قدمت المبادرة المدنية المكونة من أزيد من 23 هيئة وائتلاف مغربي، اليوم الأربعاء، مذكرتها للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن هذه التعديلات تحصن الفاسدين من العقاب، وتضرب في الصميم المكاسب الدستورية وتدوس على الالتزامات الدولية للمغرب. وعبرت المبادرة في مذكرتها عن قلقها العميق إزاء الضرر الجسيم الذي ستلحقه مجموعة من مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية بسير العدالة وبالحكامة العمومية بالمغرب.
ولاحظت مكونات المبادرة المدنية، على وجه الخصوص، القيود التي تفرضها المادة 3 على مباشرة الدعوى العمومية على الجرائم التي تمس الأموال العمومية، وتلك التي تمنع المادة 7 بموجبها اللجوء إلى العدالة من طرف الجمعيات ونبهت المبادرة إلى أن ما ورد في منطوق المادة 3 يفقد هيئات المجتمع المدني بمختلف مكوناتها المبادرة إلى طلب تحريك التحقيقات والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، كما يفقد النيابة العامة على كافة مستوياتها المبادرة في مباشرة التحقيقات والملاحقات القضائية ضد مرتكبي جرائم المال العام ومن ضمنها رئيس النيابة العامة نفسه. كما يحرم الضحايا ذوي الصلة من إمكانية رفع دعوى مدنية. ولفتت إلى أن مبادرات تبليغ المواطن، مثل الالتزام الذي تفرضه المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية على الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم التي يعاينونها أثناء ممارسة وظائفهم، كلها أمور تصبح عديمة الفعالية، وما لم نكن أمام حالة تلبس، فإن هذا الإجراء يمنح لمرتكبي هذه الجرائم حصانة قضائية لا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية المعينة بشكل تقييدي. واعتبرت المذكرة أنه إذا كان هاجس المشرع هو الحد من الحالات التي تكون مجرد وشايات كاذبة، فإن القانون الجنائي يعاقب عليها، كما يمكن تشديد العقوبة إذا كانت هذه الوشايات صادرة عن إحدى جمعيات المجتمع المدني في إطار هذا النوع من الشكايات الوشايات، للحد من القضايا التي تكون بسوء نية أو بنية التشهير، عوض إغلاق الباب بشكل نهائي أمام جمعيات المجتمع المدني الجادة. وأكدت المبادرة المدنية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية، يضرب في الصميم المكاسب الدستورية للبلاد، كما يدوس على الالتزامات الدولية للمغرب.