بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجر الموظف المضرب والقانون
نشر في المساء يوم 12 - 11 - 2012

نقَلَ قانونُ التغيب عن العمل الموظفَ المضرب من وضعية عدم القيام بالالتزامات المهنية المطلوبة منه، والتي تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية (قانون الاقتطاع من أجل التغيب، يقنن وضعية التغيب كيفما كانت أسبابه ومنها الإضراب، ويقنن كذلك وضعيات التغيب قليل الساعات التي لا يرى فيها من يمتلك سلطة التأديب ضرورة لتحريك المسطرة التأديبية، كما يمكن إعمال المسطرتين باستثناء الموظفين المضربين،
الذين يخضعون فقط للاقتطاع)، إلى وضعية التغيب وعدم إنجاز المهام، والتي تعرضه للاقتطاع من راتبه بما يوازي مدة العمل غير المنجز.
وكان يشترط لدخول القانون المتعلق بالعمل غير المنجز حيز التطبيق صدورُ المرسوم التطبيقي الذي سيحدد كيفية التطبيق، وهو الأمر الذي استغرق ست عشرة سنة، حيث لم يصدر المرسوم التطبيقي إلا سنة ألفين (بعد أن وقف القضاء الإداري المغربي ضد عملية الاقتطاع مشترطا صدور المرسوم التطبيقي)، مما يثبت أن استكمال مسطرة التأطير القانوني لشرعنة وضعية الموظف المضرب تطلب من المشرع العادي اثنتين وعشرين سنة ومن السلطة التنظيمية ست عشرة سنة؛ أي أن شرعنة الاقتطاع، من أجل العمل غير المنجز، تطلبت من السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية ثمانا وثلاثين سنة.
منذ سنة ألفين، اكتملت الترسانة القانونية المتعلقة بالعمل غير المنجز. ومع وجود القانون والمرسوم، صارت الحكومة ملزمة -بقوة المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الحكومة تعمل على تنفيذ القانون، والإدارة موضوعة رهن إشارتها (وفي هذا الصدد، وجبت العودة إلى الفصل التاسع والثمانين من الدستور الذي ينص على التالي: تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة رهن إشارتها)- بتنفيذ القانون بكل ما يعنيه التنفيذ من معنى، وبالتالي لا يحتاج الوزير في الحكومة إلى تضامن مكونات الحكومة معه، لكي ينفذ نصا قانونيا صادرا عن السلطة التشريعية.
قانون العمل غير المنجز واستمرارية المرفق العمومي
يعتقد عدد من الباحثين أن مبدأ الأداء، بعد إنجاز العمل المنصوص عليه في المرسوم الملكي (وخصوصا الفصل الواحد والأربعين من المرسوم الملكي) المتعلق بالمحاسبة العمومية، يمكن أن يؤطر ويقنن التعامل مع وضعية الموظف المضرب، متجاهلين أن الموظف يتمتع بضمانات قانونية منصوص عليها دستوريا، وبالتالي فإن قانون الوظيفة العمومية، وليس المرسوم الملكي للمحاسبة العمومية، هو من يحدد ما إذا كان الموظف في وضعية القيام بالوظيفة، وبالتالي في وضعية نظامية، أم في وضعية مخلة بالتزاماته المهنية، مما يستدعي من الوزير، باعتباره مدبرا إداريا (وليس الوزير باعتباره آمرا بالصرف)، أن يتدخل من خلال إجراء إداري يأمر بمقتضاه المحاسبَ بمباشرة الاقتطاع.
اعتبرت اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي من خلال (القرار المشار إليه أعلاه) أن الاقتطاع من راتب الموظف من أجل العمل غير المنجز لا يعتبر تغريما ماليا للموظف المضرب، بل هو فقط إجراء محاسباتي محض. وهو ما عمل المشرع العادي المغربي، وكذلك السلطة التنظيمية، على تنفيذه من خلال الاقتطاع من الأجرة الصافية، أي بعد خصم الاقتطاعات، وبالتالي لا يؤثر الاقتطاع في التقاعد والترقي، مما يعني أن الاقتطاع ليس له أي تأثير على الوضعية الإدارية للمعني بالأمر؛ بينما في حالة الغياب الفردي غير المرتبط بممارسة الإضراب فإن التغيب عن العمل يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية، مما يستدعي تحريك المسطرة التأديبية التي تؤثر على الوضعية الإدارية للموظف، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو الترقية.
ويعني عدمُ اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي قرارَ الاقتطاع من الراتب تغريما ماليا، بل فقط إجراءً محاسباتيا، أن هناك إجراءات على الحكومات المعنية اتخاذها من أجل ضمان استمرارية المرافق العمومية، ومنها إعطاء الصلاحية للمسؤولين عن الهيكلة الإدارية داخل الإدارة، باعتبارهم مسؤولين أمام السلطة السياسية، وهذه الأخيرة مسؤولة أمام الرأي العام، عن استمرارية المرفق العمومي، مما يعني منحهم حق تحديد عدد الموظفين الضروريين لاستمرارية المرافق العمومية (يمكن، في هذا السياق، الاطلاع على قرار مجلس الدولة الفرنسي تحت رقم 169 بتاريخ 30 نونبر 1998، حيث أجاز القاضي الإداري من خلال هذا القرار للحكومة أو فقط لرؤساء المصالح تحديد عدد الموظفين الضروريين لسير المصالح، بعد توصلهم بالإعلام المسبق عن الإضراب) في أداء مهامها، بعد توصلهم بالإعلام المسبق عن الإضراب.
ويعتبر العددُ الضروري، المحدد من طرف الإدارة من خلال إجراء إداري، قابلا للطعن أمام المحاكم الإدارية من طرف النقابات المهنية، مما يمثل ضمانة لاستمرارية المرافق العمومية من خلال تحديد العدد الضروري من الموظفين اللازم لاستمرارها، ويسمح للنقابات بحق الطعن أمام المحاكم الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة.
إن تصريح بعض الوزراء المغاربة بأن الاقتطاع هو إجراء عقابي من أجل استمرارية المرفق العمومي لا يستند إلى أي أساس قانوني، لأن الاقتطاع، حسب النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، هو إجراء محاسباتي صرف، تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية الذي لا يعتبر الموظف المضرب في وضعية قيام بالوظيفة.
أما في ما يتعلق باستمرارية المرفق العمومي، فكان على الحكومة إصدار أوامر تنظيمية عامة، وأخرى خاصة بكل قطاع، تحدد العدد المطلوب من الموظفين من أجل استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه. وعلى الموظفين المحدد عددهم من طرف الإدارة، والذين تم إعلامهم بذلك، الحضور يوم الإضراب من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي.
الخلاصة
على اعتبار أن الإضراب حق دستوري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استمرارية المرفق العمومي، فإن الإضراب، كتوقف جماعي عن العمل، لا يمكن اعتباره حقا مطلقا، بل فقط حقا استثنائيا مشروطا مسبقا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستمرارية المرافق العمومية في أداء مهامهما ولو في حدود دنيا، لذلك لم يعتبر المشرعُ المغربيُّ الإضرابَ حقا نظاميا، من خلال قانون الوظيفة العمومية.
وستدفع خصوصية واستثنائية الحق في الإضراب الأستاذَ القانوني، شابيس، إلى القول: «إن الإضراب هو حق للتمرد. وباعتباره كذلك، لا يجب على الدولة تشجيعه، لأن ذلك قد يشجع على تفشي روح اللامسؤولية لدى الموظفين».
باحث



المنتصر السويني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.