ندوة تناقش بطنجة مساهمة قوانين صرف العملات في خدمة التنمية الاقتصادية بالمغرب    امحمد أبا يبرز بنيويورك الدعم الدولي المكثف لمخطط الحكم الذاتي    ندوة بالرباط تسلط الضوء على الترسبات الحيوية على السفن    إطلاق مشروع بطنجة لتحفيز شباب ونساء على الاستثمار في مقاولات صديقة للبيئة    إيقاف مباريات القسم الممتاز في عصبة الشمال بعد بث تسجيلات صوتية تشير إلى "تلاعبات"    جهة الشرق توقع اتفاقية شراكة مع "ترارزة" الموريتانية للتعاون في تربية المواشي والرعي    جنيف..السكوري يكشف خطة المغرب للحد من عمالة الأطفال    حزب "الجمهوريون" الفرنسي يطرد رئيسه بعد دعوته إلى التحالف مع اليمين المتطرف    الرباط وروما تتفقان على إنشاء "مجموعة مشتركة" لمواجهة ضغط الهجرة    إسبانيا المُصدر الأول من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب    بتنسيق مع الديستي.. أمن أكادير يوقف 3 أشخاص متلبسين بحيازة مادة "السلسيون"    بعد انتحار تلميذة بآسفي.. حادثة مماثلة تهز مدينة تطوان    طقس الخميس.. قطرات مطرية مرتقبة ببعض مناطق المملكة        الاتحاد الأوروبي يعلن عن تاريخ الشروع في تطبيق قواعد جديدة للهجرة    الاتحاد المصري لكرة القدم يسقط عقوبة محمد الشيبي    الرجاء يطرح تذاكر افتراضية لمباراة مولودية وجدة    تقرير رسمي: أزيد من 100 ألف طفل يشتغلون بالمغرب وأغلبهم يقومون بأشغال خطيرة    تقرير أمريكي يصنف طنجة في المرتبة 17 ضمن أكثر المدن غلاء في افريقيا    رئيس مقاطعة المرينيين يرد على ضجة تسمية شارع باسم والده: "لم نحذف اسم يوسف بن تاشفين... ولم أقترح اسم والدي"    إذا كان نظام الكابرانات يؤمن بتقرير المصير فليفتح مخيمات تندوف!!    مركز الإمام ورش لتحفيظ القرآن الكريم بالجديدة يحتفي بتلاميذه في حفل اختتام الموسم الدراسي    الحكومة تعيد تنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين    الحكومة تحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    أسعار النفط ترتفع بدعم من توقعات انخفاض المخزونات العالمية    غلاء أسعار الأضاحي.. بايتاس: الحكومة قامت بمجهود كبير واتخذت إجراءات    عشرات القتلى في حريق مهول بمنطقة سكنية بالكويت    النيابة العامة تمنح "مومو" خبرة الهواتف    السعودية تطلق تجربة التاكسي الجوي لأول مرة في موسم الحج    مهرجان أكورا للسينما والفلسفة: فيلم بلجيكي يحصد جائزة ابن رشد للفيلم الطويل    الملك محمد السادس يهنئ بوتين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    أول تعليق لعموتة بعد قيادته الأردن للفوز على السعودية في عقر دارها    دياز: المغرب يختم الموسم بفوز كبير    الإيسيسكو تجدد التأكيد على التزامها بالمساهمة في القضاء على تشغيل الأطفال    "تقرير أممي يكشف عن كمٍ غير مسبوق من الانتهاكات ضد الأطفال في غزة والضفة الغربية وإسرائيل" – الغارديان    إعادة انتخاب المغرب عن جدارة في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    كيف انطلقت بطولة كأس الأمم الأوروبية؟    حقيقة الانسولين الروسي الذي سيدخل السوق المغربية لعلاج مرض السكري؟    رغم المرض .. المغنية العالمية "سيلين ديون" تعد الجمهور بالعودة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قدوم أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية    الارتفاع يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    تقرير: المغاربة أكثر من رفضت إسبانيا طلبات تأشيراتهم في 2023    الخلاف الحدودي السعودي-الإماراتي على الياسات: نزاع حدودي أم صراع نفوذ؟    حكيمي يكشف السر وراء الفوز الساحق على الكونغو    اليونسكو.. تسليط الضوء على "كنوز الفنون التقليدية المغربية"    اليد الربعة: تجربة جديدة في الكتابة المشتركة    أقصى مدة الحمل بين جدل الواقع وسر سكوت النص    لوحات فريدة عمرو تكريم للهوية والتراث وفلسطين والقيم الكونية    غباء الذكاء الاصطناعي أمام جرائم الصهيونية    أفاية: الوضع النفسي للمجتمع المغربي يمنع تجذّر النقد.. و"الهدر" يلازم التقارير    ندوة أطباء التخدير والإنعاش تستعرض معطيات مقلقة حول مرضى السكري    رفيقي يكتب: أي أساس فقهي وقانوني لإلزام نزلاء المؤسسات السياحية بالإدلاء بعقود الزواج؟ (2/3)    ارتفاع درجات الحرارة من أكبر التحديات في موسم حج هذا العام (وزارة الصحة السعودية)    خبراء يوصون باستخدام دواء "دونانيماب" ضد ألزهايمر    دراسة علمية أمريكية: النوم بشكل أفضل يقلل الشعور بالوحدة    الرسم البياني والتكرار الميداني لضبط الشعور في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد التنظيم القضائي
نشر في الوجدية يوم 27 - 10 - 2011

نشر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهيرة الشريف رقم 148 - 11 - 1 الصادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 34 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 بتاريخ 15 - 15 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، ندرجه حتى يطلع عليه المختصون والمهتمون وعموم المواطنين مساهمة في المعرفة والوعي القانوني:
مادة فريدة وتغير وتتمم علي النحو التالي أحكام الفصول 1 و2 و4 و5 و6 و7 و24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 الصادر في 15 - 7 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة:
الفصل 1 يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 - المحاكم الابتدائية
2 - المحاكم الادارية
3 - المحاكم التجارية
4 - محاكم الاستئناف
5 - محاكم الاستئناف الادارية
6 - محاكم الاستئناف التجارية
7 - المجلس الأعلى
»وتعيين مقارها...
(الباقي بدون تغيير)
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفرع الأول
التأليف والتنظيم والتصنيف
الفصل 2 تتألف المحاكم الابتدائية
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الاسرة وأقسام قضاء القرب
وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الاسرة في وحماية الاسرة.
تنظم أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خسمة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تحبث وتحكم الاسرة وأقسام قضاء القرب.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الاسرة وغرف حوادث الشغل والامراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغير قضاء الاحداث.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكم الصادرة عنها ابتدائيا.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4: تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفعة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الاسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين للقاضي بأمر ولائي
يتولى رئيس المحكمة
الباقي بدون تغيير
الفصل 5: تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
الفصل 6 تشمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية.
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
الفصل 7: تعقد محاكم الاستيناف .. على خلال ذلك.
الباقي بدون تغيير
الفصل 24: لا يمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء عندما تشتمل المحكمة على أكثر من رؤساء المحكمة.
لايمكن في أي حال من الأحوال
الباقي بدون تغيير.
المشتكي وجه شكاية مماثلة إلى الجريدة على خلفية نشر مقال بالصفحة 7 من العدد 9885 حول الموضوع، مقدما الصور التي تدل على الأضرار التي يشتكي منها والتي توضح تعمد إغلاق مدخنة، والذي يقول إنه اكتشفه عن طريق الجيران من البناية المجاورة، على اعتبار أن باب سطح البناية التي يوجد بها محله أصبح مغلقا في وجهه، مدليا كذلك بنسخة من محضر معاينة واستجواب لمفوض قضائي، أجري في 27 غشت 2010 والذي يفيد بكون المعاينة أتبثت أن هناك « جو خانق بفعل الحرارة المفرطة داخل المخبزة، وأضرار طالت الجدران والصباغة والفرن، مما جعل حتى المستخدمين يشتغلون في ظروف قاسية بفعل هذه الحرارة، وبأن إحدى السيدات من ذوات الحقوق في الملك والتي تنتمي إلى أسرة المشتكى بها، أكدت أنها أغلقت إحدى المداخن لأن الفئران تخرج منها، لكن بعد مطالبتها بفتحها من طرف أحد المستخدمين المصاب بالربو عملت على ذلك حتى لاتحرمه من الاستمرار في عمله، في حين نفت علمها بمن أغلق المدخنة الثانية التي تمت معاينتها مغلقة من طرف المفوض القضائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.