طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات المحكمة الدستورية في دستور 2011


الاختصاصات الاستشارية
  نص الدستور على تدخل المحكمة الدستورية في العديد من أعمال السلطات السياسية, سواء تعلق الأمر بالملك أو رئيس الحكومة أو مجلسي البرلمان وهكذا, فان الملك لا يمكنه أن يحل مجلسي البرلمان أو احدهما إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفصل 96 من الدستور.
كما أن رئيس الحكومة بدوره لا يمكنه أن يحل مجلس النواب بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري إلا بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية
كما أن الملك لا يمكن أن يعرض مشروع المراجعة الجزئية لبعض مقتضيات الدستور على البرلمان إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية هذه الأخيرة التي لها صلاحية مراقبة صحة إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتيجتها
الفصل في المنازعات بين السلطات العامة
الدستور منح المحكمة الدستورية مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة. إذا دفعت الحكومة بعدم قبول كل مقترح قانون أو تعديل لا يدخل في مجال القانون, فإن المحكمة الدستورية هي المختصة للبت في كل خلاف في هذا الشأن بناء على طلب من احد رئيسي مجلسي البرلمان أو بطلب من رئيس الحكومة,كما انه لا يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية, وذلك إذا كان مضمون هذه النصوص التشريعية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها
الدستور منح للمحكمة كذلك صلاحية البت في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور, وهكذا فإن المحكمة وعلى اثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور, فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستورفيما يخص البت في الطعون الانتخابية,وشأنها شأن المجلس الدستوري.
منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان, هذا بالإضافة إلى مقتضى جديد مرتبط بمنع ترحال البرلمانيين بحيث أن المحكمة الدستورية وبناء على إحالة من رئيس المجلس المعني بالبرلماني يمكن أن تجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها, بحيث أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية

البت في دستورية القوانين
على غرار المجلس الدستوري, فان المشروع احتفظ للمحكمة الدستورية بالاختصاصات الأصلية والوجوبية المستمدة من التجربة الفرنسية, ذلك أن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان تحال وجوبا على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور,
هذا في الوقت الذي وسع فيه المشروع من صلاحيات المحكمة الدستورية بخصوص المراقبة وذلك بإضافة صلاحياتها لمراقبة الاتفاقيات الدولية, إضافة إلى القوانين العادية وقلص من شروط وعدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية وأعطى الصلاحية للمواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين المراد تطبيقها عليهم في قضية معروضة على المحكمة
  الجهات التي لها حق الإحالة على المحكمة
  يمكن للملك وكذا لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها فيما يتعلق بالاتفاقيات إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ويترتب عن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية وقف اجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون أو الاتفاقية الدولية موضوع الإحالة.
الدفع بعدم دستورية القوانين
من أبرز الاختصاصات التي أسندها الدستور إلى المحكمة الدستورية هو فتح المجال أمامها للمراقبة البعدية للقوانين عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبت في دستورية القوانين. فقد منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ما وذلك إذا دفع احد طرفي الدعوى بأن القانون الذي سيطبق في النزاع غير دستوري, أي انه يمس بأحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
المحكمة الدستورية في دستور 2011
الباب الثامن
المحكمة الدستورية
الفصل 129
تُحدث محكمة دستورية.
الفصل 130
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
الفصل 131
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل 132
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.
الفصل 133
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
الفصل 134
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 123  من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.
لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
تجارب
المحكمة الدستورية الالمانية
تعتبر المحكمة الدستورية العليا إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلى الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. وتتدخل المحكمة الدستورية فقط عندما يطلب منها ذلك من خلال طلب أو دعوى. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الاتحادية: رئيس الجمهورية والبوندستاغ ومجلس الولايات والحكومة الاتحادية وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان والكتل البرلمانية وحكومات الولايات. وتعمل المحكمة الدستورية في إطار هذه «الخلافات الدستورية» على حماية توزيع سلطة الدولة الاتحادية بالطريقة التي ضمنها الدستور. ومن أجل إتاحة المجال أمام الأقليات البرلمانية للجوء إلى المحكمة الدستورية، فإنه يكفي مصادقة ثلث أعضاء البرلمان على اقتراح ضد قانون ما.
إضافة إلى ذلك, فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية «رفع شكوى دستورية» إذا ما رأى اعتداء على حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية. وتتراكم سنويا آلاف الدعاوى الدستورية التي يرفعها المواطنون أمام المحكمة التي تتمتع بحق اختيار الدعاوى التي تتصف أحكامها بالاتجاه العام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. كما أن من واجب كل محكمة ألمانية النظر فيما يسمى «دعوى محددة للرقابة» ورفعها للمحكمة الدستورية إذا ما وجدت تعارضا بين قانون ما وبين أحكام الدستور. والمحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دستورية الأحكام والقوانين.
تعمل المحكمة الدستورية العليا الكائنة في مدينة كارلسروها بجنوب ألمانيا على مراقبة احترام القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ومنذ تأسيسها في عام 1951 أسهمت المحكمة في المحافظة على النظام الأساسي الديمقراطي الحر. وهو ما يسري في المقام الأول على تطبيق الحقوق الأساسية.
وكل الدوائر الحكومية ملتزمة بإطاعة القانون الأساسي. فإذا ما حدث نزاع على شيء ما فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا. وما تصدره من أحكام غير قابل للطعن عليه. وكافة أجهزة الدولة مرهونة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام.
كما أن لعمل المحكمة الدستورية العليا تأثيرات سياسية. وهو الأمر الذي يتضح على وجه الخصوص حينما تعلن المحكمة بطلان أحد القوانين دستوريا. غير أن المحكمة مع ذلك ليست هيئة سياسية. والمعيار الوحيد لديها هو القانون الأساسي. ولا يجوز أن تلعب قضايا الموائمات السياسية دورا ما في عمل المحكمة. والمحكمة منوط بها فقط وضع الإطار الدستوري للفضاء الذي تتحرك فيه السياسة عند اتخاذ القرارات. إن تحجيم السلطة الحكومية هي أحد السمات المميزة لدولة القانون.
المحكمة الدستورية الأردنية
تنص المادة (58/1) من الدستور الأردني بعد التعديل على أن « تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ......»، وكذلك تنص المادة (59/1) من الدستور بعد التعديل على أن « تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ... «، كما تنص الفقرة (2) من نفس المادة على أن « للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك .... «، كما تنص الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور بعد التعديل على أن « في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي ....».
 واضح من النصوص أعلاه أن للمحكمة الدستورية اختصاصان، الأول: اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، والثاني: اختصاص تفسير نصوص الدستور، وينضوي تحت الاختصاص الأول اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة التي يُدفع بعدم دستوريتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على الوجه المبين في المادة (60/2) المشار إليها.
وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور هو اختصاص حصري، بمعنى أن ليس لأي جهة أخرى أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور بناءً على طلب ، فإن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية ليس حصرياً، أي ليس محصوراً بالمحكمة الدستورية دون غيرها، فهل سينص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذه الحصرية، أم أنه سيخلو من هكذا نص، وذلك كله إذا لم يواكب وضعه وضع قانون إنشاء قضاء إداري يلغي أو يعدل قانون محكمة العدل العليا.
 تتمثل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن حالياً فيما تختص به محكمة العدل العليا في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانونها، (12/1992) وهي رقابة دستورية غير مباشرة ومحدودة وقاصرة بنتيجتها على الطعن المقدم أمامها، فهي تختص بالنظر في الطعون التي يقدمها أي متضرر « بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون « « وبطلب إلغاء العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام يخالف القانون أو الدستور «، كما أن المحاكم، وهي تنظر الدعوى، يمكن أن تستبعد تطبيق أي قانون أو نظام إذا دفع أمامها بعدم دستوريته، وهو ما يعرف بأسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية.
..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.