تدارس وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 14-18 بتغيير وتتميم القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المستجدات الأساسية التي أتى بها هذا المشروع تتمثل في توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل جميع أنشطة رأسمال الاستثمار بمختلف أصنافه (رأسمال المجازفة ورأسمال التنمية ورأسمال التصحيح) وذلك من أجل استكمال عروض التمويل الممنوحة لفائدة المقاولات وكذا لمواكبة التطور المهم لنشاط رأسمال الاستثمار في المغرب. كما يهدف هذا المشروع، يضيف السيد الخلفي، إلى تأمين أفضل للآلية مع تقوية حماية المستثمرين وذلك من خلال تعزيز دور اختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال مراقبة هذه الهيئات وشركاتها المسيرة، وإلزامية اللجوء إلى مؤسسة إيداع مستقلة عن الشركة المسيرة، مهمتها تأمين المحافظة على أصول الهيئات، وتنفيذ أوامر الشركة المسيرة، وكذا جرد أصول الهيئة والمصادقة عليها. كما ينص المشروع على تطوير التقنيات المالية المستعملة وملاءمتها مع ما هو معمول به دوليا، من خلال توضيح وتطوير المقتضيات المنظمة لممارسة نشاط رأسمال الاستثمار وملاءمتها مع الأحكام التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي الأخرى وكذا مع المعايير الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في أنشطة رأسمال الاستثمار.