فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    "النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات                                        الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجر الموظف المضرب والقانون
نشر في المساء يوم 12 - 11 - 2012

نقَلَ قانونُ التغيب عن العمل الموظفَ المضرب من وضعية عدم القيام بالالتزامات المهنية المطلوبة منه، والتي تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية (قانون الاقتطاع من أجل التغيب، يقنن وضعية التغيب كيفما كانت أسبابه ومنها الإضراب، ويقنن كذلك وضعيات التغيب قليل الساعات التي لا يرى فيها من يمتلك سلطة التأديب ضرورة لتحريك المسطرة التأديبية، كما يمكن إعمال المسطرتين باستثناء الموظفين المضربين،
الذين يخضعون فقط للاقتطاع)، إلى وضعية التغيب وعدم إنجاز المهام، والتي تعرضه للاقتطاع من راتبه بما يوازي مدة العمل غير المنجز.
وكان يشترط لدخول القانون المتعلق بالعمل غير المنجز حيز التطبيق صدورُ المرسوم التطبيقي الذي سيحدد كيفية التطبيق، وهو الأمر الذي استغرق ست عشرة سنة، حيث لم يصدر المرسوم التطبيقي إلا سنة ألفين (بعد أن وقف القضاء الإداري المغربي ضد عملية الاقتطاع مشترطا صدور المرسوم التطبيقي)، مما يثبت أن استكمال مسطرة التأطير القانوني لشرعنة وضعية الموظف المضرب تطلب من المشرع العادي اثنتين وعشرين سنة ومن السلطة التنظيمية ست عشرة سنة؛ أي أن شرعنة الاقتطاع، من أجل العمل غير المنجز، تطلبت من السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية ثمانا وثلاثين سنة.
منذ سنة ألفين، اكتملت الترسانة القانونية المتعلقة بالعمل غير المنجز. ومع وجود القانون والمرسوم، صارت الحكومة ملزمة -بقوة المقتضيات الدستورية التي تنص على أن الحكومة تعمل على تنفيذ القانون، والإدارة موضوعة رهن إشارتها (وفي هذا الصدد، وجبت العودة إلى الفصل التاسع والثمانين من الدستور الذي ينص على التالي: تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة رهن إشارتها)- بتنفيذ القانون بكل ما يعنيه التنفيذ من معنى، وبالتالي لا يحتاج الوزير في الحكومة إلى تضامن مكونات الحكومة معه، لكي ينفذ نصا قانونيا صادرا عن السلطة التشريعية.
قانون العمل غير المنجز واستمرارية المرفق العمومي
يعتقد عدد من الباحثين أن مبدأ الأداء، بعد إنجاز العمل المنصوص عليه في المرسوم الملكي (وخصوصا الفصل الواحد والأربعين من المرسوم الملكي) المتعلق بالمحاسبة العمومية، يمكن أن يؤطر ويقنن التعامل مع وضعية الموظف المضرب، متجاهلين أن الموظف يتمتع بضمانات قانونية منصوص عليها دستوريا، وبالتالي فإن قانون الوظيفة العمومية، وليس المرسوم الملكي للمحاسبة العمومية، هو من يحدد ما إذا كان الموظف في وضعية القيام بالوظيفة، وبالتالي في وضعية نظامية، أم في وضعية مخلة بالتزاماته المهنية، مما يستدعي من الوزير، باعتباره مدبرا إداريا (وليس الوزير باعتباره آمرا بالصرف)، أن يتدخل من خلال إجراء إداري يأمر بمقتضاه المحاسبَ بمباشرة الاقتطاع.
اعتبرت اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي من خلال (القرار المشار إليه أعلاه) أن الاقتطاع من راتب الموظف من أجل العمل غير المنجز لا يعتبر تغريما ماليا للموظف المضرب، بل هو فقط إجراء محاسباتي محض. وهو ما عمل المشرع العادي المغربي، وكذلك السلطة التنظيمية، على تنفيذه من خلال الاقتطاع من الأجرة الصافية، أي بعد خصم الاقتطاعات، وبالتالي لا يؤثر الاقتطاع في التقاعد والترقي، مما يعني أن الاقتطاع ليس له أي تأثير على الوضعية الإدارية للمعني بالأمر؛ بينما في حالة الغياب الفردي غير المرتبط بممارسة الإضراب فإن التغيب عن العمل يعتبر إخلالا بالالتزامات المهنية، مما يستدعي تحريك المسطرة التأديبية التي تؤثر على الوضعية الإدارية للموظف، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو الترقية.
ويعني عدمُ اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي قرارَ الاقتطاع من الراتب تغريما ماليا، بل فقط إجراءً محاسباتيا، أن هناك إجراءات على الحكومات المعنية اتخاذها من أجل ضمان استمرارية المرافق العمومية، ومنها إعطاء الصلاحية للمسؤولين عن الهيكلة الإدارية داخل الإدارة، باعتبارهم مسؤولين أمام السلطة السياسية، وهذه الأخيرة مسؤولة أمام الرأي العام، عن استمرارية المرفق العمومي، مما يعني منحهم حق تحديد عدد الموظفين الضروريين لاستمرارية المرافق العمومية (يمكن، في هذا السياق، الاطلاع على قرار مجلس الدولة الفرنسي تحت رقم 169 بتاريخ 30 نونبر 1998، حيث أجاز القاضي الإداري من خلال هذا القرار للحكومة أو فقط لرؤساء المصالح تحديد عدد الموظفين الضروريين لسير المصالح، بعد توصلهم بالإعلام المسبق عن الإضراب) في أداء مهامها، بعد توصلهم بالإعلام المسبق عن الإضراب.
ويعتبر العددُ الضروري، المحدد من طرف الإدارة من خلال إجراء إداري، قابلا للطعن أمام المحاكم الإدارية من طرف النقابات المهنية، مما يمثل ضمانة لاستمرارية المرافق العمومية من خلال تحديد العدد الضروري من الموظفين اللازم لاستمرارها، ويسمح للنقابات بحق الطعن أمام المحاكم الإدارية من أجل الشطط في استعمال السلطة.
إن تصريح بعض الوزراء المغاربة بأن الاقتطاع هو إجراء عقابي من أجل استمرارية المرفق العمومي لا يستند إلى أي أساس قانوني، لأن الاقتطاع، حسب النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، هو إجراء محاسباتي صرف، تطبيقا لقانون الوظيفة العمومية الذي لا يعتبر الموظف المضرب في وضعية قيام بالوظيفة.
أما في ما يتعلق باستمرارية المرفق العمومي، فكان على الحكومة إصدار أوامر تنظيمية عامة، وأخرى خاصة بكل قطاع، تحدد العدد المطلوب من الموظفين من أجل استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه. وعلى الموظفين المحدد عددهم من طرف الإدارة، والذين تم إعلامهم بذلك، الحضور يوم الإضراب من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي.
الخلاصة
على اعتبار أن الإضراب حق دستوري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استمرارية المرفق العمومي، فإن الإضراب، كتوقف جماعي عن العمل، لا يمكن اعتباره حقا مطلقا، بل فقط حقا استثنائيا مشروطا مسبقا باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستمرارية المرافق العمومية في أداء مهامهما ولو في حدود دنيا، لذلك لم يعتبر المشرعُ المغربيُّ الإضرابَ حقا نظاميا، من خلال قانون الوظيفة العمومية.
وستدفع خصوصية واستثنائية الحق في الإضراب الأستاذَ القانوني، شابيس، إلى القول: «إن الإضراب هو حق للتمرد. وباعتباره كذلك، لا يجب على الدولة تشجيعه، لأن ذلك قد يشجع على تفشي روح اللامسؤولية لدى الموظفين».
باحث



المنتصر السويني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.