الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الشروع في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني    الرباط.. بنعلي وقيوح يبحثان سبل تعزيز الربط القاري وتطوير النقل المستدام    فودين ودوكو يقودان السيتي لإسقاط الوداد في افتتاح مشوار مونديال الأندية    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    برادة يستعرض مقتضيات مشروع قانون تطوير منظومة التعليم المدرسي    المغرب يحقق رقما قياسيا جديدًا في عدد السياح    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مجازر الاحتلال تتواصل.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بغزة بينهم 11 من منتظري المساعدات    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعدد دون موافقة الزوجة الأولى يعود من بوابة الاجتهاد القضائي
نشر في اليوم 24 يوم 03 - 02 - 2015

حصلت « اليوم24» على نسخ من بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة حديثا، وكلها تزكي توجها قضائيا نحو الاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه. وبعد الاستعمال المكثف لدعوى ثبوت الزوجية من أجل التحايل على القيود التي فرضها القانون على زواج القاصرات، تكشف الأحكام القضائية النهائية المتراكمة في الرصيد القضائي للمملكة، استعمال دعوى «ثبوت الزوجية»، المرتقب تمديد العمل بها، للالتفاف على شرط موافقة الزوجة الأولى.
بين النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تتحول إلى اجتهادات مرجعية في المحاكم، توجد مسافة فاصلة. فالذين اعتقدوا أن تنصيص مدونة الأسرة على ضرورة حصول الزوج الراغب في التعدد على موافقة الزوجة الأولى، كخطوة أولى نحو الحد من ظاهرة التعدد، كانوا مخطئين، لأن الأحكام القضائية النهائية تعترف بالزواج الثاني المبرم بطريقة «الفاتحة»، دون الأخذ بعين الاعتبار غياب موافقة الزوجة الأولى. فبعد الاستعمال المكثف للمادة 16 من مدونة الأسرة، التي سمحت باستمرار توثيق الزيجات القائمة بدون عقد، من أجل التحايل على القيود التي فرضها القانون على زواج القاصرات، تكشف الأحكام القضائية النهائية المتراكمة في الرصيد القضائي للمملكة، استعمال دعوى «ثبوت الزوجية»، للالتفاف على شرط موافقة الزوجة الأولى. ورغم أن أجل العمل بهذه المادة من مدونة الأسرة قد انتهى، إلا أن البرلمان في طور المصادقة على تمديد جديد للعمل بها.
تزوج في غشت ثم عدد في يناير
«اليوم24» حصلت على نسخ من بعض الأحكام القضائية النهائية الصادرة حديثا، وكلها تزكي توجها قضائيا نحو الاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه. القصة الأولى يحملها حكم صادر عن محكمة النقض شهر يونيو الماضي، حيث تقدم كل من كريمة وعبد الله بدعوى أمام المحكمة الابتدائية لبني ملال، يطلبان فيها توثيق زواجهما القائم منذ يناير 2007، وبعدما أنجبا طفلا في فبراير 2008. الزوجان بررا عدم توثيق زواجهما بكونهما يقيمان في منطقة «أليكانتي» الإسبانية. وأثناء بت القضاء في الدعوى، ظهرت الزوجة الأولى، إحسان، لتدلي بما يفيد بأنها متزوجة من عبد الله رسميا منذ غشت 2006، وأن الزواج المطلوب توثيقه تم بدون إذنها.
في شتنبر 2012، قضت المحكمة الابتدائية بتوثيق هذا الزواج رغم اعتراض الزوجة الأولى، لتعمد الأخيرة إلى استئنافه دون أن يسعفها ذلك في إقناع القضاء بالتراجع عن حكمه. وبعد وصول الملف إلى محكمة النقض، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في المملكة، والتي تعتبر قراراتها اجتهادات مرجعية يستند إليها القضاة في إصدار أحكامهم، اعتبر أن الحكم الصادر عن كل من المحكمة الابتدائية والاستئناف مصيب، «لكون المحكمة اعتبرت الدعوى مؤطرة وفق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة، المتعلقة بسماع دعوى الزوجية، دون المادة 42 من القانون نفسه المتعلقة بمسطرة التعدد التي ليس فيها موافقة الزوجة الأولى، والتي أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله…». واستدلت المحكمة على صحة الزواج الثاني بإثباته من خلال حضور الجيران والفقهاء، وتحديد مبلغ الصداق في 10000 درهم، «وتمت قراءة الفاتحة». واعتبرت المحكمة عذر اقتراب انتهاء العطلة السنوية للزوجين مبررا مقبولا لعدم توثيقهما الزواج عام 2007، لكونهما اضطرا إلى الالتحاق بعملهما في إسبانيا.
امتناع الأولى عن الترخيص يبرر التعدد بالفاتحة
القصة الثانية يوردها حكم آخر صادر في شهر شتنبر الماضي، حيث اعتبرت محكمة النقض أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، «وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج، إضافة إلى شروط أخرى، ومنها انتفاء الموانع الشرعية». وأضافت المحكمة أن مسطرة التعدد «تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنها تصبح متجاوزة».
ويتعلق الأمر بملف يقضي بثبوت الزواج بين دنيا وعمر، اللذين تقدما بمقال إلى المحكمة الابتدائية لورزازات شهر ماي 2010، يطلبان فيه الإقرار بثبوت زواجهما ابتداء من شهر أبريل 2011. زواج يقول المدعيان أنه أثمر ابنا، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية، قبل أن تعود محكمة الاستئناف لتلغي هذا الحكم، وتقر بصحة هذا الزواج، ما دفع ممثل النيابة العامة، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، إلى الطعن أمام محكمة النقض طالبا عدم الاعتراف بهذا الزواج.
الوكيل العام للملك برر طعنه بكون الحكم الاستئنافي غير مرتكز على أساس قانوني ويفتقر إلى التعليل، «ذلك أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أن وثيقة الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة». وأضاف ممثل النيابة العامة أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت برفض الطلب «بعلة أن السبب الذي اعتمده المدعي لتبرير عدم توثيق الزواج هو امتناع الزوجة الأولى عن الموافقة على التعدد». سبب اعتبر الوكيل العام للملك أنه لا يمكن اعتباره سببا قاهرا، وأن القرار الذي يطعن فيه، أي قرار محكمة الاستئناف، اعتمد في قضائه بثبوت الزوجية، على شهادة الشهود المستمع إليهم في المرحلة الابتدائية، ووجود ابن بين الزوجين المراد إثبات زواجهما، «وبان الدخول بالزوجة قبل العقد عليها لا يفسخ النكاح، وبأن مسطرة التعدد في نازلة الحال لم يعد لها محل». وشدد الوكيل العام للملك على أن المحكمة لم تثبت وجود سبب قاهر حال دون توثيق الزواج الثاني، وبالتالي، لا مجال للاعتراف بقانونيته، «لاسيما مع وجود الزوجة الأولى التي مازالت في عصمة المطلوب في النقض، والتي رفضت منحه الموافقة على الزواج بالثانية».
رأي محكمة النقض كان ضد هذه الدفوعات التي قدمها الوكيل العام، حيث اعتبرت أنه، وحسب المادة 16 من مدونة الأسرة، «فإن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى، ومنها انتفاء الموانع الشرعية». وأضافت المحكمة العليا في المغرب أنه «ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره، كما صرح بذلك الشهود، وإنجاب الولد وعدم وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها طبقت المادة 16 من مدونة الأسرة، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد، فإنها تطبق قبل كتابة العقد، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد، فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب».
يكفي أن يحصل الزواج الثاني «فعلا»
القصة الثالثة تعود إلى واقعة واردة من مدينة مليلية المحتلة، حيث تقدمت كل من زليخة ومحمد بمقال أمام المحكمة الابتدائية للناظور شهر مارس 2013، يطلبان فيه إثبات زواجهما القائم حسب مقالهما منذ 1986، والذي أثمر طفلين اثنين. الزوجان قالا إن إقامتهما في مدينة مليلية وجهلهما بالقانون، حال دون توثيق زواجهما. وبعد تقديم حجج من قبيل رسوم ولادة الأبناء، دخلت «توشة»، الزوجة الأولى لمحمد، على خط الدعوى، مطالبة باعتبار علاقة زوجها بزليخة غير شرعية لكونها لم تقدم أية موافقة لزوجها. تطور ردت عليه الزوجة الثانية بإحضار عقد زواج أبرم في أحد مساجد إسبانيا يحمل توقيع شاهدين، لتصدر المحكمة الابتدائية حكمها بالاعتراف بصحة الزواج الثاني.
وبعد تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم، انتقلت المعركة القضائية بين الزوجتين إلى محكمة النقض، فيما توفي الزوج. ودفعت الزوجة الأولى بعدم صحة العقد الذي يحمل شهادة شخصين اعتبرتهما من أقارب الزوجة الثانية، وأضافت أن أقسام توثيق الزواج توجد في جميع قنصليات المغرب في الخارج، وبالتالي، لا يوجد سبب قاهر لعدم توثيق الزواج الثاني، وبالتالي، يجب تطبيق مسطرة التعدد والمرور عبر موافقتها قبل توثيق أي زواج ثان.
محكمة النقض عادت مجددا إلى القول إنه وحسب مدونة الأسرة، «فإن الزواج ينعقد بإيجاب أحد الطرفين وبقبول الطرف الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، والمطلوبة (زليخة) أقامت دعوى ثبوت الزوجية بمعية زوجها محمد قيد حياته، اعتمادا على لفيف عدلي وشهادة من مسجد فونخيرولا وازدياد طفلين نتجا عن هذه العلاقة، والمحكمة قضت بثبوت الزوجية بينهما اعتمادا على الوثائق المذكورة وعلى شهادة الشاهدين المستمع إليهما من طرف المحكمة، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تكن في حاجة إلى إجراء بحث مادامت توفرت لديها العناصر الكافية للبت في النازلة، أما ما أثير بخصوص سلوك مسطرة التعدد، فإن ذلك لا يحول دون تقديم دعوى ثبوت الزوجية إن حصل الزواج فعلا ونتج عنه أولاد، ولذلك يبقى ما أثير غير مؤسس ويتعين رفض الطلب».
«رسم التلقية» حجة مقبولة
قصة أخرى وقفت عليها «اليوم24» من خلال حكم صادر شهر أبريل الماضي، ويتعلق الأمر بتقدم سيدة تدعى فتيحة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة النيابة العامة، تقول فيها إنها كانت متزوجة من الراحل محمد قيد حياته، وإن هذا الزواج أثمر ازدياد بنت، وأن ظروفا قاهرة حالت دون توثيق هذا الزواج. فتيحة دفعت برسم «تلقية»، وهو عبارة عن وثيقة يمكن إنجازها من خلال استماع عدلين إلى الزوجين، ويقر فيها الزوج بقيام العلاقة الزوجية، دون أن تكون لها القيمة القانونية لعقد الزواج.
أثناء سريان الدعوى، دخلت على الخط الزوجة الأولى للراحل محمد، معتبرة أن فتيحة ليست زوجة لزوجها الراحل أصلا، وأنه إن كان بينهما أبناء فهم نتيجة «سفاح» وعلاقة غير شرعية، وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بالزواج ولا ببنوة الطفلة. وأضافت فتيحة أنها الزوجة الوحيدة لمحمد، وأنها ترتبط به منذ 1976 وبينهما ثلاثة أبناء، وأنه لم ينفصل عنها ولم يفارقها إلى أن توفي. وقضت المحكمة، بعد الاستماع إلى الطرفين، بثبوت العلاقة الزوجية بين محمد وفتيحة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
الورقة الرابحة التي استعملتها فتيحة في إثبات زواجها من محمد دون موافقة زوجته الأولى، كانت شهادة مجموعة من الشهود، أكدوا حضورهم حفل الزفاف وقبض الصداق وعقيقة الطفلة الناتجة عن الزواج الثاني… ودفعت فتيحة بمبرر عدم موافقة الزوجة الأولى لتفسير عدم توثيق زواجها من محمد قيد حياته. ورغم طعن الزوجة الأولى في كل هذه الحجج، وقولها إن أيا من الشهود لم يقل إنه حضر شخصيا حفل الزفاف أو العقيقة، إلا أن محكمة النقض قالت في قرارها النهائي إن المحكمة حين أصدرت حكما بثبوت الزواج الثاني اعتمدت على وثيقة «التلقية» التي أنجزها الزوجان معا بمحضر عدلين، وأنها تتضمن إقرار الزوج المتوفى بهذه العلاقة الزوجية، «أما ما أثير بشأن عدم سلوك مسطرة التعدد، فإن سلوكها يكون قبل العقد، أما بعد وقوع العقد والبناء، فقد أصبحت متجاوزة»، وقررت المحكمة، بالتالي، تزكية الحكم بشرعية الزواج الثاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.