أخنوش ل"المبخسين": لا يهمهم سوى مقاعد البرلمان والمواطن يعرف الفرق بين الأمس واليوم    احتفاء بكأس أمم إفريقيا 2025.. مزيج بين الفن والرياضة في عرض "موج" بمحطة الرباط-أكدال        مطارات المملكة جاهزة لاستقبال كأس إفريقيا للأمم 2025    نقابات الصحة تصعّد وتعلن إضرابًا وطنيًا باستثناء المستعجلات    مدرب إيفرتون: "علينا احترام كأس أمم أفريقيا ومشاركة اللاعبين مع منتخباتهم أمر طبيعي"    الناظور .. انطلاق فعاليات النسخة ال10 للمعرض البين-ثقافي الافريقي    نشرة إنذارية برتقالية: ثلوج كثيفة وأمطار رعدية بعدد من مناطق المغرب    التونسي وهبي الخزري يعتزل كرة القدم    توقيف مواطن ألباني في أصيلة مبحوث عنه دوليا    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    كأس أمم إفريقيا 2025.. "الكاف" ولجنة التنظيم المحلية يؤكدان التزامهما بتوفير ظروف عمل عالمية المستوى للإعلاميين المعتمدين    نادي الأهلي السعودي يحتفي بالرجاء    القنيطرة .. يوم تحسيسي تواصلي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة    جهة الدار البيضاء : مجلس الأكاديمية الجهوية يصادق على برنامج العمل وميزانية 2026    ضحايا "زلزال الحوز" ينددون بحملة التضييقات والأحكام في حقهم    تساقط الثلوج يقطع طرقات في تنغير    الطريق بين تطوان والمضيق تنقطع بسبب الأمطار الغزيرة    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    الملك تشارلز يعلن تطورا لافتا في علاجه من السرطان    خطابي: فلسطين تحتاج "محامين أذكياء"    السغروشني تعلن تعبئة 1,3 مليار درهم لدعم المقاولات الناشئة    حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيا بتهم فساد    تفاقم عجز السيولة البنكية ب 5,93 في المائة ما بين 4 و11 دجنبر    الركراكي يرفع سقف الطموح ويؤكد قدرة المغرب على التتويج بالكان    تشيوانتشو: إرث ابن بطوطة في صلب التبادلات الثقافية الصينية-المغربية    الإقصاء من "الكان" يصدم عبقار    الإمارات إلى نصف نهائي كأس العرب لمواجهة المغرب الإثنين المقبل    بنونة يطالب ب «فتح تحقيق فوري وحازم لكشف لغز تهجير الكتب والوثائق النفيسة من المكتبة العامة لتطوان»    عاصفة شتوية تصرع 16 شخصا بغزة    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية        نشرة إنذارية.. أمطار قوية أحيانًا رعدية مرتقبة بطنجة هذه الليلة    يونيسكو.. انتخاب المغرب عضوا في الهيئة التقييمية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي    بتمويل أوروبي ب150 مليون أورو.. مشروع "سايس 3" يهدف لتأمين الري ل20 ألف هكتار وحماية المياه الجوفية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    إيران تعتقل متوجة بجائزة نوبل للسلام        بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتوفر قاضي رشيد نيني على إثبات؟
نشر في هسبريس يوم 09 - 06 - 2011

اعتقال رشيد نيني أثار، على ما يبدو، حفيظة المثقفين و الحقوقيين و السياسيين و الصحافيين وعموم المواطنين رغم اختلاف بعضهم معه في أرائه و توجهاته بل و أسلوبه المستفز الذي عادة ما ينفذ إلى عقول شرائح عريضة من قرائه لطرحه قضايا الفساد السياسي و الإداري و القضائي و هو ما اعتبره بعض من رجال السلطة قلما مزعجا قد يتسبب في جعلهم يوما في نفس الوضعية التي يوجد عليها رشيد حاليا.
قد تكون هذه القضية، قضية ممارسة مهنة الصحافة في المغرب، وهي فرضية تحيلنا، بكل بساطة، إلى السؤال التالي : هل هذا الصحفي يحاكم بصفته تلك أم بصفة شخصية أو بصفته مناضلا سياسيا يطرح في صحيفته معانات شرائح عريضة من المجتمع ؟ و هي الصفة التي اختارها، على ما يبدو، دفاعه في هذه المحاكمة.
صفة المتهم، كما هو معلوم، لها ارتباط عضوي، إن صح التعبير، بالنص القانوني الواجب التطبيق. و ما دام الأمر يتعلق بمتابعات ترتكز على مقالات تدخل في صميم ممارسة مهنة الصحافة، فإن الذي يوجد في قفص الاتهام هو صحفي ارتأى المدعي العام متابعته لارتكابه جنح يرتكبها عادة عامة الناس، فقرر تجريد صحفي من صفته و تعطيل قانون طالما ناضل أصحابه من أجل إلغاء ما تضمنه من قساوة في حق الناشر بوجه عام. و في هذه الحالة يحق لأصحاب مهنة الصحافة أن يتساءلوا عن جدوى المطالبة بإصلاح هذا التشريع في الوقت الذي يبيح قاض الاتهام حق إلصاق أية جريمة خارج قانون النشر و هو أوج الاستخفاف بالقانون بوجه عام.
- 2 -
و لفهم مجريات هذه القضية نورد البيانات التالية :
في البداية، أخذ الوكيل العام للملك بزمام المبادرة دون أن يعتمد على أية شكاية كما تشترط المسطرة، فبعث بكتاب في موضوع ما نشر بيومية المساء أرفقه بثمان مقالات إلى رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت الذي توجد شرطة قضائية تحت إمرته بحكم مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و هو الجهاز الذي لا من المفروض أن يقوم بنفس المهمة و حسب، و إنما لوجود علاقة تبعية ما بين الجهاز و سلطة الاتهام و هو أول خرق للمسطرة.
و رغم أن الأمر يرتكز على ما نشر بيومية المساء المعزز بمقالات اعتبرها صاحب الاتهام في كتابه جرائم
تقع تحت طائلة القانون الجنائي فانه طالب ضابط الشرطة باستجواب كاتبها بخصوص ما يتوفر عليه الصحفي من حجج. بعد استدعائه و اعتقاله طيلة أربعة أيام ظل طيلتها المكلف باستفسار صاحب المقالات يسأل عن دليل كل ما كتبه عن فلان و علان رغم عدم وجود أية شكاية أو حصول أي ضرر يذكر، و هو ثاني خرق للقانون.
عند مباشرة المسطرة يسأل الضابط الصحفي عن وسائل الإثبات حول ما جاء في المقالات، فيجيب أن المعلومات الواردة بها استقاها من مصادر موثوقة لا يمكن الكشف عنها و يتشبث بصحتها.
خلافا لقاعدة الإثبات التي تقع على سلطة الاتهام في قضايا الإجرام العادية، فإن قانون النشر يلزم الصحفي بإثبات ما يدعيه في كتاباته عند المساءلة.
يختم الضابط محضره باستنتاج مفاده أن الصحفي أهان في مقالاته فلان و علان دون توفره على أي إثبات. و عوض أن يبعث بالمسطرة لمن كلفه بانجازها يأخذ بدوره مبادرة إحالتها إلى وكيل الملك فيتابع الصحافي بمقتضى فصول جنائية عوض بنود القانون المنظم لمهنة الصحافة و هذه هي الإشكالية الحقيقية.
يظل الصحفي مطالبا بالإدلاء بالإثبات في حالة ما إذا تمت متابعته وفق ما تقتضيه بنود قانون الصحافة. و إذا جنحت سلطة الاتهام إلى قانون الحق العام فإن عليها ليس فقط عبئ الإثبات، و إنما يصبح قانون الصحافة في خبر كان.
-3 –
إذا كانت ضوابط المحاكمة تتطلب عرض وسائل الإثبات للمناقشة، فإنها لا وجود لها في هذه القضية ما دام الصحفي في قفص الاتهام طبقا لأحكام القانون العام، و في هذه الحالة، فإن ضوابط المسطرة تلزم القاضي بإصدار الحكم على المتهم بعدم المتابعة دون حاجة الخوض في موضوع المحاكمة.
إن قضية رشيد نيني قضية بسيطة لوجود خرق مسطري واضح لا يحتاج إلى كل هذه "الشوشرة" و كبيرة لأن الأمر يتعلق بقضية حرية التعبير التي أعادتها هذه القضية إلى واجهة الأحداث الوطنية في ظرف لا يزال المغاربة يراهنون على فصل السلطات و تحديد الاختصاصات، و في وقت لا تزال سلطة الاتهام تصر على متابعة صحافي بمقتضى بنود قانون الإجرام. فهل تنبه القاضي لهذا الخرق الصارخ الذي وقع فيه المدعي العام ؟.
يظهر من خلال هذا النوع من الانزلاقات أننا لا نزال نتخبط في الشكليات القانونية و لم نتمكن بعد من ضمان تحقيق العدالة في بعدها القانوني قبل بعدها الشمولي. و بهذا الاتجاه لن يقبل نادي الديمقراطية طلب انخراطنا ما لم يتحمل القاضي مسؤولية الفصل ما بين الهواجس الأمنية و المتطلبات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.