المغرب يهزم الموزمبيق ودياً بهدف أوناحي.. والركراكي: "لدينا اليوم أسلحة متعددة وأساليب مختلفة"    الركراكي: مرتاح للأداء وقلق من الحظ    الشرطة تحجز آلاف الأقراص المخدرة    حموشي يقرر ترقية مفتش شرطة ممتاز    المسرحية المغربية "إكستازيا" تهيمن على جوائز الدورة 30 لمهرجان الأردن المسرحي    المنتخب المغربي يهزم موزمبيق وديا.. أوناحي يسجل أول هدف في ملعب طنجة بعد تجديده    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    تداولات بورصة الدار البيضاء سلبية    المكتب المغربي للسياحة يستقطب المؤتمر السنوي لوكلاء السفر الهولنديين إلى المغرب    الجزائر.. إجلاء عشرات العائلات جراء حرائق غابات كبيرة غرب العاصمة    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2026    عبد الحميد صيام: قرار مجلس الأمن حول الصحراء حمل عدة نقاط تناقض تثير تبايناً واسعاً في قراءات أطراف النزاع    وفد كيني يستكشف الفرص بالصحراء    المغرب يُنتخب لولاية ثانية داخل اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) ممثلاً لإفريقيا    إدارة مركز التوجيه والتخطيط التربوي تنشر معطيات تفصيلية حول الجدل القائم داخل المؤسسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الطرق السيارة بالمغرب.. افتتاح فرع مفترق سيدي معروف بمعايير هندسية وتقنية دقيقة    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    ملعب طنجة.. الصحافة الدولية تسميه "ابن بطوطة" ومطالب محلية بتثبيت الاسم رسميًا    إطلاق المرحلة الثالثة من تذاكر "الكان"    أمطار رعدية ورياح قوية بعدة مناطق    مبديع: "أنا ماشي شفار ومنطيحش ريوكي على فلوس الجماعة"    ملعب طنجة الكبير، صرح رياضي عالمي بمعايير "فيفا 2030"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    فرنسا.. مقتل شقيق الناشط البيئي أمين كساسي في مرسيليا رميا بالرصاص    بطولة اسكتلندا.. شكوك حول مستقبل المدرب أونيل مع سلتيك    الصناعات الغذائية.. مسؤول حكومي: "التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة"    بوانوو: بلاغ وزارة الصحة لم يحمل أي معطى حول شبهة تضارب المصالح ولم يشرح التراخيص المؤقتة للأدوية التي يلفها الغموض التام    شَرِيدٌ وَأَعْدُو بِخُفِّ الْغَزَالَةِ فِي شَلَلِي    متابعة "ديجي فان" في حالة سراح    إحباط محاولة لاغتيال أحد كبار المسؤولين الروس    جنوب إفريقيا تحتجز 150 فلسطينيا    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    شركة الإذاعة والتلفزة تسلط الضوء على تجربة القناة الرابعة في دعم المواهب الموسيقية    الحكم على سائق "إندرايف" سحل شرطيا ب11 شهرا حبسا وغرامة مالية    موقع عبري: الجالية اليهودية في المغرب تفكر في استخراج جثمان أسيدون ونقله إلى مكان آخر بسبب دعمه ل"حماس"    الملك يهنئ خالد العناني بعد انتخابه مديرا عاما لليونسكو    استفادة "تجار الأزمات" من أموال الدعم.. الحكومة تقر بوجود ثغرات وتؤكد ضرورة تصحيح اختلالات المقاصة    تصفيات مونديال 2026.. مدرب إيرلندا بعد طرد رونالدو "لا علاقة لي بالبطاقة الحمراء"    عمال راديسون الحسيمة يستأنفون احتجاجاتهم بعد فشل الحوار ويكشفون "مقترحات مجحفة" لإقصائهم    ملكية واحدة سيادة واحدة ونظامان!    رشق الرئيس السابق لاتحاد الكرة الإسباني بالبيض في حفل إطلاق كتابه    بوعلام صنصال بعد الإفراج: "أنا قوي"    استطلاع: 15% من الأسر المغربية تفضل تعليم الأولاد على الفتيات.. و30% من الأزواج يمنعون النساء من العمل    إدارة مستشفى محمد الخامس بالجديدة توضح: جهاز السكانير متوفر والخدمات الطبية مفتوحة للجميع    بأغلبية 165 صوتا.. مجلس النواب يقر الجزء الأول من مشروع قانون المالية    سعيد بعزيز: لوبي الفساد تحرك داخل البرلمان وانتصر في إدخال تعديلات لفائدة مقاولات التأمين    المركز الثقافي الصيني بالرباط يُنظّم حفل "TEA FOR HARMONY – Yaji Cultural Salon"...    مدير المخابرات الفرنسية: المغرب شريك لا غنى عنه في مواجهة الإرهاب    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    المسلم والإسلامي..    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الأساتذة المتعاقدين بين الحق في الإضراب ومبدأ استمرارية المرفق العام
نشر في هسبريس يوم 30 - 03 - 2019

يعتبر التعليم العمومي من أهم المرافق العامة التي تسهر الإدارة على توفيرها باستمرارية، نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا القطاع كلبنة أساسية لبناء المجتمع ولتأمين المستقبل. غير أن مجموعة من الإشكالات السياسية والقانونية في بلادنا أعادت إلى الواجهة مجموعة من التساؤلات التي تتعلق باشتغال المرفق العام. وفي هذا الصدد، لعل الاحتجاجات الأخيرة للأساتذة المتعاقدين أظهرت وجود فراغ قانوني نسبي في تدبير الإضراب في القطاع العام. فمن ناحية، يعتبر الحق في الإضراب حقا أساسيا مكفولا من طرف الدستور المغربي. ومن ناحية ثانية، فالدستور يفرض كذلك السهر على ضمان استمرارية المرفق العام. فكيف يمكن تحقيق التكافؤ بين هذين المبدأين الدستوريين؟
أولا: مفهوم استمرارية المرفق العام
يعد هذا المبدأ مبدأ عاما للقانون الإداري استنتجه القاضي الإداري الفرنسي، ثم أدرجه المدستر كمبدأ من بين مبادئ المرفق العام يجب على الإدارة العمل به (الفصل 154 من الدستور المغربي).
أما مفهوم المبدأ فيعني أن الإدارة ملزمة بضمان الاشتغال العادي للمرفق دون انقطاع على الأقل خلال ساعات العمل. ففي حالة الانقطاع تصبح مسؤولية الإدارة قائمة إذا أحدث هذا الانقطاع ضررا للمرتفقين. وجدير بالذكر أن هذا المبدأ يسري كذلك على الموظفين كمكون من مكونات الإدارة.
لكن الإشكالية هنا أن الإضراب يعني انقطاع اشتغال المرفق العام، أي خرق مبدأ الاستمرارية. فما هو الإطار القانوني الذي يحمي الحق في الإضراب؟
ثانيا: الإطار القانوني للحق في الإضراب
يعتبر الحق في الإضراب حقا أساسيا مكفولا صراحة من طرف الدستور المغربي في فصله 29 الذي ينص على ما يلي: "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
من هنا نستنتج أن المدستر المغربي اكتفى بتحديد الجهة التي يمكنها تنظيم الحق في الإضراب وهي البرلمان. إلا أن القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب لم تتم أبدا المصادقة عليه ولا البدء في المسطرة التشريعية المتعلقة به (مشروع أو مقترح). من هنا، فإن الإطار القانوني للإضراب فارغ تماما ولا توجد أي قواعد، على الأقل شكلية، متعلقة به. فكيف يتم تدبير هذا الفراغ خصوصا أمام إلزامية استمرار المرفق العام؟
ثالثا: التكافؤ بين الحق في الإضراب ومبدأ استمرارية المرفق العام
تعد هذه المهمة من اختصاص القاضي الإداري، أولا كضامن للحقوق والحريات، وثانيا كمراقب لشرعية تحركات الإدارة. فعند إصدار عقوبات تأديبية في حق موظف مضرب، يمكن له الولوج إلى القضاء الإداري لدراسة شرعية العقوبات. هنا، يتمتع القاضي بسلطة تقديرية، نظرا لانعدام قانون الإضراب، في رسم الحدود بين هذا الحق ومبدأ استمرارية المرفق العام.
وفي هذا الصدد، فقد استقر الاجتهاد القضائي على مجموعة من الشروط التي تستلزمها شرعية الإضراب وهي:
ألا يكتسي صبغة سياسية، وأن تكون مدته معقولة، وأن يشعر الموظف الإدارة مسبقا.
والملاحظ أن هذه الشروط تبقى نسبية ومرتبطة بالسلطة التقديرية للقاضي.
هكذا، فإن الحسم في شرعية إضراب الأساتذة المتعاقدين هي مسؤولية القاضي الإداري المغربي. وفي حال صدور عقوبات تأديبية من طرف الأكاديميات ضد الأساتذة المضربين، فيمكنهم التوجه إلى القضاء. وهذا الأخير يمكنه إلغاء العقوبات في حال كان الإضراب مشروعا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.