قضت المحكمة التجارية بالرباط، منتصف يناير الماضي، بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية مبلغ يُقدر ب 20 ألف درهم لفائدة محام كتعويض له بعد رفعه لدعوى قضائية بسبب تضرره من التأخيرات التي سجلتها القطارات خلال تنقله عبرها. وحسب منطوق الحكم القضائي، اطلع عليه موقع القناة الثانية، فإن المدعي، الذي يعمل محامياً متمرناً بهيئة الدارالبيضاء ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه بمختبر القانون والتنمية بكلية الحقوق بمكناس، اشتكى من أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لا يحترم التزاماته في غالب الأحيان، مما تسبب له أضرار كثيرة جراء تأخراته غير المبررة عن المواعيد المحددة. وأورد نص المقال الافتتاحي للقضية أن المدعي كان مضطراً إلى التعاقد مع المكتب نظراً لكونه المؤسسة الوحيدة للنقل السككي، لكنه ضاق ذرعاً باختلالاتها المتعددة بالتزاماتها، وتعرض لأضرار مادية ومعنوية، مشيرا إلى أن تعاقد مع المكتب بتاريخ 19 دجنبر 2017 وتأخر القطار عن الموعد المحدد ب 15 دقيقة، وتأخر القطار يوم 8 يناير 2018 عن موعده ب45 دقيقة بتاريخ 8 يناير 2018، وأيضا بتاريخ 16 فبراير 2018، بساعة وعشر دقائق، ويوم 26 فبراير 2018 تأخر عن موعده ب 20 دقيقة، وأيضا يوم 9 أبريل 2018 تأخر القطار عن موعده بساعتين. هذا التعاقد بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمتنقل مُنظم في إطار مدونة التجارة ضمن العقود التجارية، إذ ورد تعريفه في المادة 443، التي تشير إلى أنه "اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصاً أو شيئاً إلى مكان معين". ويورد الفصل 479 من نفس القانون، أنه "إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حُقّ له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه". وقد سببت هذه التأخيرات حرجاً للمعني بالأمر مع ممرنه، إضافة إلى إلغائه مواعيد عدة، كما نتج عن ذلك تخلفه عن حضور الافتتاح الرسمي لندوات التمرين المنظمة من طرف هيئة المحامين بالدارالبيضاء. ومن أجل كل هذا طالب المدعي بتعويضه بمقدار 80 ألف درهم. واعتبر المكتب الوطني للسكك الحديدية، بكون هذه التأخيرات عادية نظراً للأشغال وأوراش البناء التي تعرفها مرافق السكة، لكن هيئة الحكم اعتبرت أن هذا السبب لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ولا يعفي المكتب من مسؤولية الأضرار اللاحقة بالمحامي المتمرن. وقضت المحكمة بأداء 20 ألف درهم فقط، ستؤديها شركة تأمين ، بعدما استندت المحكمة على المادة 479 من مدونة التجارة، إضافة إلى تذاكر السفر المرفقة بشواهد تأخير صادرة عن المكتب الوطني للسكك الحديدية. كما اعتبر أن التخلف عن موعد ندوات التمرين يشكل ضررا حالا ومحققا واجب الجبر، لأن هذا التخلف كفيل بأن يؤثر على مسار تكوين المدعي ومستقبله المهني. وأكد الحكم ثبوت إخلال المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتزامه التعاقدي، وأعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار في مبلغ 20 ألف درهم لفائدته بإحلال شركة التأمين "الوفاء" محل المكتب الوطني للسكك الحديدية في الأداء، وبتحميلها الصائر.