أمير قطر يبحث مع الرئيس الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية    الحكومة تتفاعل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنسعيد يقدم معطيات حول إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    "التقدم والاشتراكية" يطالب بمناقشة اختلالات إحصاء القطيع والدعم الموجه لمربي الماشية    رسو سفينة أخرى بطنجة.. "بي دي إس" تندد باستمرار السلطات المغربية في استقبال "أسطول الإبادة"    احتجاجات حركة "أوقفوا كل شيء" تشل مدناً فرنسية وتؤدي إلى اعتقالات واسعة    حالتا وفاة جديدتان في مياه سبتة ترفعان الحصيلة إلى 30 ضحية        بجاهزية عالية.. الحسيمة تفتح أبواب المدارس للموسم الجديد    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    المغربي وليد الحجام يوقع لعامين مع جيروندان بوردو الممارس في الدرجة الرابعة لكرة القدم بفرنسا                    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر            هل يعبّد مقترح اللائحة الجهوية للنساء الطريق أمام منيب لولاية ثانية في البرلمان؟    تحذير من المجلس الأعلى بشأن تداول "أذونات زواج" مزورة على مواقع التواصل    زيارة ميدانية لوزير الصحة لمشاريع صحية قيد الإنجاز ويتابع عن قرب سير عمل المؤسسات الصحية بجهة فاس مكناس    احتجاجات "لنغلق كل شيء" تهز فرنسا    وفد نيابي برئاسة الطالبي العلمي في زيارة عمل لجمهورية فنلندا    بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ        حموني يراسل وزارة التجهيز بخصوص الخسائر الفادحة في البساتين الفلاحية ببولمان    محمد بن زايد يصل قطر في زيارة تضامن    حملة اعتقالات تطبع احتجاجات فرنسا    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    مجموعة بريد المغرب ومؤسسة البريد السعودي توقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتطوير التبادل ودعم نمو التجارة الإلكترونية    تعيينات في المصالح الاجتماعية للأمن‬    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    صيف استثنائي بفضل الجالية.. 4,6 ملايين سائح بالمغرب خلال يوليوز وغشت    المنتخب المغربي لألعاب القوى يراهن على البقالي للتألق في مونديال طوكيو    إيكمان يشكر الجماهير المغربية والعيناوي سعيد بظهوره الثاني    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتطالب بوقف التطبيع    "صفقات على المقاس".. الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في اختلالات بصفقات عمومية    النجم كيليان مبابي يتخطى هنري ويلامس عرش الهداف التاريخي لفرنسا    "فيفا" يخطر جامعة الكرة بموعد إرسال اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المشاركة في كأس العرب    آفاق ‬التعاون ‬المغربي ‬الموريتاني ‬تتسع ‬أكثر    المنتخب الإماراتي لكرة القدم يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا لأقل من 23 سنة    منتخب الرأس الأخضر يقترب من أول تأهل إلى كأس العالم في تاريخه بعد انتصاره على نظيره الكاميروني    مع حضور في الطقوس والأمثال .. الخبز في حياة المغاربة: من قوت يومي إلى مقام وجودي ورمز أسطوري وسلم اجتماعي    استعراض مؤهلات جهة الشمال على وفد فرنسي من تولوز    مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال        باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي            أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأفعال الممنوعة والمعاقب عليها قانونيا يوم الاقتراع
نشر في شعب بريس يوم 07 - 10 - 2016

بدأ الناخبون في التوجه إلى مكاتب التصويت، التي افتتحت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، للادلاء بأصواتهم قصد اختيار ممثليهم داخل الغرفة الأولى من البرلمان، إلا أن العديد منهم يجهل بعض الضوابط والمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية وخاصة تلك التي يحددها القانون رقم 27.11 الذي يؤطر مجريات هذا الاقتراع والمخالفات المعاقب عليها..

ونورد في ما يلي مجمل الممنوعات والافعال التي يجب على الناخبين تفاديها، والتي يؤدي إغفالها أو خرقها إلى ترتيب عقوبات، قد تكون جنائية في بعض الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى ان المخالفات الانتخابية تختص بها المحكمة الابتدائية، فيما تخضع الجرائم الانتخابية مثل حالات العنف لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى القانون رقم 27.11 الذي يحدد مجريات هذا الاقتراع والأفعال والممارسات التي تدخل في عداد المخالفات وصمنها:.

الدردشة في مكتب التصويت

تمنع داخل مكاتب التصويت، المناقشات والحوارات، وهذا المنع لا تنتج عنه أية عقوبة وتكون الدعوة إلى الامتثال للقانون في أغلب الأحيان كافية، إذ يجب على الناخبين الاهتمام بالتصويت فقط والانصراف إلى حال سبيلهم..

سقوط الحق في التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

ويطال فقدان حق التصويت الناخبين المدانين بالفساد الانتخابي (الذين يبيعون أو يقبلون الهدايا مقابل أصواتهم)، وبسبب هذه الإدانة يحرمون من حق التصويت لعامين.

التصويت مكان ناخب آخر، أو التصويت أكثر من مرة أو بتسجيل غير قانوني

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، من صوت بإدراج غير قانوني في لائحة الناخبين أو عن طريق الاحتيال باستخدام اسم وناخب مسجل أو التصويت أكثر من مرة.

إدخال الهاتف النقال والإخلال بسرية التصويت

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاستعمال البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي، أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

لا تطبق هذه الأحكام على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة مالية ما بين 20 ألف و50 ألف درهم لأي مناورة تهدف لانتهاك سرية التصويت.

بيع الصوت الانتخابي

لا يقتصر الفساد الانتخابي فقط على المرشح الذي يرشي، بل إن الناخب الذي يبيع صوته هو أيضاً معني بالأمر. حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين.

ويترتب عن ذلك الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

الاعتداء على رئيس مكتب التصويت، تأخير أو منع عملية التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15 ألف إلى 50 ألف درهم، الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملاً من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

اضطراب عملية التصويت

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

يشار إلى أن دعوات مقاطعة التصويت، مالم تصاحب بأعمال عنف، تبقى قانونية ولا تدخل في إطار الافعال الممنوعة...

منع الآخرين من التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مرشح. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى 20 سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

حالة العود

في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة في كل المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.