طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم بعدد من مناطق المغرب    المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة    الأثمان ترتفع بنسبة 0,4% في ماي    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    الاحتلال يواصل إبادة غزة… مقتل 41 فلسطينيا بينهم 23 من منتظري المساعدات    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026    إنريكي: "أشرف حكيمي من بين الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية"    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء القادم وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري (رئيس برلمان سيماك)    مهرجان كناوة وموسيقى العالم يفتتح ايقاعاته بالصويرة    ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    مخيمات الصحراويين تحترق    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق القضاة في التنازل عن ترقيتهم: ضمانة قانونية أم ترفٌ تشريعي؟
نشر في هسبريس يوم 02 - 05 - 2019

ليس هناك من شك، في أن بلوغ المرامي المتوخاة من عمل السلطة القضائية داخل المجتمع، يتوقف، لا محالة، على ضرورة تكريس استقلاليتها على مستويين اثنين: استقلاليتها عن باقي السلط وفق ما يصطلح عليه ب "الاستقلال المؤسساتي"، وكذا استقلاليتها عن مختلف العوامل الداخلية والخارجية التي من شأنها التأثير على القضاة عند ممارستهم لمهامهم القضائية، وهو ما يصطلح عليه ب "الاستقلال الفردي".
ولا يتأتى تنزيل هذين النوعين من الاستقلالية، إلا إذا تم تقرير ضمانات فعالة كفيلة بذلك. وهذا ما تكفل به، حقيقةً، الدستور المغربي حينما أقر جملة من الضمانات الكُلية التي من شأنها أن تكرس لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية، مُسنِدا أمر تفصيلها إلى المشرع من خلال القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وإذا كانت الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية لا تثير كبير إشكال في ضوء الدستور المغربي، فإن تفصيلها بمقتضى القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه خلاف ذلك، طالما أن جملةً من تلك الضمانات قد اعترى تنظيمها شيء من الإبهام المخل بغايات سنها، والتعميم المُفقد لدلالات معانيها.
ولعل من بين أهم هذه الضمانات، هو المبدأ الكوني القاضي ب "عدم نقل قضاة الأحكام"، والثاوي في مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة، والمُدَستَر من خلال الفصل 108 من الدستور، بقوله: "لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون".
ومما يؤخذ من هذا المبدأ أمران اثنان: أولهما؛ عدم جواز نقل قضاة الأحكام كأصل عام. وثانيهما؛ تقييد هذا الأصل بما يقضي به القانون، وهو دالٌّ على إمكانية نقلهم إذا ما نص القانون على ذلك. ومن حالات هذا النقل، ما نصت عليه المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وهي النقل: بناء على طلب القاضي، أو على إثر ترقيته، أو إحداث محكمة أو حذفها، أو شغور منصب قضائي أو سد الخصاص.
واللافت في هذه الحالات، هو أنها، وبالرغم من كونها استثناء من القاعدة، فإنها تنقسم بدورها إلى أصل ثم استثناء ؛ فالأصل فيها هو النقل بناء على طلب القاضي، والاستثناء هو باقي الحالات الأخرى. وهذا ما يصطلح عليه في علم الأصول ب "استثناء الاستثناء"، وهو منهج تشريعي غير صويب البتة.
ومن نافل القول، إن جمعية "نادي قضاة المغرب"، وإبان مناقشة مشروع القانون أعلاه، قد عبرت عن تخوفها من التوسع في تطبيق الحالات الاستثنائية لنقل القضاة دون طلب منهم، لما في ذلك من مساس صارخ باستقلاليتهم، خصوصا ما تعلق بآلية النقل إثر الترقية، حيث كان نص المشروع المذكور خلوا من أي تقييد لها أو تخصيص.
ولعل وعي المشرع بهذه الخطورة التشريعية، واقتناعه بوجاهة طرح "نادي قضاة المغرب"، هو ما دفعه إلى وضع بعض ضمانات عدم التعسف في تطبيق استثناء "النقل إثر الترقية"، وهذا ما نصت عليه المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بقولها: "يقبل كل قاض تمت ترقيته في الدرجة المنصب القضائي الجديد المعين به، وإلا ألغيت ترقيته، وفي هذه الحالة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية".
وتطبيقا لهذه الضمانة، عُرضت على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية واقعةٌ، ملخصها: أنه –أي ذات المجلس- أصدر في دورته الأولى من سنة 2018، مقررا يقضي بنقل قاضي حكمٍ من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى قضاء النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، وذلك إثر ترقيته من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية برسم نفس السنة. وبمجرد ما توصل القاضي المعني بهذا القرار، تقدم بطلب يرمي إلى رفضه لتلك الترقية تطبيقا للمادة 35 المذكورة، وهو ما استجاب له المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم قرر تسجيل اسمه في لائحة الترقية للسنة الموالية، وقرر، للمرة الثانية، نقله من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، إلى قضاء الحكم بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، الأمر الذي لم يجد معه القاضي المعني بدا من الالتحاق بمقر عمله الجديد، واستئناف عمله فيه.
بيد أن أول ما قد يَجترحه ذهن القضاة المعنيين، قبل غيرهم، بتلك الضمانة، هو التساؤل التالي: هل كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية موفقا في اتخاذه لهذا القرار أم لا ؟
نعتقد، من جانبنا، أن هذا القرار كان مجانبا للصواب ولصحيح القانون. وبيان ذلك من عدة وجوه:
أولها: أن حالة نقل القاضي إثر ترقيته، هي من الاستثناءات المُخَصصة للاستثناء القانوني الوارد على الأصل الدستوري العام، والقاضي بعدم جواز نقل قضاة الأحكام. ويتحدد مناطها –كما باقي الحالات الاستثنائية الأخرى-، بحسب الفلسفة الجامعة لكل مواد القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، في ضمان "المصلحة القضائية" بالمحكمة المُنْقل إليها عن طريق تأمين حق التقاضي لمرتفقيها احتراما للفصل 118 من الدستور، وهي المصلحة المفتقدة في القرار موضوع التعليق، بالنظر إلى أن نفس الدورة التي صدر فيها هذا الأخير، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقررا آخر قضى بتعيين أكثر من مائتي قاض وقاضية بمحاكم المملكة ؛ مما يكون معه ذات المجلس، والحال هذه، متوسعا في تطبيقه لهذا الاستثناء، ومعلوم من علم الأصول بالضرورة أن "الاستثناء لا يتوسع في تفسيره وتطبيقه". ويؤيد هذا:
ثانيها: أن المحكمة الدستورية، وعند بتها في مدى دستورية القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، قد كرست الوجه المستدل به آنفا، بقولها: "إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أناط به الدستور، بصفة أساسية، السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، لا يجوز له أن يقرر نقل قضاة الأحكام، في الحالات التي حددها المشرع، دون طلب منهم، إلا بصفة استثنائية، يبررها ضمان حق التقاضي المكفول دستوريا للمواطنين". ويعضد هذا:
ثالثها: أن قرار نقل القاضي من منصبه في حال انتفاء "المصلحة القضائية" المٌبَرِّرة لنقله، لا يجوز أن يُتخذ إلا في حال تأديبه، وهو ما نصت عليه، بكل وضوح وجلاء، المادة 8 من الميثاق العالمي للقضاة الذي أقره المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة بتاريخ 17-11-1999، بقولها: "لا يجوز نقل القاضي أو وقفه عن العمل أو استبعاده من منصبه ما لم ينص على ذلك القانون، وعلى أن يتم ذلك بقرار ووفقا للإجراءات التأديبية (..)". والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في قراره موضوع التعليق، كأنه يؤدب القاضي المعني به، والحال أن ليست هناك أي مسطرة تأديبية في حق هذا الأخير. ويزكي هذا:
رابعها: أنه، قد يجد القرار موضوع التعليق ما يبرره، خصوصا في شقه المتعلق بنقل القاضي المعني به من قضاء الحكم إلى قضاء النيابة العامة، في حال عدم اضطلاعه بمسؤولياته المهنية، وبروز أمارات على كفاءته في قضاء النيابة العامة، تمثلا لمضمون التوصية رقم 12 لسنة 1992 بشأن استقلال وكفاءة ودور القضاة، الصادرة عن لجنة الوزراء بمجلس أوروبا، في بندها 1 من المبدأ السادس، والتي جاءت كما يلي: "في حالة إخفاق القضاة في القيام بمهامهم بكفاءة وبطريقة سليمة، أو في حالة اقتراف مخالفات موجبة للجزاء التأديبي، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمبادئ الدستورية والنصوص القانونية وتقاليد كل دولة بما لا يمس استقلال القضاة، ويمكن أن تشمل هذه التدابير على سبيل المثال: أ- (..)؛ ب- نقل القاضي للعمل في مهام قضائية أخرى داخل المحكمة". وينفي هذا:
خامسها: أن هذه الفرضية، ومن خلال القرار موضوع التعليق، تبقى منعدمة هي الأخرى، ذلك أن القاضي المعني به، يعد من مجتهدي قضاة الأحكام بالمملكة، وذلك بشهادة المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ إذ إنها، وفي أحد تقاريرها التقييمية المنجزة حول عمل قضاء الحكم بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لم تتردد في توصيفها لأحكامه المميزة ب: "المناقشة القانونية الرصينة والتحليل المنهجي السليم".
سادسها: أن القانون الفرنسي، وباعتباره مصدرا تاريخيا للقانون المغربي، ورافدا من روافد تفسير هذا الأخير، لم يدخر جهدا في التكريس الصريح لمبدأ عدم جواز نقل قضاة الأحكام بدون موافقتهم ولو تعلق الأمر بترقية، إذ نص على ذلك في المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة المعدل بتاريخ 15-02-2012. وهو ما تبناه المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، حيث اقترح في مذكرته المقدمة إبان إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ما يلي: "فيما يتعلق بعدم قابلية قضاة الأحكام للعزل والنقل إلا بمقتضى القانون، والمضمونة بمقتضى الفصل 108 من الدستور، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن يكرس القانون التنظيمي موضوع هذه المذكرة هذا المبدأ، مع التنصيص على أن قضاة الأحكام لا يمكنهم أن يعينوا في مناصب جديدة دون موافقتهم، ولو تعلق الأمر بترقية".
وجماع ما سلف ولازمه، نخلص إلى أمرين اثنين:
أولهما: أن قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية موضوع التعليق، جاء مشوبا بمخالفته لمقتضيات: الدستور، والقانون، والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛
ثانيهما: أن من شأن تكريس العمل بهذا القرار، أن يلغي ضمنا المادة 35 أعلاه، وهذا لا يجوز من الناحية الدستورية، لأن التشريع لا يُلغَى إلا بتشريع من نفس درجتِه، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة دستورية، لا يعدو أن يكون مُطَبقا لهذا التشريع في حدود تنزيله لضمانات استقلالية السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق، نأمل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يتدخل لتصحيح هذه الوضعية، وأن يعيد الأمور إلى نصابها بما يخدم استقلالية السلطة القضائية، ويعزز ضماناتها الدستورية والقانونية.
*الكاتب العام ل "نادي قضاة المغرب"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.