مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    فخ الهوية: ملي كنحكموا على ولادنا بالغربة في بلادهم    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    أخبار الساحة    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مخطط صحي استعجالي يواكب عودة ساكنة القصر الكبير بعد انحسار الفيضانات (فيديو)    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا        من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"
نشر في الجديدة 24 يوم 09 - 11 - 2011

توصلت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، الجمعة الماضي، بشكاية المواطن (أ)، على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"، حيث أدرجت لدى مكتب الشكايات، بتاريخ : 04/11/2011 . ومن المنتظر أن يتخذ وكيل الملك قرارا بإحالتها على الضابطة القضائية، لإجراء بحث تمهيدي، طبقا وتطبيقا لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بمقتضى المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وجاء في نص الشكاية، التي يتوفر موقع "الجديدة24" على نسخة منها، أن منبرا إعلاميا مستقلا نشر على أعمدة صفحاته، مقالا صحفيا، تضمن أفعالا جنحية، تدخل في نطاق "جرائم الصحافة والنشر" (مع حالة العود). وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها، بمقتضى قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي . والتمس المشتكي من المسؤول عن القضاء الواقف، عملا بمقتضيات المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 117 و118 من دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91، بتاريخ : 29 يوليوز 2011 ؛ واستنادا إلى المرجعية والقياس القانونيين، ومبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"؛ وكذا، مقتضيات الفصل 70 من قانون الصحافة والنشر (في الاختصاص والإجراءات)، إحالة شكايته المرجعية، على الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بغية إجراء بحث تمهيدي في النازلة، المستوفية لعناصر وأركان الجريمة، بالاستماع إلى المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، باعتباره فاعلا أصليا، طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، وتقيدا بالمرجعية والقياس القانونيين، وبمبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، أحال المشتكي ممثل النيابة العامة على الحكم الجنحي الصادر سنة 2008، والذي كان استند إلى شكاية مرجعية، كان وكيل الملك نفسه من أحالها على الضابطة القضائية، التي أنجزت مسطرة قضائية، استند إليها الضابط السامي للشرطة القضائية، لتحريك الدعوى العمومية، في حق المشتكى به ذاته، المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، من أجل "القذف عن طريق النشر بالصحافة"، وفق مقتضيات فصول المتابعة الجنائية 442–444 من القانون الجنائي، و44–47 من ظهير 15/11/1958. وأدانت الغرفة الجنحية المتهم بعقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني . وذكر المشتكي وكيل الملك أن حكم الإدانة أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، بعد أن قضت الغرفة الجنائية لدى القسم الثالث بالمجلس الأعلى، برفض طلب الطاعن.
ومن جهة أخرى، فإن كاتب المقال، استند في مقاله إلى شكاية مباشرة، كان صاحب مخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، رفعها إلى قاضي التحقيق الجنحي، وهي عبارة عن وشاية كيدية، يتحمل بالمناسبة رافعها تبعاتها القانونية والجنائية، وفق مقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي (دعوى البلاغ الكاذب). وتضمنت الشكاية الكيدية اتهامات باطلة، غير مؤسسة على أية معطيات واقعية، في حق الزميل (أ)، وفي حق طبيب "محلف"، يعمل لدى قطاع وزارة الصحة العمومية، ناهيك عن تحريف مفضوح للوقائع والحقائق، وتضارب صارخ لتصريحات المشتكي (المتهم في الملف الجنحي)، المضمنة في محضر استماعه القانوني، أمام الضابطة القضائية، وكذا، في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة (... !!)، وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من مستندات المسطرة القضائية، والوقائع والحيثيات المضمنة في الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية، والذي أدان المتهم، صاحب المخبزة، بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وتعويض مدني لجبر الضرر، لفائدة المطالب بالحق المدني، بصفته الولي القانوني للطفلة القاصرة، ضحية التسمم الغذائي.
وكان المشتكي، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت"، والتي كانت السلطات المختصة أغلقت أبوابها مرتين خلال سنتي 2007 و2008، تلاها إغلاق ثالث سنة 2011 (حالة العود)، ل"انعدام شروط الصحة والنظافة"، (كان) تقدم بشكاية كيدية، مباشرة بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية حكما قضائيا أدانه. وكانت النيابة العامة تابعته في حالة سراح، بعد أدائه كفالة، يتضح من قيمتها الباهضة، مدى خطورة الأفعال الجنحية المنسوبة إليه، والتي نص عليها ظهير 1984، في فصليه 1 و5، والتي تصل العقوبة الزجرية فيها إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أدانت الظنين، عقب تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بعد أن اقتنعت بمسؤوليته الجنائية والمدنية، استنادا إلى حالة التلبس، والإجراءات القانونية والمسطرية السليمة، والحجج والمستندات القاطعة، المضمنة في ملف القضية، وفي المسطرة القضائية، ضمنها الملف الطبي ووصفات العلاج، ومحضر الانتقال والتحري، ومحضر الاستماع القانوني، والذي أكد فيه المتهم، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، بمقتضى تصريحاته التمهيدية، الصادرة عنه عن طواعية واختيار، أن "الخبزة وشفرة الحلاقة التي عثر عليها بداخلها، تخصانه". حيث إن الاعتراف يعتبر فقهيا وقانونيا "سيد الأدلة". وهو الاعتراف الذي أكده أيضا اعترافه التلقائي والصريح، المضمن في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة (...)، وكذا، الإجراءات المسطرية والقرارات النيابية السليمة، المبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، والتي أشرف عليها واتخذها ممثل النيابة العامة، ضمنها إصدار أمر نيابي للضابطة القضائية، يقضي بإعادة عرض الضحية، على طبيب لدى المركز الاستشفائي الإقليمي، بعد أن كان والدها عرضها على قسم المستعجلات بالمستشفى، بأمر من الضابطة القضائية، في حالة صحية حرجة، حسب ما جاء في محضر الانتقال والتحري، إلى جانب متابعة المتهم في حالة سراح، بكفالة مالية، وفق مقتضيات الفصلين 1 و5 من ظهير 1984 (نصوص جنائية خاصة)، علاوة على القرار العاملي الذي اتخذته السلطة الإقليمية الأولى، والذي قضى، بناء على محضر رسمي، بما يلي : "إغلاق محل إعداد وبيع الحلويات (...)، ولا يسمح للمعني بالأمر استئناف نشاطه، إلا بعد تأكد اللجنة الإقليمية المختلطة من تنفيذ التوصيات المنصوص عليها". وقد عهد للسلطة المحلية بتنفيذ القرار العاملي في حينه. واستند قرار عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، إلى محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة، المكونة من المراقب الإقليمي للأسعار، رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الجديدة، وباحث بمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ومهندس حفظ الصحة بمندوبية وزارة الصحة العمومية، ورقيب لدى الوقاية المدنية. وجاء بالمناسبة في نص محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، أن "أعضاءها عاينوا شفرة الحلاقة بداخل الخبزة، موضوع الشكاية، وأن صاحب المحل المستهدف بالتدخل أكد، عند استفساره، بأن الخبزة تم إعدادها وبيعها بالفعل بمحله المعد فقط لإعداد وبيع الحلويات، وأن ما حدث كان نتيجة نسيان المستخدمين". وعند انتقال اللجنة المختلطة إلى المحل المستهدف بالتدخل، وإخضاعه للمراقبة، عاينت، وضمنت في محضرها ما يلي : "عدم احترام النشاط الوارد بالرخصة، والخاص بإعداد وبيع الحلويات، وتحويله إلى مخبزة، وعدم احترام شروط الصحة والنظافة، ووجود المحل في وضعية جد متدهورة، من هذه الناحية (انتشار الأوساخ وخيوط العنكبوت، وتردي حالة الأدوات المستعملة)، وعدم احترام شروط السلامة (انتهاء صلاحية قنينة إطفاء الحريق، ووجود أدوات وأشياء قابلة للاشتعال بالقرب من فرن الطهي، وتناثر الخيوط الكهربائية...) !!!
هذا، ويعد المشتكي، زميلنا (أ.)، متعاون صحفي معتمد لجريدة وطنية عتيدة وازنة، تحظى بتقدير الجهات العليا والرسمية، الرأي العام والمتتبعين، بنشر وقائع نازلة المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، على أعمدة منابر إعلامية وطنية، باللغتين العربية والفرنسية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.