الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    فهم باش تخدم.. مهندسة شابة طموحة تروي رحلتها بين مقاعد الدراسة وآفاق الاقتصاد الفلاحي (فيديو)    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء شبه مستقر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    القوات المسلحة تحقق في تعنيف أحد المهاجرين    رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم        بوتين يشيد بالقوات الكورية الشمالية    فوضى "الجيليات الصفراء" ببني ملال    مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة تنجح في أول عملية زراعة كِلية مع عدم توافق فصائل الدم    أربع مدن مغربية على رأس قائمة أكثر مناطق العالم حرارة    اعتقال شخص بعد إطلاق نار داخل مطار سيدني    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"    تقرير: المغرب في المركز السادس إقليميا بعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024    الجبهة المغربية لدعم فلسطين: سيون أسيدون وُجد فاقدا للوعي داخل منزله وعليه آثار إصابات على رأسه وكتفه "غير طبيعية"    دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    منير القادري يتخلى عن مشيخة الزاوية البودشيشية لفائدة أخيه معاذ القادري    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية        أنفوغرافيك | 25.84 مليون درهم.. لتمويل 40 مهرجان وتظاهرة سينمائية    حملة أمنية بوزان تطيح بمروجي مخدرات وتوقف مطلوبين للعدالة    موجة حر تصل إلى 47 درجة مع الشركي من غد الأربعاء إلى السبت المقبل    ليلة ملتهبة بتطوان وشفشاون.. حرائق غابوية متواصلة وصعوبة في السيطرة بفعل الرياح القوية    توجيه الدعوة ل 26 لاعبا من المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة للمشاركة في وديتي مصر    المقاصة.. انخفاض النفقات الصادرة بنسبة 19,2 في المائة عند متم يوليوز الماضي    المحلي يواصل التحضيرات للقاء زامبيا    "الكاف" يوجّه إنذارا لكينيا بسبب خروقات أمنية في بطولة "الشان"    إسبانيا تُلغي قرار بلدية خوميا بحظر الاحتفالات الإسلامية في الأماكن العامة    "فيفا" تطلق أكبر برنامج تطوعي في تاريخ كأس العالم استعدادًا لنسخة 2026    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. الجناج الدولي غريليش ينتقل من سيتي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة    افتتاح متجر يرفر 350 منصب شغل بمرتيل    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بارتفاع طفيف    اطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة لفائدة الجالية المغربية بالخارج    الحجابة الملكية تسلم هبة للأمغاريين    سجن عراقي يقلق عائلات في المغرب    الجماهير تصوت على حكيمي وبونو        صحفي هولندي يرجح انتقال زياش إلى أياكس أو تفينتي    احتجاجات متواصلة في المدن المغربية تنديدا باستهداف الصحافيين في غزة وتجويع القطاع    ما ‬هكذا ‬تورد ‬الإبل ‬يا ‬حكام ‬قصر ‬المرادية ...‬    ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية    الدوزي يلهب الحماس في "راب أفريكا"    الرباط تحتضن أولى نسخ "سهرة الجالية" احتفاءً بأبناء المهجر (صور)    مهرجان "راب أفريكا" يجمع بين المتعة والابتكار على ضفة أبي رقراق    حين يلتقي الحنين بالفن.. "سهرة الجالية" تجمع الوطن بأبنائه    دراسة: الأطعمة عالية المعالجة صديقة للسمنة    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول القانون التنظيمي القاضي بالتفعيل الرسمي للأمازيغية
نشر في شعب بريس يوم 11 - 06 - 2019

أعادت مصادقة مجلس النواب، امس الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الامازيغية، الجدل حول هذه الأخيرة إلى واجهة الاحداث، وأجّجت غضب الفاعلين في مجال الدفاع عن الأمازيغية بسبب الغموض واللبس الذي اكتنف مقتضيات هذا المشروع، رغم ان الوضوح والدقة يجب أن يميزا اللغة القانونية..

وكما كان الشأن بالنسبة للمادة الخامسة من الدستور، التي نصت على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، فإن الوضوح والدقة لم يجدا طريقهما إلى هذا القانون التنظيمي، سواء في تحديد مفهوم اللغة الامازيغية أو حصر الجهات المسؤولة عن تفعيل هذا القانون وكذا مراحل وآليات التفعيل..

وللتدليل على ذلك نورد بعض الأمثلة وهي لامحالة، غيض من فيض، حيث إن المشروع يعج بالغموض والمتناقضات التي لن تسعف في "تنزيل"(كما يحلو لحزب العدالة والتنمية ان يصف ذلك) الطابع الرسمي للامازيغية، ولن تعمل إلا على تأجيج الخلافات والصراعات حول الموضوع، وبالتالي تأجيل التفعيل إلى أجل غير مسمى..

نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الاولى من الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة في مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية، على أن اللغة الامازيغية يقصد بها "في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسنية الامازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة".

وبالرجوع إلى مطالب الحركة الامازيغية والاتجاه العام للمهتمين والمتخصصين في شؤون الامازيغية، فإن هذا التعريف يعتبر تراجعا وضربا لما تحقق من تراكم في مسار معيرة وتوحيد الامازيغية، كما أن هذه الفقرة تناقض مقتضيات المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن الأمازيغية تعد "أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، هذه الفقرة تتحدث عن "لغة" وبالتالي فإن التفعيل يخص اللغة الامازيغية كلغة رسمية، وليس تفعيل ترسيم "التعابير" التي يتحدث بها المغاربة في مختلف المناطق شأنها شأن الدارجة المغربية بمختلف تلاوينها..

ويرى العديد من الفاعلين في الحركة الامازيغية ان مشروع القانون التنظيمي عندما عرف اللغة الامازيغية بكونها "مختلف التعبيرات اللسنية الامازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة"، إنما حاول تعويم القضية ووضع العراقيل أمام توحيد ومعيرة اللغة الامازيغية رغم ما تم تحقيقه ومراكمته في هذا المجال..

وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 نجد مقتضياتها تنص على أنه "يراعى في إعداد المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الامازيغية مختلف التعبيرات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب"، وهذا يتنافى مع ما جاء في مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الاولى من الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة، حيث تتماها فيه اللغة بالتعابير المختلفة؛ وكان حريا بمدبجي المشروع ان يكونوا منسجمين مع انفسهم، فإما تغيير التعريف في المادة الأولى أو تغيير الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع القانون التنظيمي حتى لا يكون هناك تناقض لأن هناك فرق بين تدريس اللغة الامازيغية التي تتحدث عنها الفقرة الأولى من المادة الثامنة من المشروع، والتي جب ان تأخذ بعين الإعتبار "مختلف التعبيرات الأمازيغية المتداولة في مختلف مناطق المغرب"، وتدريس التعابير التي يعتبرها المشروع هي اللغنة الامازيغية نفسها، حسب منطوق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الاولى من الباب الأول المتعلق بالاحكام العامة في ذات المشروع..

وفي الباب الثاني بخصوص إدماج الأمازيغية في مجال التعليم، تنص المادة الثالثة على أن تعليم اللغة الامازيغية يعد "حقا لجميع المغاربة بدون استثناء"، وهو ما يؤكد أن تعليم هذه الأخيرة(أو لنقل تعابيرها) ليس واجبا على كل المغاربة بل هو حق يمكن ان يفرطوا فيه أو يتنازلوا عليه، وهو ما حدث في الجزائر حيث رفض العديد من الآباء تدريس ابنائهم الأمازيغية بدعوى انهم ليسوا امازيغ، وهو ما يرددجها العديد من المناهضين للامازيغية بالمغرب بدعوى أن لا طائل من تدريسها، ويجب عوض ذلك تدريس اللغات العالمية النافذة اليوم، وهو ما يتناقض مع مواقفهم عندما يتعلق الأمر بالعربية في مواجهة هذه اللغات الاجنبية، وما رفضهم لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية والانجليزية إلا دليل على ما نقول..

أما بخصوص مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه، فإن الأمر يثير العديد من الشكوك حول نيّة مدبجي المشروع ومدى توفر الإرادة السياسية لديهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ أن مقتضيات المادة 31 من الباب التاسع المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه، يتحدث عن مددٍ تتراوح ما بين 5 سنوات و 15 سنة.

وهكذا سيكون على الامازيغية انتظار سنوات عديدة اخرى ستنضاف الى السبع سنوات المنصرمة التي قضاها حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في تسيير الشأن العام، عقب دستور 2011 الذي نص على ان اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.

ونصت مقتضيان المادة 31 سالفة الذكر على أنه "يعمل بأحكام المواد 4 (الفقرة 2) و7و9و10 (الفقرة الاولى) و12 و13 و14 و15و 20و27 و28 و29 من هذا القانون التنظيمي داخل اجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويعمل بأحكام المواد 4(الفقرة3) و6 10و(الفقرة 2) و 21و22 و26 و30 من هذا القانون التنظيمي داخل اجل عشر سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية..

ويعمل بأحكام المادتين 11 و23 من هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر سنة على الأكثر ابتداء من تاريخي نشره بالجريدة الرسمية."

وسنعود للموضوع في مقال آخر للحديث عن مراحل هذا التفعيل وآليات تتبعه..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.