رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأفعال الممنوعة والمعاقب عليها قانونيا يوم الاقتراع
نشر في تليكسبريس يوم 07 - 10 - 2016

بدأ الناخبون في التوجه إلى مكاتب التصويت، التي افتتحت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، للادلاء بأصواتهم قصد اختيار ممثليهم داخل الغرفة الأولى من البرلمان، إلا أن العديد منهم يجهل بعض الضوابط والمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية وخاصة تلك التي يحددها القانون رقم 27.11 الذي يؤطر مجريات هذا الاقتراع والمخالفات المعاقب عليها..

ونورد في ما يلي مجمل الممنوعات والافعال التي يجب على الناخبين تفاديها، والتي يؤدي إغفالها أو خرقها إلى ترتيب عقوبات، قد تكون جنائية في بعض الأحيان.

وتجدر الإشارة إلى ان المخالفات الانتخابية تختص بها المحكمة الابتدائية، فيما تخضع الجرائم الانتخابية مثل حالات العنف لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى القانون رقم 27.11 الذي يحدد مجريات هذا الاقتراع والأفعال والممارسات التي تدخل في عداد المخالفات وصمنها:.

الدردشة في مكتب التصويت

تمنع داخل مكاتب التصويت، المناقشات والحوارات، وهذا المنع لا تنتج عنه أية عقوبة وتكون الدعوة إلى الامتثال للقانون في أغلب الأحيان كافية، إذ يجب على الناخبين الاهتمام بالتصويت فقط والانصراف إلى حال سبيلهم..

سقوط الحق في التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب، وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

ويطال فقدان حق التصويت الناخبين المدانين بالفساد الانتخابي (الذين يبيعون أو يقبلون الهدايا مقابل أصواتهم)، وبسبب هذه الإدانة يحرمون من حق التصويت لعامين.

التصويت مكان ناخب آخر، أو التصويت أكثر من مرة أو بتسجيل غير قانوني

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، من صوت بإدراج غير قانوني في لائحة الناخبين أو عن طريق الاحتيال باستخدام اسم وناخب مسجل أو التصويت أكثر من مرة.

إدخال الهاتف النقال والإخلال بسرية التصويت

يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاستعمال البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي، أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء.

لا تطبق هذه الأحكام على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.

ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة مالية ما بين 20 ألف و50 ألف درهم لأي مناورة تهدف لانتهاك سرية التصويت.

بيع الصوت الانتخابي

لا يقتصر الفساد الانتخابي فقط على المرشح الذي يرشي، بل إن الناخب الذي يبيع صوته هو أيضاً معني بالأمر. حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت بقصد التأثير في تصويت الناخبين.

ويترتب عن ذلك الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.

الاعتداء على رئيس مكتب التصويت، تأخير أو منع عملية التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15 ألف إلى 50 ألف درهم، الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملاً من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

اضطراب عملية التصويت

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

يشار إلى أن دعوات مقاطعة التصويت، مالم تصاحب بأعمال عنف، تبقى قانونية ولا تدخل في إطار الافعال الممنوعة...

منع الآخرين من التصويت

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 ألف إلى 50 ألف درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار لائحة ترشيح أو مرشح. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى 20 سنة إذا وقع الاقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

حالة العود

في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة في كل المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.