الرباط.. افتتاح منتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية بإفريقيا    محامو المغرب ينددون بعقوبات الاتحاد المصري ضد الشيبي ويعلنون تدويل الملف    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات بمنطقة سيدي رحال الشاطئية    "ذا صن": أتلتيكو مدريد يقترب من ضم نايف أكرد خلال الميركاتو الصيفي        مجلس الحكومة يصادق على فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة    مسيرة حاشدة بمكناس تدعو لوقف حرب "الإبادة" الإسرائيلية على قطاع غزة    فوز مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية في المكسيك    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بالأخضر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين    اتحاد الكرة البلجيكي ‬يستبعد عودة كورتوا للمنتخب    استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لقرار "أوبك+" خفض الإنتاج    كليات الطب تعلن تأجيل الامتحانات استجابة لمطلب الطلبة ولفسح المجال لتطويق الأزمة    توقيف فرنسي مطلوب دوليا في باب المدينة المحتلة بتهمة ترويج المخدرات    أهمية صناعة السينما والمحتوى البصري بفعاليات اليوم الأول لمهرجان روتردام للفيلم العربي    جمع عام استثنائي بالدار البيضاء للغرفة الوطنية للمنتجين السينمائيين    بعد جدل "القبلة الأسترالية".. مطالب بفتح تحقيق عاجل في الصفقات الطاقية    رغم الجفاف.. المنتجات الفلاحية تغزو الاتحاد الأوربي    السياحة المغربية تواصل نموها.. 31.9 مليار درهم حتى نهاية أبريل    القسم الثاني: مفاجآت عدة تبقي الإثارة متواصلة في مقدمة وذيل الترتيب    حماية المحيطات.. الأمم المتحدة تدعو إلى تعبئة جماعية    من ضمنها "شات جي بي تي".. بحوث بالذكاء الاصطناعي "تورط" خريجي جامعات    زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب اليابان    الفنيدق: استعدادات مكثفة لإنجاح الموسم الصيفي    صحيفة إسبانية تهتم بتعزيز المغرب دفاعه بإنشاء منطقتين للصناعة العسكرية    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك بلس"    لهذه الأسباب.. تأجيل امتحانات الدورة الربيعية لكلية الطب والصيدلة بطنجة    عمر ‬هلال ‬يفحم ‬مجددا ‬ممثل ‬الجزائر ‬بالأمم ‬المتحدة ‬و ‬يفضح ‬أساليبه ‬الملتوية:‬    120 شاحنة للنقل الدولي تنتصر عبر دول العالم لقضية الصحراء المغربية    المطار الدولي ببني ملال يستأنف نشاطه    "الإهمال" و"الفوضى" يطالان واحة سيدي يحيى بوجدة    اليابان ‬تدعم ‬جهود ‬المملكة ‬لتسوية ‬قضية ‬الصحراء ‬المغربية ‬وكوريا ‬تراهن ‬على ‬المغرب ‬باعتباره ‬بوابة ‬لإفريقيا ‬    إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر لجزر المالديف    بدعم من اليونسكو ومن أجل نشر المواد الصحفية المتنوعة : المعهد العالي للإعلام والاتصال يطلق منصة بيداغوجية ومهنية لفائدة الطلبة    من هم مساعدو مدرب برشلونة الجديد؟    تعرض صحراويين للقتل من طرف الجيش الجزائري.. إعدام خارج القانون    أفلام وحكام مهرجان "الرباط كوميدي" الخامس: مسابقة الأفلام الكوميدية القصيرة.    الرجاء البيضاوي يعتلي الصدارة في انتظار خطوة واحدة بوجدة    الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بطولة المغرب التأهيلية للملاكمة كبار للموسم الرياضي 2024/2023    الدراج العثماني يحل ثانيا في "غاروا"    مداهمة مقاهي للشيشة وسط طنجة وتوقيف أشخاص مبحوث عنهم    موسيقى جهجوكة.. نغمات صوفية من جبال المغرب إلى أبرز مسارح العالم    المؤتمر الوطني الإفريقي يخسر غالبيته المطلقة في برلمان جنوب إفريقيا ويبحث عن ائتلاف    تتويج الفنان والعازف السعودي عبادي الجوهر بجائزة زرياب للمهارات بمهرجان تطوان الدولي للعود    The Village Next to Paradise فيلم من الصومال تتغنى به المواقع السينمائية حول العالم    بعد منع أسماء لزرق من الغناء بتونس.. فنانون مغاربة يطالبون ب"تطبيق المعاملة بالمثل"    انطلاق أعمال القمة الدولية لريادة الأعمال ونهائي برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب بمجال التكنولوجيا    الأمثال العامية بتطوان... (613)    المغرب يسجل 47 إصابة جديدة ب"كوفيد"    جهة الرباط تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة    توديع فوج حجاج إقليم تاوريرت المتوجهين إلى بيت الله الحرام    وصول أولى طلائع الحجاج المغاربة إلى المدينة المنورة يتقدمهم حجاج الأقاليم الجنوبية    4 فوائد صحية محتملة للقهوة "رغم أضرارها"    "العلم" تواكب عمل البعثة الطبية المغربية لتقريب خدماتها من الحجاج في مكة والمدينة    عامل المضيق الفنيدق يستقبل الحجاج المتوجهين للديار المقدسة    «الموسوم الوجيه بأعلام آل الشبيه» : كتاب يتتبع مسار العائلة والزاوية الإدريسية لثلاثة قرون    أول مغربية تقاضي أسترازينيكا تصف الحكم القضائي بالتعويض المالي بالمنصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يسلط الضوء على "حالات التنافي" بعد انتخابات رابع شتنبر
نشر في هسبريس يوم 08 - 09 - 2015

التنافس على المسؤوليات المحلية وتقييدات حالات التنافي
التنافي هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر عقلنة توزيعها وتقسيمها وفصل مجالاتها انسجاما مع جوهر النظام السياسي وطبيعته التمثيلية، وتستمد هذه الآلية جوهرها من مبدأ حماية استقلالية المنتخب، من خلال إلزام بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات بعدم الجمع في الوقت نفسه بين وظيفتين يفترض أن إحداهما ضارة بالأخرى، بمعنى أن صاحب صفة تمثيلية معينة لا يمكنه أن يمارس انتدابه إلا إذا تخلى عن المهمة المتنافية معها.
ويرى البعض أن التنصيص على حالات التنافي من طرف المشرع، كان الهدف منه إبعاد المنتخبين عن أي تأثير خلال ممارستهم لدورهم الجديد الذي انتخبوا من أجله، سواء كان هذا التأثير من طرف مؤسسات حكومية أو تمثيلية أو عمومية أو شركات خصوصية، وذلك، لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والتجرد في الاضطلاع بأعباء التمثيلية والسلطة المنبثقة عنها.
ومع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، قد تثار العديد من الأسئلة من طرف النخب السياسية الجديدة الوافدة على مجالات الفعل المحلي، خاصة أن الإطار القانوني المنظم للشأن المحلي خضع لتغيير شامل انسجاما مع منطوق وروح دستور 2011. مبنى هذه الأسئلة قد يتمحور حول حجم سلطة التمثيل والتدبير التي تسمح بها تقييدات آلية التنافي لفائدة المنتخبين الجدد على الصعيد المحلي.
جوابنا على الأسئلة المفترضة سيكون عبر جرد تسلسل الحالات والوضعيات التمثيلية المحتملة في إطار علاقة ثلاثية بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة، وبين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان، وبين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة
عرفت الانتخابات المحلية والجهوية ل 04 شتنبر 2015 ترشح عدد من الوزراء، تمكن جلهم من ضمان تمثيلية انتخابية على مستوى مجالس الجماعات الحضرية أو القروية أو على مستوى مجالس الجهات، ويسير عدد منهم لتقلد مسؤولية الرئاسة على الصعيد المحلي والجهوي. هنا قد يطرح السؤال: ما هي التقييدات الواردة على حالات الجمع بين الصفة الوزارية والتمثيلية والمسؤولية المحلية أو الجهوية؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب الوزير عضوا في مجلس الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته الوزارية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من الحكومة قبل إيداع ترشيحه للمنصب المعني؛ غير أنه يمكن له أن يقدم ترشيحه لعضوية المكتب ولا شيء يمنعه من تقلد مهام النيابة عن رئيس الجهة أو غيرها من المهام دون التخلي عن المنصب الوزاري.
الحالة الثانية: إذا انتخب الوزير عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، أو المجالس التي تُسيَّر بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم)، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق للوزير تقلد منصب رئيس الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة (طنجة، الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش)، وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، وذلك دون الحاجة إلى التخلي عن منصبه الوزاري.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان
تمكن عدد من النواب البرلمانيين من الفوز في الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، ويسير عدد كبير منهم لتقلد منصب الرئاسة على الصعيد المحلي أو تقلد باقي المسؤوليات على مستوى مكاتب مجالس الجماعات الترابية. فما هي حدود التقييدات القانونية الواردة على هذه الحالات من الجمع؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته البرلمانية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من البرلمان سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولا يوجد في القانون ما يمنع النائب البرلماني من تقلد مهام تنفيذية أخرى داخل مكتب الجهة، بجانب عضويته البرلمانية.
الحالة الثانية: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، المجالس التي تسير بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم) فإنه، عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق له تقلد منصب عمدة الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة وباقي المسؤوليات داخلها وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، ولا يوجد في القانون أي مانع يحول دون الجمع بين العضوية البرلمانية وبين تقلد مهام الرئاسة أو باقي المسؤوليات داخل مكتب مجالس العمالات أو الأقاليم ومكتب المجالس الحضرية والقروية ومكتب الجماعات الخاصة بنظام وحدة المدينة ومكاتب المقاطعات المرتبطة بها.
العلاقة بين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات
عملا بمقتضيات الفصل 135 من الدستور، يقصد بالجماعات الترابية، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وقد أفرد لها المشرع العديد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها كون رئيس الجماعة أو الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أصبح آمرا بالصرف ومسؤولا عن سير الجماعة الترابية مسؤولية تامة. أهمية هذه الصلاحيات حفزت الجميع على التهافت على مساحات الفعل التي يوفرها تدبير الشأن المحلي، حيث تكشف الممارسة والأرقام وجود حركية على المستوى التمثيلي بين مختلف فضاءات التمثيل المحلي، وتهافت واضح لدى النخبة للتموقع داخل كل المجالس الترابية. فما هي حدود هذه الحركية وما هي التقييدات القانونية الواردة عليها؟ الجواب سيكون حسب الحالات التالية:
- الحالة الأولى: يحق لكل مستشار جماعي أو عضو الغرفة المهنية أن يترشح لعضوية مجلس العمالة أو الإقليم، ويمكنه أن يتنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تعتبره مُقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
- الحالة الثانية: يحق لكل عضو في المجلس الجهوي التنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجهة وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تعتبره مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
- الحالة الثالثة: في حالة الجمع بين العضوية في مجلس المقاطعة والعضوية في مجلس المدينة فإنه لا يمكن للعضو المعني بحالة الجمع هاته، أن يترشح إلى منصب رئيس مجلس المدينة إذا كان رئيسا أو نائبا لرئيس مجلس المقاطعة، غير أنه يمكن له تقلد باقي المسؤوليات داخل مجلس المدينة، عملا بمقتضيات المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
*باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.