عمّمت "الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام"، عبر مكتبها الفرعي بمولاي عبد الله (مركز سيدي بوزيد) في 21 مارس 2019، بلاغا استنكاريا تحت عدد 03/19؛ وجاء في البلاغ أن "فتح متجر لبيع المشروبات الكحولية في سيدي بوزيد، وخلف ملحقتها، جماعة مولاي عبدالله، دائرة الجديدةإقليمالجديدة (6 أمتار تقريبا) أثار استهجان واستغراب سكان وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي في المنطقة"، باعتبار أنه "مس بجوهر احترام ورمزية المؤسسة العمومية"؛ تابع المصدر أنّ هذا الفعل "مخالف للمرسوم الملكي رقم 76.66 الصادر بتاريخ 31 يناير 1966 بالتفويض، والذي بموجبه ينظم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛ وأضاف بلاغ المغربية لحماية المواطنة والمال العام أنه سبق للمجتمع المدني في دائرة الجديدة أن رفع مجموعة من التعرضات في هذا الموضوع، مع تقرير مفصل عن خطورة فتح المتاجر لبيع المشروبات الكحولية في المنطقة؛ وأعلنت الهيئة المغربية للرأي العام أنها؛ تستنكر وتستهجن، وبشدة، فتح متجر بيع المشروبات بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد وتعُدّ هذا الفعل استفزازيا يصدر عن بعض الجهات المسؤولة التي تنهج سياسة ضرب عرض الحائط إرادة المجتمع المدني وحقوقه، التي ضمنها له القانون، في رفع الملتمسات والعرائض والتوصيات؛ تطالب جميع الجهات المختصة والسلطات المحلية والإقليمية والأمنية والقضائية بالوقوف على الوضعية القانونية لمتجر بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول الجديد بسيدي بوزيد؛ تطالب جميع الجهات المسؤولة بضرورة سحب رخصة بيع المشروبات الكحولية من صاحب المتجر، بناء على عدة اعتبارات، اجتماعية وقانونية؛ تدعوا جميع القوى الحية الجادة في المنطقة إلى المشاركة في المحطات النضالية التي ستعمل الهيئة المغربية على تنفيذها قريبا؛