وهبي: نقابات تكذب... وقررت التوقف عن استقبال إحدى النقابات    مستشفى ورزازات يفتح باب الحوار    عاملات الفواكه الحمراء المغربيات يؤسسن أول نقابة في هويلفا    الهند تعلن شن هجوم على مواقع في باكستان.. والأخيرة تعلن أنها سترد    أخنوش يترأس بالرباط اجتماعا لتنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر    زكية الدريوش: الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك    تألق مغربي في ختام البطولة الإفريقية التاسعة للووشو بالقاهرة    وفد مغربي سعودي يستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مطار الدار البيضاء    إنتر يقصي البارصا من أبطال أوروبا    أبرزها نزع ملكية 7 هكتارات لإحداث مشاريع متنوعة.. مجلس جماعة الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي    شحنة ضخمة من الكوكايين تستنفر أمن ميناء طنجة المتوسط    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بجرائم فساد    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو المعرض الرقمي "الزربية الرباطية، نسيج من الفنون"    إسبانيا تتمسك بتقليص ساعات العمل    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    أخنوش يراهن على "خارطة التجارة الخارجية" لخلق 76 ألف منصب شغل    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب مراكش ونواحيها    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    زوربا اليوناني    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لكريني: إسرائيل تستغل "حق الدفاع الشرعي" للعدوان على غزة
نشر في هسبريس يوم 09 - 08 - 2014

أفاد الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، أن العمليات العسكرية في غزة والتي حاولت إسرائيل تسويقها كعمل يندرج ضمن ممارسة حق الدفاع الشرعي، تندرج ضمن الأعمال الانتقامية التي يحرمها القانون الدولي.
وأوضح لكريني، في مقال خص به هسبريس، أن تنامي التحايل على استعمال "حق الدفاع الشرعي" بغير حق، يخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية، ويشجّع بعض الدول على ارتكاب سلوكات انتقامية، وعلى الاعتداء على دول أخرى بتهم وذرائع مختلفة".
وهذا نص مقال لكريني كما ورد إلى الجريدة:
نصّ ميثاق الأمم المتحدة صراحة على تحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية؛ ورغم ذلك؛ فالممارسة الدولية تشهد تناميا في لجوء الدول إلى القوة لحسم خلافاتها القائمة، حيث أضحى الاعتداء العسكري مرادفا لممارسة حق الدفاع الشرعي ضمن الخطاب والممارسة الدوليين في كثير من الأحيان.
وتعدّ إسرائيل على رأس قائمة الدول الأكثر لجوءا إلى هذا المدخل القانوني لتبرير عملياتها العسكرية العدوانية في مواجهة الشعب الفلسطيني؛ حيث ما لبثت أن أدرجت اعتداءاتها المتكررة والمتجددة على غزة ضمن هذا السياق.
إن الدفاع الشرعي هو إمكانية وقائية واحترازية تتيحها القوانين الداخلية كما الدولية للدفاع عن النفس؛ عندما يصعب أو يستحيل الاستعانة بالقانون في رد الاعتداءات والأخطار الداهمة وحماية الحقوق.
وهو يندرج ضمن الحقوق الطبيعية التي يملكها الشخص طبيعيا كان أم معنويا والتي تسمح له بالقيام بكل ما يراه نافعا لنفسه، وكفيلا بضمان بقائه واستمراريته.
وحرصا على ضمان تطبيق هذه الإمكانية القانونية على وجه سليم وبعيدا عن كل انحراف؛ حرص المشرع والفقه المحليين كما الدوليين على تطويقها بمجموعة من الشروط.
فالخطر موضوع الدفاع ينبغي أن يكون داهما وحقيقيا، مع استحالة اللجوء إلى السلطات الأمنية والقضائية لدفع الخطر وتجاوزه، وأن يكون الرد آنيا؛ ويتناسب مع حجم الخطر ولا يتجاوزه.
وعلى الصعيد الدولي تعتبر المادة 51 من الميثاق الأمامي بمثابة المرجع القانوني لإعمال وتنظيم هذا الحق، فهي تنص على أنه: "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول؛ فرادى وجماعات في الدفاع على أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي...".
ويبدو من خلال هذه المادة أن الميثاق أطر استعمال هذا الحق(الدفاع الشرعي) بمجموعة من الضوابط والشروط؛ حتى لا يكون ذريعة ومطية لترهيب الدول والاعتداء على الشعوب وتحقيق المصالح الضيقة.
حاولت إسرائيل منذ سنوات التذرّع بأن عملياتها العدوانية المتكررة في غزة؛ تندرج ضمن "الحق المشروع الذي تمارسه في سياق الدفاع عن نفسها" بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؛ في مواجهة الصواريخ التي تقصف بها حركة المقاومة حماس مناطق في العمق الإسرائيلي.
ومعلوم أن إسرائيل ومنذ قيامها في الأراضي العربية؛ كانت تلجأ إلى هذه الذرائع باستمرار لتبرير اعتداءاتها المتكررة في فلسطين أو مختلف الأقطار العربية.
بالشكل الذي تحول معه هذا الاستثناء على المبدأ الأساسي المرتبط بمنع استخدام أو التهديد باستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية؛ إلى ما يشبه القاعدة العامة في ممارساتها الميدانية.
ونذكر في هذا السياق؛ غاراتها العسكرية المتكرّرة ضد المقاومة الفلسطينية في لبنان خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم؛ وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس بتاريخ 25 أكتوبر 1985؛ والغارة التي تم شنها في السابع من شهر يونيو 1981 على المفاعل النووي العراقي "تموز"؛ والعمليات العسكرية التي باشرتها القوات الإسرائيلية بتاريخ 5 أكتوبر عام 2003 واستهدفت فيها موقع "عين الصاحب" داخل الأراضي السورية بذريعة أن الموقع تابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إضافة إلى الهجمات الواسعة التي شنتها داخل التراب اللبناني بتاريخ 12 يوليوز 2006 والتي دامت أكثر من شهر.
إن حق الدفاع الشرعي الذي تكيّفه إسرائيل وفق مصلحتها، يمكن أن يصل إلى حد الاحتلال المستمر لأراضي الطرف "المعتدي" وضم أراضيه؛ وذلك في سياق ما يعرف بسياسة "الحدود الآمنة" التي تقوم عليها استراتيجيتها العسكرية.
وبالعودة إلى الغارات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة؛ نجد دولة الاحتلال وكعادتها في التعامل بانتقائية مفرطة مع القانون الدولي وتوظيفه بانحراف كبير في الحالات التي تهمها دون غيرها من الحالات التي تضعها في موقع المسؤولية الدولية؛ تتذرع مرة أخرى بالدفاع الشرعي لتبرير هذه العمليات.
وهكذا يتحدث قادة الكيان الإسرائيلي عن "اجتثاث جذور الإرهاب في غزة" تارة؛ وعن الحؤول دون وصول الصواريخ التي تطلقها "حماس" إلى إسرائيل.. تارة أخرى.
بناء على مقتضيات هذه المادة 51 من الميثاق الأممي؛ فالحق في الدفاع الشرعي مشروط بوقوع عدوان مسلح؛ وقد اعتبرت إسرائيل أن إطلاق الصواريخ من غزة بمثابة عمل عسكري حقيقي؛ وهو ما لا ينطبق على الأعمال الدفاعية التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في غزة كرد على الحصار وإغلاق المعابر..؛ طالما أنها في وضعية رد الاحتلال ومقاومته؛ الأمر الذي أكدته المادة السابعة من توصية الجمعية العامة رقم 3314 المرتبطة بتعريف العدوان والصادرة بتاريخ 14 دجنبر من سنة 1974؛ التي نصت على أن تعريف العدوان لا يمكن أن يمس على أي نحو بما هو مستقى من الميثاق من حق في تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب المحرومة من هذا الحق بالقوة..
كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أقرت فيه هذه الأخيرة بتاريخ 09- 07- 2004 بعدم شرعية الجدار العازل بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ورفضت فيه التبريرات الإسرائيلية المتصلة بحق الدفاع الشرعي في هذا الصدد.
ومعلوم أن مقاومة المحتل بكل أشكالها (الفردية أو الجماعية، المباشرة أو غير المباشرة، المسلحة أو غير المسلحة..) تستمد مشروعيتها من مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تؤكّد على حماية أفراد المقاومة الشعبية المسلحة والتي تجسدها اتفاقية جنيف ومؤتمر فيينا؛ ومن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948؛ ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة ومختلف القرارات والتوصيات الصادرة عنها والتي تؤكد على شرعية تقرير المصير والحق في الدفاع الشرعي الجماعي والفردي(توصيات الجمعية العامة: توصية رقم 3246 بتاريخ 29 نونبر 1974؛ توصية رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970؛ توصية رقم 3314 الصادر في 14 دجنبر 1974..)؛ بالإضافة إلى مختلف القرارات الصادرة عن عدد من المنظمات الإقليمية في هذا الخصوص؛ إضافة إلى ما ذهب إليه الفقه الدولي في غالبيته باعتبار هذا العمل مشروعا.
كما أن الأعمال التي باشرتها المقاومة في غزة تنتفي فيها "عتبة الخطورة"، التي تعد معيارا رئيسيا للتمييز بين العدوان وبين أعمال القوة الأخرى؛ فهي لا تصل من حيث الخطورة إلى الدرجة التي تسمح بمباشرة هذا الحق.
ويشترط في الهجوم أيضا أن يحمل قدرا من الفجائية؛ التي تجعل تلافي مخاطره بالسبل القانونية أمرا مستحيلا؛ بينما نجد أن رد المقاومة في فلسطين كان متوقعا؛ كما أنه جاء كرد فعل على الاحتلال وعلى إغلاق المعابر والحصار الذي باشره المحتل.. وكان بالإمكان تلافي هذا الرد عبر اتخاذ تدابير وقائية أخرى يسمح بها القانون الدولي كاللجوء إلى مجلس الأمن أو عقد اتفاقات هدنة ورفع الحصار..
ومن جانب آخر؛ فاستعمال هذا الحق ينبغي أن يتم بشكل احتياطي ومحدود وبعد إبلاغ مجلس الأمن بالأمر؛ حتى يتسنى له التدخل والقيام بما تمليه عليه مهامه في هذا الشأن؛ باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولكي لا يتحوّل رد الفعل إلى عمل انتقامي.
غير أن مجلس الأمن باعتباره الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين؛ لم يتحمّل بعد مسؤولياته في إيقاف هذه العمليات عبر اتخاذ ما يسمح به الميثاق من إجراءات وتدابير في هذا الشأن؛ بفعل الضغوطات التي ما فتئت تمارسها الولايات المتحدة بداخله؛ وهو ما أسهم في إعطاء فرصة كافية للجيش الإسرائيلي لتنفيذ عدوانه واستكمال جريمته في غزة.
وقد أكد القانون والقضاء الدوليين كما الفقه على شرط التناسبية في ممارسة حق الدفاع الشرعي؛ ذلك أن حجم رد الفعل ينبغي أن يكون ملائما ومتناسبا مع الفعل ولا يفوقه خطورة؛ وهو ما ينتفي أيضا في العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة؛ الذي استعملت فيه الطائرات والقنابل ومختلف الأسلحة الأخرى في مواجهة صواريخ محدودة التأثير تأتي في سياق مواجهة الاحتلال وممارساته الوحشية؛ كما طال المدنيين العزل واستمر لمدة طويلة..
وبناء على هذه المعطيات؛ فالعمليات العسكرية الحالية – كما في السابق - في غزة والتي حاولت إسرائيل تسويقها كعمل يندرج ضمن ممارسة حق الدفاع الشرعي؛ تتنافى بصورة لا لبس فيها مع مضمون وأهداف المادة 51 من الميثاق الأممي؛ بل هي عدوان واضح المعالم وتندرج ضمن الأعمال الانتقامية التي يحرمها القانون الدولي.
إن تنامي التحايل على استعمال هذه الإمكانية(حق الدفاع الشرعي) بغير حق؛ يخلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية؛ ويشجّع بعض الدول على ارتكاب سلوكات انتقامية وعلى الاعتداء على دول أخرى بتهم وذرائع مختلفة؛ مما يسهم في تكريس اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية الخلافات؛ بالشكل الذي سيؤدي حتما إلى تهميش السبل الدبلوماسية لتسوية المنازعات وإدارة الأزمات؛ ويحدّ من دور الأمم المتحدة في تدبير النزاعات والأزمات الدولية ويشجّع على التدخل في شؤون الدول الضعيفة دون حدود أو ضوابط.
[email protected] | www.facebook.com/driss.lagrini


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.