بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع        ابتدائية تارجيست تصدر حكمها في ملف نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري    النفط يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020    وهبي يكشف ملامح الخلاف مع المحامين ويرحب بالحوار بشأن قانون المهنة    دعم 56 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية    كأس إفريقيا للأمم.. الكعبي يؤكد مكانته كلاعب أساسي في صفوف أسود الأطلس (لوفيغارو)    جهة الدار البيضاء–سطات.. التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي واعد    أحكام قضائية في حق 25 متهماً على خلفية أحداث شغب رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش        " حلاق درب الفقراء" في ضيافة جمعية إشعاع للثقافات والفنون بالعرائش    العام الجديد 2026 يحل بنيوزيلندا    المديرية العامة للضرائب تصدر نسخة 2026 من المدونة العامة للضرائب    المكتب الوطني للمطارات .. حماس كأس إفريقيا للأمم يغمر مطارات المملكة    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. نجاح كبير للمنتخبات المغاربية    المغرب يستقبل سنة 2026 بأمطار وزخات رعدية وثلوج على المرتفعات    نقابة نتقد تعطيل مخرجات المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية وتحذر من تقليص دورها    نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ    رحم الله زمنا جميلا لم ينقض بالهم والحزن    وفاة الممثل "أيزيا ويتلوك جونيور" عن 71 عاما    ارتفاع "الكوليسترول الضار" يحمل مخاطر عديدة    شغيلة جماعة أولاد أكناو تحتج ببني ملال وتلوّح بالتصعيد بسبب تجميد المستحقات    حصيلة نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغت 49 مليار درهم (فتاح)    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    التهراوي: نموذج المجموعات الصحية الترابية سجل مؤشرات إيجابية على العديد من المستويات    الدنمارك أول دولة أوروبية تتوقف عن توصيل الرسائل الورقية    "المعاملة بالمثل".. مالي وبوركينا فاسو تفرضان حظرا على سفر مواطني الولايات المتحدة        كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين        ثمن نهائي كأس إفريقيا.. اختبارات صعبة للجزائر وتونس والسودان وفي المتناول للمغرب ومصر    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد التنظيم القضائي
نشر في الوجدية يوم 27 - 10 - 2011

نشر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهيرة الشريف رقم 148 - 11 - 1 الصادر في 17 غشت 2011 بتنفيذ القانون رقم 10 - 34 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 بتاريخ 15 - 15 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي، ندرجه حتى يطلع عليه المختصون والمهتمون وعموم المواطنين مساهمة في المعرفة والوعي القانوني:
مادة فريدة وتغير وتتمم علي النحو التالي أحكام الفصول 1 و2 و4 و5 و6 و7 و24 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 - 74 - 1 الصادر في 15 - 7 - 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة:
الفصل 1 يشمل التنظيم القضائي المحاكم التالية:
1 - المحاكم الابتدائية
2 - المحاكم الادارية
3 - المحاكم التجارية
4 - محاكم الاستئناف
5 - محاكم الاستئناف الادارية
6 - محاكم الاستئناف التجارية
7 - المجلس الأعلى
»وتعيين مقارها...
(الباقي بدون تغيير)
الباب الثاني
المحاكم الابتدائية
الفرع الأول
التأليف والتنظيم والتصنيف
الفصل 2 تتألف المحاكم الابتدائية
من كتابة للنيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الاسرة وأقسام قضاء القرب
وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الاسرة في وحماية الاسرة.
تنظم أقسام قضاء القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خسمة آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والافراغات. كما تنظر أيضا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
يمكن لكل غرفة أن تحبث وتحكم الاسرة وأقسام قضاء القرب.
كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة في مراكز توجد داخل دائرة نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
تقسم المحاكم الابتدائية إلى أقسام قضاء القرب وغرف مدنية وغرف تجارية وغرف عقارية.
تقسم المحاكم الابتدائية الاجتماعية إلى أقسام قضاء الاسرة وغرف حوادث الشغل والامراض المهنية وغرف نزاعات الشغل.
تقسم المحاكم الابتدائية الزجرية إلى أقسام قضاء القرب وغرف جنحية وغرف حوادث السير وغير قضاء الاحداث.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكم الصادرة عنها ابتدائيا.
تحدث بالمحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة غرف تسمى غرف الاستينافات تختص بالنظر في بعض الاستينافات المرفوعة ضد الاحكام الصادرة عنها ابتدائيا.
الفصل 4: تعقد المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفعة جلساتها مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 5 بعده، وكذا الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص خاصة، بقاض منفرد وبمساعدة كاتب الضبط، ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الاسرة والميراث باستثناء النفقة التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
إذا تبين للقاضي بأمر ولائي
يتولى رئيس المحكمة
الباقي بدون تغيير
الفصل 5: تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.
تبت هذه المحاكم كدرجة استينافية طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو بمقتضى نصوص خاصة. وفي هذه الحالة تبت وهي مركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس وبمساعدة كاتب الضبط.
الفصل 6 تشمل محاكم الاستيناف المحددة، والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم على أقسام للجرائم المالية.
تشتمل هذه الأقسام على غرف للتحقيق وغرف للجنايات وغرف للجنايات الاستينافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
الفصل 7: تعقد محاكم الاستيناف .. على خلال ذلك.
الباقي بدون تغيير
الفصل 24: لا يمكن للأزواج والأقارب... قضاة بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بقرار للمجلس الأعلى للقضاء عندما تشتمل المحكمة على أكثر من رؤساء المحكمة.
لايمكن في أي حال من الأحوال
الباقي بدون تغيير.
المشتكي وجه شكاية مماثلة إلى الجريدة على خلفية نشر مقال بالصفحة 7 من العدد 9885 حول الموضوع، مقدما الصور التي تدل على الأضرار التي يشتكي منها والتي توضح تعمد إغلاق مدخنة، والذي يقول إنه اكتشفه عن طريق الجيران من البناية المجاورة، على اعتبار أن باب سطح البناية التي يوجد بها محله أصبح مغلقا في وجهه، مدليا كذلك بنسخة من محضر معاينة واستجواب لمفوض قضائي، أجري في 27 غشت 2010 والذي يفيد بكون المعاينة أتبثت أن هناك « جو خانق بفعل الحرارة المفرطة داخل المخبزة، وأضرار طالت الجدران والصباغة والفرن، مما جعل حتى المستخدمين يشتغلون في ظروف قاسية بفعل هذه الحرارة، وبأن إحدى السيدات من ذوات الحقوق في الملك والتي تنتمي إلى أسرة المشتكى بها، أكدت أنها أغلقت إحدى المداخن لأن الفئران تخرج منها، لكن بعد مطالبتها بفتحها من طرف أحد المستخدمين المصاب بالربو عملت على ذلك حتى لاتحرمه من الاستمرار في عمله، في حين نفت علمها بمن أغلق المدخنة الثانية التي تمت معاينتها مغلقة من طرف المفوض القضائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.