العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر منع احتجاجات "جيل Z" وتدعو إلى حوار جاد مع الشباب    صرف أكثر من 4 آلاف معاش جديد لمتقاعدي التعليم    الخارجية الأمريكية: المغرب قطب إقليمي استراتيجي للأعمال والصناعة ويشكل بوابة نحو إفريقيا    الدار البيضاء تُطلق أكبر مجمع لتسويق المنتجات الغذائية بالمغرب بكلفة ملياري درهم    "رويترز": ترامب سيسعى لدفع مقترح سلام بعيد المنال لغزة في محادثات مع نتنياهو    حقوقيون يطالبون المغرب بإنقاذ جاليته العالقة في غزة وسط الحرب والمجاعة    الركراكي يعقدة ندوة صحفية للإعلان عن لائحة الأسود لمباراتي البحرين والكونغو    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    نشر إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬قواعد ‬التجارة ‬في ‬معابر ‬بني ‬أنصار ‬وتراخال ‬وسط ‬نزيف ‬استثماري ‬إسباني ‬    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    ردا على المنع والتوقيفات.. شباب "الجيل زد" يقررون تجديد احتجاجاتهم لليوم الثالث تواليا    الاحتفاظ في الرباط بشابين موقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد" تحت تدابير الحراسة النظرية إلى غاية الثلاثاء                مساءلة وزيرة السياحة حول تعثر مشروع تهيئة مضايق تودغى بعد إلغاء طلب عروض بسبب كلفة الأشغال    الباييس: إسبانيا فرضت رقابة على القواعد الأمريكية على أرضها لمنع نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل        الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    الأردن يحرك ملفات الإخوان المسلمين    قتيل وجنود محتجزون في احتجاجات بالإكوادور    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    طقس الاثنين.. جو حار مع زخات رعدية في بعض المناطق    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    محمد وهبي: المنتخب المغربي أحسن استغلال نقاط ضعف نظيره الإسباني    قراءة في مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي الجزء الثالث والأخير: مشروع يخلط بين رؤى متنافرة        اقتراع سوريا يستبعد "مؤيدي الأسد"    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026        رؤساء جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يتدارسون بالجديدة مشاكل المنظومة التربوية وبنية المؤسسات التعليمية            تقرير: "جنوى" الإيطالي مهتم بزياش    الوداد ينتصر على نهضة الزمامرة    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    إلياس فيفا يتوج في مدينة البيضاء    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية    ‬محاولات ‬الاقتراب ‬من ‬جيل ‬z ‬‮..‬ زورو ‬يقود ‬الربيع ‬الدائم‮!‬    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم    الرباط تختتم الدورة 27 من مهرجان الجاز بمزيج موسيقي فريد    السينما تلتقي بالموسيقى في برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة السينمائي        مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"
نشر في الجديدة 24 يوم 09 - 11 - 2011

توصلت مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، الجمعة الماضي، بشكاية المواطن (أ)، على خلفية "جرائم الصحافة والنشر"، حيث أدرجت لدى مكتب الشكايات، بتاريخ : 04/11/2011 . ومن المنتظر أن يتخذ وكيل الملك قرارا بإحالتها على الضابطة القضائية، لإجراء بحث تمهيدي، طبقا وتطبيقا لاختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها بمقتضى المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية.
هذا، وجاء في نص الشكاية، التي يتوفر موقع "الجديدة24" على نسخة منها، أن منبرا إعلاميا مستقلا نشر على أعمدة صفحاته، مقالا صحفيا، تضمن أفعالا جنحية، تدخل في نطاق "جرائم الصحافة والنشر" (مع حالة العود). وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها، بمقتضى قانون الصحافة والنشر، والقانون الجنائي . والتمس المشتكي من المسؤول عن القضاء الواقف، عملا بمقتضيات المادتين 39 و40 من قانون المسطرة الجنائية، والفصلين 117 و118 من دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.11.91، بتاريخ : 29 يوليوز 2011 ؛ واستنادا إلى المرجعية والقياس القانونيين، ومبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"؛ وكذا، مقتضيات الفصل 70 من قانون الصحافة والنشر (في الاختصاص والإجراءات)، إحالة شكايته المرجعية، على الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بغية إجراء بحث تمهيدي في النازلة، المستوفية لعناصر وأركان الجريمة، بالاستماع إلى المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، باعتباره فاعلا أصليا، طبقا لمقتضيات الفصل 67 من قانون الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، وتقيدا بالمرجعية والقياس القانونيين، وبمبدأ "القاعدة القانونية عامة ومجردة"، أحال المشتكي ممثل النيابة العامة على الحكم الجنحي الصادر سنة 2008، والذي كان استند إلى شكاية مرجعية، كان وكيل الملك نفسه من أحالها على الضابطة القضائية، التي أنجزت مسطرة قضائية، استند إليها الضابط السامي للشرطة القضائية، لتحريك الدعوى العمومية، في حق المشتكى به ذاته، المسؤول عن المنبر الإعلامي المستقل، من أجل "القذف عن طريق النشر بالصحافة"، وفق مقتضيات فصول المتابعة الجنائية 442–444 من القانون الجنائي، و44–47 من ظهير 15/11/1958. وأدانت الغرفة الجنحية المتهم بعقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني . وذكر المشتكي وكيل الملك أن حكم الإدانة أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ، بعد أن قضت الغرفة الجنائية لدى القسم الثالث بالمجلس الأعلى، برفض طلب الطاعن.
ومن جهة أخرى، فإن كاتب المقال، استند في مقاله إلى شكاية مباشرة، كان صاحب مخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، رفعها إلى قاضي التحقيق الجنحي، وهي عبارة عن وشاية كيدية، يتحمل بالمناسبة رافعها تبعاتها القانونية والجنائية، وفق مقتضيات الفصل 445 من القانون الجنائي (دعوى البلاغ الكاذب). وتضمنت الشكاية الكيدية اتهامات باطلة، غير مؤسسة على أية معطيات واقعية، في حق الزميل (أ)، وفي حق طبيب "محلف"، يعمل لدى قطاع وزارة الصحة العمومية، ناهيك عن تحريف مفضوح للوقائع والحقائق، وتضارب صارخ لتصريحات المشتكي (المتهم في الملف الجنحي)، المضمنة في محضر استماعه القانوني، أمام الضابطة القضائية، وكذا، في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة (... !!)، وهذا ما يستشف بالواضح والملموس من مستندات المسطرة القضائية، والوقائع والحيثيات المضمنة في الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية، والذي أدان المتهم، صاحب المخبزة، بالسجن موقوف التنفيذ، وغرامة مالية، وتعويض مدني لجبر الضرر، لفائدة المطالب بالحق المدني، بصفته الولي القانوني للطفلة القاصرة، ضحية التسمم الغذائي.
وكان المشتكي، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت"، والتي كانت السلطات المختصة أغلقت أبوابها مرتين خلال سنتي 2007 و2008، تلاها إغلاق ثالث سنة 2011 (حالة العود)، ل"انعدام شروط الصحة والنظافة"، (كان) تقدم بشكاية كيدية، مباشرة بعد أن أصدرت الغرفة الجنحية حكما قضائيا أدانه. وكانت النيابة العامة تابعته في حالة سراح، بعد أدائه كفالة، يتضح من قيمتها الباهضة، مدى خطورة الأفعال الجنحية المنسوبة إليه، والتي نص عليها ظهير 1984، في فصليه 1 و5، والتي تصل العقوبة الزجرية فيها إلى 5 سنوات حبسا نافذا. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أدانت الظنين، عقب تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بعد أن اقتنعت بمسؤوليته الجنائية والمدنية، استنادا إلى حالة التلبس، والإجراءات القانونية والمسطرية السليمة، والحجج والمستندات القاطعة، المضمنة في ملف القضية، وفي المسطرة القضائية، ضمنها الملف الطبي ووصفات العلاج، ومحضر الانتقال والتحري، ومحضر الاستماع القانوني، والذي أكد فيه المتهم، صاحب المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، بمقتضى تصريحاته التمهيدية، الصادرة عنه عن طواعية واختيار، أن "الخبزة وشفرة الحلاقة التي عثر عليها بداخلها، تخصانه". حيث إن الاعتراف يعتبر فقهيا وقانونيا "سيد الأدلة". وهو الاعتراف الذي أكده أيضا اعترافه التلقائي والصريح، المضمن في محضر اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة (...)، وكذا، الإجراءات المسطرية والقرارات النيابية السليمة، المبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية، والتي أشرف عليها واتخذها ممثل النيابة العامة، ضمنها إصدار أمر نيابي للضابطة القضائية، يقضي بإعادة عرض الضحية، على طبيب لدى المركز الاستشفائي الإقليمي، بعد أن كان والدها عرضها على قسم المستعجلات بالمستشفى، بأمر من الضابطة القضائية، في حالة صحية حرجة، حسب ما جاء في محضر الانتقال والتحري، إلى جانب متابعة المتهم في حالة سراح، بكفالة مالية، وفق مقتضيات الفصلين 1 و5 من ظهير 1984 (نصوص جنائية خاصة)، علاوة على القرار العاملي الذي اتخذته السلطة الإقليمية الأولى، والذي قضى، بناء على محضر رسمي، بما يلي : "إغلاق محل إعداد وبيع الحلويات (...)، ولا يسمح للمعني بالأمر استئناف نشاطه، إلا بعد تأكد اللجنة الإقليمية المختلطة من تنفيذ التوصيات المنصوص عليها". وقد عهد للسلطة المحلية بتنفيذ القرار العاملي في حينه. واستند قرار عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، إلى محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، المكلفة بمراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة، المكونة من المراقب الإقليمي للأسعار، رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الجديدة، وباحث بمصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ومهندس حفظ الصحة بمندوبية وزارة الصحة العمومية، ورقيب لدى الوقاية المدنية. وجاء بالمناسبة في نص محضر اللجنة الإقليمية المختلطة، أن "أعضاءها عاينوا شفرة الحلاقة بداخل الخبزة، موضوع الشكاية، وأن صاحب المحل المستهدف بالتدخل أكد، عند استفساره، بأن الخبزة تم إعدادها وبيعها بالفعل بمحله المعد فقط لإعداد وبيع الحلويات، وأن ما حدث كان نتيجة نسيان المستخدمين". وعند انتقال اللجنة المختلطة إلى المحل المستهدف بالتدخل، وإخضاعه للمراقبة، عاينت، وضمنت في محضرها ما يلي : "عدم احترام النشاط الوارد بالرخصة، والخاص بإعداد وبيع الحلويات، وتحويله إلى مخبزة، وعدم احترام شروط الصحة والنظافة، ووجود المحل في وضعية جد متدهورة، من هذه الناحية (انتشار الأوساخ وخيوط العنكبوت، وتردي حالة الأدوات المستعملة)، وعدم احترام شروط السلامة (انتهاء صلاحية قنينة إطفاء الحريق، ووجود أدوات وأشياء قابلة للاشتعال بالقرب من فرن الطهي، وتناثر الخيوط الكهربائية...) !!!
هذا، ويعد المشتكي، زميلنا (أ.)، متعاون صحفي معتمد لجريدة وطنية عتيدة وازنة، تحظى بتقدير الجهات العليا والرسمية، الرأي العام والمتتبعين، بنشر وقائع نازلة المخبزة "ذائعة الصيت" و"اسم على مسمى"، على أعمدة منابر إعلامية وطنية، باللغتين العربية والفرنسية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.