الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    جثة شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية تستنفر شرطة القصر الكبير    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    بتعليمات ملكية.. ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في "قمة مالابو"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة        كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: مراجعة القانون الجنائي تتوخى مواكبة تطور الأنظمة الجنائية الحديثة
نشر في ديموك بريس يوم 20 - 04 - 2015

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إن مراجعة القانون الجنائي تتوخى تحقيق الملاءمة مع الدستور، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة
إضافة إلى ما وقف عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية.
وأضاف السيد الرميد خلال ندوة خصصت لتقديم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي؛ بحضور فاعلين في المجال القضائي والمجتمع المدني وخبراء في القانون الجنائي، أن هذه المستجدات تهدف إلى سد الثغرات التي أفرزتها الممارسة العملية والتي أصبحت تتطلب ردا تشريعيا لإصلاحها أو تلافي عيوبها، والملائمة مع أحكام قانون المسطرة الجنائية أو مع نصوص قانونية أخرى ذات الصلة سواء من حيث المفاهيم أو المضامين، نتيجة لتعدد المستجدات على مستوى الساحة القانونية المغربية في الآونة الأخيرة.
وبعد أن أبرز أن الهدف من الندوة هو الاستفادة والإقناع والاقتناع، أكد الوزير أنه سيتم الأخذ بكل الاقتراحات والتصويبات والتنقيحات المفيدة دون المساس بالنظام العام أو رفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية والإفطار العلني في مكان عمومي دون عذر شرعي، وكذا جميع المواضيع التي من شأنها المساس بضمير المجتمع وضرب إسلامية الدولة التي يعتلي على عرشها أمير المؤمنين.
أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي
وأوضح السيد الرميد أن أهم مستجدات التي جاءت بها المسودة ترتبط على الخصوص بالمحافظة على الإطار العام المهيكل للقانون الجنائي؛ وإضافة مبادئ عامة من خلال إعادة تنظيم مسؤولية الشخص الاعتباري، وتعزيز المراقبة القضائية في مجال تنفيذ العقوبات وتكريس العدالة التصالحية؛ واستهداف مجال التجريم عبر إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم أخرى بتحديث أركانها وإدماج جرائم أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة، فضلا عن استهداف مجال العقوبة عبر إعادة النظر في العقوبات المقررة عبر تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بديلة وتقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وتشديد بعض العقوبات بالنظر لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا الجريمة.
وبالنسبة للجرائم الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تم في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بهدف الملاءمة مع اتفاقيات جنيف الأربعة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم تجريم الارتزاق والاختفاء القسري والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها
وفي مجال حماية الأسرة والطفولة والمرأة، همت مستجدات المراجعة، حسب الوزير، تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، وتجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتجريم تبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات.
وأضاف أنه تم أيضا في هذا المجال تشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها، والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة والطفل بمقتضاه يمنع المحكوم عليه من الاقتراب والتواصل مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان عدم عودته لنفس الأفعال، واستثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة.
التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم
وبخصوص عقوبة الإعدام، همت المستجدات حسب الوزير، التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصار هذه العقوبة فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة، كما تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، حيث احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي بثمان مواد من أصل 31 مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 مادة، وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة.
وتتحدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون الجنائي، في الجرائم الخطيرة جدا (جرائم القتل المشدد، بعض جرائم الإرهاب، جرائم القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون الدولي الإنساني، بعض جرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي).
أما في ما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، فتضمنت المسودة إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب، ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وبالنسبة للأفعال الخطيرة، وتحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وإعمال العقوبات البديلة في غير حالات العود واشتراط حضور المتهم في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها، فضلا عن إعطاء الصلاحية لقاضي تطبيق العقوبات لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالنسبة للرشداء ولقاضي الأحداث بالنسبة للأحداث.
تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع
وفي مجال حماية المال العام والشفافية والنزاهة واستقلال القضاء، أكد السيد الرميد أنه تم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والإثراء غير المشروع، وتأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي، وإعادة صياغة المقتضيات الخاصة بالتأثير على القضاة، والتصريح بالممتلكات؛ وتوسيع دائرة تجريم الرشوة لتشمل الموظف الأجنبي بالإضافة إلى وضع تعريف لهذا الأخير.
وتناول الوزير في عرضه موضوع الغرامة، مشيرا إلى إمكانية اقتران الغرامة بالسجن المؤقت في الجنايات، وجعل الغرامة في الجنح لا تقل عن 2000 درهم، وفي المخالفات لا تتجاوز 2000 درهم.
وأشار الوزير الى أن مسودة مشروع القانون الجنائي سعت إلى تكريس العدالة التصالحية بإيجاد آليات قانونية لتعزيز المادتين 41 و372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق، وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والمعاقب عليها قانونا بسنتين حبسا أو أقل، وغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.
وأضاف أنه تمت مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها، حيث انتقلت هذه الحالات من 135 إلى 168 حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.