"الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب" تطلب تدخّلًا أمميًا لحماية "استقلال المهنة وحصانة الدفاع"    لجنة الإشراف تراجع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة    زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وتساقطات ثلجية من السبت إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    أرض الصومال تعيش "حلم الاعتراف الإسرائيلي".. ودول إسلامية غاضبة    النيجر يعلن "التعبئة" ضد الجهاديين    رسميا.. الولوج لمدرجات ملعب أكادير الكبير يقتصر على حاملي التذاكر    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    القصر الكبير .. تنظيم ندوة فكرية هامة في موضوع "المدرسة المغربية وبناء القيم: الواقع والانتظارات"    التعادل يحسم قمة السنغال والكونغو    التذكرة شرط لولوج ملعب أكادير    مواجهة نيجيريا وتونس.. قمة حاسمة بفاس لاعتلاء صدارة المجموعة الثالثة        الخدمة العسكرية.. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة في ختام تكوينه الأساسي    السلطات المحلية ترفع درجة التأهب لتفادي تكرار سيناريوهات الفيضانات    بنين تحقق انتصاراً ثميناً على بوتسوانا بهدف نظيف    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال    أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب        المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة التشريعية والمقتضيات الدستورية
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2016


توطئة
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. والنظام الدستوري للمملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأصبح الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة. وتمارس الأمة السلطة بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء، أو غير مباشرة عبر الممثلين.
وخصص الدستور الفصل 10 للمعارضة البرلمانية والسياسية. وهذا ما يتطلب القيام بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. كما أكد الدستور على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويتم إصدار أمر بتنفيذ القانون خلال 30يوما من قبل الملك. وللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. كما يلقي الملك خطابا أمام البرلمان غير قابل للمناقشة أثناء افتتاحه.
ويحيل الملك على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية. ومن صلاحياته إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية. ولا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية .
أولا السلطة التشريعية
1-التنظيم
يجرد العضو من عضوية البرلمان إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح وفاز به.. ويخضع مجلس النواب للاقتراع المباشر لمدة 5 سنوات. وينظم مجلسا البرلمان بقانونين تنظيميين. وينتخب في السنة الأولى الرئيس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ويجدد في السنة الثالثة.
وتخضع العملية للتمثيل النسبي للفرق. كما حدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و 120 مستشارا. ويخضع للاقتراع غير المباشر لمدة 6 سنوات.
وتتوزع على الشكل التالي: 5/3 متعلق بالجماعات الترابية. 5/2 الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وممثلي المأجورين. وينظم بقانون تنظيمي. وتنتخب الهياكل ابتداء من السنة 1 وتجدد خلال السنة الثالثة.
ولا يمكن متابعة البرلمانيين على مستوى إبداء الرأي. كما لا يجوز المس بثوابت الأمة الجامعة. ويمكن عقد دورات استثنائية لمجلسي البرلمان بتوفير نصاب معين. أو بمرسوم..
ويمكن إحضار الوزراء والمندوبين. وللبرلمانيين الحق في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق. بأمر من الملك، أو 3/1 من النواب أو المستشارين. ويناقش تقريرها بالجلسات العمومية وقد يرجح إحالة التقرير على القضاء من أجل المتابعة إذا اقتضى الحال.
وتكون الجلسات العمومية مفتوحة وتنشر في الجريدة الرسمية. أما لقاءات اللجان فهي سرية.
ويمكن للمجلسين عقد لقاءات مشتركة في حالات نحو: الافتتاح ومراجعة الدستور وتصريحات رئيس الحكومة ومشروع قانون المالية وأثناء خطابات رؤساء الدول أو بطلب من رئيس الحكومة إذا تعلق الأمر بقضية ذات طابع وطني. وكذلك اللجان..
ومن الواجب على كل مجلس وضع مشروع نظامه الداخلي.
2-سلطات البرلمان
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقوم السياسات العمومية. وقدر التشريع في 30 مجالا حسب الفصل 70 من الدستور. ناهيك ما تمت الإشارة إليه في مواضيع أخرى.
وقد تحول مشاريع نصوص قانونية إلى مراسيم إذا حسمت ذلك المحكمة الدستورية. ويحال بالتراتبية مشروع القانون المالي على مجلس النواب. وفي حالة عدم التصويت عليه في الآجال المحددة فإنه من اللازم إصدار مرسوم تفتح به الاعتمادات واستخلاص المداخيل....
وتحيل الحكومة قوانين التصفية ليطلع البرلمان على أوجه نفقات ما سطر في القانون المالي. ومن الواجب على البرلمان أن يراعي توازن مالية الدولة.لذلك ترفض الحكومة كل تعديل يرمي إلى تخفيض موارد عمومية أوإحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
3-ممارسة السلطة التشريعية
للبرلمان الحق في تقديم مقترحات قوانين. وتحيل الحكومة مشاريع القوانين على مجلس النواب باستثناء ما له علاقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي تحال أولا على مجلس المستشارين.
كما تناقش مراسيم قوانين بين الدورتين. وإذا وقع خلاف بين المؤسستين يحال الأمر على المحكمة الدستورية. وتناقش مقترحات القوانين مرة في كل شهر. وتعترض الحكومة على أي تعديل لم يطرح في اللجنة.
ويبقى التصويت النهائي لمجلس النواب تفاديا لكل ارتباك. وتحال القوانين التنظيمية والنظامان الداخليان للمجلسين وجوبا ولزوما على المحكمة الدستورية. وللإشارة فإن تنصيب الحكومة مرتبط بثقة مجلس النواب في برنامجها. وقد يطلب الملك قراءة جديدة للقانون. كما يوجه خطابا للشعب في حالة حله للبرلمان.
ويعرف البرلمان جلسة أسبوعية توجه فيها أسئلة للبرلمانيين لأعضاء الحكومة التي تعطي الأجوبة. ويمكن لرئيس الحكومة عرض حصيلته بطلب منه أو 3/1 أعضاء مجلس النواب. أو أغلبية مجلس المستشارين. وتنظم جلسة سنوية متعلقة بالسياسات العمومية. وجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة. وهناك إمكانية للسماع لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء بالبرلمان.
ولرئيس الحكومة الحق في حل البرلمان بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتداول بالمجلس الوزاري. ويمكن ل5/1 من مجلس المستشارين تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة بعد الموافقة للأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وتتشكل المحكمة الدستورية من 3 أعضاء من مجلس النواب و3 من مجلس المستشارين ينتخبون من قبل البرلمانيين. و6 يعينهم الملك من بينهم عضو يتم اقتراحه من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما يمكن للبرلمان أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وغيرها من المؤسسات الدستورية التي تهتم بالحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. التي تناقش تقاريرها داخل البرلمان.
وللبرلمان الحق في تعديل بعض مقتضيات الدستور أثناء تصويت 3/2 الأعضاء من المجلسين معا كل على حدة. ثم يطرح على الاستفتاء. وللملك اختصاص تعديل بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وموافقة 3/2 أعضاء البرلمان.
كانت هذه بعض المحطات المتعلقة بالبرلمان في علاقته بمقتضيات دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.