ايدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق متهم بالمساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والقاضي في حقه بستة اشهر سجنا موقوف التنفيذ. وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة المختصة من توزيع صور شخص دون موافقته وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة يقصد المساس بالحياة الخاصة للاشخاص او التشهير بهم ضد امراة بسبب جنسها، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها سيدة تتهمه فيها بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، ومصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة، كما حكمت عليه ايضا بأداء تعويضا ماليا إجماليا قدره خمسة عشر ألف درهم، لفائدة المطالبة بالحق المدني، وهو الحكم الذي ايدته الغرفة الاستئنافية. وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون الذي صدر في سنة 2019، توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها. كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة. ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يذهب الإجراء الى منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.