إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    تفعيل الرقم 5757 لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان    من العيون... المغرب والبحرين يؤسسان لمرحلة استراتيجية جديدة    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    الأهلي يحاول الإفلات من العقوبات    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عملية عودة السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأحوال الجوية    حوض سبو: واردات مائية تفوق المعدل ب163% ونسبة ملء السدود تتجاوز 90%    من العيون: البحرين تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع    أشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية    الطالبي العلمي يستقبل نظيره الباكستاني    الملك محمد السادس يأمر بفتح 157 مسجدا في وجه المصلين مع مطلع شهر رمضان المعظم        البحرين تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في دعم التنمية والاستقرار بإفريقيا    عمالة العرائش تسمح بعودة أحياء مدينة القصرالكبير باستثناء الأحياء التي تستكمل بها التدابير الاحترازية    ميداوي: البحث الأكاديمي رافعة أساسية للحد من حوادث الدراجات النارية    بورصة الدار البيضاء تُغلق على ارتفاع    شاطئ صباديا بالحسيمة يلفظ جثة في طور متقدم من التحلل    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    الوداد ينهي مرحلة المجموعات بانتصار ويواصل السعي نحو لقبه الأول في كأس الكاف    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية        عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    الركراكي يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي قبل التوقف الدولي    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    الوضع في العيون بوجدور يتدهور بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع تصدير السردين المجمد لمدة عام    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي        عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعارضة البرلمانية: نظامٌ خاص أم مجرد "مكانة" تُخوّل حقوقاً ؟
نشر في هسبريس يوم 05 - 01 - 2015

مغربياً، لا يمكن الحديث عن المعارضة ،دون استحضار ذاكرة العمل البرلماني المطبوعة بالأثر المزدوج لسّلطوية النظام السياسي وللعقلنة البرلمانية كاختيارٍ دستوري ،وهو ما جعل الممارسة تحمل الكثير من استبطان فكرة تفوق السلطة التنفيذية على البرلمان ،واستصغار المبادرة التشريعية .
من الناحية السياسية، فان توجه العديد من الأنظمة البرلمانية لتعزيز وضعية المعارضة و الأقليات،يعود لحرص واضح على تفادي "تحييد"الوظيفة الرقابية للبرلمانات ،تحت ثاتير انبثاق الحكومة من الأغلبية النيابية،خاصة في ظل البلدان التي تعرف ثنائية حزبية.
حيث تبدو الحقوق الخاصة بالمعارضة كتصحيح للآثار السياسية للأنظمة البرلمانية ،وفي الحالة المغربية فاذا كان التناوب الاول فرصة لإعادة اكتشاف فكرة الأغلبية السياسية فان التناوب الثاني يبدو كفرصة لإعادة بناء هوية جديدة للمعارضة مع كل الاشكاليات السياسية التي تطرحها المرحلة الحالية .
الاطلاع على التجارب المقارنة ،في العمل البرلماني ،يوضح ان إقرار حقوق خاصة للمعارضة ،يبدو توجها حديثاً في غالبية الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية،حيث يسمح"الوضع القانوني الخاص"للمعارضة ،بعديد من الإمكانيات منها : الاستفادة من نفس الغلاف الزمني المخصص للأغلبية على مستوى الأسئلة الشفوية (الحالة الفرنسية)،رئاسة احدى اللجان النيابية المهمة مثل لجنة المالية،المساهمة في اقتراح مواضيع تقييم السياسات العمومية،ايجاد صيغة لتمكين المعارضة من تحديد جدول الاعمال خلال جزء من الدورة التشريعية(الحالة الانجليزية)،الحق في الاستشارة المسبقة من طرف الحكومة في القوانين المتعلقة بالاختيارات الكبرى على مستوى السياسات الاقتصادية و الأمنية و الخارجية(الحالة البرتغالية)..
عندما نعود الى استحضار علاقة الحكومة بالمعارضة ،خلال الفترة المنصرمة من هذه الولاية ،لايمكننا تجاوز العديد من عناوين عذه العلاقة المتميزة بطغيان نوعٍ من الأنانية المؤسساتية :منها حالة القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق ،اجتهاد الحكومة القاضي بحصر المبادرة التشريعية في مجال القوانين التنظيمية على الحكومة قبل ان يحسم المجلس الدستوري الامر تم تؤكده الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الخمسينية للبرلمان ،الهيمنة على مسلسل صياغة القوانين التنظيمية ،تهميش المبادرة التشريعية للمعارضة حالة قانون الوصول الى المعلومات ،الرفض شبه الآلي لتعديلات المعارضة في مشاريع قوانين المالية،وصولا الى غياب أية ثقافة للتشاور حول القضايا الكبرى للبلاد.
بشكل مفارق ،قد يكون حزب العدالة و التنمية ،من الاحزاب السياسية القليلة التي طالبت إبان مرحلة الحوار العمومي التي تلت 9 مارس ،بدسترة وضعية المعارضة البرلمانية و منحها وضعا قانونيا في إدارة النقاش البرلماني ،مع التنصيص على إسنادها رئاسة لجان تقصي الحقائق.
الدستور سيخصص "الفصل العاشر "بكامله للمعارضة البرلمانية،التي اصبح الدستور يضمن لها مكانة تخولها حقوقا ،قصد تمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل ،في العمل البرلماني و الحياة السياسية.فيما اعتبر "الفصل الستون " ان المعارضة مكون اساسي في مجلسي البرلمان .
وفضلا عن ترؤسها للجنة العدل والتشريع و لجنة اخرى ،على الاقل ،قدم الدستور المغربي للمعارضة و للاقليات البرلمانية امكانيات للولوج للآليات الرقابية المتميزة ،حيث بامكان ثلث اعضاء احد المجلسين طلب تشكيل لجان نيابية للتقصي،وخمس اعضاءه تقديم ملتمس الرقابة و طلب إحالة قانون الى المجلس الدستورية للبت في مدى دستوريته.
وإذا كان الفصل العاشر قد نص على أن تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لحقوقها، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان، فإن هذه الصيغة «الإختيارية» قد جعلت الحكومة تركن إلى قراءة اعتبرت بموجبها أن التنصيص على حقوق المعارضة داخل النظام الداخلي لمجلس النواب، يعفي من إعداد مشروع قانون تنظيمي في هذا الشأن، وهو ما يبرر غياب أي مشروع من هذا النوع من أجندة المخطط التشريعي للحكومة.
وهنا كان وزير العلاقة مع البرلمان، قد سبق أن أشار بمناسبة جوابه حول سؤال شفوي للفريق الاشتراكي في موضوع حقوق المعارضة، إلى أنه من غير اللائق أن تقدم الحكومة مشروعا ينظم المعارضة، وأن الأولى سياسيا أن يبادر النواب لتقديم مقترح قانون في هذا الشأن.
هل نحن أمام وضع دستوري للمعارضة أم أمام مكانة تخولها حقوقاً ،أم أمام مركز قانوني للمعارضة ؟.اذاكان الدستور قد اعتمد كلمة المكانة كمرادف لمصطلح "un statut" الوارد في الصيغة الفرنسية من الدستور ، فانه على مستوى خطاب الفاعلين هناك تأرجح بين "المكانة "و "النظام الخاص" ،بما في ذلك الخطب الملكية ،حيث خصّص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالتة ،فقرات قوية للدعوة «إلى إخراج النظام الخاص بالمعارضة البرلمانية، لتمكينها من النهوض بمهامها،في مراقبة العمل الحكومي والقيام بالنقد البناء وتقديم الاقتراحات والبدائل الواقعية"وفي مناسبة أخرى ،ليست سوى افتتاح السنة التشريعية الثانية ، تطرق الخطاب الملكي حينها لاحترام «الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية».
الوجه الآخر، والأكثر تعقيدا، لإشكالية مكانة المعارضة، يوجد في الإجتهاد الذي طوره المجلس الدستوري حول مسألة النظام الخاص للمعارضة، بمناسبة مراقبته للنظام الداخلي لمجلس النواب سواء في قراره بتاريخ 16 فبراير 2012، أو بتاريخ 22 غشت 2013.
مضمون هذا الإجتهاد، يرتبط بتأكيد هذا المجلس على أن «منح المعارضة حقا خاصا بها دون أن يمنح أيضا للأغلبية» أمر مخالف للدستور وفيه مسٌّ واضح بمبدإ النسبية وبقاعدة المساواة في التمثيل الديمقراطي بين جميع نواب الأمة. فلا يمكن التمييز بين النواب في ممارسة حقوقهم الدستورية ومهامهم البرلمانية بسبب انتمائهم إلى فرق نيابية دون أخرى!وهذا ما يعني بالضبط ان للقضاء الدستوري فهماً معيناً لمسألة الوضع الخاص، الذي يعطي المعارضة وضعا متقدما عما يتيحه لها النظام العام (التمثيل النسبي ).
وهنا فإن هامش التاويل لدى القاضي الدستوري يتسع كلما كان هناك متسع من المساحة بين المبادئ العامة وبعض المقتضيات الخاصة.
لذلك فهذا القاضي ينطلق من مبدأ المساواة كمبدأ عام ،ومن قواعد تشجيع المشاركة النسائية أو ضمان مكانة المعارضة كمقتضياتٍ خاصة .
وهنا يُطرح السؤال الضروري :متى نطبق المبدأ العام ؟متى نطبق القواعد الخاصة؟ .
متى نعود الى منطق المساواة او مايسميه المجلس الدستوري قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها ؟ومتى نُطبق قاعدة "المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة (فصلي 10/69):حالة اقتسام الحصة المتعلقة بالنواب في الجلسة الشهرية .
في حالة المقتضيات الخاصة بالمشاركة النسائية ،فإن القضاء الدستوري كان واضحاً في تحديد الحجج المحددة لكلا الاختيارين: البقاء في مستوى القاعدة العامة او اللجوء الى المقتضيات الخاصة ، حيث اعتبر المجلس الدستوري اعتبر أن الإجراءات المؤقتة للتحفيز الإيجابي، تبقى مطبوعة بالخصائص التالية: المحدودة، الاسثتنائية والمرحلية، واذا كان المقصود بها هو تدخل المشرّع لتصحيح اختلالات مجتمعية وثقافية، لن تمكن النساء - لحظة الاقتراع العام - من تمثيلية ملائمة، فإنه من غير المقبول نقل العمل بهذه التدابير من المجتمع إلى داخل مؤسسات النخبة مثل مجلس النواب.
لكن في حالة وضع المعارضة ،فان المجلس الدستوري لا يوضح لنا في قراراته ،متى يتم الانتقال من النظام العام أوالقاعدة القاعدة :المساواة بين النواب ،الى قاعدة النظام الخاص للمعارضة ،مما يجعل المجلس الدستوري يمارس سلطة تقديرية كبيرة في هذا الشأن .
في النهاية فان الوقوف على النص الدستوري ،والنظامين الداخليين للبرلمان وإجتهادات القاضي الدستوري ،يوضح أننا تجاوزنا قليلاً تعميم منطق المساواة والنسبية كقاعدة وحيدة للعمل البرلماني ،لكننا لم نصل بعد الى مستوى النظام الخاص للمعارضة .
المجلس الدستوري اعتبر ان اللجوء الى اعمال قواعد المكانة الخاصة هو بمثابة استثناء على قاعدة عامة هي التمثيل الديمقراطي لذلك المجلس الدستوري لايقرأ الفصول 10 و69 (كقواعد خاصة واسثتنائية تتعلق بالمكانة التي تخول للمعارضة ممارسة حقوقها )الا على ضوء الفصل 11 والفصل 47(كقواعد عامة تتعلق بالانتخابات الحرة كأساس لمشروعية التمثيل الديمقراطي) وهنا فإن " اللغة" هنا تبدو بليغة : هناك مكانة للمعارضة فقط وليس نظاماً خاصاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.