الاتحاد الاشتراكي بطنجة يعقد لقاءً تنظيمياً ويُفرز مكاتب فرعي المدينة وبني مكادة    جناح الصناعة التقليدية المغربية يفوز بجائزة أفضل رواق في معرض باريس    دروس من الصراع الهندي - الباكستاني..    الأشبال: الهدف التأهل إلى المونديال    المغرب – السعودية .. افتتاح النسخة الثانية من معرض "جسور" بمراكش    الصين وروسيا تؤكدان التزامهما بحماية العدالة الدولية وتعزيز التعددية    الأقاليم الجنوبية.. ريمي ريو: الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    ريال مدريد يعلن قائمته للكلاسيكو بحضور دياز ولخديم    تقديم 8 متهمين في قضية طنين من مخدر الشيرا بالعرائش    نادي السد يتوج بلقب كأس قطر لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل (4-3)    نادي القضاة يستعد لعقد جمعه العام لانتخاب مكتب جديد    التعاون الفلاحي يتصدر إعلان نواكشوط    مركز مغربي: الحكم الذاتي يتيح تنافس قادة "البوليساريو" مع نخب الصحراء    أرسنال يجهز الممر الشرفي لليفربول    بدء منافسات بطولة المغرب للشطرنج    الأسهم تحفز تداولات بورصة البيضاء    الى صديقي يونس    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    مصرع 6 أشخاص في حادثة سير مروعة بالطريق السيار    زيارة استثنائية وإنسانية للزفزافي تنعش آمال الحل في ملف حراك الريف    زلزال تفوق قوته 5 درجات يضرب هذه الدولة    حريق مهول يلتهم وحدة صناعية للأغطية دون خسائر بشرية    الناظور غائبة.. المدن المغربية الكبرى تشارك في منتدى "حوار المدن العربية الأوروبية" بالرياض    البطولة.. الكوكب المراكشي على بعد نقطة من العودة إلى القسم الأول بتعادله مع رجاء بني ملال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    سحابة كلور سامة في إسبانيا ترغم 160 ألف شخص على ملازمة منازلهم    إسبانيا تُطلق دراسة جديدة لمشروع النفق مع طنجة بميزانية 1.6 مليون أورو    بعد واقعة انهيار عمارة بفاس..التامني تسائل الداخلية عن نجاعة مشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط    العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر حرمانها من وصل الإيداع القانوني    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يستعد للإعلان عن اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية خلال جولته الشرق أوسطية    مهرجان مغربي في تاراغونا يبرز عمق العلاقات بين المغرب وإسبانيا    وساطة أمريكية تنهي التصعيد بين باكستان والهند    ديستانكت ومراد يرويان خيبة الحب بثلاث لغات    من الرباط إلى طنجة.. جولة كلاسيكية تحتفي بعبقرية موزارت    مهرجان "كان" يبرز مأساة غزة ويبعث برسائل احتجاجية    الأوروبيون يسعون لهدنة مع موسكو    وكالة الحوض المائي اللكوس تطلق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر السباحة في حقينات السدود    مهرجان مغربي يضيء سماء طاراغونا بمناسبة مرور 15 سنة على تأسيس قنصلية المملكة    الموت يفجع الفنان المغربي رشيد الوالي    تنظيم استثنائي لعيد الأضحى بالمجازر.. هل يتجه الناظور لتطبيق النموذج المعتمد وطنياً؟    القضاء الأمريكي يجمد تسريح موظفين    الفيفا يرفع عدد منتخبات كأس العالم للسيدات إلى 48 بدءاً من 2031    بينالي البندقية.. جلالة الملك بوأ الثقافة والفنون المكانة التي تليق بهما في مغرب حديث (مهدي قطبي)    بالقرعة وطوابير الانتظار.. الجزائريون يتسابقون للحصول على الخراف المستوردة في ظل أزمة اقتصادية خانقة بالبلاد (فيديوهات)    النصيري يستعيد بوصلة التسجيل بتوقيع هدف في مرمى باشاك شهير    المغرب يدفع بصغار التجار نحو الرقمنة لتقليص الاقتصاد غير المهيكل    إيران وأمريكا تستأنفان المحادثات النووية يوم الأحد    تطور دينامية سوق الشغل في المغرب .. المكتسبات لا تخفي التفاوتات    افتتاح فعاليات المعرض الدولي السابع والعشرون للتكنولوجيا المتقدمة في بكين    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة التشريعية والمقتضيات الدستورية
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2016


توطئة
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. والنظام الدستوري للمملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأصبح الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة. وتمارس الأمة السلطة بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء، أو غير مباشرة عبر الممثلين.
وخصص الدستور الفصل 10 للمعارضة البرلمانية والسياسية. وهذا ما يتطلب القيام بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. كما أكد الدستور على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويتم إصدار أمر بتنفيذ القانون خلال 30يوما من قبل الملك. وللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. كما يلقي الملك خطابا أمام البرلمان غير قابل للمناقشة أثناء افتتاحه.
ويحيل الملك على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية. ومن صلاحياته إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية. ولا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية .
أولا السلطة التشريعية
1-التنظيم
يجرد العضو من عضوية البرلمان إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح وفاز به.. ويخضع مجلس النواب للاقتراع المباشر لمدة 5 سنوات. وينظم مجلسا البرلمان بقانونين تنظيميين. وينتخب في السنة الأولى الرئيس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ويجدد في السنة الثالثة.
وتخضع العملية للتمثيل النسبي للفرق. كما حدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و 120 مستشارا. ويخضع للاقتراع غير المباشر لمدة 6 سنوات.
وتتوزع على الشكل التالي: 5/3 متعلق بالجماعات الترابية. 5/2 الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وممثلي المأجورين. وينظم بقانون تنظيمي. وتنتخب الهياكل ابتداء من السنة 1 وتجدد خلال السنة الثالثة.
ولا يمكن متابعة البرلمانيين على مستوى إبداء الرأي. كما لا يجوز المس بثوابت الأمة الجامعة. ويمكن عقد دورات استثنائية لمجلسي البرلمان بتوفير نصاب معين. أو بمرسوم..
ويمكن إحضار الوزراء والمندوبين. وللبرلمانيين الحق في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق. بأمر من الملك، أو 3/1 من النواب أو المستشارين. ويناقش تقريرها بالجلسات العمومية وقد يرجح إحالة التقرير على القضاء من أجل المتابعة إذا اقتضى الحال.
وتكون الجلسات العمومية مفتوحة وتنشر في الجريدة الرسمية. أما لقاءات اللجان فهي سرية.
ويمكن للمجلسين عقد لقاءات مشتركة في حالات نحو: الافتتاح ومراجعة الدستور وتصريحات رئيس الحكومة ومشروع قانون المالية وأثناء خطابات رؤساء الدول أو بطلب من رئيس الحكومة إذا تعلق الأمر بقضية ذات طابع وطني. وكذلك اللجان..
ومن الواجب على كل مجلس وضع مشروع نظامه الداخلي.
2-سلطات البرلمان
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقوم السياسات العمومية. وقدر التشريع في 30 مجالا حسب الفصل 70 من الدستور. ناهيك ما تمت الإشارة إليه في مواضيع أخرى.
وقد تحول مشاريع نصوص قانونية إلى مراسيم إذا حسمت ذلك المحكمة الدستورية. ويحال بالتراتبية مشروع القانون المالي على مجلس النواب. وفي حالة عدم التصويت عليه في الآجال المحددة فإنه من اللازم إصدار مرسوم تفتح به الاعتمادات واستخلاص المداخيل....
وتحيل الحكومة قوانين التصفية ليطلع البرلمان على أوجه نفقات ما سطر في القانون المالي. ومن الواجب على البرلمان أن يراعي توازن مالية الدولة.لذلك ترفض الحكومة كل تعديل يرمي إلى تخفيض موارد عمومية أوإحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
3-ممارسة السلطة التشريعية
للبرلمان الحق في تقديم مقترحات قوانين. وتحيل الحكومة مشاريع القوانين على مجلس النواب باستثناء ما له علاقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي تحال أولا على مجلس المستشارين.
كما تناقش مراسيم قوانين بين الدورتين. وإذا وقع خلاف بين المؤسستين يحال الأمر على المحكمة الدستورية. وتناقش مقترحات القوانين مرة في كل شهر. وتعترض الحكومة على أي تعديل لم يطرح في اللجنة.
ويبقى التصويت النهائي لمجلس النواب تفاديا لكل ارتباك. وتحال القوانين التنظيمية والنظامان الداخليان للمجلسين وجوبا ولزوما على المحكمة الدستورية. وللإشارة فإن تنصيب الحكومة مرتبط بثقة مجلس النواب في برنامجها. وقد يطلب الملك قراءة جديدة للقانون. كما يوجه خطابا للشعب في حالة حله للبرلمان.
ويعرف البرلمان جلسة أسبوعية توجه فيها أسئلة للبرلمانيين لأعضاء الحكومة التي تعطي الأجوبة. ويمكن لرئيس الحكومة عرض حصيلته بطلب منه أو 3/1 أعضاء مجلس النواب. أو أغلبية مجلس المستشارين. وتنظم جلسة سنوية متعلقة بالسياسات العمومية. وجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة. وهناك إمكانية للسماع لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء بالبرلمان.
ولرئيس الحكومة الحق في حل البرلمان بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتداول بالمجلس الوزاري. ويمكن ل5/1 من مجلس المستشارين تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة بعد الموافقة للأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وتتشكل المحكمة الدستورية من 3 أعضاء من مجلس النواب و3 من مجلس المستشارين ينتخبون من قبل البرلمانيين. و6 يعينهم الملك من بينهم عضو يتم اقتراحه من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما يمكن للبرلمان أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وغيرها من المؤسسات الدستورية التي تهتم بالحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. التي تناقش تقاريرها داخل البرلمان.
وللبرلمان الحق في تعديل بعض مقتضيات الدستور أثناء تصويت 3/2 الأعضاء من المجلسين معا كل على حدة. ثم يطرح على الاستفتاء. وللملك اختصاص تعديل بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وموافقة 3/2 أعضاء البرلمان.
كانت هذه بعض المحطات المتعلقة بالبرلمان في علاقته بمقتضيات دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.