الجواهري : يجري استكمال مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا    بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    أزمة مالية تهوي بليون الفرنسي إلى الدرجة الثانية    "حرب بلا هوادة".. سلطات عمالة المضيق تواصل القضاء على احتلال الشواطئ وتزيل مظلات الأغنياء        بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    مجلس الحكومة ينعقد للحسم في تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة    بنعلي: المغرب حقق قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة    رئيس الهيئة: التسامح مع الفساد والريع المشبوه يُضعف المؤسسات ويكرس اللامساواة    الرباط.. توقيع مخطط عمل بين أمن المغرب وشرطة فرنسا    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    ردود الفعل الدولية على تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي    استمرار حملات الإغاثة المغربية لفائدة العائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا في قطاع غزة    جهوية الدرك تحبط عملية تهريب دولي بحرا وبرا لحوالي 3 أطنان من المخدرات    "ماتقيش ولدي" تدق ناقوس الخطر بعد حادث الطفلة غيثة وتطالب بحماية الأطفال على الشواطئ    الجديدة.. جهوية الدرك تضبط 10 أطنان من مسكر "الماحيا"    ارتفاع حصيلة القتلى في إيران إلى 610 منذ اندلاع المواجهة مع إسرائيل    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    إشادة كبيرة ومدويةللإعلام الفرنسي للنجم المغربي حكيمي كأفضل ظهير أيمن في العالم    الحسيمة .. دعوات لمقاطعة شركة "ارماس" تقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي        المغرب على موعد مع موجة حر شديدة نهاية الاسبوع    ترامب: الآن يمكن لإيران مواصلة بيع نفطها للصين    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بودريقة يقدم للمحكمة صوراً مع الملك محمد السادس    المملكة المغربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    راغب علامة : المغرب بلد عظيم ومشاركتي في موازين محطة مميزة في مسيرتي    تركيا تنجز في المغرب مشاريع إنشائية بقيمة 4.3 مليار دولار وتعد بمزيد من الاستثمارات .. تفاهم مغربي تركي على إزالة العقبات التجارية ورفع المبادلات فوق 5 ملايير دولار    العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا الاتفاق    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    تعزية في وفاة الرمضاني صلاح شقيق رئيس نادي فتح الناظور    زغنون: في غضون شهرين ستتحول قناة 2m إلى شركة تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة    نادر السيد يهاجم أشرف داري: "إنه أقل بكتير جدًا من مستوى نادي الأهلي"    الهولوغرام يُعيد أنغام عبد الحليم حافظ إلى الحياة في مهرجان موازين    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    بوغبا يترقب فرصة ثمينة في 2026    إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية بعد إعلان وقف إطلاق النار وطهران تنفي    الوداد يطمئن أنصاره عن الحالة الصحية لبنهاشم وهيفتي    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران    ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    "بي واي دي" الصينية تسرّع خطواتها نحو الريادة العالمية في تصدير المركبات الكهربائية    الهلال السعودي يتواصل مع النصيري    بركة: انقطاعات مياه الشرب محدودة .. وعملية التحلية غير مضرة بالصحة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد التنظيم القضائي
نشر في الوجدية يوم 27 - 10 - 2011

نشر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهيرة الشريف رقم 148 - 11 - 1 الصادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 34 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 بتاريخ 15 - 15 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، ندرجه حتى يطلع عليه المختصون والمهتمون وعموم المواطنين مساهمة في المعرفة والوعي القانوني:
مادة فريدة وتغير وتتمم علي النحو التالي أحكام الفصول 1 و2 و4 و5 و6 و7 و24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 الصادر في 15 - 7 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة:
الفصل 1 يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 - المحاكم الابتدائية
2 - المحاكم الادارية
3 - المحاكم التجارية
4 - محاكم الاستئناف
5 - محاكم الاستئناف الادارية
6 - محاكم الاستئناف التجارية
7 - المجلس الأعلى
»وتعيين مقارها...
(الباقي بدون تغيير)
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفرع الأول
التأليف والتنظيم والتصنيف
الفصل 2 تتألف المحاكم الابتدائية
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الاسرة وأقسام قضاء القرب
وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الاسرة في وحماية الاسرة.
تنظم أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خسمة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تحبث وتحكم الاسرة وأقسام قضاء القرب.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الاسرة وغرف حوادث الشغل والامراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغير قضاء الاحداث.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكم الصادرة عنها ابتدائيا.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4: تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفعة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الاسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين للقاضي بأمر ولائي
يتولى رئيس المحكمة
الباقي بدون تغيير
الفصل 5: تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
الفصل 6 تشمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية.
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
الفصل 7: تعقد محاكم الاستيناف .. على خلال ذلك.
الباقي بدون تغيير
الفصل 24: لا يمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء عندما تشتمل المحكمة على أكثر من رؤساء المحكمة.
لايمكن في أي حال من الأحوال
الباقي بدون تغيير.
المشتكي وجه شكاية مماثلة إلى الجريدة على خلفية نشر مقال بالصفحة 7 من العدد 9885 حول الموضوع، مقدما الصور التي تدل على الأضرار التي يشتكي منها والتي توضح تعمد إغلاق مدخنة، والذي يقول إنه اكتشفه عن طريق الجيران من البناية المجاورة، على اعتبار أن باب سطح البناية التي يوجد بها محله أصبح مغلقا في وجهه، مدليا كذلك بنسخة من محضر معاينة واستجواب لمفوض قضائي، أجري في 27 غشت 2010 والذي يفيد بكون المعاينة أتبثت أن هناك « جو خانق بفعل الحرارة المفرطة داخل المخبزة، وأضرار طالت الجدران والصباغة والفرن، مما جعل حتى المستخدمين يشتغلون في ظروف قاسية بفعل هذه الحرارة، وبأن إحدى السيدات من ذوات الحقوق في الملك والتي تنتمي إلى أسرة المشتكى بها، أكدت أنها أغلقت إحدى المداخن لأن الفئران تخرج منها، لكن بعد مطالبتها بفتحها من طرف أحد المستخدمين المصاب بالربو عملت على ذلك حتى لاتحرمه من الاستمرار في عمله، في حين نفت علمها بمن أغلق المدخنة الثانية التي تمت معاينتها مغلقة من طرف المفوض القضائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.