بلدية إسبانية تمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في الفضاء العام    استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    مضامين غير دستورية في "المسطرة المدنية" .. ووهبي يرحب بالمراجعة    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    ابن الحسيمة "بيتارش" يلتحق بالفريق الأول لريال مدريد    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة نقدية في مشروع القانون التنظيمي رقم 14. 64
نشر في هسبريس يوم 08 - 02 - 2016

المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
تجدر الإشارة في البداية إلى أن الهدف الذي توخاه المشرع الدستوري من إقرار الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض ومجموعة من الحقوق الأخرى، هو توسيع مجال المشاركة المواطنة في مسارات القرارات والسياسات العمومية، وذلك بغية جعل تدبير الشأن العام قضية مجتمع وليس فقط اختصاص سلطات منتخبة أو معينة.
والدليل على ذلك هو أن المقتضيات المتعلقة بحقوق الإنسان وبالديمقراطية التشاركية، تشكل حيزا مهما من دستور 2011. وقد أحال المشرع الدستوري فيما يتعلق بتنظيم هذه الحقوق على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين العادية.
ومن بين القوانين التنظيمية التي أحال عليها المشرع الدستوري، القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 14 من الدستور.
وبهدف وضع مقتضيات هذا القانون، نظمت الحكومة في شخص الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حوارا عموميا موسعا، أطلق عليه الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. وقد استغرق هذا الحوار قرابة سنة من الزمن، وتم في إطاره التوصل إلى الاتفاق حول مجموعة من المسودات القانونية المتعلقة بمجموعة من الحقوق الدستورية التي تندرج أو ترتبط بمجال الديمقراطية التشاركية.
وبناءا على مضامين تلك المسودات عملت الحكومة على صياغة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالملتمسات وبالعرائض. وقد أثارت هذه المشاريع مجموعة من الملاحظات والانتقادات حتى من داخل الحكومة، ولهذا تم سحب المشاريع التي أعدت في عهد الوزير السابق الحبيب الشوباني، وتم وضع مشاريع جديدة هي الآن موضوع نقاش في إطار البرلمان بعدما تمت المصادقة عليها في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري.
وبناءا على ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع، يمكن القول بأن هذا المشروع يقيد ممارسة هذا الحق أكثر مما يعمل على تنظيمه وتيسير ممارسته. كما يتبين بأن هذا المشروع لا يراعي روح وسياق دستور 2011، ولا يستفيد مما راكمته دول أخرى من تجارب وممارسات فضلى في إطار القانون المقارن.
وعموما يمكن الإدلاء بالملاحظات التالية:
لا يتضمن هذا المشروع ديباجة تبين وتحدد المرتكزات المعتمد عليها في إعداد مقتضياته، والتي تتجلى أساسا في مضامين دستور 2011 وفي الخطب الملكية، وفي مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وخصوصا منه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ربط الحق في تقديم الملتمسات بشرط التسجيل في اللوائح الانتخابية (المادة الثانية)، يقيد ممارسة هذا الحق. ويتناقض هذا الشرط مع الهدف من إقرار هذا الحق والذي يتجلى أساسا في ضمان إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام وضمان انخراطهم الايجابي والواعي في مسار القرارات والسياسات العمومية.
ربط ممارسة هذا الحق بضرورة انتساب لجنة تقديم الملتمس إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل (المادة الثانية) من شأنه أن يمنع المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة هذا الحق الدستوري وذلك بالنظر لتواجدهم خارج التراب الوطني، وبالتالي من الضروري العمل على تيسير ممارسته لهذا الحق.
في المادة الثالثة من هذا المشروع يجب الإشارة بشكل صريح لمقتضيات الفصل 71 من الدستور والذي يحدد أهم اختصاصات البرلمان في مجال التشريع.
في المادة الرابعة يستحسن الإشارة فيما يتعلق بالاستثناءات، لمقتضيات الفصل 175 من الدستور والتي تحدد المقتضيات الدستورية غير القابلة للمراجعة.
في المادة الخامسة ينبغي تحديد مفهوم المصلحة العامة وذلك تفاديا للتفسير والتأويل الذي يمكن أن تتعرض له والذي قد يشكل أساسا لتقييد ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، ولهذا يستحسن النص مثلا على النص على أن يكون الهدف من الملتمس هو وضع قاعدة عامة ومجردة تدخل ضمن مجال القانون.
في المادة الخامسة، يجب النص أيضا على لغة تحرير الملتمس، ومن الضروري احترام مقتضيات الفصل 5 من الدستور في هذا الخصوص والذي ينص على اللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للمملكة المغربية.
المادة السابعة تشترط أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة من قبل 25000 من مدعمي الملتمس على الأقل, وهذا الشرط يعتبر شرطا تعجيزيا، ولهذا ينبغي النقص من عدد التوقيعات المطلوبة، ويستحسن الاكتفاء بشرط 6000 توقيع على الأقل.
في المادة التاسعة، ينبغي النص على إمكانية تدارك النقص الحاصل في الوثائق أو التوقيعات أو الشروط، وذلك بإعطاء مهلة زمنية معقولة لأصحاب الملتمس لتصحيح وتدارك النقائص وذلك قبل الرفض الشكلي للملتمس، ومن شأن هذا الأمر ضمان عدم ضياع الجهد الكبير الذي قام به أصحاب ومدعمو الملتمس.
في المادة التاسعة ينبغي تقليص مدة البث من قبل مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه، ولذلك ينبغي النص على مدة 15 يوما على الأكثر عوض ستين يوما من تاريخ إيداع الملتمس.
يبغي النص في المادة التاسعة أيضا على ضرورة تعليل قرار رفض الملتمس وذلك ضمانا للحق في الحصول على المعلومة التي كانت سببا في الرفض.
وإضافة لمجموع هذه الملاحظات والاقتراحات السابقة، نسجل غياب النص على بعض التدابير الهامة جدا ، والتي من شأنها تيسير ممارسة هذا الحق، ونذكر منها ما يلي:
وجوب النص على إمكانية اعتماد التوقيع الالكتروني، مع اتخاذ التدابير اللوجستيكية والتقنية اللازمة لضمان إعمال التوقيع الالكتروني، أو إحداث موقع الكتروني رسمي خاص بالتوقيع الالكتروني.
وجوب النص على حق الدعم العمومي لفائدة لجنة تقديم الملتمس، وهذا الدعم يجب أن يتضمن الدعم المادي وأيضا الدعم اللوجستيكي. فالديمقراطية ليس لها ثمن ولكن لها كلفة.
وجوب النص على حماية مقدمي الملتمسات من جميع أنواع التضييق التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بعد تقديم الملتمس.
وجوب النص على دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ومن خلال مختلف هذه الملاحظات و المقترحات، يمكن تيسير ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع. فدور المشرع هو تنظيم وتبسيط ممارسة الحقوق، وليس تقييدها أو وضع شروط مسطرية تعجيزية تحول دون ممارستها.
كما أن سياق ومقتضيات وروح دستور 2011، تتطلب عدم إثقال مسالك المشاركة المواطنة بضوابط شكلية ومسطرية قد تفرغ هذه الحقوق من محتواها وقد تحول دون ممارستها.
*أستاذ القانون الدستوري
كلية الحقوق – جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.