تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للحسابات.. نشر المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب الخاصة بالميزانية والشؤون المالية
نشر في رسالة الأمة يوم 04 - 10 - 2018

نشر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الثالثة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2017، والتي بلغ مجموعها 34 قرارا.
وذكر تقرير للمجلس، نشر على موقعه الإلكتروني، أنه تفعيلا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، دأب المجلس منذ سنة 2015 على نشر القرارات الصادرة عنه في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، إذ تم نشر المجموعة الأولى خلال أكتوبر من السنة المذكورة تلتها مجموعة ثانية في فبراير 2018.
وأبرز المجلس أنه من أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات، تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها باتباع معيار القضية وتصنيفها حسب موضوعها ومعيار صفة المتابع بالنسبة لنص القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبشكل عام، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري، بالنسبة لهيئات الحكم، سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير مبلغ الغرامة عن ارتكابها.
وأوضح أنه تم اعتماد النشر الجزئي لهذه القرارات من خلال الاكتفاء بالصفات الوظيفية للمتابعين المعنيين دون أسمائهم الشخصية، وذلك حتى لا يكتسي هذا النشر طابع العقوبة التكميلية، لاسيما وأن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كوظيفة عقابية لجهاز أعلى للرقابة على المالية العامة، يروم تحقيق الردع العام وزجر الإخلال بالواجبات الوظيفية للمدبرين العموميين وتحقيق انضباطهم للقواعد القانونية المؤطرة للتدبير العمومي.
وبالتالي، يضيف المجلس، تمتد القواعد المكرسة في هذه القرارات إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى قد تتشابه مع الأجهزة المعنية بالقرارات المنشورة من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
من جانب آخر، ذكر المجلس أنه يمارس، بالاضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من المدونة.
ولفت إلى أن هذا الاختصاص يجسد الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين أمامه في إطار قضايا التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية بواسطة قرارات، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليهم بالغرامة المناسبة حسب ظروف ومالبسات الأفعال المرتكبة في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
كما أبرز المجلس أن المخالفات المستوجبة للمسؤولية في مادة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، والمنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، تستوعب فضلا عن حالات خرق القواعد القانونية، أي المخالفات الشكلية، تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح للأخلاق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة.
وذكر أن مجال المساءلة، في هذا الإطار، يمتد أيضا إلى الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالأجهزة العمومية الخاضعة، والتي يترتب عنها ضرر، وهي مخالفة تضفي سمة خاصة على النموذج القضائي للأجهزة العليا للرقابة لانسجامها مع المهام الرقابية والأهداف التي أحدثت من أجلها هذه الأجهزة، والتي تتجلى في المساهمة في تحسين أداء الأجهزة العمومية الخاضعة وتفادي تكرار مسببات ارتكاب المخالفات المستوجبة للمسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.