أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    النيابة الإسبانية تطالب ب50 سنة سجنا لمغربي متهم بتنفيذ هجوم إرهابي    وزارة الصحة تطلق حملة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم            فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الفيزياء    ترحيب إسباني باتفاق المغرب وأوروبا    أداء إيجابي في بورصة الدار البيضاء    وزارة النقل توضح موقفها من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية    كيوسك الثلاثاء | إصلاح المدرسة العمومية رهين بانخراط الطاقات التربوية الخلاقة    إسرائيل تطلق نشطاء وتحتفظ بمغربيين    محكمة تونسية تطلق سراح مواطن حُكم عليه بالإعدام بسبب انتقاده للرئيس    استقالة الحكومة وإصلاح شامل للتعليم والصحة والقضاء.. شباب "جيل زد" يبسطون الخطوط العريضة لمطالبهم    تنسيق التشغيل يتهم السكوري ب"العجز" في إدارة الحوار الاجتماعي    المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع الاتفاق الفلاحي المعدل مع المغرب    67 قتيلا حصيلة انهيار المدرسة في إندونيسيا مع انتهاء عمليات البحث    مولودية وجدة يحقق فوزه الأول وشباب المحمدية يتعثر    المغرب ‬وجهة ‬سادس ‬أكبر ‬ناقل ‬بحري ‬في ‬العالم ‬لفتح ‬خط ‬تجاري ‬جديد    المغرب ‬يصوب ‬التوجهات ‬الفلاحية ‬لأوروبا.. ‬حين ‬تتحول ‬الحقول ‬المغربية ‬إلى ‬رئة ‬غذائية ‬لبريطانيا ‬ما ‬بعد ‬البريكست    تقرير غوتيريش يوصي بتمديد ولاية "المينورسو" ويكشف موافقة أممية على بناء ملاجئ عسكرية مغربية في الصحراء    الإشكال ‬الكبير ‬ليس ‬اقتصادياً ‬فحسب ‬بل ‬هو ‬في ‬جوهره ‬إشكالُ ‬القيم    مقاطع تعذيب تُروَّج ضد الأمن الوطني ومصدر أمني يكذب ويكشف الحقيقة    من باريس إلى الرياض.. رواية "جزيرة القارئات" الفرنسية بحرف عربي عبر ترجمة مغربية    حركة "جيل زد" تلجأ إلى سلاح المقاطعة للضغط على أخنوش    مباحثات إسرائيل و"حماس" "إيجابية"    ارتفاع الذهب إلى مستوى قياسي جديد وسط الطلب على الملاذ الآمن    عمدة مدينة ألمانية يقترح إشراك التلاميذ في تنظيف المدارس    طقس حار في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    مجلس جهة الشمال يصادق على ميزانية 2026 ومشاريع تنموية كبرى    جدل بتطوان حول ميزانية 2026 بين الأغلبية والمعارضة    انطلاق "دوري الملوك" في السعودية    جيل Z اخترق الشارع، والإعلام .. ودهاليز الحكومة    هذا الموريسكي .. سر المخطوط الناجي (2)    دراسة: التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع    منتخب المغرب يبدأ التحضير للبحرين    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"        أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا            دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حق الإضراب والاقتطاع من الأجر
نشر في التجديد يوم 13 - 11 - 2012

طالبت إحدى النقابات الصحية من وزير الصحة وقف الاقتطاعات التي همت رواتب موظفي قطاع الصحة الذين خاضوا إضرابا للدفاع عن مطالبهم، إذ اعتبرت الجمعية أن الاقتطاعات غير مبررة وغير دستورية ولا مرجعية قانونية لها وهي مجرد إجراءات تعسفية لا تخلو من استبداد وتهدف إلى التضييق على ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا.
الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، مبرر آخر لشغيلة الجماعات المحلية، حيث تستعد ثلاث نقابات للشغيلة الجماعية لخوض إضراب وطني مدته 48 ساعة يومي 21 و 22 نونبر المقبل مع التوقف عن العمل مدة ساعة كل يوم جمعة طيلة شهر نونبر المقبل.
ومع تواتر الإضرابات عن العمل بالعديد من المرافق العمومية الحيوية ذات الارتباط المباشر بمصالح المواطنين، وبسبب التكلفة المادية التي تحمل تبعاتها الدولة ثم المواطن، رفعت الحكومة ورقة الاقتطاع من الأجور..على اعتبار أن الأجر يساوي العمل.
كيف يمكن التوفيق بين حق العمال في الدفاع عن حقوقهم، وحق المواطنين في استمرار المرفق العمومي واشتغال المقاولات؟ ما هي المرتكزات التي اعتمدتها الحكومة في هذا الاقتطاع؟ ما هي القواعد والضوابط المتعلقة بممارسة الإضراب..تلكم أهم الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا الملف.
شرعية الإضراب
يعتبر الإضراب من الوسائل التي تلجأ إليها النقابات للضغط على الحكومة، أو أرباب العمل للاستجابة للملفات المطلبية المطروحة، والمعنى الفقهي للإضراب هو:» اتفاق عدد من العمال أو الموظفين على الامتناع عن العمل الواجب عليهم بمقتضى القوانين واللوائح، أو عقد العمل، مع التمسك بمزايا الوظيفة العامة»، ويعرفه مشروع قانون الإضراب ب «يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وباعتباره منصوص عليه في بعض المواثيق الدولية، فإنه يعد من أهم تجليات ممارسة الحق النقابي، الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء».
الإضراب إذن من من أهم الوسائل المتاحة للموظفين والأجراء، إلا أنه لازال يثير الكثير من الجدل القانوني والقضائي، باعتباره حق لا يجب أن يلغي واجبا. فماهي المرجعية الحقوقية والقانونية للحق في الإضراب؟
أقر المشرع المغربي بممارسة الإضراب في المقاولات والمؤسسات والأنشطة الخاضعة للقانون رقم 65,99 بمثابة مدونة الشغل والمقاولات المنجمية والعمل البحري والظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من طرف المشتغلين لحسابهم الخاص(المادة8)، إلا أنه اشترط في المادة (9) عدم اللجوء إلى الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة.
اللجوء إلى الإضراب هو حق من الحقوق التي كفلها الدستور، حيث نص في الفصل 29 منه (الفقرة الثانية) على أن»حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته»، وذلك انسجاما مع ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي نص في مادته (8) على تعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بأن «تكفل جملة من الحقوق، بما فيها الحق في الإضراب، على أن يمارس طبقا لقوانين الدولة المعنية».
لكن وأمام ما يسميها «البعض» بفوضى الإضرابات، خاصة بعد توالي الإضراب عن العمل بمجوعة من المرافق العمومية وما يصاحب ذلك من «ظلم» للمواطنين الذين تضيع حقوقهم، وانعكاساته على المرافق العامة التي تخدم المصلحة العامة ماديا ومعنويا، ومع ارتباط الأبعاد السياسية بقرارات الإضراب في أحيان كثيرة، قررت الحكومة أخيرا اقتطاع أيام غياب مجموعة من الموظفين عن العمل بسبب «الإضراب».
شرعية الاقتطاع
حددت مذكرة لوزارة العدل و الحريات مجموعة من الأسس القانونية لإجراء الاقتطاع من أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية المضربين عن العمل، حيث نص الدستور، بصفة صريحة، في مجموعة من الفصول على:
1 – ضرورة تقيد جميع المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، عند ممارستهم للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، بما يفرضه ذلك من تلازم بين ممارسة الحق وأداء الواجب (الفصل 37 من الدستور).
2 - مبدأ استمرارية الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنين، والذي يعتبر مبدأ دستوريا أساسيا من المبادئ التي يتم على أساسها تنظيم المرافق العمومية (الفصل 154).
3 - ضرورة مراعات جميع أعوان المرافق العمومية، من موظفين وغيرهم، عند ممارستهم لوظائفهم، للمبادئ التي نص عليها الدستور، ومن بينها مبدأ حماية المصلحة العامة (الفصل 155).
بالرجوع إلى أحكام المادة (8) من العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سبقت الإشارة إليها، يستخلص أن الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا، بل يشترط أن تتم ممارسته وفقا لقوانين الدولة المعنية.
ويستنتج من المبادئ والتوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، أن هذه اللجنة تعتبر أن حق الإضراب هو حق مكفول للمنظمات النقابية؛ أن أصناف العاملين الممكن حرمانهم من هذا الحق وكذا القيود الممكن فرضها على ممارسته بموجب القانون، يجب أن تكون محدودة، وأن الغاية من الإضراب يجب أن تكون هي الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وبذلك يستثني هذا المبدأ الإضرابات التي تكتسي طابعا سياسيا صرفا.كما أقرت اللجنة المذكورة جواز حظر الحق في الإضراب في حالتين: إضراب الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة باسم الدولة؛ والإضراب في القطاعات التي تقدم خدمات أساسية.
وقد استقر الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار مشاركة الموظف في الإضراب، سواء أكان هذا الإضراب مشروعا أو غير مشروع تستوجب الاقتطاع من أجرته حسب أيام الغياب اعتمادا على قاعدة الأجر مقابل إنجاز العمل وتطبيقا لمقتضيات المرسوم الملكي بسن نظام المحاسبة العامة عدد 66-330 والمرسوم رقم 1216-99-2 الصادر بتاريخ 10 ماي 2010.
التشريعات الأجنبية
إن موقف التشريعات الأجنبية، فيما يخص تقنين حق الإضراب وشروط ممارسته، والقيود المفروضة عليه، يختلف من دولة إلى أخرى، وفي هذا الإطار، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عددا من الدول التي صادقت على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، لا تعترف بحق الإضراب في الوظيفة العمومية (بما في ذلك الموظفين الذين لا يمارسون السلطة باسم الدولة)، كما أن عددا آخر من هذه الدول بفرص قيودا على هذا الحق بكيفية تجعل ممارسته شبه مستحيلة، في حين جعلته دول أخرى ممنوعا في قطاعات محددة أو تفرض اللجوء الإلزامي إلى التحكيم في حالة إعلان الإضرار ولو من جانب واحد، أو تفرض ضرورة الحصول على موافقة نسبة معينة من العمال من أجل اتخاذ قرار اللجوء إلى إعلان الإضراب، تصل في بعض الدول إلى أغلبية ثلثي هؤلاء العمال.
كما أن عددا من الدول المشار إليها قد ضمنت تشريعاتها الوطنية مقتضيات تهدف إلى إقرار عقوبات حبسية في حق المضربين في الحالات التي يمنع فيها الإضراب.
وبالتالي، عدم القيام بالعمل بصورة فعلية، يستوجب الاقتطاع من الأجر عن مدة التغيب بكيفية إرادية، وأن هذا الاقتطاع لا يشكل خرقا لمبادئ الحريات النقابية كما أقر ذلك القرار رقم 588 الصادر عن لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.