مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    مغربية تشكو النصب من أردني.. والموثقون يقترحون التقييد الاحتياطي للعقار    حريق مهول يلتهم سوق المتلاشيات بإنزكان    فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    طقس الثلاثاء.. أمطار الخير بهذه المناطق من المملكة    الأمن المغربي والإسباني يفككان خيوط "مافيا الحشيش"    ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لأوروبا    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    سكوري : المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية    الجيش الملكي يرد على شكاية الرجاء: محاولة للتشويش وإخفاء إخفاقاته التسييرية    وزارة الفلاحة: عدد رؤوس المواشي المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس    مطار الصويرة موكادور: ارتفاع بنسبة 38 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    خمري ل"الأيام24″: الإستقلال مطالب بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين تياراته    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    أمن فاس يلقي القبض على قاتل تلميذة    بلينكن: التطبيع الإسرائيلي السعودي قرب يكتمل والرياض ربطاتو بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية    رسميا.. عادل رمزي مدربا جديدا للمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    عملية جراحية لبرقوق بعد تعرضه لاعتداء خطير قد ينهي مستقبله الكروي    المحكمة تدين صاحب أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن لهذه المدة    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    اتفاق بين الحكومة والنقابات.. زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة العفو وإمكانية إعادة التأطير الدستوري و القانوني (2/2)
نشر في كود يوم 12 - 08 - 2013


رابعا: واقع السجون المغربية:
من خلال مجموعة من التقارير الحقوقية و منها بالخصوص الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيمكن الوقوف على عينة من الإخلالات السلبية الواقعية و المناقضة لهدف إعادة تأهيل السجين و الغاية من العقوبة هي إصلاحه و تقوية أخلاقه و تهذيب سلوكه و منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. الاكتظاظ الغير معقلن الذي يخل بتهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل بعد خروجهم و تتيح لهم إمكانية التكفل بأنفسهم و أسرهم من الجانب المالي.
2. الاكتظاظ الذي ينعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية دون تمييز لجميع السجناء و حسب وضعهم القانوني.
3. نقص في عدد الحراس بالمؤسسات السجنية الكفيل بمراقبة و متابعة السجناء و مساعدتهم على إعادة التأهيل من داخل المؤسسة السجنية.
4. فقر في العنصر البشري من موظفي المؤسسات السجنية ذوي الخبرة و التجزئة الميدانية لتأهيل السجين.
5. التشدد في عدم انفتاح المؤسسة السجنية على المجتمع المدني المحلي و المؤسسات الاجتماعية المختصة في التوعية بخطورة الجريمة على المجتمع و الفرد و الذي قد يساهم في تهيئة الظروف النفسية المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم و ذلك بكل تجرد.
6. غياب وعي مجتمعي بدور المجتمع المدني في دعم برامج إدماج السجين في الحياة مجددا و مساندة المؤسسة الرسمية لتحقيق هذا الهدف النبيل بالإضافة إلى جانب دورها في حماية أفراد أسرة السجين من التأثير السلبي بثقافة الجريمة و الانحراف و عواقب عزل المجتمع لهم في التواصل.
7. اختلاف نظام الزيارات من مؤسسة سجنية إلى أخرى.
8. انتشار ظاهرة المخدرات داخل السجون لأسباب مختلفة منها ما هو راجع لتقاعس بعض الحراس و الموظفين على القيام بمهامهم بضمير و يقظة و منها ما هو راجع لثقافة التضامن المطلق لأسر السجناء و دهاء عائلاتهم في إخفاء المخدرات و الإصرار على إدخالها للمؤسسة السجنية بطرق تتطور يوم بعد يوم اعتمادا على قاعدة السجناء الذهبية أن العملة الأولى القابلة للتداول داخل السجن هي المخدرات ثم الدخان تليها النقود.
9. انتشار الشذوذ داخل المؤسسات السجنية و الاختلاط بحكم الواقع و الناتج عن الاكتظاظ بالإضافة إلى دمج السجناء الشاذين جنسيا مع باقي النزلاء الآخرين مما يوسع من الظاهرة و يشيع ثقافة منبوذة دينيا و مجتمعيا و لها انعكاسات سلبية يصعب حصرها.
10. انتشار الأمراض المعدية داخل المؤسسات السجنية مثل: السيدا- داء السل-الربو- الأمراض الجلدية.
11. الخلوة الشرعية الغير منظمة و التي يشاع أنها تطبق بالحيف و التمييز بين السجناء.
12. ظاهرة القفة و توابعها المشبوهة و التي يجب أن تحارب عن طريق المنع المطلق.
خامسا: العفو من خلال الواقع:
تبقى قاعدة العفو من حق السجين هي الإطار المرجعي المستمد من الدستور و القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و ظهير العفو المعمول به واقعيا لاستفادة أي سجين من هذا الامتياز.
و تنطلق مسطرة العفو إما بطلب من السجين أو عائلته و كذا بواسطة مقترح إدارة السجن التي تقدمه بشكل تلقائي و دوري عندما يكون السجين قد قضى ثلثي العقوبة المحكوم عليه بها و سجل عليه سلوكه قويم و لم تكن القضية المحكوم عليه فيها مرتبطة بجرائم المس بالمقدسات أو المخدرات و جرائم الإرهاب و غيرها من المعايير الداخلية و التي تتغير حسب السلطة التقديرية للمؤسسة و بشكل غير معلن مسبقا للرأي العام.
و بما أن أكبر انتقاد موجه لمسطرة العفو هو عدم وجود معايير مسبقة واضحة و شفافة تحدد من له الحق في الاستفادة منه ومن لا تتوفر فيه الشروط حاليا و من الذي لا يمكن أن يستفيد منه مطلقا.
و بما أن الواقع أثبت بأن السجناء الذين يتابعون دراستهم العلمية أو الحرفية أو المهنية و الذي يجب أن تكون لهم الأولوية لا يستفيدون من العفو وفق معيار التحفيز و المساعدة على التأهيل و إعطاء فرصة للسجين في الاندماج من جديد في المجتمع.
و بما أن الواقع أبان بأن ذوي السوابق الإجرامية و المتحققة فيهم حالات العود بدورهم يتمتعون بالعفو دون الأخذ بعين الاعتبار تفويتهم الفرصة على السجناء و ضحايا الجرائم الفجائية كحوادث السير أو الجرائم الاقتصادية و الأسرية و الذين يكون السجن بالنسبة لهم و لأول مرة قهر و مذلة و ضياع للحاضر و المستقبل و لأسرهم و المجتمع.
مما يدفع بنا لطرح السؤال التالي:
هل كل المستفيدين من العفو يستحقونه؟ و هل الطريقة التي يتم بها العفو ألا تكرس قاعدة الإفلات من العقاب لبعض المجرمين الذين يهددون المجتمع و يربكون قاطرة الأمن و السلم المجتمعي؟
خامسا: مقترحات مدخل إصلاح مسطرة العفو:
لا يتحقق أي نجاح لأي مقترح يهم المجتمع دون تفعيل الدور التشاركي لكل الفاعلين فيه.
و بما أن المغرب له تجارب مهمة من خلال محطات حاسمة في تاريخه السياسي و المجتمعي و منها:
- توصيات الإنصاف و المصالحة.
- مواضيع و مناقشات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بخصوص السياسة الجنائية.
- نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
- التقارير الحقوقية.
- النماذج المقارنة.
- تفاعل المجتمع المدني و دوره التشاركي المؤسس على دستور 2011.
- الإرادة الملكية و تكليف وزير العدل بتقديم مقترحات تهم إعادة تدبير مسطرة العفو.
- انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني.
لذا فإن الأهداف و الغاية من العفو هي التي ستكون البوصلة الموجهة و المحددة لسقف المعايير الواجب توفرها و احترامها من طرف الجميع تحت رقابة المؤسسات المختصة و المجتمع المدني و التي لا يجب أن تغفل الحقوق الإنسانية التالية:
- حقوق الإنسان و حماية المجتمع من الجريمة.
- عدم التمييز العنصري بين السجناء في الاستفادة من العفو.
- الحفاظ على حقوق الضحايا خصوصا المرتبطة بالعرض و الشرف و الكرامة و حقوق الوطن.
- عدم تكريس مسألة الإفلات من العقاب في جوانبها القانونية و السياسية و الأخلاقية و التي في حالة تحققها تعتبر في حد ذاتها انتهاكا مضاعفا لحقوق الضحية و حقوق الإنسان.
- تكريس دور القضاء في تأمين العدل و بالعدل بين كل شخصيات المجتمع دون تمييز.
- إعادة النظر في جرائم: السير – شيك بدون مؤونة – إهمال الأسرة – الجرائم الاقتصادية و سن قانون العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية.
- التشديد في العفو و عدم تمكين مرتكبي جرائم نهب المال العام منه.
- إعطاء الأولوية للعفو بالنسبة للمجرم لأول مرة واستثناء المجرمين في حالة العود كيفما كانت عقوبتهم.
- استثناء المجرمين المحكوم عليهم في حالة سراح مسطرة العفو.
- تفعيل آلية الصلح بين الضحية و المجرم بما يكفل تحقيق الغاية و هي محاربة الجريمة بالثقافة و الوعي لا بالجزر و الردع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.