فتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    روسيا تسيطر على 3 بلدات جديدة والمعركة مستمرّة    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الجيش والمولودية يكملان ركب المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرش    أخنوش يلتقي الرئيس العراقي والارتقاء بعلاقات البلدين في صدارة المباحثات    تعزيز التعاون القضائي محور مباحثات السيد الداكي مع نائب وزير العدل الصيني    الحسيمة.. درك النكور ينهي نشاط مروج مخدرات مبحوث عنه وطنيا    يعالج حموضة المعدة ويقي من الاصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد زيت الزيتون    النيابة العامة تدخل على خط احتجاز مغاربة بميانمار    خلال أربعة أشهر.. كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء العرائش يصل ل6177 طنا    جامعة كرة القدم تصدر عقوبات تأديبية    الجيش يتأهل لنصف نهائي كأس العرش    قمصان جديدة ل"أديداس" بلمسة مغربية    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    "بلومبيرغ": المغرب يُثبت أسعار الفائدة بينما يُواجه الفاتورة الباهضة لإعادة إعمار الزلزال    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    وزير الفلاحة يفتتح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب    شركة تنفي استعمال الغاز والتسبب في اختناق عشرات التلاميذ بالدار البيضاء    تعبئة 10 ملايين درهم لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بمدينة الحسيمة    "فايننشال تايمز": واشنطن تشجع المغرب ودول عربية على الانضمام إلى "القبعات الزرق" في غزة    الجيش الملكي يقتنص تأهلا مثيرا لنصف نهائي كأس العرش على حساب أولمبيك الدشيرة    الأمثال العامية بتطوان... (599)    رئيس سلوفاكيا في حالة حرجة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال    سفر أخنوش يؤجل اجتماع المجلس الحكومي    انتخاب المحامية كريمة سلامة رئيسة للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز    "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    النصيري على رادار مدرب إشبيلية السابق    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    بعثة المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة تتوجه إلى الجزائر    إضراب كتاب الضبط يؤخر محاكمة "مومو" استئنافيا    وسط "تعنت" ميراوي .. شبح "سنة بيضاء" بكليات الطب يستنفر الفرق البرلمانية    تطوان تستضيف الدورة 25 للمهرجان الدولي للعود    مدينة محمد السادس طنجة تيك تستقطب شركتين صينيتين عملاقتين في صناعة مكونات السيارات    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل        التويمي يخلف بودريقة بمرس السلطان    وفاة "سيدة فن الأقصوصة المعاصر" الكندية آليس مونرو    دراسة: صيف 2023 الأكثر سخونة منذ 2000 عام    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على أداء سلبي    قصيدة: تكوين الخباثة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    زنيبر: رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان ثمرة للمنجز الذي راكمته المملكة    الرئيس السابق للغابون يُضرب عن الطعام احتجاجا على "التعذيب"    رجوى الساهلي توجه رسالة خاصة للطيفة رأفت    معرض الكتاب يحتفي بالملحون في ليلة شعرية بعنوان "شعر الملحون في المغرب.. ثرات إنساني من إبداع مغربي" (صور)    وفاة عازف الساكسفون الأميركي ديفيد سانبورن عن 78 عاما    رسالتي الأخيرة    لقاء تأبيني بمعرض الكتاب يستحضر أثر "صديق الكل" الراحل بهاء الدين الطود    الأمثال العامية بتطوان... (598)    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    الأمثال العامية بتطوان... (597)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس جطو ينشر 34 قرارا تأديبيا جديدا تتعلق بالميزانية والشؤون المالية
نشر في اشتوكة بريس يوم 04 - 10 - 2018

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017، والتي بلغ مجموعها 34 قرارا.
وذكر تقرير للمجلس، نشر على موقعه الإلكتروني، أنه تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، دأب المجلس منذ سنة 2015 على نشر القرارات الصادرة عنه في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، إذ تم نشر المجموعة الأولى خلال أكتوبر من السنة المذكورة تلتها مجموعة ثانية في فبراير 2018.
وأبرز المجلس أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها باتباع معيار القضية وتصنيفها حسب موضوعها ومعيار صفة المتابع بالنسبة لنص القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبشكل عام، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري، بالنسبة لهيئات الحكم، سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير مبلغ الغرامة عن ارتكابها.
وأوضح أنه تم اعتماد النشر الجزئي لهذه القرارات من خلال الاكتفاء بالصفات الوظيفية للمتابعين المعنيين دون أسمائهم الشخصية، وذلك حتى لا يكتسي هذا النشر طابع العقوبة التكميلية، لاسيما وأن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كوظيفة عقابية لجهاز أعلى للرقابة على المالية العامة، يروم تحقيق الردع العام وزجر الإخلال بالواجبات الوظيفية للمدبرين العموميين وتحقيق انضباطهم للقواعد القانونية المؤطرة للتدبير العمومي.
وبالتالي، يضيف المجلس، تمتد القواعد المكرسة في هذه القرارات إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى قد تتشابه مع الأجهزة المعنية بالقرارات المنشورة من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
من جانب آخر، ذكر المجلس أنه يمارس، بالاضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من المدونة.
ولفت إلى أن هذا الاختصاص يجسد الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمامه في إطار قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليهم بالغرامة المناسبة حسب ظروف ومالبسات الأفعال المرتكبة في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
كما أبرز المجلس أن المخالفات المستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، والمنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، تستوعب فضلا عن حالات خرق القواعد القانونية، أي المخالفات الشكلية، تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح للأخلاق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة.
وذكر أن مجال المساءلة، في هذا الإطار، يمتد أيضا إلى الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالأجهزة العمومية الخاضعة، والتي يترتب عنها ضرر، وهي مخالفة تضفي سمة خاصة على النموذج القضائي للأجهزة العليا للرقابة لانسجامها مع المهام الرقابية والأهداف التي أحدثت من أجلها هذه الأجهزة، والتي تتجلى في المساهمة في تحسين أداء الأجهزة العمومية الخاضعة وتفادي تكرار مسببات ارتكاب المخالفات المستوجبة للمسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.