الاتحاد الأوروبي يقترح خفض الضرائب على الكهرباء لمواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية لعلاج داء السكري من النوع الأول    سريلانكا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام أراضيها في الحرب على إيران    أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس    بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات        بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الاتصال تدافع عن مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي
نشر في شعب بريس يوم 21 - 04 - 2015

أكدت وزارة الاتصال أن مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي، التي قدمتها وزارة العدل والحريات، تعكس مراجعة شاملة لهذا القانون تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملاءمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري.

وأبرزت الوزارة، في وثيقة لها تحت عنوان "مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي: ما هو الجديد وماهي عناصر التقدم؟"، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن مراجعة هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، من ضمنها ضرورة ملاءمة مقتضياته مع دستور المملكة لسنة 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذا في إطار تنزيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

كما أشارت الوثيقة إلى التطور الكبير للنظم الجنائية الحديثة وما يقتضيه ذلك من ضرورة مراجعة هذا القانون ليتماشى مع التشريعات المقارنة المتطورة، بالإضافة إلى كون القانون الجنائي المعمول به حاليا يعود لسنة 1962، أي أنه يعود لفترة اعتماد أول دستور مغربي كما أن التعديلات التي اعتمدت على القانون بين الفينة والأخرى غير كافية وكان لابد من مراجعة جذرية، مع الإشارة كذلك إلى التطور الكيفي والكمي للجرائم وتأثيرها السلبي على أمن الوطن والمواطنين.


وقد سلطت الوثيقة الضوء على أبرز عشر مستجدات جاءت بها مسودة مشروع التعديل، والتي تتجلى في إدراج جرائم جديدة لمحاربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أدرجت المسودة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتجريم الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والتحريض على الكراهية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب، وكذا في إرساء العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة، باعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى.

وتتمثل المستجدات أيضا، حسب الوثيقة ذاتها، في تشجيع العدالة التصالحية وتبسيط مسطرة التنازل عن الشكاية، وذلك عبر تعزيز آليات الصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية في أوسع نطاق وتقييد المتابعة بتقديم شكاية من المتضرر في العديد من الجرائم، وكذا في تخفيف العقوبة في عدد من الجرائم والجنح وحذف الاعتقال في المخالفات، حيث تم تخفيض عدد المواد التي تنص على عقوبة بالإعدام من 31 مادة إلى 11 مادة فقط، بالإضافة إلى تحويل 13 مادة من أصل 27 تعاقب بالسجن المؤبد إلى السجن المحدد، مع تجنيح 10 جرائم كانت تعتبر جنايات وحذف الاعتقال في المخالفات.

ومن أجل تعزيز حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، نصت المسودة على تجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية، والامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وتبديد الزوج لأمواله للتحايل على مستحقات النفقة أو السكن، وكذا حذف الحرمان من المعاشات كعقوبة نظرا لأثر ذلك على الأسرة والأطفال.

وبهدف تعزيز حماية المرأة، تم تجريم الإكراه على الزواج وتشديد عقوبة السب والقذف إذا استهدف المرأة بسبب جنسها والنص على تدبير وقائي جديد في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر ضد المرأة، بالإضافة إلى توسيع مفهوم التحرش الجنسي.


كما نصت المسودة، من أجل تعزيز حماية الطفولة ضد الأخطار المحدقة بها، على استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة، وعدم إعمال ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية ضد القاصرين بصفة عامة، وتشديد عقوبة التحرش الجنسي إذا ارتكب في مواجهة قاصر، بالإضافة إلى حماية القاصرين ضد المخدرات.

وفي مجال محاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، نصت المسودة أساسا على تجريم استفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، مع استثناء هذه الجرائم من تطبيق العقوبات البديلة، وتشديد العقوبة في جريمة الرشوة عبر اعتبارها جناية، في حين أكدت على محاربة الجرائم التي تؤثر سلبا على إحساس المواطنين بالأمن، وذلك عبر الاحتفاظ بالعقوبة القصوى في حالات القتل العمد إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو في حق أحد الأصول أو في حق قاصر، وإضافة ظروف تشديد جديدة لجريمة السرقة، وإضافة الغرامات في جريمة الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب وإعادة تنظيم جرائم العنف بمختلف أنواعه.

ومن مستجدات مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي أيضا، حسب وثيقة وزارة الاتصال، النهوض بدور القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته، حيث نصت المسودة على تشديد العقوبة الحبسية والغرامة المالية في جرائم التأثير على مقررات القضاة أو المساس بسلطة القضاء أو باستقلاله، وتجريم التسبب في تأخير المساطر القضائية بسوء نية وكذا تجريم تأخير أو الامتناع عن تنفيذ مقرر قضائي.

من جهة أخرى، فقد قدمت الوثيقة توضيحات وردودا بخصوص بعض الانتقادات التي أثيرت حول بعض مواد مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي، والتي تشمل بالأساس تجريم ازدراء الأديان ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام، والمجاهرة بالإفطار في نهار رمضان وتغيير الدين وجرائم الشرف.

كما أبرزت الوثيقة، المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل والحريات في إعداد مسودة المشروع، مشيرة إلى أن لجنة وزارية عكفت على إعداد المسودة عبر إشراك كافة القطاعات المعنية واستنادا أساسا إلى مرجعية الدستور والخطاب الملكي ل20 غشت 2009 والتزامات المغرب الدولية وتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وأضافت أن الوزارة وضعت مسودة المشروع أمام كافة المهتمين على موقعها الإلكتروني لإبداء رأيهم فيها، كما نظمت، يوم أمس الاثنين، ندوة وطنية للاستماع إلى مختلف الآراء حول المسودة، مشيرة إلى أن وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد أكد على أن الباب يظل مفتوحا لتلقي كافة الاقتراحات والمذكرات وعلى استعداد الوزارة للأخذ بكل ما هو مفيد من أجل تجويد مسودة المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.