الركراكي: مرتاح للأداء وقلق من الحظ    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    حموشي يقرر ترقية مفتش شرطة ممتاز    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    منتخب أقل من 17 سنة يكشف التشكيلة الرسمية لمواجهة الولايات المتحدة في مونديال قطر 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع: "أنا ماشي شفار ومنطيحش ريوكي على فلوس الجماعة"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"
نشر في الجديدة 24 يوم 09 - 11 - 2011

توصلت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، الجمعة الماضي، بشكاية المواطن (أ)، على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"، حيث أدرجت لدى مكتب الشكايات، بتاريخ : 04/11/2011 . ومن المنتظر أن يتخذ وكيل الملك قرارا بإحالتها على الضابطة القضائية، لإجراء بحث تمهيدي، طبقا وتطبيقا لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بمقتضى المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وجاء في نص الشكاية، التي يتوفر موقع "الجديدة24" على نسخة منها، أن منبرا إعلاميا مستقلا نشر على أعمدة صفحاته، مقالا صحفيا، تضمن أفعالا جنحية، تدخل في نطاق "جرائم الصحافة والنشر" (مع حالة العود). وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها، بمقتضى قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي . والتمس المشتكي من المسؤول عن القضاء الواقف، عملا بمقتضيات المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 117 و118 من دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91، بتاريخ : 29 يوليوز 2011 ؛ واستنادا إلى المرجعية والقياس القانونيين، ومبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"؛ وكذا، مقتضيات الفصل 70 من قانون الصحافة والنشر (في الاختصاص والإجراءات)، إحالة شكايته المرجعية، على الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بغية إجراء بحث تمهيدي في النازلة، المستوفية لعناصر وأركان الجريمة، بالاستماع إلى المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، باعتباره فاعلا أصليا، طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، وتقيدا بالمرجعية والقياس القانونيين، وبمبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، أحال المشتكي ممثل النيابة العامة على الحكم الجنحي الصادر سنة 2008، والذي كان استند إلى شكاية مرجعية، كان وكيل الملك نفسه من أحالها على الضابطة القضائية، التي أنجزت مسطرة قضائية، استند إليها الضابط السامي للشرطة القضائية، لتحريك الدعوى العمومية، في حق المشتكى به ذاته، المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، من أجل "القذف عن طريق النشر بالصحافة"، وفق مقتضيات فصول المتابعة الجنائية 442–444 من القانون الجنائي، و44–47 من ظهير 15/11/1958. وأدانت الغرفة الجنحية المتهم بعقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني . وذكر المشتكي وكيل الملك أن حكم الإدانة أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، بعد أن قضت الغرفة الجنائية لدى القسم الثالث بالمجلس الأعلى، برفض طلب الطاعن.
ومن جهة أخرى، فإن كاتب المقال، استند في مقاله إلى شكاية مباشرة، كان صاحب مخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، رفعها إلى قاضي التحقيق الجنحي، وهي عبارة عن وشاية كيدية، يتحمل بالمناسبة رافعها تبعاتها القانونية والجنائية، وفق مقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي (دعوى البلاغ الكاذب). وتضمنت الشكاية الكيدية اتهامات باطلة، غير مؤسسة على أية معطيات واقعية، في حق الزميل (أ)، وفي حق طبيب "محلف"، يعمل لدى قطاع وزارة الصحة العمومية، ناهيك عن تحريف مفضوح للوقائع والحقائق، وتضارب صارخ لتصريحات المشتكي (المتهم في الملف الجنحي)، المضمنة في محضر استماعه القانوني، أمام الضابطة القضائية، وكذا، في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة (... !!)، وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من مستندات المسطرة القضائية، والوقائع والحيثيات المضمنة في الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية، والذي أدان المتهم، صاحب المخبزة، بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وتعويض مدني لجبر الضرر، لفائدة المطالب بالحق المدني، بصفته الولي القانوني للطفلة القاصرة، ضحية التسمم الغذائي.
وكان المشتكي، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت"، والتي كانت السلطات المختصة أغلقت أبوابها مرتين خلال سنتي 2007 و2008، تلاها إغلاق ثالث سنة 2011 (حالة العود)، ل"انعدام شروط الصحة والنظافة"، (كان) تقدم بشكاية كيدية، مباشرة بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية حكما قضائيا أدانه. وكانت النيابة العامة تابعته في حالة سراح، بعد أدائه كفالة، يتضح من قيمتها الباهضة، مدى خطورة الأفعال الجنحية المنسوبة إليه، والتي نص عليها ظهير 1984، في فصليه 1 و5، والتي تصل العقوبة الزجرية فيها إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أدانت الظنين، عقب تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بعد أن اقتنعت بمسؤوليته الجنائية والمدنية، استنادا إلى حالة التلبس، والإجراءات القانونية والمسطرية السليمة، والحجج والمستندات القاطعة، المضمنة في ملف القضية، وفي المسطرة القضائية، ضمنها الملف الطبي ووصفات العلاج، ومحضر الانتقال والتحري، ومحضر الاستماع القانوني، والذي أكد فيه المتهم، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، بمقتضى تصريحاته التمهيدية، الصادرة عنه عن طواعية واختيار، أن "الخبزة وشفرة الحلاقة التي عثر عليها بداخلها، تخصانه". حيث إن الاعتراف يعتبر فقهيا وقانونيا "سيد الأدلة". وهو الاعتراف الذي أكده أيضا اعترافه التلقائي والصريح، المضمن في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة (...)، وكذا، الإجراءات المسطرية والقرارات النيابية السليمة، المبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، والتي أشرف عليها واتخذها ممثل النيابة العامة، ضمنها إصدار أمر نيابي للضابطة القضائية، يقضي بإعادة عرض الضحية، على طبيب لدى المركز الاستشفائي الإقليمي، بعد أن كان والدها عرضها على قسم المستعجلات بالمستشفى، بأمر من الضابطة القضائية، في حالة صحية حرجة، حسب ما جاء في محضر الانتقال والتحري، إلى جانب متابعة المتهم في حالة سراح، بكفالة مالية، وفق مقتضيات الفصلين 1 و5 من ظهير 1984 (نصوص جنائية خاصة)، علاوة على القرار العاملي الذي اتخذته السلطة الإقليمية الأولى، والذي قضى، بناء على محضر رسمي، بما يلي : "إغلاق محل إعداد وبيع الحلويات (...)، ولا يسمح للمعني بالأمر استئناف نشاطه، إلا بعد تأكد اللجنة الإقليمية المختلطة من تنفيذ التوصيات المنصوص عليها". وقد عهد للسلطة المحلية بتنفيذ القرار العاملي في حينه. واستند قرار عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، إلى محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة، المكونة من المراقب الإقليمي للأسعار، رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الجديدة، وباحث بمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ومهندس حفظ الصحة بمندوبية وزارة الصحة العمومية، ورقيب لدى الوقاية المدنية. وجاء بالمناسبة في نص محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، أن "أعضاءها عاينوا شفرة الحلاقة بداخل الخبزة، موضوع الشكاية، وأن صاحب المحل المستهدف بالتدخل أكد، عند استفساره، بأن الخبزة تم إعدادها وبيعها بالفعل بمحله المعد فقط لإعداد وبيع الحلويات، وأن ما حدث كان نتيجة نسيان المستخدمين". وعند انتقال اللجنة المختلطة إلى المحل المستهدف بالتدخل، وإخضاعه للمراقبة، عاينت، وضمنت في محضرها ما يلي : "عدم احترام النشاط الوارد بالرخصة، والخاص بإعداد وبيع الحلويات، وتحويله إلى مخبزة، وعدم احترام شروط الصحة والنظافة، ووجود المحل في وضعية جد متدهورة، من هذه الناحية (انتشار الأوساخ وخيوط العنكبوت، وتردي حالة الأدوات المستعملة)، وعدم احترام شروط السلامة (انتهاء صلاحية قنينة إطفاء الحريق، ووجود أدوات وأشياء قابلة للاشتعال بالقرب من فرن الطهي، وتناثر الخيوط الكهربائية...) !!!
هذا، ويعد المشتكي، زميلنا (أ.)، متعاون صحفي معتمد لجريدة وطنية عتيدة وازنة، تحظى بتقدير الجهات العليا والرسمية، الرأي العام والمتتبعين، بنشر وقائع نازلة المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، على أعمدة منابر إعلامية وطنية، باللغتين العربية والفرنسية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.