إسرائيل تعترض "أسطول الصمود" وتستولي على 20 سفينة وتعتقل 175 ناشطا    القنيطرة.. إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في فيديو يحاول قتل رجل بأداة حادة    الأمم المتحدة: الحرب على إيران قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر    ارتفاع قياسي لأسعار النفط وخام برنت يتجاوز 120 دولارا لأول مرة منذ 2022    شوكي: جميع فرق الأغلبية أقرت تحملها للحصيلة الحكومية في شموليتها ودون أي تجزئة    استنفار أمني بإكزناية بعد اختطاف شخص عقب مطاردة بين سيارتين    الأمن يوضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وهي في وضع عادي    طنجة: اختتام برنامج تكويني في الترجمة والترجمة الفورية لفائدة أطر عليا من جزر القمر    أسبوع الثقافة الكورية .. عروض تعكس تلاقح الإبداع بين سيول والرباط    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا        نقابة تهاجم وزارة الصحة وتتهمها ب "الإقصاء" وتلوح بالتصعيد    بيان حقيقة حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة    "الماص" يقسو على الحسنية برباعية    أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"            بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام    السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج    مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين        الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة    "الأرصاد" تتوقع استمرار أجواء غير مستقرة .. وكتل هوائية وراء تشكل السحب    ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق    سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات        رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحكم بتعويض عن تأخر قطار
نشر في هسبريس يوم 15 - 10 - 2025

في حكم تم تأييده استئنافيا، قضت المحكمة التجارية بمراكش بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية تعويضا قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة بعد تأخر قطار، متجه من المدينة الحمراء إلى الرباط، بساعة وربع الساعة عن موعد الوصول المحدد في التذكرة، معتبرة أن "أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي"، المعفيين من المسؤولية.
وفي تفاصيل الحكم، الذي حمّل المدعى عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية، أيضا الصائر بحسب النسبة، فإن المواطنة المدعية عرضت أن القطار تأخر "بدون سبب مقبول"، وأنها تعمل محامية وكانت متوجهة إلى الرباط للقيام بمجموعة من الإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على بعض الوثائق بالخارجية المغربية وقنصلية الإمارات، ما جعل التأخر يتسبب في "تأخير عقد قران موكلتها، ما افتقدت معه ثقة موكلتها".
واعتبرت المحكمة أن "العلاقة التعاقدية ثابتة بين الطرفين بموجب التذكرة الأصلية لامتطاء القطار وكذا شهادة التأخير المسلمة من المكتب الوطني للسكك الحديدية"، التي "أكد فيها المدعى عليه أن القطار تأخر عن الوصول لمحطة الرباط المدينة لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد للوصول".
المسؤولية قائمة
أضاف المصدر نفسه: "خلافا لما تمسك به المدعى عليه بخصوص عبء إثبات حصول ضرر مُوجب للتعويض جراء هذا التأخير، فإن الثابت قانونا أن مجرد تأخر المسافر في عقد النقل يُخوّله الحق في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، طالما أن التزام الناقل في هاته الحالة هو التزام بتحقيق نتيجة أي إيصال الراكب في المكان والوقت المحددين وليس بدل عناية عملا بأحكام المادة 479 من مدونة التجارة".
واعتبرت المحكمة التجارية بمراكش أنه "على الرغم من عدم إثبات المدعي الضرر المادي الحاصل، فإن ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالبسيطة"، مع "ما يصاحب ذلك من توتر وعياء".
وبذلك، رأى الحكم: "يبقى ما تمسك به المدعى عليه من كون التأخر لم يمس بشرف المدعية أو سمعتها أو نفسيتها غير جدير بالاعتبار ويتعين رده".
ودفع المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن ما تعرّض له القطار "حادث فجائي خارج عن إرادة المكتب". لكن المحكمة عدّت ذلك دفعا "مردودا اعتبارا لأن التزام المدعى عليه في عقد النقل هو التزام بتحقيق نتيجة، يجعل مسؤوليته الموجبة للتعويض قائمة بمجرد عدم تحقق النتيجة المرتقبة، ما لم يُقم البينة على أن التأخير ناتج عن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي".
"الصيانة لا تُعفي"
أوضح المصدر ذاته أن "القوة القاهرة والحادث الفجائي المُعفيين من المسؤولية تتوقفان على تحقق شرطي استحالة التوقع واستحالة الدفع، وألا يكونا ناتجين عن فعل المدين أو خطئه".
ورأت المحكمة، في هذا الصدد، أن "أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي، نظرا لكون المكتب الوطني للسكك الحديدية، باعتبار محترفا في مجال النقل، هو الذي يقرر إنجازها ويبرمج تواريخ الصيانة، وبالتالي فهي تبقى واقعة متوقعة من قبله".
وأضافت أنه "بثبوت إخلال المدعى عليه بالتزامه العقدي تجاه المدعية وفق ما هو مفصل أعلاه وانتفاء حالة القوة القاهرة والحادث الفجائي، تكون المدعية محُقة في التعويض عن التأخير طبقا للمادة 479 من مدونة التجارة، تحدده المحكمة تبعا لما لها من سلطة تقديرية واعتبارا لكون المدعية لم تدل بما يفيد تضررها ماديا من التأخير في مبلغ 10.000,00 درهم".
في الوقت نفسه، رأت المحكمة التجارية بمراكش أن "طلب فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع ثمن التذكرة يبقى غير مبرر طالما أن المدعية استفادت من خدمة النقل حسب إقرارها بمقالها الافتتاحي، مما يتعين معه رفضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.