شدّد القانون رقم 19.12، المنظم لموضوع تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب، من العقوبات التي تنتظر الأسر المغربية التي لا تحترم مقتضيات النصوص التي تضمن توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة من المجتمع، التي تشتغل داخل البيوت. وأفرد القانون سالف الذكر مجموعة من النصوص الخاصة بالعقوبات التي تنتظر المستفيدين من خدمات العمال المنزليين، والتي سيشرع في تطبيقها ابتداء من منتصف العام المقبل، بدأها بفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم، بالنسبة إلى رب العمل الذي أغفل إبرام عقد عمل من ثلاث نسخ، وتغافل أو امتنع عن وضع نسخة منها لدى مفتشية الشغل. كما منح القانون مهلة لا تزيد عن الشهر الواحد، بالنسبة إلى المشغل من أجل وضع نسخة من عقد العمل الذي يجمعه من العامل المنزلي، لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاقا من تاريخ إبرام العقد. ويتحمل المشغل كافة التحملات الاجتماعية والتغطية الصحية، التي تؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تمثل ما يقارب 25.66 في المائة من المبلغ الإجمالي للأجر، الذي يجب ألا يقل عن 1542 درهما، مع ضرورة رفعه بنسبة 5 في المائة انطلاقا من شهر يوليوز 2019، وبنسبة 5 في المائة أيضا ابتداء من شهر يوليوز 2020. وفرض القانون رقم 19.12 غرامة بقيمة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم، بالنسبة إلى رب العمل الذي لا يحترم منح العطل الأسبوعية لعامله المنزلي، والمحددة في يوم واحد كل أسبوع. وينص القانون أيضاً على أن مدة العمل في الأشغال المنزليين محددة في 48 ساعة في الأسبوع وراحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة، أما الفئة ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة أسبوعياً. ويُنظم تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب طبقاً للقانون رقم 19.12 والمراسيم المصاحبة له، حيث يدخل ضمن هذه الفئة، سواء كان مغربياً أو أجنبياً، كل من يقوم بالاعتناء بشؤون البيت والأطفال، أو الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، إضافة إلى السياقة وأعمال البستنة وحراسة البيت.