لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة التشريعية والمقتضيات الدستورية
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2016


توطئة
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. والنظام الدستوري للمملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأصبح الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة. وتمارس الأمة السلطة بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء، أو غير مباشرة عبر الممثلين.
وخصص الدستور الفصل 10 للمعارضة البرلمانية والسياسية. وهذا ما يتطلب القيام بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. كما أكد الدستور على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويتم إصدار أمر بتنفيذ القانون خلال 30يوما من قبل الملك. وللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. كما يلقي الملك خطابا أمام البرلمان غير قابل للمناقشة أثناء افتتاحه.
ويحيل الملك على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية. ومن صلاحياته إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية. ولا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية .
أولا السلطة التشريعية
1-التنظيم
يجرد العضو من عضوية البرلمان إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح وفاز به.. ويخضع مجلس النواب للاقتراع المباشر لمدة 5 سنوات. وينظم مجلسا البرلمان بقانونين تنظيميين. وينتخب في السنة الأولى الرئيس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ويجدد في السنة الثالثة.
وتخضع العملية للتمثيل النسبي للفرق. كما حدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و 120 مستشارا. ويخضع للاقتراع غير المباشر لمدة 6 سنوات.
وتتوزع على الشكل التالي: 5/3 متعلق بالجماعات الترابية. 5/2 الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وممثلي المأجورين. وينظم بقانون تنظيمي. وتنتخب الهياكل ابتداء من السنة 1 وتجدد خلال السنة الثالثة.
ولا يمكن متابعة البرلمانيين على مستوى إبداء الرأي. كما لا يجوز المس بثوابت الأمة الجامعة. ويمكن عقد دورات استثنائية لمجلسي البرلمان بتوفير نصاب معين. أو بمرسوم..
ويمكن إحضار الوزراء والمندوبين. وللبرلمانيين الحق في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق. بأمر من الملك، أو 3/1 من النواب أو المستشارين. ويناقش تقريرها بالجلسات العمومية وقد يرجح إحالة التقرير على القضاء من أجل المتابعة إذا اقتضى الحال.
وتكون الجلسات العمومية مفتوحة وتنشر في الجريدة الرسمية. أما لقاءات اللجان فهي سرية.
ويمكن للمجلسين عقد لقاءات مشتركة في حالات نحو: الافتتاح ومراجعة الدستور وتصريحات رئيس الحكومة ومشروع قانون المالية وأثناء خطابات رؤساء الدول أو بطلب من رئيس الحكومة إذا تعلق الأمر بقضية ذات طابع وطني. وكذلك اللجان..
ومن الواجب على كل مجلس وضع مشروع نظامه الداخلي.
2-سلطات البرلمان
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقوم السياسات العمومية. وقدر التشريع في 30 مجالا حسب الفصل 70 من الدستور. ناهيك ما تمت الإشارة إليه في مواضيع أخرى.
وقد تحول مشاريع نصوص قانونية إلى مراسيم إذا حسمت ذلك المحكمة الدستورية. ويحال بالتراتبية مشروع القانون المالي على مجلس النواب. وفي حالة عدم التصويت عليه في الآجال المحددة فإنه من اللازم إصدار مرسوم تفتح به الاعتمادات واستخلاص المداخيل....
وتحيل الحكومة قوانين التصفية ليطلع البرلمان على أوجه نفقات ما سطر في القانون المالي. ومن الواجب على البرلمان أن يراعي توازن مالية الدولة.لذلك ترفض الحكومة كل تعديل يرمي إلى تخفيض موارد عمومية أوإحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
3-ممارسة السلطة التشريعية
للبرلمان الحق في تقديم مقترحات قوانين. وتحيل الحكومة مشاريع القوانين على مجلس النواب باستثناء ما له علاقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي تحال أولا على مجلس المستشارين.
كما تناقش مراسيم قوانين بين الدورتين. وإذا وقع خلاف بين المؤسستين يحال الأمر على المحكمة الدستورية. وتناقش مقترحات القوانين مرة في كل شهر. وتعترض الحكومة على أي تعديل لم يطرح في اللجنة.
ويبقى التصويت النهائي لمجلس النواب تفاديا لكل ارتباك. وتحال القوانين التنظيمية والنظامان الداخليان للمجلسين وجوبا ولزوما على المحكمة الدستورية. وللإشارة فإن تنصيب الحكومة مرتبط بثقة مجلس النواب في برنامجها. وقد يطلب الملك قراءة جديدة للقانون. كما يوجه خطابا للشعب في حالة حله للبرلمان.
ويعرف البرلمان جلسة أسبوعية توجه فيها أسئلة للبرلمانيين لأعضاء الحكومة التي تعطي الأجوبة. ويمكن لرئيس الحكومة عرض حصيلته بطلب منه أو 3/1 أعضاء مجلس النواب. أو أغلبية مجلس المستشارين. وتنظم جلسة سنوية متعلقة بالسياسات العمومية. وجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة. وهناك إمكانية للسماع لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء بالبرلمان.
ولرئيس الحكومة الحق في حل البرلمان بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتداول بالمجلس الوزاري. ويمكن ل5/1 من مجلس المستشارين تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة بعد الموافقة للأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وتتشكل المحكمة الدستورية من 3 أعضاء من مجلس النواب و3 من مجلس المستشارين ينتخبون من قبل البرلمانيين. و6 يعينهم الملك من بينهم عضو يتم اقتراحه من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما يمكن للبرلمان أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وغيرها من المؤسسات الدستورية التي تهتم بالحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. التي تناقش تقاريرها داخل البرلمان.
وللبرلمان الحق في تعديل بعض مقتضيات الدستور أثناء تصويت 3/2 الأعضاء من المجلسين معا كل على حدة. ثم يطرح على الاستفتاء. وللملك اختصاص تعديل بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وموافقة 3/2 أعضاء البرلمان.
كانت هذه بعض المحطات المتعلقة بالبرلمان في علاقته بمقتضيات دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.