تحليل إخباري: قمع احتجاجات جيل "زِد" قد يحول الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع                المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يجري آخر حصة تدريبية قبل لقاء إسبانيا    هيئات حقوقية وسياسية تدين اعتقالات في احتجاجات شبابية بعدة مدن مغربية رفعت مطالب اجتماعية    دوري أبطال إفريقيا: نهضة بركان يتأهل للدور الموالي بانتصاره على أسكو دي كار    طنجة.. سائقة تصدم سيدة خمسينية بمنطقة الروكسي وتلوذ بالفرار    انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    دوري أبطال إفريقيا: الجيش الملكي يتأهل للدور الموالي بفوزه على ريال بانغول الغامبي    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    أولمبيك الدشيرة يتغلب على ضيفه الكوكب المراكشي    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤسسة التشريعية والمقتضيات الدستورية
نشر في هسبريس يوم 31 - 05 - 2016


توطئة
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. والنظام الدستوري للمملكة يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها. والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأصبح الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابت الأمة. وتمارس الأمة السلطة بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء، أو غير مباشرة عبر الممثلين.
وخصص الدستور الفصل 10 للمعارضة البرلمانية والسياسية. وهذا ما يتطلب القيام بالانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة. كما أكد الدستور على الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويتم إصدار أمر بتنفيذ القانون خلال 30يوما من قبل الملك. وللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. كما يلقي الملك خطابا أمام البرلمان غير قابل للمناقشة أثناء افتتاحه.
ويحيل الملك على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية. ومن صلاحياته إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية. ولا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية .
أولا السلطة التشريعية
1-التنظيم
يجرد العضو من عضوية البرلمان إذا تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح وفاز به.. ويخضع مجلس النواب للاقتراع المباشر لمدة 5 سنوات. وينظم مجلسا البرلمان بقانونين تنظيميين. وينتخب في السنة الأولى الرئيس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ويجدد في السنة الثالثة.
وتخضع العملية للتمثيل النسبي للفرق. كما حدد أعضاء مجلس المستشارين ما بين 90 و 120 مستشارا. ويخضع للاقتراع غير المباشر لمدة 6 سنوات.
وتتوزع على الشكل التالي: 5/3 متعلق بالجماعات الترابية. 5/2 الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية وممثلي المأجورين. وينظم بقانون تنظيمي. وتنتخب الهياكل ابتداء من السنة 1 وتجدد خلال السنة الثالثة.
ولا يمكن متابعة البرلمانيين على مستوى إبداء الرأي. كما لا يجوز المس بثوابت الأمة الجامعة. ويمكن عقد دورات استثنائية لمجلسي البرلمان بتوفير نصاب معين. أو بمرسوم..
ويمكن إحضار الوزراء والمندوبين. وللبرلمانيين الحق في تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق. بأمر من الملك، أو 3/1 من النواب أو المستشارين. ويناقش تقريرها بالجلسات العمومية وقد يرجح إحالة التقرير على القضاء من أجل المتابعة إذا اقتضى الحال.
وتكون الجلسات العمومية مفتوحة وتنشر في الجريدة الرسمية. أما لقاءات اللجان فهي سرية.
ويمكن للمجلسين عقد لقاءات مشتركة في حالات نحو: الافتتاح ومراجعة الدستور وتصريحات رئيس الحكومة ومشروع قانون المالية وأثناء خطابات رؤساء الدول أو بطلب من رئيس الحكومة إذا تعلق الأمر بقضية ذات طابع وطني. وكذلك اللجان..
ومن الواجب على كل مجلس وضع مشروع نظامه الداخلي.
2-سلطات البرلمان
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقوم السياسات العمومية. وقدر التشريع في 30 مجالا حسب الفصل 70 من الدستور. ناهيك ما تمت الإشارة إليه في مواضيع أخرى.
وقد تحول مشاريع نصوص قانونية إلى مراسيم إذا حسمت ذلك المحكمة الدستورية. ويحال بالتراتبية مشروع القانون المالي على مجلس النواب. وفي حالة عدم التصويت عليه في الآجال المحددة فإنه من اللازم إصدار مرسوم تفتح به الاعتمادات واستخلاص المداخيل....
وتحيل الحكومة قوانين التصفية ليطلع البرلمان على أوجه نفقات ما سطر في القانون المالي. ومن الواجب على البرلمان أن يراعي توازن مالية الدولة.لذلك ترفض الحكومة كل تعديل يرمي إلى تخفيض موارد عمومية أوإحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
3-ممارسة السلطة التشريعية
للبرلمان الحق في تقديم مقترحات قوانين. وتحيل الحكومة مشاريع القوانين على مجلس النواب باستثناء ما له علاقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي تحال أولا على مجلس المستشارين.
كما تناقش مراسيم قوانين بين الدورتين. وإذا وقع خلاف بين المؤسستين يحال الأمر على المحكمة الدستورية. وتناقش مقترحات القوانين مرة في كل شهر. وتعترض الحكومة على أي تعديل لم يطرح في اللجنة.
ويبقى التصويت النهائي لمجلس النواب تفاديا لكل ارتباك. وتحال القوانين التنظيمية والنظامان الداخليان للمجلسين وجوبا ولزوما على المحكمة الدستورية. وللإشارة فإن تنصيب الحكومة مرتبط بثقة مجلس النواب في برنامجها. وقد يطلب الملك قراءة جديدة للقانون. كما يوجه خطابا للشعب في حالة حله للبرلمان.
ويعرف البرلمان جلسة أسبوعية توجه فيها أسئلة للبرلمانيين لأعضاء الحكومة التي تعطي الأجوبة. ويمكن لرئيس الحكومة عرض حصيلته بطلب منه أو 3/1 أعضاء مجلس النواب. أو أغلبية مجلس المستشارين. وتنظم جلسة سنوية متعلقة بالسياسات العمومية. وجلسة شهرية لمناقشة السياسة العامة. وهناك إمكانية للسماع لمسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء بالبرلمان.
ولرئيس الحكومة الحق في حل البرلمان بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية بمرسوم يتداول بالمجلس الوزاري. ويمكن ل5/1 من مجلس المستشارين تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة بعد الموافقة للأغلبية المطلقة من الأعضاء.
وتتشكل المحكمة الدستورية من 3 أعضاء من مجلس النواب و3 من مجلس المستشارين ينتخبون من قبل البرلمانيين. و6 يعينهم الملك من بينهم عضو يتم اقتراحه من قبل الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
كما يمكن للبرلمان أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وغيرها من المؤسسات الدستورية التي تهتم بالحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. التي تناقش تقاريرها داخل البرلمان.
وللبرلمان الحق في تعديل بعض مقتضيات الدستور أثناء تصويت 3/2 الأعضاء من المجلسين معا كل على حدة. ثم يطرح على الاستفتاء. وللملك اختصاص تعديل بعض مقتضيات الدستور بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وموافقة 3/2 أعضاء البرلمان.
كانت هذه بعض المحطات المتعلقة بالبرلمان في علاقته بمقتضيات دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.