حادث سير مروّع بطنجة يخلف قتيلاً وثلاثة مصابين أحدهم في حالة حرجة (صور)    تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    من الرياض.. ترامب ينهي العقوبات على سوريا ودمشق ترحب بالخطوة    السكوري: الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال السنة الجارية    بنعلي: الطاقة المركبة من مصادر متجددة تسجل ارتفاعا فاق 5 في المائة بين 2021 و2025    أجواء ربيعية غير مستقرة بالمغرب.. زخات رعدية وبَرَد وانخفاض في درجات الحرارة بعدد من المناطق    ترامب: السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت المناسب"    فضيحة اختطاف معارض في فرنسا تهز النظام الجزائري: خمسة موقوفين وتحقيقات تصل إلى تبون    إسرائيل تواصل هجماتها الدامية على مستشفى خان يونس وتقتل 28 شخصا    الداخلة تستقبل السفير الهنغاري: آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين المغرب وهنغاريا    صحيفة فرنسية: المغرب يحصد ثمار إرادة سياسية قوية لدعم بيئة الشركات الناشئة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية    حريق مهول قرب مصنع للعجلات المطاطية بمنطقة "طنجة تيك" واستنفار واسع للسلطات    تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال بين المغرب وإسبانيا.. توقيف 15 شخصاً ومصادرة ممتلكات بالملايين    بميناء الناظور.. جهاز السكانير يفضح محاولة تهريب 13.980 قرصاً من أخطر المؤثرات العقلية    إحباط محاولة تهريب حوالي 14 ألف قرص إكستازي بميناء الناظور على متن شاحنة.. وسائقها في قبضة الأمن    نزار بركة يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني ويؤكد تقاطع الرؤى حول السيادة والتنمية والسلام    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    نادية فتاح: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    ‮«‬الأسد ‬الإفريقي ‬2025‮»‬: ‬أكبر ‬مناورة ‬عسكرية ‬في ‬القارة ‬تنطلق ‬من ‬المغرب ‬بمشاركة ‬أمريكية ‬ودولية ‬واسعة    المجلس الوزاري: حول الأسماء والأشياء!    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية "تحت السيطرة"    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    أسعار ‬الأسماك ‬في ‬ارتفاع ‬متواصل ‬وسمك ‬الفقراء ‬بات ‬نادرا ‬في ‬الأسواق    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    انطلاق أشغال الدورة التكوينية للحصول على رخصة التدريب المستوى الثاني لكرة القدم الشاطئية    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    تقرير دولي يكشف: المغرب أرخص دولة في تصنيع السيارات.. والسعر سيُفاجئك    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأغلبية" ترخص للوزراء الجمع بين الحكومة ورئاسة الجماعات
نشر في هسبريس يوم 05 - 05 - 2015

عكس ما كان متوقعا بتضييق الخناق على الجمع بين المسؤوليات الحكومية والتدبير المحلي، خضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، لثلاثة من وزراء الحكومة، وسايرت وزارة الداخلية، في الترخيص للجمع بين المسؤولية الوزارية، وتدبير الجماعات المحلية.
ولم تطالب التعديلات، التي قدمتها الأغلبية مجتمعة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بالتنافي في المسؤولية بين رؤساء الجماعات، والعضوية في الحكومة، مبرزة أن "مهام رئيس جماعة تتنافى مع رئاسة جميع رؤساء هيئات الحكامة المنصوص عليها في الفصول 160 إلى 170 من الدستور".
ويتعلق الأمر بعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ورئيس بلدية القنيطرة عن "العدالة والتنمية"، و"الحركي" محمد مبديع ،وزير الوظيفة العمومية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، و"التجمعي" محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ورئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.
حالة التنافي التي نصت عليها تعديلات الأغلبية مرتبطة برئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس، أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مقاطعة، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية.
وأوردت تعديلات الأغلبية الحكومية ذاتها أنه في "حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".
ورغم أنها لم توسع حالات التنافي بين المسؤوليات، إلا أن تعديلات الأغلبية أكدت أنها تهدف إلى "فتح الإمكانية أمام كل النخب المحلية لتولي المسؤوليات الانتدابية بالجماعات الترابية"، مشددة على "تفادي احتكار فئة محددة للمسؤوليات الانتدابية المحلية، ومناصب المسؤولية بالمؤسسات والهيئات العمومية".
من جهة ثانية أشارت تعديلات الأغلبية، إلى أنه أن "تتنافى مهام رئيس الجهة مع صفة عضو في الحكومة"، مضيفة أنه "تتنافى مهام رئاسة الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة ، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية".
ووسعت التعديلات حالات التنافي لتشمل رئيس إحدى المؤسسات، وهيئات حماية حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، معتبرة أنه "في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها".
وبررت الأغلبية التنافي في مسؤولية الجهات، باعتبار جسامة مسؤولية تسييرها، والاختصاصات التي أصبحت موكولة لها والتي تتطلب تفرغا تاما وحكامة تتلاءم والمبادئ المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون التنظيمي.
وأوضحت فرق الأغلبية أن "توسيع حالات التنافي أصبح ضروريا لفتح الإمكانية أمام مختلف النخب الأخرى في مجال تسيير الجماعات الترابية أو العضوية في الحكومة"، مشيرة أنها "تتطلب أيضا تفرغا تاما أو في مختلف مؤسسات الحكامة التي تنص قوانينها على حالات التنافي مع رئاسة مجالس الجهات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.