نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    مطالب متواصلة بسحب مشروع قانون المحاماة حماية لأسس المحاكمة العادلة    "همم": ياسين بنشقرون يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقاله قبل 16 يوما    إضراب وطني لموظفي التعليم العالي يوم 20 يناير مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة        استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    أسود الأطلس في اختبار حاسم أمام الكاميرون    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    مقتل شرطي إيراني طعنا قرب طهران    عامل برشيد يوقف رئيس جماعة الدروة    الجامعة الملكية تحتج لدى "الكاف" على تأخر تعيين طاقم تحكيم مباراة المغرب والكاميرون    مقتل شخصين في حادثة سير مميتة بإقليم القنيطرة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    برشلونة يكتسح بلباو بخماسية في جدة ويبلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية    السكك الحديدية الصينية تنقل 4.59 مليار مسافر خلال 2025    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من مخاطر ردم مجالات حيوية بالفقيه بن صالح وتطالب بفتح تحقيق عاجل        عدد المتفرجين الذي حضروا مباريات "كان المغرب" يقترب من المليون    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الاعتداء على إمام بالسلاح الأبيض بدوار المنادلة... جريمة تهز القيم وتستفز الضمير الجماعي بالجديدة    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    الحبس لمتزوجة وخليلها بالجديدة.. استغلت غياب زوجها وعائلته تضبطها في حالة تلبس داخل منزلها    فيدرالية الأحياء السكنية بالجديدة تلتقي مع المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات االبيضاء سطات    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية    كرة القدم.. نيمار يمدد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تصدر دليل الصحفي الرياضي    مطار محمد الخامس.. إسناد صفقة بناء المحطة الجوية الجديدة للتجمع المغربي "SGTM" و"TGCC"    زياش و"الكان"... حينما تسقط القوانين قناع الإشاعة    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحذر من تمرير "قانون يضعف العدالة"    السيد البلاوي يبرز دور النيابة العامة في أمن التظاهرات الرياضية الكبرى    رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية            بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    بالأمازيغية: «سال سال امجرب نومرك» ديو غنائي يجمع محمد بزي ومصطفى بولاربيح    من تنظيم جمعية جوهرة الفنون الثقافية الدورة الرابعة لمهرجان تارودانت الدولي لفنون الشارع    مسرح العرائس بين التكوين والاعتراف الثقافي: تجربة الكراكيز القفازية بأيت ملول نموذجا    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس        مطالب باستضافة المغرب للمشجع الكونغولي الشهير لنهاية كأس أمم أفريقيا تقديرا لوفائه للزعيم لومومبا    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    دراسة علمية تبرز قدرة الدماغ على التنسيق بين المعلومات السريعة والبطيئة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات ممر الراجلين في القانونين المغربي والفرنسي
نشر في هسبريس يوم 01 - 01 - 2018

لقد خلق قرار السلطات العامة المغربية الصادر مؤخرا بالبدء في تطبيق الغرامات على المخالفات المتعلقة بممر الراجلين جدلا واسعا لدى مجتمعنا المغربي. والحقيقة أن التزام الراجلين بعبور الطريق من الممرات المخصصة لهم، والتزام العربات البرية ذات المحرك باحترام هذه الممرات، ما هو إلا مظهر من مظاهر المدنية والتحضر، حقنا لدماء الناس.
وقد سبق التشريع الفرنساوي نظيره المغربي في تجريم عبور الراجلين الطريقَ من غير الممرات المخصصة لهم، وتجريم وقوف وتوقف العربات البرية ذات المحرك فوق هذه الممرات.
وسأبدأ بإبراز مقتضيات القانون المغربي في هذا الصدد قبل الانتقال إلى القانون الفرنسي.
أولا: القانون المغربي: مدونة السير على الطرق
يتمثل القانون المغربي المخصص لتنظيم السياقة وحركة السير والجولان على الطرق في الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)، ص 2168، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016).
وتنص المادة 94 (المنتمية إلى الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الأول) من مدونة السير على الطرق على ما يلي: "يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:
-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير.
-الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق".
وتعاقب المادة 187 (المنتمية إلى الفرع الثالث من الباب الثالث من القسم الثاني) على مخالفة أحكام المادة 94 كما يلي: "يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94".
ويمكن أن يستفيد الراجل الذي لم يحترم إلزامية العبور عبر ممر الراجلين من أداء غرامة تصالحية، إذ ورد بالمادة 219 (المنتمية إلى الباب الثالث من القسم الثالث من الكتاب الثاني) ما يلي: "يمكن أن تكون المخالفة الواردة بالمادة 187 موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي: "خمسة وعشرون درهما (25 درهما)".
أما بالنسبة لسائقي العربات البرية ذات المحرك الذين يرتكبون مخالفة الوقوف أو التوقف على الممرات المخصصة للراجلين، فقد خصصت لهم المادة 185 العقوبات التالية: "يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1000) درهم كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية:
-السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
-الوقوف أو التوقف على الأرصفة والممرات المخصصة للراجلين".
هذه هي المقتضيات المنصوص عليها في القانون المغربي، وسأمر الآن إلى المقارنة مع القانون الفرنساوي، فما هي أبرز مقتضيات هذا الأخير فيما يتعلق بانتهاك الراجلين وسائقي العربات البرية ذات المحرك لممر الراجلين؟
ثانيا: القانون الفرنسي: مدونة الطريق الفرنسية Code de la route:
ينص الفصل R 412-34 من مدونة الطريق الفرنسية على فئات تعتبر أيضا في حكم الراجلين:
"يعتبر في حكم الراجلين:
1-الأشخاص الذين يقودون عربة طفل، مريض، ذي عجز، أو أي عربة أخرى من حجم صغير وبلا محرك.
2-الأشخاص الذين يقودون بيدهم دراجة هوائية.
3- ذوي العجز الذين يتنقلون بواسطة كرسي متحرك مُتحَكَّم فيه من طرفهم".
« Sont assimilés aux piétons :
1°Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur.
2°les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur.
3°Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ».
وينص الفصل R412-37على الإرشادات التي يجب على الراجلين اتباعها عند عبورهم الطريق:
"يجب على الراجلين عند عبورهم الطريق الأخذ بعين الاعتبار مجال الرؤية والمسافة وسرعة العربات البرية ذات المحرك.
ويجب عليهم أن يستعملوا خطوط ممر الراجلين المخصصة لهم، عندما توجد مثل هذه الممرات على مسافة أقل من 50 مترا".
« Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention ».
وهذا المقتضى في التشريع الفرنسي يعتبر منطقيا، فالراجِل الذي لا يبعد عن أقرب ممر للراجلين سوى ب50 مترا أو أقل يجب عليه أن يذهب إلى ممر الراجلين لكي يستعمله في عبور الطريق. أما إذا كان أقرب ممر للراجلين يبعد بأكثر من 50 مترا عن المكان الذي يوجد فيه الراجِل، فلا يكون هذا الأخير ملزما بالذهاب إلى ممر الراجلين لعبور الطريق، إنما يمكنه العبور من أأمن نقطة ممكنة.
وينص الفصل R 412-43 على العقوبة المقررة لمخالفة الراجلين للمقتضيات المذكورة كما يلي:
"كل مخالفة من الراجل لمقتضيات هذا الفرع، يعاقب عليها بالغرامة المقررة للمخالفات من الدرجة الأولى".
وتتمثل عقوبة المخالفة من الدرجة الأولى حسب مدونة الطريق الفرنسية في ما يلي: الحد الأقصى للغرامة: 38 أورو، وتتراوح الغرامة الجزافية بين 11 و 17 أورو. ويعاقب الراجِل الذي لا يقوم بعبور الطريق من الممرات المخصصة للراجلين بغرامة قدرها 4 أورو. والملاحظ أن مقدار هذه الغرامة قريب من مقدار الغرامة المنصوص عليها في القانون المغربي بالنسبة لنفس المخالفة.
ويأتي بعد ذلك الفصل R 414-5 من مدونة الطريق الفرنسية ليعاقب السائقين على انتهاك حق الأسبقية الممنوح للراجلين وكذلك على التوقف أو الوقوف في الممرات المخصصة للراجلين، بنصه على ما يلي:
"عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلين، يجب على السائقين أن لا يقوموا باجتيازها إلا بعد الاطمئنان على أنه لا يوجد أي راجل يهم بالعبور عبر الممر.
ويعاقب كل سائق خالف مقتضيات هذا الفصل بالغرامة المقررة للمخالفات من الدرجة الرابعة".
« A l'approche des passages prévu à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage ».
ويضيف إليه الفصل R417-5:
"يحظر وقوف أو توقف عربة برية ذات محرك في ممر مخصص للراجلين.
يعاقب على مخالفة مقتضيات هذا الفصل بالغرامة المقررة للمخالفات من الدرجة الأولى".
« L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit ».
وفي نفس السياق ينص الفصل R417-11 على ما يلي:
"يعتبر معرقلا جدا للسير والجولان العمومي وقوفُ أو توقفُ عربة برية ذات متحرك فوق الممرات المخصصة لسير وجولان الراجلين العابرين للطريق.
يعاقب على مخالفة هذه المقتضيات بالغرامة المقررة للمخالفات من الدرجة الرابعة".
« Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
5-d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ».
وتتمثل عقوبة المخالفة من الدرجة الرابعة في غرامة جزافية قدرها 135 أورو مع خصم نقطة إلى ست نقط من رخصة السياقة. ويقدر الحد الأدنى للغرامة في هذا النوع من المخالفات ب: 90 أورو، والحد الأقصى ب: 375 أورو.
وقد يتم حجز وإيداع العربة البرية ذات المحرك المرتكَب بواسطتها المخالفة بالمحجز.
كانت هذه أبرز مقتضيات التشريع الفرنسي الخاصة بالمخالفات المتعلقة بممر الراجلين.
استنتاج عام:
في ختام هذه المقارنة التشريعية، أستنتج اقتباس المشرع المغربي للمقتضيات الخاصة بالمخالفات التي يرتكبها الراجلون وسائقوا العربات البرية ذات المحرك من التشريع الفرنسي الذي كان سباقا إلى تنظيم هذا المجال، لكن تطبيق النص القانوني بالمغرب يحتاج إلى طرق مثل الطرق الموجودة في فرنسا، وإلى ممرات للراجلين منتشرة في كل زقاق وكل شارع وذات خطوط بارزة، مع العمل على طلائها بطلاء يضيء بالليل حتى يراه جيدا الراجلون والسائقون على السواء، إذ من شأن القيام بذلك أن يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة الأضرار الجسدية التي تصيب الراجلين سنويا، علما أن العبور غير القانوني للطريق من طرف الراجلين يمثل أكثر من نصف أسباب الحوادث التي تصيب الراجلين (تصل النسبة إلى 51 بالمئة في فرنسا مثلا).
المراجع المعتمدة:
1-الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5824 لتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 (25 مارس 2010)، ص 2168، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016) الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) ص 5865، وزارة العدل والحريات، مديرية التشريع.
-2Code de la route Français. Dernière modification le 01 Janvier 2017, https://www.legifrance.gouv.fr (Le service public de la diffusion du droit).
3-الموقع الإلكتروني المتعلق بالسلامة الطرقية في فرنسا: www.legipermis.com (Sécurité routière et législation).
*طالب باحث بالسنة الخامسة من سلك الدكتوراة، تخصص: القانون الجنائي، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.