قال نادي قضاة المغرب أن هناك إحجام متكرر للجهات المختصة عن حماية القضاة من الاعتداءات والإهانات، واستنكافها عن تطبيق مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وباقي الفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، مع ما يَطْبَع تدخلها من تردد وتلكؤ غير مفهومين، وذلك في بعض الحالات الموثقة. وأكد النادي، في بلاغ، توصلت به « فبراير » أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا للمواطن –كما تم تداوله في الكثير من المواد الإعلامية بمناسبة واقعة طنجة- بأن السلطة القضائية لا تقوم بأدوارها في تطبيق القانون على جميع الفئات، وهي بذلك غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام سلطة القانون. وسجل، « وباستغراب شديد، ما صاحب معظم تلك الحالات من تسريب لصور وأشرطة فيديو التُقِطت بدون موافقة أصحابها في مسٍّ صارخ بحياتهم الخاصة، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق إما بخرق لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، وإما بمخالفة لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من القانون الجنائي، أو لمقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ». كما سجل »–بكل أسف- العديد من حالات الإهانة والاعتداء التي تعرض لها بعض القضاة في السنوات الأخيرة، إما أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها أو في غيرهما، وذلك من طرف بعض العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، في تعدٍ صارخ على حقوق المواطنة المكفولة دستوريا وقانونيا لجميع المواطنين بدون استثناء، ومنهم القضاة والقاضيات ». وشدد النادي « على أن ما تعيشه بلادنا من وضعية خاصة فرضتها حالة الوباء، لا ينبغي أن ينسينا دورنا كمجتمع مدني أولا، وسلطات عمومية ثانيا، في إعطاء الأولية اللازمة لاحترام مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بحقوق وحريات المواطنين، بل وكل مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بما يضمن التوازن بين هذه الحقوق والواجبات التي اقتضتها حالة الطوارئ الصحية والتدابير المتخذة لتفعيلها، تحقيقا وتوخيا للمصلحة العامة للبلاد ».