جاكوب زوما من قلب غانا.. دعم جديد لمغربية الصحراء يربك حسابات خصوم الوحدة الترابية    الصين: شينغ-تسانغ... ستة عقود من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية    مدينة يابانية توصي بحصر استخدام الهواتف الذكية في ساعتين يومياً    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. العزيمة والإصرار مفتاحا التفوق على تنزانيا (طارق السكتيوي)    الاصابة تبعد الهولندي فريمبونغ عن ليفربول ثلاثة أسابيع    إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (بلاغ)    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    سيدي إفني: إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة    إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد    إسرائيل تتوعد بتدمير مدينة غزة        وزارة النقل تكشف خلفيات قرار تعليق العمل بمسطرة مراقبة سرعة الدراجات    الهواء المسموم... نفايات إلكترونية تتحول إلى كارثة بيئية في الخليل    وفاة شرطي بإيموزار بعد طعنه من طرف مختل بالشارع العام        21 دولة تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعتبرها "غير مقبولة"        المغرب ضد تنزانيا في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين... هل يتفوق أفضل هجوم على أقوى دفاع؟    فيضانات في فيرجينيا وكارولاينا الشمالية بسبب إعصار "إيرين"    نادي سينما الريف يطلق العنان لإبداع الشباب السينمائي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من العاهل الإسباني بمناسبة عيد الشباب            أفلام مغربية تتألق في بانوراما تونس    ترامب يتأرجح بين دعم أوكرانيا وحسابات السياسة الداخلية الانتخابية    الدراجات النارية المعدلة في المنبع تضع وزارة التجارة في مرمى الجدل    تحليل بالبيانات يرصد حضور الشباب في 40 بالمائة من الخطابات الملكية    بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى ال62 لميلاد الملك محمد السادس    أزمة جديدة في استيراد العجول .. حجز شاحنتين بميناء طنجة المتوسط    تصفيات كأس العالم 2026: المغرب يفتتح ملعبه الجديد بمواجهة النيجر المرتقبة    ربع نهائي الشان.. المغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا    المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا وسط تحديات تجارية متنامية                تيكاد-9 .. إبراز رؤية ومبادرات جلالة الملك في إفريقيا    وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    المغرب يرسخ مكانته كأكبر مركز لصناعة السيارات في إفريقيا    سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين    الملك محمد السادس يصدر عفوا على 591 شخصا بمناسبة عيد الشباب    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    تفاصيل اجتماعات أمريكية–أممية لإعادة النظر في مستقبل بعثة "المينورسو"    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة    الداخلية تأمر بصرف التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية    مندوبية التخطيط تسجل انخفاضا طفيفا للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك        سنة أولى بعد رحيل الدكتور عبد الفتاح فهدي            إطلاق فيديو كليب "رمشا الكحولي" بتوقيع المخرج علي رشاد    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفن المعاصر بمدينة ميدلت    المركز الفرنسي للسينما يكرّم المخرجة المغربية جنيني ضمن سلسلة "الرائدات"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية
نشر في هسبريس يوم 25 - 12 - 2023

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
ويندرج هذا المشروع ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية، التي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، التي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة نفسها على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفواتير الصورية المشار إليها في هذه المادة.
وقصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية سالفة الذكر يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وذلك ضمن آخر مجلس للحكومة سنة 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال. كما يحدد هذا المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين لنشاط حفر الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ للحكومة، في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، إذ نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.