صاروخ يقتل أطفالا يجلبون الماء في غزة وإسرائيل تعزو السبب لعطل    طنجة.. مكبرات صوت وDJ في الهواء الطلق تثيران استياء المصلين وسكان كورنيش مالاباطا    "السيبة" في أصيلة.. فوضى في الشوارع وغياب للسلطات    تشلسي يصعق باريس سان جيرمان ويتوج بلقب مونديال الأندية الموسع بثلاثية تاريخية    الفنانة الهولندية من أصول ناظورية "نوميديا" تتوَّج بلقب Stars on Stage    كرة القدم.. "فيفا" يكشف عن قرارات جديدة بخصوص صحة وفترات راحة اللاعبين واللاعبات    من عاصمة سوس.. حزب "الحمامة" يطلق دينامية شبابية جديدة للتواصل مع الشباب وتقريبهم من العمل السياسي    "كان" السيدات .. تأهل نيجيريا والجزائر    رفاق حكيمي يسقطون بثلاثية أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية    اليمين المتطرف في بلدة إسبانية يستغل حادثة للعنف لربط الهجرة بالجريمة    وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري    بناني والحاجي والمرنيسي يحسمون لقب "بطل المغرب" في الفروسية    أطروحة دكتوراه تكشف محدودية تفاعل المواطنين مع الخدمات الرقمية بالمغرب: فقط 40% راضون    الوزيرة بنعلي تعلن الشروع رسميا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا        دونالد ترامب يحضر مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم    منظمة الصحة العالمية تحذر: تلوث الهواء يهدد أدمغة الأطفال ويعيق نموهم    نشرة إنذارية: موجة حر من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    عودة العيطة إلى مسرح محمد الخامس.. حجيب نجم النسخة الثالثة    لطيفة تطرح الدفعة الأولى من ألبوم "قلبي ارتاح".. أول ألبوم عربي بتقنية "Dolby Atmos"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع فاجعة 'خزان أولاد يوسف'    الكوكب يراهن على خبرة الطاوسي في رحلة التحدي الكبير    تيزنيت: للسنة الثانية على التوالي..نسبة النجاح بالبكالوريا تُلامس 80%    إصابة أربعة أشخاص في سقوط أرجوحة بمرتيل    « البسطيلة بالدجاج» تحصد المركز الثالث في مسابقة «تحدي طهاة السفارات» بواشنطن    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني    متحدية الحصار الإسرائيلي.. سفينة "حنظلة" تنطلق من إيطاليا باتجاه غزة    "فيفا" يُنصف حكيمي: أفضل مدافع في مونديال الأندية بأرقام دفاعية وهجومية مذهلة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأسف لتطورات اعتصام قصبة تادلة ويحذر من نشر مشاهد صادمة دون ضوابط    الشاعرة نبيلة بيادي تجمع بتطوان الأدباء بالقراء في برنامج "ضوء على القصيدة"    "نوستالجيا 2025": مسرح يحفر في الذاكرة... ويستشرف الغد    بملتقى فكري مفتوح حول «السؤال الثقافي: التحديات والرهانات»، بالمقر المركزي للحزب بالرباط .. الاتحاد الاشتراكي يفتح نقاشاً ثقافياً استعداداً لمؤتمره الثاني عشر    دلالات خفقان القلب بعد تناول المشروبات المثلجة        "عدالة" تنبه إلى التدهور المقلق للوضع الحقوقي بالمغرب وتدعو لإصلاح يضمن الحقوق والحريات    الاتحاد الأوروبي يؤجل "رسوم أمريكا"    انتهاك صارخ لقدسية الأقصى.. مستوطنون يقتحمون قبة الصخرة ويؤدون طقوسًا تلمودية في ذكرى خراب الهيكل    مراكش تنادي إفريقيا: إصلاح التقاعد لضمان كرامة الأجيال المقبلة    سبعيني ينهي حياته شنقًا بجماعة بني بوشيبت    الرابطة المغربية للشباب والطلبة تختتم مخيم "الحق في الماء" بمركب ليكسوس بالعرائش    "بوحمرون" يسلب حياة طفل في مدينة ليفربول    يديعوت أحرونوت: موجة هجرة إسرائيلية غير رسمية نحو المغرب في خضم الحرب    أقدم مكتبة في دولة المجر تكافح "غزو الخنافس"    صحافي أمريكي: الملياردير جيفري إبستين صاحب فضيحة شبكة الدعارة بالقاصرات كان يعمل لصالح إسرائيل    صدور كتاب عن قبيلة "إبقوين" الريفية يفكك الأساطير المؤسسة لقضية "القرصنة" عند الريفيين    تقرير: المغرب ضمن 3 دول أطلقت سياسات جديدة لدعم الزراعة الشمسية خلال 2024    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة        بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يشخص وضعية حقوق الإنسان على مدى عقد ونصف من الزمن
نشر في فبراير يوم 10 - 06 - 2020

أعد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان طيلة عقد من الزمن، وذلك للمساهمة في استجلاء بعض الحقائق والوقائع والمعطيات، وتحيين المقاربات وتقديم بعض التوصيات بهدف لفت الانتباه لتدارك الاختلالات والتسريع بتحسين الأداء، بحسب ماجء في الملخص التفيذي توصلت « فبراير » بنسخة منه.
ودعت الهيئة الحقوقية، فيما يتعلق بالحق في الحياة، إلى ملاءمة مختلف الاستراتيجيات والسياسات مع التزامات المغرب بأهداف التنمية المستدامة 2030، التي اتخذت من الحق في الحياة مرتكزا أساسيا وناظما لباقي الأهداف والغايات، وإصلاح ومراجعة التشريعات ومختلف السياسات غير المنصفة، التي ما تزال تؤدي إلى المس بالحق في الحياة، والتسريع بإصلاح النظام الإحصائي الوطني، وإنهاء تباطؤ الحكومة في علاقة بذلك وعدم تناسق أدائها بشأن نظام جمع البيانات وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في علاقة بمختلف السياسات الرامية لحماية الحق في الحياة في مختلف تمظهراته؛
كما دعت إلى العمل على الانتقال بموقف المغرب من الالتزام بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام إلى إلغائها، والقطع مع المنطق التبريري الرافض لإلغائها بمبرر كونها قضية خلافية تحتاج لتعميق النقاش المجتمعي، وهو الجواب الذي مافتئت الحكومة تتذرع به فقط للرد على مساءلات مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالموضوع، في مقابل ذلك لم تستطع الحكومة الوفاء بالتزاماتها بشأن إعدادها لأية إستراتيجية أو برنامج عمل لإطلاق النقاش العمومي، ذي الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام، والعمل على التزام الحكومة ومختلف القطاعات والمؤسسات العمومية التي يقع المس بالحق في الحياة بمجالها وفي نطاق مسؤولياتها، والتي تعلن على إجراء الأبحاث وفتح التحقيقات سواء الإدارية أو القانونية، بالحرص على إعلان النتائج ذات الصلة وإطلاع الرأي العام على مآلها في آجال معقولة.
وفيما يتعلق بحرية الجمعيات، أكد الوسيط ضرورة العمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.376 بما يتلاءم مع الدستور والممارسة الاتفاقية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحرية الجمعيات، ومع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في مذكرته بشأن حرية الجمعيات، وتسريع العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية بشأن حرية الجمعيات، وإنهاء منع السلطات الإدارية من تحويل مبدأ التصريح بتأسيس الجمعيات إلى نظام الترخيص؛
كما أكد على ضرورة الحرص على تمكين جميع الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظيم بعض أنشطتها، سواء الموجهة إلى أعضائها، أو الموجهة للعموم، بما في ذلك الجموع العامة والمؤتمرات المخصصة لتجديد هياكلها، وفقا لأنظمتها الأساسية وللمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والحرص على تطبيق السلطات الإدارية لأحكام القضاء دون تباطؤ حين تكون لفائدة الجمعيات.ذ
ودعا الوسيط الحكومة، بخصوص حرية التجمع والتظاهر السلمي إلى العمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.7 بشأن التجمعات العمومية، بما يتلاءم مع الدستور والممارسة الاتفاقية والالتزامات الدولية وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، والتزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم، والحرص خلال التدخل على إتباع المسطرة المنصوص عليها في القانون، والحرص على إعمال بعض الاجتهادات القضائية فيما يخص حرية التجمع (وتحديدا الوقفة الاحتجاجية) في مكان عمومي محدد ولفترة زمنية محددة، بما لا يستوجب أي تصريح مسبق، حسب وجهة نظر القضاء.
وشدد الوسيط على أنه يجب مراجعة مدونة الصحافة والنشر بما يضمن حماية حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال تضييق إمكانية استعمال قوانين أخرى لإنزال العقوبات في الجنح المتعلقة بالصحافة والنشر، والحد من السلطة التقديرية للقضاء، للبت فيما يدخل في مجال الصحافة وفيما لا يدخل في نطاقها، وضمان سرية مصادر الخبر بشكل صريح وواضح، والتنصيص على مبدأ التناسب ما بين الضرر المحدث والتعويضات المحكوم بها في قضايا القذف؛ وبخصوص قضية « البيوت المشمعة »، يتوجب الحرص على احترام وإعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية حرمة المسكن وتقييد كل الأطراف بالتطبيق السليم للقانون، يضيف الوسيط.
وأكد الوسيط ضرورة ملاءمة جميع القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية وإعمال مبدأ سموها على التشريعات الوطنية؛، بما يسمح بممارسة حرية المعتقد، داعيا إلى رفع التجريم عن كل فعل قد يكون تعبيرا عن حرية المعتقد والضمير كما وردت ضمن معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الفصلين 200 و222 من مجموعة القانون الجنائي؛و إعادة النظر في أحكام مدونة الأسرة ذات الصلة بالموضوع، خاصة المادتين 39 و332، وسن تشريعات تجرم التكفير والتمييز على أساس المعتقد.
العمل على اعتماد التربية على القيم الإنسانية الكونية كمرتكز بيداغوجي لمراجعة مناهج وبرامج التعليم.
و بخصوص الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين دعا إلى العمل على على التسريع بمراجعة مدونة الأسرة وتحديدا الأحكام التمييزية التي تعطل مسار تحقيق المساواة بين الجنسين، والتي تهم أساسا: إلغاء وتجريم الاستثناء الخاص بتزويج الأطفال، والذي يهم بالدرجة الأولى الفتيات، ويشكل تمييزا ضدهن وانتهاكا صريحا للمصلحة الفضلى للطفل؛ مراجعة المسائل التمييزية المتصلة بالطلاق من قبيل اقتسام الممتلكات التي تمت حيازتها خلال الزواج؛ والمساواة في حضانة الأطفال؛ والمساواة في الوصاية القانونية على الأطفال؛ وإعمال المساواة في الإرث، والعمل على تسريع ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بمواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء؛ خاصة اتفاقية الرضا بالزواج؛ والحد الأدنى لسن الزواج؛ وتسجيل عقود الزواج وكذا الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، والاتفاقية رقم 156 لمنظمة العمل الدولية بشأن المعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء من ذوي المسؤولية العائلية، والتسريع باعتماد خطة وطنية إستراتيجية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان الحقوق الإنسانية للنساء، تتجاوز الزمن الانتخابي وتتأسس على المقاربة الحقوقية، وتسعى لإعمال التزامات المغرب الطوعية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بمختلف المجالات، بالإضافة إلى العمل على مراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية بما يعزز إعمال مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى كافة مراحل العملية الانتخابية في أبعادها المحلية والجهوية والوطنية لضمان ولوج النساء لمواقع المسؤولية.
وبخصوص حقوق السجناء وأوضاع السجو، دعا إلى الالتزام بإعمال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات، واستحضارها خلال إعدادها للسياسات ذات الصلة، واعتمادها لما تضمنه إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر 13 للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية (2015)، ومراجعة السياسة الجنائية وملاءمة المنظومة القانونية بما يعزز التدابير ذات الصلة بقرينة البراءة، ويؤسس للعقوبات البديلة لسلب الحرية، وتسريع اعتماد آلية الحراسة الإلكترونية، وتدابير الحرية المقيدة بالنسبة للأحداث والنساء والشيوخ، بموازاة إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد، ذات الصلة بالاستفادة من العفو، في إطار سياسة عمومية إدماجية تؤكد على الإجراءات التيسيرية لفائدة المفرج عنهم من السجناء وتعزز مناهضة التمييز والإقصاء والوصم الموجه ضد هذه الفئة، والحرص على تفعيل اختصاصات ومهام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون.
بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، دعا الوسيط إلى العمل على التسريع بإخراج القوانين التنظيمية الخاصة بالقانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وملاءمة التشريعات والقوانين بما يجعل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلا من أشكال التمييز، والعمل على توسيع مجال الولوجيات ليشمل المباني والطرق ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى والحرص على إلزامية تفعيل الخدمات المتصلة بها، وترتيب الجزاء في حالات تعطيل تيسيرها؛
كما دعا إلى العمل على إقرار الاعتراف بمساواة الأشخاص في وضعية إعاقة مع الجميع أمام القانون، عبر تمكينهم من الأهلية القانونية ودعم ممارستها، لضمان الحق في الملكية والإراثة واللجوء إلى القضاء، وضمان العيش المستقل، وكذلك تعديل القانون المنظم للسجون بما يراعي حقوق هذه الفئة داخل المؤسسات السجنية، والعمل على تعديل قانون 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بما يضمن تعزيز التمثيلية للأشخاص في وضعية الإعاقة؛
وأكد ضرورة العمل على التسريع باعتماد وتنفيذ مخطط عمل شامل لتوفير تعليم دامج، في جميع المناطق والجهات، وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ الجوانب البيداغوجية، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدارس والمعاهد والمؤسسات التعليمية في مختلف المستويات والأسلاك والمتلائمة مع مختلف أنماط الإعاقات، والحرص على تفعيل التدابير القانونية ذات الصلة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، ومباشرة الحكومة بإعمال الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وجهتها للمغرب، في غشت 2017، العمل على مراجعة القانون 31.13 في اتجاه تجاوز القيود التي يفرضها بطريقة غير مباشرة على الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يحرمهم من الولوج إلى المعلومات من خلال حصر وتضييق قائمة الحوامل المعتمدة في تقديم المعلومات.
وبخصوص حقوق المهاجرين واللاجئين، دعا إلى العمل على تجاوز الالتباس المؤسساتي الذي يطبع تدبير سياسة الهجرة بعد إلغاء القطاع الذي كان مكلفا بذلك إلى حدود التعديل الحكومي بتاريخ 09 أكتوبر 2019، وذلك من أجل ضمان استكمال مسار الإصلاحات ذات الصلة بهذا المجال، والعمل على التسريع بتعديل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وكذا القانون المتعلق باللجوء، ومواصلة العمل من أجل تجاوز العوائق التدبيرية على مستوى الإدارات الترابية التي يترتب عليها حرمان المهاجرين من الحق في الصحة والتعليم وتجديد وثائق الإقامة.
وشدد على ضرورة العمل على ملاءمة القانون 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة، والتسريع بالمصادقة على مشروع القانون رقم 14.26 المتعلق باللجوء وإحداث منظومة قانونية ومؤسساتية وطنية لتدبير اللجوء، والتسريع بتقديم المغرب لتقريره الدوري الثاني بشأن مدى إعماله للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز إعمال المغرب لاختياره بخصوص الانفتاح والتعاون مع الإجراءات الخاصة.
و بخصوص الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، أكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، ضرورة تجويد الإطار القانوني وملاءمته مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
تأهيل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات المستقلة المحدثة بقانون طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 159 من الدستور، ووضع الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لضمان أن تكون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي متلائمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها المغرب؛ اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها الاستجابة لمقتضيات النظام العام الأوروبي لحماية المعطيات RGPD التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2018، وتأهيل آليات حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين بما يضمن تناسبها مع مستجدات المنظومة الرقمية، وتعزيز وتقوية قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين رسميين وغير رسميين في علاقة بمنظومة حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، وإدماج التحسيس بأهمية وخطورة انتهاك الحياة الخاصة والتوعية بها ضمن مناهج وبرامج التعليم والإعلام، واتخاذ التدابير الكفيلة بتكريس وترسيخ الوعي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.