ولد الرشيد يجري مباحثات مع نائب رئيس جمهورية السلفادور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي    رئيس الحكومة يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب    توقعات طقس الأربعاء في المغرب    لجنة مركزية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحل بشفشاون لمواكبة التلقيح ضد الحصبة    "الفناير".. الفن الجاد والتطور المتواصل أساس الاستمرارية في زمن التحديات الرقمية    أول مصنع من نوعه خارج القارة الآسيوية .. المغرب يدخل عصر البطاريات الخضراء باستثمار 20 مليار درهم        ابتلاع كيس يحتوي على مخدرات يودي بحياة موقوف بطنجة خلال تدخل أمني    انقلاب شاحنة على الطريق الوطنية رقم 2 باقليم الحسيمة يخلف اصابات    أسبوع دامٍ في المدن المغربية.. مصرع 23 شخصًا وإصابة أزيد من 2800 في حوادث سير    بعد وفاة مؤسسه بنعيسى... موسم أصيلة الثقافي الدولي يواصل مسيرته بصيغة صيفية حافلة بالفنون    تطورات مأساة طنجة.. وفاة الشخص الذي أضرم النار في جسده بعد خلاف تجاري    الملك محمد السادس يهنئ أمير قطر بذكرى توليه الحكم    نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الأربعاء إلى الاثنين بعدد من مناطق المملكة    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير استخراج أسماء المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    مبادرة مدنية ترفض حرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد وتعتبره دوسا على الدستور والالتزامات الدولية للمغرب    السياحة المغربية تحقق أداء قويا في 2025 بارتفاع العائدات وعدد السياح    انطلاق أول عملية توريق للديون المتعثرة وأخرى قيد الإعداد    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 ألفا و156 منذ بدء الحرب    إيران تؤكد أن منشآتها النووية "تضررت بشدة" جراء الهجمات الأميركية    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة        كأس العالم للأندية.. طاقم تحكيم كندي بقيادة درو فيشر يدير مباراة العين الإماراتي والوداد الرياضي    طنجة.. كلب يهاجم فتاة وسائق يدهس شابا ويلوذ بالفرار    ربط "أخضر" بين إسبانيا والمغرب.. بواخر كهربائية دون انبعاثات تبدأ الإبحار في 2027    المنتخب المغربي النسوي يبدأ تحضيراته استعدادا لكأس أمم إفريقيا        بنكراد: معظم المحتجين في 20 فبراير بمجرد ما عرضت عليهم المناصب ذهبوا لها وانفضوا    بكين.. مؤتمر يستكشف أوجه التعاون الصيني – المغربي في قطاع السياحة    هولوغرام "العندليب" يجر إدارة مهرجان "موازين" إلى ردهات المحاكم        الرباط.. انعقاد الاجتماع ال74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب    مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيش الاحتلال يواصل استهداف غزة واتصالات لوقف الحرب وسط وعود جديدة لترامب    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    بسبب أزمة مالية خانقة.. معاقبة نادي أولمبيك ليون الفرنسي بالهبوط للدرجة الثانية    إيران تنظم السبت جنازة قادة وعلماء    مقتل 6 من جنود اسرائيليين في قطاع غزة    استقالة "قاضية الفضيحة" تُعيد محاكمة مارادونا إلى نقطة الصفر    أكاديمية المملكة تنظم تظاهرة دولية    الجواهري: الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بسبب تصاعد حالة اللايقين العالمية    جدول أعمال دورة يوليوز يكشف إفلاس مجلس جهة سوس ماسة وافتقاده للرؤية التنموية.. وأشنكلي يصدم رؤساء جماعات    مجلس النواب الأميركي يرفض مبادرة لعزل ترامب    ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقاية من التعذيب بين ميزان المادتين 11 و17
نشر في هسبريس يوم 03 - 08 - 2017

أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون رقم 76.15، بتاريخ 12 يوليوز 2017، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الاحالة بعد أن تمت دسترة هذه المؤسسة في دستور 2011، وأصبح لازما أن يصدر قانون خاص بها ينسخ الظهير رقم 1.11.19.
يأتي مشروع القانون في سياق انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مصادقته على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014، وبعد الاستشارات العمومية تقرر أن يستفيد المغرب من الممارسات الفضلى للتجارب العالمية، وأن يحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الآلية الوقائية من التعذيب المنصوص عليها في الجزء الرابع من البروتوكول.
يقتضي الأمر التمييز بين ثلاث آليات؛ الأولى هي لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، وهي آلية حمائية وعلاجية، أي إن دورها يكمن في رصد انتهاكات حقوق الانسان، وخاصة منها التعذيب، والثانية هي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة بموجب البرتوكول الاختياري "OPCAT"، وهي آلية وقائية واستباقية، ودورها يكمن في التدخل قبل وقوع التعذيب، وأخيرا الآلية الوقائية من التعذيب (MNP)، وهي آلية وقائية تحدث على المستوى الوطني.
لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لجنتان منفصلتان ومستقلتان عن بعضهما البعض، مع وجود علاقة تعاون وتنسيق بينهما، أما الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فلها علاقة عضوية ومباشرة مع اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
هذا التذكير، غايته الوقوف على مادتين من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
المادة 11: الاعتراض على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لا على "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"
تنص المادة 11 في الفقرة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يمكن الاعتراض على زيارات المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى مراكز سلب الحرية بشكل عام إذا كانت "لدواعي خطيرة وحالة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها".
هذه المادة جاءت مطابقة في شكلها مع الفقرة الثانية من المادة 14 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على "والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التذرع به إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته".
ولكن المثار أن هذا الاعتراض المنصوص عليه في البروتوكول يهم فقط الزيارات التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفق الفقرة (ه) من المادة 14 التي تنص على تمكينها من "حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم".
في المقابل، يدعو البرتوكول الاختياري إلى السماح بشكل مطلق للآليات الوطنية بزيارة جميع أماكن سلب الحرية بدون أي اعتراض أو قيد، كما هو مبين في المادتين 19 و20 منه.
وطبيعي جدا أن يكون هناك تمييز بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآلية الوطنية، باعتبار أن الأولى مؤطرة بالقانون الدولي، وبالتالي بسيادة الدولة وإرادتها المنفردة ولها هامش "الاعتراض" في حالات استثنائية. أما الثانية، فهي مؤسسة وطنية ومؤطرة بالقانون الوطني، وبالتالي هي جزء من المنظومة الوطنية ودورها يكون في الحالات العادية والحالات الاستثنائية.
والملاحظة الثانية، بخصوص المادة 11 من مشروع القانون، تتعلق بزوال الاعتراض؛ حيث تم حصره فقط في حالتي انتهاء "الكوارث الطبيعية" أو "الاضطرابات الخطيرة"، والإبقاء على الاعتراض بشكل "دائم" في ما يتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام.
المادة 17: المعلومات غير الصحيحة ليست "بلاغا كاذبا".
تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أنه "يعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة، إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي". وتتطرق المادة 445 سالفة الذكر إلى جنحة الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب.
هذا التقييد مخالف تماما لمقتضيات البروتوكول الاختياري الذي ينص في المادة 21 على أنه "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيا كانت".
ويعود سبب منع القانون الدولي متابعة أي شخص قام بالتبليغ عن التعذيب حتى لو كان كاذبا إلى حماية الضحايا وتحفيزهم على فضح التعذيب دون خوفهم في حالة عدم قدرتهم على إثبات ذلك بأن يتابعوا قضائيا بتهمة "التبليغ الكاذب".
إن من شأن هذه الاحالة على القانون الجنائي، من خلال مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تدفع الضحايا إلى عدم التبليغ.
كما أن الاحالة الموجودة في المادة 17 من مشروع القانون، بكون المتابعة تكون فقط في حالة "نشر الخبر بأي وسيلة كانت"، قول مردود عليه؛ لأنه من العادي جدا، والعملي أيضا، أن يقدم الضحايا شكاياتهم إلى مختلف وسائل الإنصاف، بما فيها الجمعيات الحقوقية وأيضا المؤسسات الوطنية، كما أن هذا التقييد على الضحايا هو سلب لحق من حقوقهم في التشكي لوسائل الإعلام.
خلاصة: إن من شأن المادتين 11 و17 من مشروع قانون رقم 76.15 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يفرغا الآلية الوقائية من التعذيب من روحها وعملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.