نادية فتاح: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025    سباق متهور بين سيارتين ينتهي بحادثة مأساوية على الطريق السيار    فرنسا: توقيف متهمين آخرين في اختطاف المعارض الجزائري "أمير ديزاد"    أشادت بالرؤية الملكية من أجل إفريقيا .. بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    واشنطن والرياض تُعلنان عن أكبر صفقة أسلحة في التاريخ    ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    الطالبي يجري مباحثات مع عضو الأمانة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير دائرة الإعلام في لجنة الحزب    ‮«‬الأسد ‬الإفريقي ‬2025‮»‬: ‬أكبر ‬مناورة ‬عسكرية ‬في ‬القارة ‬تنطلق ‬من ‬المغرب ‬بمشاركة ‬أمريكية ‬ودولية ‬واسعة    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    قطرات مطرية متفرقة مرتقبة بطنجة وجهة الشمال يوم الأربعاء    حريق بشقة سكنية في حي بن كيران بطنجة يخلّف خسائر مادية    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    عملية بحرية محكمة تُفشل مخطط تهريب دولي للمخدرات بالسواحل المغربية    الصين تراهن على المغرب كمركز صناعي استراتيجي نحو أوروبا وإفريقيا    وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية "تحت السيطرة"    فشل الجزائر الذريع في جرّ مصر إلى فخ بوليساريو؟    احباط تهريب 58 كيلوغرام من الحشيش بحيلة غريبة    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    جبايات الجماعات.. البرلمان يصادق على إسناد تحصيل رسم السكن والخدمات لإدارة الضرائب وتعديل ضريبة الأراضي غير المبنية    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    أسعار ‬الأسماك ‬في ‬ارتفاع ‬متواصل ‬وسمك ‬الفقراء ‬بات ‬نادرا ‬في ‬الأسواق    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    رسوم بذيئة تعبث بموقع "تشان تشان" التاريخي في البيرو    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون يورو في الصحراء    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    بكين وواشنطن تتفقان على آلية حوار اقتصادي لتفادي التصعيد    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يسلط الضوء على "حالات التنافي" بعد انتخابات رابع شتنبر
نشر في هسبريس يوم 08 - 09 - 2015

التنافس على المسؤوليات المحلية وتقييدات حالات التنافي
التنافي هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر عقلنة توزيعها وتقسيمها وفصل مجالاتها انسجاما مع جوهر النظام السياسي وطبيعته التمثيلية، وتستمد هذه الآلية جوهرها من مبدأ حماية استقلالية المنتخب، من خلال إلزام بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات بعدم الجمع في الوقت نفسه بين وظيفتين يفترض أن إحداهما ضارة بالأخرى، بمعنى أن صاحب صفة تمثيلية معينة لا يمكنه أن يمارس انتدابه إلا إذا تخلى عن المهمة المتنافية معها.
ويرى البعض أن التنصيص على حالات التنافي من طرف المشرع، كان الهدف منه إبعاد المنتخبين عن أي تأثير خلال ممارستهم لدورهم الجديد الذي انتخبوا من أجله، سواء كان هذا التأثير من طرف مؤسسات حكومية أو تمثيلية أو عمومية أو شركات خصوصية، وذلك، لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والتجرد في الاضطلاع بأعباء التمثيلية والسلطة المنبثقة عنها.
ومع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، قد تثار العديد من الأسئلة من طرف النخب السياسية الجديدة الوافدة على مجالات الفعل المحلي، خاصة أن الإطار القانوني المنظم للشأن المحلي خضع لتغيير شامل انسجاما مع منطوق وروح دستور 2011. مبنى هذه الأسئلة قد يتمحور حول حجم سلطة التمثيل والتدبير التي تسمح بها تقييدات آلية التنافي لفائدة المنتخبين الجدد على الصعيد المحلي.
جوابنا على الأسئلة المفترضة سيكون عبر جرد تسلسل الحالات والوضعيات التمثيلية المحتملة في إطار علاقة ثلاثية بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة، وبين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان، وبين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة
عرفت الانتخابات المحلية والجهوية ل 04 شتنبر 2015 ترشح عدد من الوزراء، تمكن جلهم من ضمان تمثيلية انتخابية على مستوى مجالس الجماعات الحضرية أو القروية أو على مستوى مجالس الجهات، ويسير عدد منهم لتقلد مسؤولية الرئاسة على الصعيد المحلي والجهوي. هنا قد يطرح السؤال: ما هي التقييدات الواردة على حالات الجمع بين الصفة الوزارية والتمثيلية والمسؤولية المحلية أو الجهوية؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب الوزير عضوا في مجلس الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته الوزارية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من الحكومة قبل إيداع ترشيحه للمنصب المعني؛ غير أنه يمكن له أن يقدم ترشيحه لعضوية المكتب ولا شيء يمنعه من تقلد مهام النيابة عن رئيس الجهة أو غيرها من المهام دون التخلي عن المنصب الوزاري.
الحالة الثانية: إذا انتخب الوزير عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، أو المجالس التي تُسيَّر بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم)، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق للوزير تقلد منصب رئيس الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة (طنجة، الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش)، وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، وذلك دون الحاجة إلى التخلي عن منصبه الوزاري.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان
تمكن عدد من النواب البرلمانيين من الفوز في الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، ويسير عدد كبير منهم لتقلد منصب الرئاسة على الصعيد المحلي أو تقلد باقي المسؤوليات على مستوى مكاتب مجالس الجماعات الترابية. فما هي حدود التقييدات القانونية الواردة على هذه الحالات من الجمع؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته البرلمانية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من البرلمان سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولا يوجد في القانون ما يمنع النائب البرلماني من تقلد مهام تنفيذية أخرى داخل مكتب الجهة، بجانب عضويته البرلمانية.
الحالة الثانية: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، المجالس التي تسير بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم) فإنه، عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق له تقلد منصب عمدة الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة وباقي المسؤوليات داخلها وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، ولا يوجد في القانون أي مانع يحول دون الجمع بين العضوية البرلمانية وبين تقلد مهام الرئاسة أو باقي المسؤوليات داخل مكتب مجالس العمالات أو الأقاليم ومكتب المجالس الحضرية والقروية ومكتب الجماعات الخاصة بنظام وحدة المدينة ومكاتب المقاطعات المرتبطة بها.
العلاقة بين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات
عملا بمقتضيات الفصل 135 من الدستور، يقصد بالجماعات الترابية، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وقد أفرد لها المشرع العديد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها كون رئيس الجماعة أو الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أصبح آمرا بالصرف ومسؤولا عن سير الجماعة الترابية مسؤولية تامة. أهمية هذه الصلاحيات حفزت الجميع على التهافت على مساحات الفعل التي يوفرها تدبير الشأن المحلي، حيث تكشف الممارسة والأرقام وجود حركية على المستوى التمثيلي بين مختلف فضاءات التمثيل المحلي، وتهافت واضح لدى النخبة للتموقع داخل كل المجالس الترابية. فما هي حدود هذه الحركية وما هي التقييدات القانونية الواردة عليها؟ الجواب سيكون حسب الحالات التالية:
- الحالة الأولى: يحق لكل مستشار جماعي أو عضو الغرفة المهنية أن يترشح لعضوية مجلس العمالة أو الإقليم، ويمكنه أن يتنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تعتبره مُقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
- الحالة الثانية: يحق لكل عضو في المجلس الجهوي التنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجهة وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تعتبره مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
- الحالة الثالثة: في حالة الجمع بين العضوية في مجلس المقاطعة والعضوية في مجلس المدينة فإنه لا يمكن للعضو المعني بحالة الجمع هاته، أن يترشح إلى منصب رئيس مجلس المدينة إذا كان رئيسا أو نائبا لرئيس مجلس المقاطعة، غير أنه يمكن له تقلد باقي المسؤوليات داخل مجلس المدينة، عملا بمقتضيات المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
*باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.