رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    "كان المغرب 2025".. السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    "محامو المغرب" يلتمسون من الاتحاد الدولي للمحامين التدخل لمراجعة مشروع القانون 23.66    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    ملعب طنجة يحتضن "مباراة ثأرية"    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يسلط الضوء على "حالات التنافي" بعد انتخابات رابع شتنبر
نشر في هسبريس يوم 08 - 09 - 2015

التنافس على المسؤوليات المحلية وتقييدات حالات التنافي
التنافي هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر عقلنة توزيعها وتقسيمها وفصل مجالاتها انسجاما مع جوهر النظام السياسي وطبيعته التمثيلية، وتستمد هذه الآلية جوهرها من مبدأ حماية استقلالية المنتخب، من خلال إلزام بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات بعدم الجمع في الوقت نفسه بين وظيفتين يفترض أن إحداهما ضارة بالأخرى، بمعنى أن صاحب صفة تمثيلية معينة لا يمكنه أن يمارس انتدابه إلا إذا تخلى عن المهمة المتنافية معها.
ويرى البعض أن التنصيص على حالات التنافي من طرف المشرع، كان الهدف منه إبعاد المنتخبين عن أي تأثير خلال ممارستهم لدورهم الجديد الذي انتخبوا من أجله، سواء كان هذا التأثير من طرف مؤسسات حكومية أو تمثيلية أو عمومية أو شركات خصوصية، وذلك، لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والتجرد في الاضطلاع بأعباء التمثيلية والسلطة المنبثقة عنها.
ومع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، قد تثار العديد من الأسئلة من طرف النخب السياسية الجديدة الوافدة على مجالات الفعل المحلي، خاصة أن الإطار القانوني المنظم للشأن المحلي خضع لتغيير شامل انسجاما مع منطوق وروح دستور 2011. مبنى هذه الأسئلة قد يتمحور حول حجم سلطة التمثيل والتدبير التي تسمح بها تقييدات آلية التنافي لفائدة المنتخبين الجدد على الصعيد المحلي.
جوابنا على الأسئلة المفترضة سيكون عبر جرد تسلسل الحالات والوضعيات التمثيلية المحتملة في إطار علاقة ثلاثية بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة، وبين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان، وبين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة
عرفت الانتخابات المحلية والجهوية ل 04 شتنبر 2015 ترشح عدد من الوزراء، تمكن جلهم من ضمان تمثيلية انتخابية على مستوى مجالس الجماعات الحضرية أو القروية أو على مستوى مجالس الجهات، ويسير عدد منهم لتقلد مسؤولية الرئاسة على الصعيد المحلي والجهوي. هنا قد يطرح السؤال: ما هي التقييدات الواردة على حالات الجمع بين الصفة الوزارية والتمثيلية والمسؤولية المحلية أو الجهوية؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب الوزير عضوا في مجلس الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته الوزارية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من الحكومة قبل إيداع ترشيحه للمنصب المعني؛ غير أنه يمكن له أن يقدم ترشيحه لعضوية المكتب ولا شيء يمنعه من تقلد مهام النيابة عن رئيس الجهة أو غيرها من المهام دون التخلي عن المنصب الوزاري.
الحالة الثانية: إذا انتخب الوزير عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، أو المجالس التي تُسيَّر بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم)، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق للوزير تقلد منصب رئيس الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة (طنجة، الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش)، وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، وذلك دون الحاجة إلى التخلي عن منصبه الوزاري.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان
تمكن عدد من النواب البرلمانيين من الفوز في الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، ويسير عدد كبير منهم لتقلد منصب الرئاسة على الصعيد المحلي أو تقلد باقي المسؤوليات على مستوى مكاتب مجالس الجماعات الترابية. فما هي حدود التقييدات القانونية الواردة على هذه الحالات من الجمع؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته البرلمانية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من البرلمان سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولا يوجد في القانون ما يمنع النائب البرلماني من تقلد مهام تنفيذية أخرى داخل مكتب الجهة، بجانب عضويته البرلمانية.
الحالة الثانية: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، المجالس التي تسير بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم) فإنه، عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق له تقلد منصب عمدة الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة وباقي المسؤوليات داخلها وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، ولا يوجد في القانون أي مانع يحول دون الجمع بين العضوية البرلمانية وبين تقلد مهام الرئاسة أو باقي المسؤوليات داخل مكتب مجالس العمالات أو الأقاليم ومكتب المجالس الحضرية والقروية ومكتب الجماعات الخاصة بنظام وحدة المدينة ومكاتب المقاطعات المرتبطة بها.
العلاقة بين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات
عملا بمقتضيات الفصل 135 من الدستور، يقصد بالجماعات الترابية، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وقد أفرد لها المشرع العديد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها كون رئيس الجماعة أو الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أصبح آمرا بالصرف ومسؤولا عن سير الجماعة الترابية مسؤولية تامة. أهمية هذه الصلاحيات حفزت الجميع على التهافت على مساحات الفعل التي يوفرها تدبير الشأن المحلي، حيث تكشف الممارسة والأرقام وجود حركية على المستوى التمثيلي بين مختلف فضاءات التمثيل المحلي، وتهافت واضح لدى النخبة للتموقع داخل كل المجالس الترابية. فما هي حدود هذه الحركية وما هي التقييدات القانونية الواردة عليها؟ الجواب سيكون حسب الحالات التالية:
- الحالة الأولى: يحق لكل مستشار جماعي أو عضو الغرفة المهنية أن يترشح لعضوية مجلس العمالة أو الإقليم، ويمكنه أن يتنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تعتبره مُقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
- الحالة الثانية: يحق لكل عضو في المجلس الجهوي التنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجهة وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تعتبره مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
- الحالة الثالثة: في حالة الجمع بين العضوية في مجلس المقاطعة والعضوية في مجلس المدينة فإنه لا يمكن للعضو المعني بحالة الجمع هاته، أن يترشح إلى منصب رئيس مجلس المدينة إذا كان رئيسا أو نائبا لرئيس مجلس المقاطعة، غير أنه يمكن له تقلد باقي المسؤوليات داخل مجلس المدينة، عملا بمقتضيات المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
*باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.