برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين    إبراز فرص الاستثمار بالمغرب خلال مائدة مستديرة بالولايات المتحدة        كبير إيطاليا يدخل بقوة على خط التعاقد مع زياش    "العرندس" يتوج نفسه وينال جائزة الأفضل في رمضان    مديرية الضرائب تطلق إمكانية طلب الرأي المسبق للراغبين في تفويت ممتلكات عقارية أو عينية    زيلينسكي يستعجل استلام أسلحة غربية    جيش إسرائيل يهاجم شرق مدينة رفح    صفقة طراز دقيق من الدرون الأمريكية للجيش المغربي تبلغ مراحلها الأخيرة    خلال 3 أشهر.. تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 27,44 مليار درهم    هتك عرض تلميذات من طرف مدير ثانوية فمولاي يعقوب.. المشتبه فيه للجدارمية: الكاميرا اللي عندي فالمكتب كتخدم غير فوقت الامتحانات وصافي والبورطابل ديالي ضاع مني    توقعات طقس الثلاثاء..حرارة مرتفعة بهذه المناطق    تخصيص غلاف مالي بقيمة تفوق مليارين و61 مليون درهم لتمويل 4174 مشروعا بالشمال خلال سنوات    بأزيد من 760 مليونا.. إطلاق طلب عروض لتشوير المدينة العتيقة لطنجة    شركة الخطوط الجوية الإيرلندية تطلق خطا جويا بين طنجة وورزازات    الدورة الثانية عشر لعملية تأطير الحجاج بإقليم الناظور    الأمم المتحدة: قرار إخلاء رفح للي صدراتو إسرائيل "ماشي إنساني"    نحو 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير هم مستعملي الدراجات النارية    الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن    قبل مواجهته نادي بركان.. ضربة موجعة للزمالك المصري بسبب 10 لاعبين    "البوليساريو" تهاجم الإمارات بسبب الصحراء    الدكيك يحتفل بتصنيف "فوتسال الفيفا"    القضاء يسجن ضابط شرطة 5 سنوات    مناورات عسكرية موريتانية.. هل هي رسالة للجيش المالي ولفاغنر؟    بعد دخوله قائمة هدافي الفريق.. هكذا احتفل اشبيلية بالنصيري    مرصد يثمن مأسسة الحكومة للحوار الاجتماعي    الأمثال العامية بتطوان... (591)    عاجل.. القضاء يعزل رئيس الرجاء محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان    ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب ب56,2% عند متم مارس 2024    وفاة المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو    بسبب تصرفات مشينة وعنيفة.. تأجيل محاكمة محمد زيان في قضية اختلاس أموال الحزب الليبرالي    لاعبين الزمالك كاعيين قبل الفينال ضد بركان ومدربهم كيحاول يكالميهم    تطويق أمني بالعاصمة يحول "مسيرة الصمود" لأطباء الغد إلى "وقفة الحشود"    إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة وألمانيا تنتقد القرار    بلقصيري: أجواء افتتاح مهرجان سينما المرأة والطفل في دورته الأولى    حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس فاقت 13,8 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة    الضمان الاجتماعي الإسباني يتحاوز عتبة 21 مليون منتسب    وثائقي فريد من وزارة الثقافة والتواصل يبرز 6 ألوان فنية شعبية على ضفاف وادي درعة    اللي كيمشي لطريفة وعزيز عليه الطون والسربيسة والسينما: ها مهرجان وها الافلام المغربية المعروضة فيه    إضراب جديد يشل محاكم المملكة    بسبب الهلال.. لجنة الانضباط تعاقب فريق الاتحاد السعودي وحمد الله    تسجيل بقوة 2.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم تاونات    لأول مرة.. تاعرابت يحكي قصة خلافه مع البرازيلي "كاكا"    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من "منصة الجونة السينمائية"    بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان    أسعار النفط العالمية تعود إلى الارتفاع    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    رأي حداثي في تيار الحداثة    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    الأمثال العامية بتطوان... (589)        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية الرباط ترفع عقوبة مغتصب قريبته ذي العشر سنوات من 8 إلى 25 سنة بعد اعترافات خطيرة
نشر في فبراير يوم 20 - 03 - 2016

رفع العقوبة من 8 سنوات إلى 25 سنة سجنا لهاتك عرض ابنة أخ زوجته القاصر ° الضحية تؤكد علم العمة، والأخيرة تصاب بالانهيار عند اكتشافها العلاقة، والزوج يدفع بالرضوخ لتهديدات القاصر °خاطبته بقولها: "حرام عليك أبابا" لكنه مارس عليها الجنس بعدما طلب منها ماء للوضوء
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط برئاسة الأستاذ العلقاوي، بعد زوال الخميس 17 مارس 2016 برفع عقوبة مغتصب قاصر، لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من 8 سنوات سجنا نافذة إلى 25 سنة سجنا، والتي كانت تعيش معه في بيت الزوجية بالخميسات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة قد حكمت على المتهم، المزداد عام 1962، والأب لثلاثة أبناء، بثماني سنوات سجنا نافذة بعد متابعته بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، والناتج عنه افتضاض، طبقا للفصول 471، و 485، و 488 من القانون الجنائي.
والمفارقة في هذا الملف، الذي لا نتوفر على وثائقه للكشف عن كل ملابساته، هو أن الزوج يبرر علاقته بالقاصر بسبب تهديدها له، ليتطور الأمر إلى اتفاق حول زواج، وأن الضحية تدفع بعلم العمة بهذه العلاقة، في حين أن هذه الأخيرة تصاب بالانهيار العصبي والصدمة حين اكتشافها الفضيحة في ظل علاقة زوجية يدعي معها الزوج أنه عاجز جنسيا.
انطلقت مصالح الشرطة القضائية بالخميسات بالبحث في هذه النازلة بناء على شكاية تقدمت بها زوجة المعني بالأمر/ المياوم نيابة عن ابنة أخيها القاصر، في مواجهة زوجها، تتهمه فيها بهتك العرض بالعنف الناتج عنه افتضاض.
في هذا السياق صرحت القاصر تمهيديا أنه حينما كان عمرها ست سنوات توفيت والدتها، وبطلب من عمتها انتقلت إلى السكن معها وزوجها المشتكى به، حيث كانت تعيش في ظروف عادية إلى أن بلغ عمرها 10 سنوات، إذ أنه في إحدى الأيام بعد الرابعة زوالا كانت بمفردها بالمنزل بصدد غسل أواني المطبخ، وحينما عاد زوج عمتها، التي تشتغل كعاملة نظافة، طلب منها تسخين قليل من الماء ليتوضأ، إلا أنها فوجئت بهذا الأخير يحمل سكينا ويضعه جهة عنقها، مطالبا إياها بعدم الصراخ، وتلبية طلبه في ممارسة الجنس، حيث عمل على تجريدها من ملابسها السفلية دون اكتراث لتوسلاتها، ومخاطبته بعبارة « حرام عليك أبابا ».
وهكذا مارس الجنس على الضحية، ولم يشف غليله إلا بسيلان الدم.
وأوضحت الضحية، في معرض تصريحاتها التمهيدية دائما، أنه بعد عودة عمتها أخبرتها بالواقعة، إلا أنها لم تصدقها، بل طلبت منها التكتم وهددتها بدورها بإلحاق الأذى بها، مضيفة أن عملية الاعتداء الجنسي تحت التهديد بالسلاح الأبيض تواصلت لخمس مرات، وفي كل مرة كانت تخبر عمتها التي تطلب منها التكتم عن الأمر بدعوى عدم تصديقها، لكون « المعني بالأمر بمثابة والدها، وأنها ستفاتحه في الموضوع بعدما تتمكن من استرجاع مبلغ مالي منه يخصها مازال في ذمته ».
وأكدت القاصر أنها توجهت للعيش بمنزل والدها ولم تخبره بالواقعة تحت تهديد عمتها وضربها في بعض الأحيان، مضيفة أنه على إثر خلاف بين عمتها وزوجها قامت باصطحابها من أجل تسجيل شكاية في الموضوع، كما عرضت الضحية على طبيب فأكد أنها فقدت عذريتها منذ فترة.
* انهيار عصبي وصدمة الزوجة /العمة:
من جهتها أشارت عمة القاصر أنها كانت قد تكلفت بتربية هذه الأخيرة إثر وفاة والدتها، حيث كانت تعيش معها في ظروف عادية، علما أن لها مشاكل مع زوجها بسبب هجرانه لها في الفراش منذ سنوات، والذي كان يدعي أمامها بالعجز الجنسي.
ولكوننا لم نتوفر على وثائق الملف فقد جاء تصريح هذه الأخيرة مبتورا، حيث يفهم منه أن القاصر كانت على علاقة بالزوج، مما يفند جزءًا من تصريحات الضحية بشأن اتهام عمتها بعنصر العلم بوقائع الممارسة الجنسية.
في هذا الصدد نسب إلى العمة قولها:
» … واستمرت لقاءاتهما الجنسية كلما تحينت الفرصة لذلك إلى أن حصل اتفاق بينهما على افتضاض بكارتها بطلب منها بدعوى رغبتها في الزواج به، وهو ما حصل فعلا… »، إلى أن بدأت زوجته / العمة تشك في بعض سلوكات القاصر، التي أخبرتها بالأمر بعد إلحاح وإصرار، مما جعلها تصاب بانهيار عصبي وصدمة سقطت على إثرها طريحة الفراش، وبعد تحسن حالتها الصحية عادت إلى البيت حوالي ثلاثة أشهر وقامت بتسجيل شكاية نيابة عن ابنه أخيها القاصر، تبعا لنفس المصدر.
رواية الزوج بشأن الرضوخ لطلبات القاصر:
أما المتهم فأوضح أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا أنه قام بممارسة الجنس على القاصر في يوم حفل عقيقة حفيدته، وذلك إثر تهديدها له بالصراخ واتهامه بالاغتصاب، حيث رضخ لطلبها ، واستمر في ممارسة الجنس برضاها إلى أن اتفقا على افتضاض بكارتها من أجل الزواج، ليظلا على نفس المنوال إلى أن اكتشفت زوجته الأمر، مضيفا أن القاصر ابتزته ماديا لمدة ثلاث سنوات وجاء تعليل محكمة الدرجة الأولى على النحو التالي للقول بمؤاخذة الظنين:
بعد المداولة طبقا للقانون:
التعليل:
حيث توبع المتهم من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه:
وحيث إنه عند الاستماع إلى المتهم أمام هذه المحكمة بخصوص الأفعال المنسوبة إليه أجاب بأنه مارس معها الجنس مرات عديدة، وأنكر تهديدها بالسلاح، وأنه مارس معها برضاها وأقر بافتضاض بكارتها.
وحيث إنه من المقرر قضاء أن الإنكار في المادة الجنائية لا يعفي من المسؤولية الجنائية، ولا ينفع صاحبه، ولا يدفع عنه التهمة متى كانت ظروف القضية والوقائع المحيطة بها فيها من القرائن والدلائل تجعل منه مجرد وسيلة لتملص المتهمين من المسؤولية.
وحيث لئن كانت محاضر الضابطة القضائية في الجنايات لا تعتبر إلا مجرد بيانات، فإن التفاصيل التي أعطاها المتهم للضابطة القضائية تعد من جملة الأسباب التي يمكن للمحكمة أن تستند عليها في تكوين قناعتها.
وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية يتضح بأن المتهم قد اعترف في سائر مراحل البحث أنه مارس الجنس سطحيا على القاصر.. بعدما هددته بالصراخ، أو اتهامه بالاغتصاب، وأنهما استمرا على هاته الحالة إلى أن اتفقا على افتضاض بكارتها بدعوى رغبتها في الزواج بها، وأصبحا يمارسان الجنس بشكل عادي إلى أن فطنت بهما زوجته.
وحيث إن اعترافاته هاته تزكيها إفادة القاصر المذكورة في جميع مراحل البحث، والتي أكدت أنه فعلا مارس عليها الجنس وافتض بكارتها، لكن بدون رضاها، هذا فضلا عن الشهادة الطبية وإفادة عمتها…
وحيث تبعا لذلك تكون المحكمة قد تكونت لديها القناعة بارتكاب المتهم لما نسب إليه.
وحيث إنه نظرا لظروف المتهم الاجتماعية قررت المحكمة بعد المداولة تمتيعه بظروف التخفيف، طبقا لمقتضيات الفصل 147 من القانون الجنائي، والفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية.
وعملا بمقتضيات الفصول 286 و287 و291 و457 و417 و418 و420 إلى 442 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة والفصل 55 و147 من القانون الجنائي.
لهذه الأسباب:
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية علنيا، ابتدائيا وحضوريا: بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثمان 8 سنوات سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأشعر المتهم بأن له أجل عشرة أيام للطعن بالاستئناف.
وبهذا صدر القرار وتلي في الجلسة في اليوم والشهر والسنة أعلاه من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وتداولت فيها ».
وتكونت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط من الأساتذة: يوسف العلقاوي: رئيسا، وزهير حكيمي، ومحمد أليق، ورشيد حبابي، والعدراوي: مستشارين، وأحمد المؤدب: ممثلا للنيابة العامة، والسيد عبد الفتاح حجام: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.