"محامو المغرب" يلتمسون من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع القانون 23.66    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    ملعب طنجة يحتضن "مباراة ثأرية"    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    تونس تواجه نيجيريا في قمة برنامج السبت بكأس الأمم الإفريقية 2025    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة المستقلة في مرمى مسودة القانون الجنائي
نشر في هسبريس يوم 01 - 06 - 2015

رغم أن الدستور المغربي قد نص في فصله 27 على أن من حق المواطنين والمواطنات الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ورغم أن هذا الحق يعتبر دوليا من بين الحقوق التي لا تستقيم ممارسة المواطنة بمعناها الكامل في غيابه، فقد جاءت مسودة القانون الجنائي لتنسف هذا الحق الدستوري من أساسه، عبر التوسع بشكل كبير ومبالغ فيه من خلال المادة 187 في المعلومات التي تندرج ضمن أسرار الدفاع الوطني والتي لا يجب بأي حال من الأحوال الكشف عنها، لتشمل هذه الأسرار الأشياء والأدوات والوثائق والرسوم والتصاميم والخرائط والمعطيات المعلوماتية والنسخ والصور الفوتوغرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت، والتي يمكن أن تؤدي إلى كشف معلومات عسكرية أو ديبلوماسية أو اقتصادية أو صناعية.
وإذا كان النقاش العمومي الذي ابتدأ منذ سنين طويلة، قد وصل إلى ضرورة سن مدونة للصحافة والنشر خالية من العقوبات السالبة للحرية، فإن مسودة القانون الجنائي قد خصصت حيزا مهما من موادها لتجريم أفعال مرتبطة أساسا بحرية الرأي والتعبير، وهو ما يعد التفافا خطيرا على ذكاء المغاربة، ويشي بنية الدولة المبيتة في استهداف الصحافة المستقلة والأقلام الحرة التي تزعج بجرأتها وخطها التحريري لوبيات الفساد والإستبداد، من خلال متابعة الصحفيين والكتاب والمدونين ورسامي الكاريكاتير بمواد القانون الجنائي عوض مدونة الصحافة والنشر.
ورغم أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قال يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، أن الملك قد أمره بتجنب متابعة أي مواطن مغربي حتى لو تحدث عنه بسوء، وذلك على هامش ورشة من تنظيم مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، حول "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي"، فإن مسودة القانون الجنائي قد تضمنت عقوبات مشددة في حق من يوجه إهانة للملك ولولي العهد بل وحتى للأسرة الملكية، هذا دون أن يتم توضيح ما تعنيه كلمة (إهانة) الفضفاضة وما يندرج تحتها، ليظل كل انتقاد لسياسة اعتمدها الملك أو قرار اتخذه باعتباره رئيس الدولة قد يقود إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم حسب ما نصت عليه المادة 179، وهو ما يعتبر نسفا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جعله الملك نفسه مبدأ لممارسة الحكم بالمغرب في خطاب 09 مارس 2011، ويشكل ضربة قوية في وجه حرية الرأي والتعبير بالمغرب، كما نص على ذلك الدستور وكل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.
وإذا كان تتبع عمل الحكومة أو البرلمان أو غيرهم من مؤسسات الدولة، من صميم عمل الصحفيين والإعلاميين، وهو ما يجعلهم يتربعون على عرش السلطة الرابعة، فإن هذا التتبع وبمبرر (الإهانة) الفضفاض، قد يقود إلى الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة 265. كما أن نشر معلومات تراها الدولة تنطوي على سر من أسرار الدفاع الوطني وفق المادة 187 كما تم شرحها أعلاه، قد يقود الصحفي إلى المحاكمة بتهمة المس بالأمن الخارجي للدولة وفق المادة 192، وهو ما يعني تعرضه وقت السلم إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، ووقت الحرب إلى الحبس من عشر إلى عشرين سنة. كما أن أي تعرض لرئيس دولة أو حكومة أجنبية بالانتقاد قد يقود الصحفي إلى السجن من خمس إلى عشرين سنة وقت الحرب، وبالحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم وقت السلم، والتهمة الجاهزة وفق المادة 188 هي المس بالأمن الخارجي للدولة وتعريض المغاربة للانتقام.
ولعل ما يكرس هذا الاستهداف الصريح للصحافة المستقلة في مسودة القانون الجنائي، هو إصرارها على الإبقاء على عقوبة الحرمان من الكتابة وممارسة مهنة الصحافة بشكل نهائي، بل وتجاوز معاقبة الصحفي (المخالف) لمعاقبة المقاولة الصحفية برمتها، وذلك بالإغلاق النهائي أو المؤقت، أو حجب الموقع الإلكتروني، وذلك ما نصت عليه المادة 1-36، وهو ما يعيد للأذهان فصلا حزينا من فصول محاكمة الصحافة المستقلة بالمغرب، حين تم سنة 2005 إغلاق أسبوعية "دومان ماغازين" والحكم على الصحفي علي المرابط بالمنع من الكتابة وإصدار الجرائد لمدة عشر سنوات، في حكم لازال يعتبره العالم هو الأغرب من نوعه في تاريخ الصحافة العالمية.
-رئيس مركز الحريات والحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.