انتشال جثة شاب عالقة في شبكة صيد    كرة القدم.. النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ لضم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان (إعلام)    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    وفاة خمسيني إثر تعرضه لهجوم كلاب ضالة بضواحي أكادير    المغرب ضيف شرف معرض بنما الدولي للكتاب 2025    الدار البيضاء: وصول أطفال القدس للمشاركة في الدورة ال 16 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس    مالي.. مؤشرات انقلاب تكشف الوجه الخفي لمؤامرات النظام الجزائري في الساحل    كرة نارية من بقايا صاروخ صيني تضيء سماء شمال المغرب    توقيف "داعشي" كان يحضر لعمليات ارهابية    عمالة الحسيمة تحتفل باليوم الوطني للمهاجر    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال 5 صحفيين فلسطينيين وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    معتقلو حراك الريف بسجن طنجة 2 يدخلون في إضراب عن الطعام والماء    "واتساب" تختبر ميزة جديدة تتيح إرسال الصور المتحركة    محمد رمضان يتعرض لموجة سخرية جديدة بعد ادعائه تلقي دعوة من لارا ترامب ليتضح أنه دفع 3500 دولار للحضور    فيلم «عايشه» للمخرجة سناء العلاوي يعرض في خمس قارات حول العالم    خريبكة: بديعة الصنهاجي تفتح قلبها لجمهور مهرجان الرواد        الدار البيضاء تحتضن ليالي غنائية كبرى تخليدا لعيد الشباب    العاشر من غشت يوم الوفاء للجالية المغربية وهموم الإقامة في تونس        الخطوط المغربية تعزز شبكة "رحلات بلا توقف" انطلاقا من مراكش نحو فرنسا وبلجيكا    "مراسلون بلا حدود" تدين اغتيال أنس الشريف وتتهم إسرائيل باستهداف الصحفيين في غزة    "البيجيدي" ينبه لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من المغاربة    الوصية .. في رثاء أنس الشريف ومحمد قريقع    تقرير: نمو اقتصادي في المغرب يقابله اتساع العجز المالي والتجاري    قتيل و29 مصابا في زلزال ضرب غرب تركيا    الخطوط الملكية المغربية تطلق خدمة ويفي مجانية على متن طائرات "دريم لاينر"    أستراليا تؤكد أنها ستعترف بدولة فلسطين    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أشرف حكيمي يتمسك بطموح الفوز بالكرة الذهبية رغم انزعاج باريس سان جيرمان    وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كاماموتو عن 81 عاما    كأس أمم افريقيا للمحليين (كينيا أوغندا تنزانيا 2024):        الملك على دراجته المائية يتبادل التحية مع المصطافين على شاطئ كابونيكرو    توقيف "شاب داعشي" بإقليم سطات    قطعة من أسطول البحرية الهندية تختتم مناورة مع "فرقاطة محمد السادس"    الجبالية الشحرية .. لغة نادرة في سلطنة عمان    فيتنام توسع قائمة الإعفاء من "الفيزا السياحية"    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نموذج إفريقي رائد في التنمية والابتكار        من أجل استقبال أكثر من 25 مليون طن سنويًا.. توسعة جديدة لميناء الجرف الأصفر    كأس درع المجتمع: كريستال بالاس يحرز اللقب على حساب ليفربول    السفير المغربي بالصين: البعثات الطبية الصينية... رمز نصف قرن من الصداقة والتضامن بين المغرب والصين    الإدارة الأمريكية "تحضر" لقمة ثلاثية بين ترامب وبوتين وزيلينسكي (نائب الرئيس الأمريكي)    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    توقيف الناشطة لشكر بعد ارتدائها قميصاً مسيئاً للذات الإلهية    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"
نشر في الجديدة 24 يوم 09 - 11 - 2011

توصلت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، الجمعة الماضي، بشكاية المواطن (أ)، على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"، حيث أدرجت لدى مكتب الشكايات، بتاريخ : 04/11/2011 . ومن المنتظر أن يتخذ وكيل الملك قرارا بإحالتها على الضابطة القضائية، لإجراء بحث تمهيدي، طبقا وتطبيقا لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بمقتضى المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وجاء في نص الشكاية، التي يتوفر موقع "الجديدة24" على نسخة منها، أن منبرا إعلاميا مستقلا نشر على أعمدة صفحاته، مقالا صحفيا، تضمن أفعالا جنحية، تدخل في نطاق "جرائم الصحافة والنشر" (مع حالة العود). وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها، بمقتضى قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي . والتمس المشتكي من المسؤول عن القضاء الواقف، عملا بمقتضيات المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 117 و118 من دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91، بتاريخ : 29 يوليوز 2011 ؛ واستنادا إلى المرجعية والقياس القانونيين، ومبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"؛ وكذا، مقتضيات الفصل 70 من قانون الصحافة والنشر (في الاختصاص والإجراءات)، إحالة شكايته المرجعية، على الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بغية إجراء بحث تمهيدي في النازلة، المستوفية لعناصر وأركان الجريمة، بالاستماع إلى المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، باعتباره فاعلا أصليا، طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، وتقيدا بالمرجعية والقياس القانونيين، وبمبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، أحال المشتكي ممثل النيابة العامة على الحكم الجنحي الصادر سنة 2008، والذي كان استند إلى شكاية مرجعية، كان وكيل الملك نفسه من أحالها على الضابطة القضائية، التي أنجزت مسطرة قضائية، استند إليها الضابط السامي للشرطة القضائية، لتحريك الدعوى العمومية، في حق المشتكى به ذاته، المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، من أجل "القذف عن طريق النشر بالصحافة"، وفق مقتضيات فصول المتابعة الجنائية 442–444 من القانون الجنائي، و44–47 من ظهير 15/11/1958. وأدانت الغرفة الجنحية المتهم بعقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني . وذكر المشتكي وكيل الملك أن حكم الإدانة أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، بعد أن قضت الغرفة الجنائية لدى القسم الثالث بالمجلس الأعلى، برفض طلب الطاعن.
ومن جهة أخرى، فإن كاتب المقال، استند في مقاله إلى شكاية مباشرة، كان صاحب مخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، رفعها إلى قاضي التحقيق الجنحي، وهي عبارة عن وشاية كيدية، يتحمل بالمناسبة رافعها تبعاتها القانونية والجنائية، وفق مقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي (دعوى البلاغ الكاذب). وتضمنت الشكاية الكيدية اتهامات باطلة، غير مؤسسة على أية معطيات واقعية، في حق الزميل (أ)، وفي حق طبيب "محلف"، يعمل لدى قطاع وزارة الصحة العمومية، ناهيك عن تحريف مفضوح للوقائع والحقائق، وتضارب صارخ لتصريحات المشتكي (المتهم في الملف الجنحي)، المضمنة في محضر استماعه القانوني، أمام الضابطة القضائية، وكذا، في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة (... !!)، وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من مستندات المسطرة القضائية، والوقائع والحيثيات المضمنة في الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية، والذي أدان المتهم، صاحب المخبزة، بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وتعويض مدني لجبر الضرر، لفائدة المطالب بالحق المدني، بصفته الولي القانوني للطفلة القاصرة، ضحية التسمم الغذائي.
وكان المشتكي، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت"، والتي كانت السلطات المختصة أغلقت أبوابها مرتين خلال سنتي 2007 و2008، تلاها إغلاق ثالث سنة 2011 (حالة العود)، ل"انعدام شروط الصحة والنظافة"، (كان) تقدم بشكاية كيدية، مباشرة بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية حكما قضائيا أدانه. وكانت النيابة العامة تابعته في حالة سراح، بعد أدائه كفالة، يتضح من قيمتها الباهضة، مدى خطورة الأفعال الجنحية المنسوبة إليه، والتي نص عليها ظهير 1984، في فصليه 1 و5، والتي تصل العقوبة الزجرية فيها إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أدانت الظنين، عقب تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بعد أن اقتنعت بمسؤوليته الجنائية والمدنية، استنادا إلى حالة التلبس، والإجراءات القانونية والمسطرية السليمة، والحجج والمستندات القاطعة، المضمنة في ملف القضية، وفي المسطرة القضائية، ضمنها الملف الطبي ووصفات العلاج، ومحضر الانتقال والتحري، ومحضر الاستماع القانوني، والذي أكد فيه المتهم، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، بمقتضى تصريحاته التمهيدية، الصادرة عنه عن طواعية واختيار، أن "الخبزة وشفرة الحلاقة التي عثر عليها بداخلها، تخصانه". حيث إن الاعتراف يعتبر فقهيا وقانونيا "سيد الأدلة". وهو الاعتراف الذي أكده أيضا اعترافه التلقائي والصريح، المضمن في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة (...)، وكذا، الإجراءات المسطرية والقرارات النيابية السليمة، المبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، والتي أشرف عليها واتخذها ممثل النيابة العامة، ضمنها إصدار أمر نيابي للضابطة القضائية، يقضي بإعادة عرض الضحية، على طبيب لدى المركز الاستشفائي الإقليمي، بعد أن كان والدها عرضها على قسم المستعجلات بالمستشفى، بأمر من الضابطة القضائية، في حالة صحية حرجة، حسب ما جاء في محضر الانتقال والتحري، إلى جانب متابعة المتهم في حالة سراح، بكفالة مالية، وفق مقتضيات الفصلين 1 و5 من ظهير 1984 (نصوص جنائية خاصة)، علاوة على القرار العاملي الذي اتخذته السلطة الإقليمية الأولى، والذي قضى، بناء على محضر رسمي، بما يلي : "إغلاق محل إعداد وبيع الحلويات (...)، ولا يسمح للمعني بالأمر استئناف نشاطه، إلا بعد تأكد اللجنة الإقليمية المختلطة من تنفيذ التوصيات المنصوص عليها". وقد عهد للسلطة المحلية بتنفيذ القرار العاملي في حينه. واستند قرار عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، إلى محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة، المكونة من المراقب الإقليمي للأسعار، رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الجديدة، وباحث بمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ومهندس حفظ الصحة بمندوبية وزارة الصحة العمومية، ورقيب لدى الوقاية المدنية. وجاء بالمناسبة في نص محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، أن "أعضاءها عاينوا شفرة الحلاقة بداخل الخبزة، موضوع الشكاية، وأن صاحب المحل المستهدف بالتدخل أكد، عند استفساره، بأن الخبزة تم إعدادها وبيعها بالفعل بمحله المعد فقط لإعداد وبيع الحلويات، وأن ما حدث كان نتيجة نسيان المستخدمين". وعند انتقال اللجنة المختلطة إلى المحل المستهدف بالتدخل، وإخضاعه للمراقبة، عاينت، وضمنت في محضرها ما يلي : "عدم احترام النشاط الوارد بالرخصة، والخاص بإعداد وبيع الحلويات، وتحويله إلى مخبزة، وعدم احترام شروط الصحة والنظافة، ووجود المحل في وضعية جد متدهورة، من هذه الناحية (انتشار الأوساخ وخيوط العنكبوت، وتردي حالة الأدوات المستعملة)، وعدم احترام شروط السلامة (انتهاء صلاحية قنينة إطفاء الحريق، ووجود أدوات وأشياء قابلة للاشتعال بالقرب من فرن الطهي، وتناثر الخيوط الكهربائية...) !!!
هذا، ويعد المشتكي، زميلنا (أ.)، متعاون صحفي معتمد لجريدة وطنية عتيدة وازنة، تحظى بتقدير الجهات العليا والرسمية، الرأي العام والمتتبعين، بنشر وقائع نازلة المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، على أعمدة منابر إعلامية وطنية، باللغتين العربية والفرنسية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.