و يطبق هذا المرسوم ما ينص عليه القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة
وعبر المجلس الوطني للصحافة، حسب البلاغ عن استغرابه، مما اعتبره جهل أو تجاهل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، لهذه المقتضيات القانونية، وتعميمها في بلاغ رسمي صادر بإسم المؤسسة، بالإضافة إلى تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى القانون، والتي ليس من حقها تحريف الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة حيث أن طبيعته القانونية محددة بالظهير الشريف رقم 1.16.24 صادر في 30 من جمادى الأولى 1437 (10 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 90.13 القاضي بإحداثه. كما أنه ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين المملكة، بل إن صلاحياتها تضل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار.
و فند المجلس في بلاغ له ادعاء الوكالة أنها لا تتمتع في المجلس الوطني للصحافة، "لا بصفة ناخب و لا منتخب، لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام"، بناء على أن الناخبين والمرشحين لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، يمارسون ذلك كأشخاص، وليس كمؤسسات، وهذا واضح في المادة 5 من القانون المحدث للمجلس، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع لا علاقة له بمنح البطاقة المهنية، التي ينص القانون أنها تمنح لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، حيث لا تمنح البطاقة للمؤسسات، بل للصحافيين، ولا دخل لأي إدارة في الموضوع، إذ تنص المادة 6 من النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أنه "تسلم بطاقة الصحافة المهنية من لدن المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من المعني بالأمر". كما أن هذا القانون لا يميز بين صحافيي القطاع الخاص وصحافيي القطاع العام.
كما اعتبر المجلس استناد إدارة الوكالة على المادتين 3 و 14 من القانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء لإصدار بطاقة بديلة عن تلك الواردة في المادتين 1 و2 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تتضمن أيضا مغالطة، إذ تنص المادة 3 من القانون المنظم لعمل الوكالة، فقط، على المهام التي تقوم بها لصالح الدولة، والمادة 14 تنص على لجنة الإستراتيجية واليقظة التكنولوجية، و التي تتكلف بقضايا تقنية ، فقط، ولا يرد في هاتين المادتين أي إشارة واضحة أو ضمنية لبطاقة صحافة خاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء.
وشدد البلاغ أن القرار الذي اتخذته إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، يعتبر خرقا صريحا للقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ولاسيما المادة 2 منه، التي تنص على أن منح بطاقة الصحافة المهنية هو اختصاص حصري للمجلس، كما تنص المادة 12 من نفس القانون، على حضور "ممثل عن وكالة للأنباء عمومية"، اجتماعات لجنة بطاقة الصحافة المهنية وهو ما يحصل فعلا حيث يحضر هذه الاجتماعات ممثل عن وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تسلم ما مجموعه، 61 صحافيا من صحافيي الوكالة، بطاقات الصحافة الممنوحة من طرف المجلس، برسم سنة 2020، بعد أن تقدموا بملفاتهم، طبقا لما تنص عليه النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لذلك فادعاء إدارة الوكالة بأن الصحافيين العاملين بها، حرموا من هذه البطاقة، غير صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير استصدار بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، في انتهاك واضح للقانون.
وأوضح المجلس في البلاغ المذكور أن المادة 1 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في تعريف الصحفي المهني المحترف، تؤكد أنه كل "صحفي مهني يزاول مهنة الصحافة في.... أو وكالات الأنباء، عمومية كانت أو خاصة"، أما المادة 3 فتنص على أنه "تطبق أحكام هذا القانون على الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الإعلامية". وينص نفس القانون في مادته 4 على أنه "يتم إثبات صفة الصحافي المهني بواسطة بطاقة الصحافة المسلمة إلى المعني بالأمر وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة".
واتهم المجلس إدارة الوكالة بقرارها منح بطاقة صحافة بديلة، خرق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الذي ينص على أنه "يتعرض للعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي"، كل من .... "انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية" أو قام عمدا "بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية المنصوص عليها في هذا القانون". كما أنها تخرق مقتضيات المادة 3 من القانون، 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي ينص على أنه "تمارس هذه الحقوق والحريات طبقا للدستور وفق الشروط والشكليات الواردة في هذا القانون ووفقا للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة".
وأكد البلاغ الصادر عن المجلس أن ما تضمنه بلاغ الوكالة يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية، كما يعتبر سابقة في عمل المؤسسات الوطنية، خاصة وأن وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة عمومية إستراتيجية.
هذا وقد استنكر المجلس اتخاذ قرار منح بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة، تحت مبرر التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، لا يستقيم، لأنه كان بإمكان صحافيي الوكالة الذين مازالوا لم يستلموا بطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة وفق القانون، الحصول عليها منذ أن أعلن المجلس عن تلقي الطلبات، بتاريخ 10 نوفمبر 2019، ومازال الأجل مفتوحا.
وخلص المجلس في بلاغه الشديد اللهجة أنه لا يمكن استعمال وباء كورونا لخرق قوانين المملكة المغربية، خاصة من طرف مؤسسة عمومية، من المفترض في إدارتها أنها تشتغل طبقا للقانون، وأن تكون الأكثر حرصا على احترام قوانين ومؤسسات الوطن. وبدل ذلك تخرق القانون، وتقدم للٍرأي العام معطيات مغلوطة، في الوقت الذي كان عليها ألا تسقط في ذلك، في ظروف تحتاج لتكاثف الجهود لتعميم الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.