منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    طنجة.. اصطدام عنيف بين دراجة نارية وسيارة يُخلّف إصابات متفاوتة الخطورة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    سلطات الحوز ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة البرد والثلوج    التساقطات الثلجية والأمطار تدفع وزارة التجهيز إلى استنفار فرقها لضمان سلامة حركة السير    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    تعبئة شاملة بشيشاوة لدعم القطاع الصحي    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    "التجاري وفا بنك" يستحوذ على 45 في المائة من الاكتتابات في "SGTM"    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة    تماثل للشفاء    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني لبلاده    هيئات تطالب الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين وإنصاف الضحايا    بنكيران: تلقيت تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم بعد إعفائي من تشكيل الحكومة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    دعوات لإعلان آسفي منطقة منكوبة    الحكم على نادي باريس سان جرمان بدفع 61 مليون أورو لفائدة مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة    بنك المغرب: وقع تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5 في المائة سنة 2025    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        بطولة "الفوتسال" تتوقف بالمغرب    بوساطة مغربية... الأمم المتحدة تعيد إطلاق حوار ليبيا السياسي    مسلحون يقتلون 3 أمنيين في إيران    ال"كاف" تطلق دليل "كان المغرب 2025"    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    تراجع أسعار النفط في ظل توقعات بتسجيل فائض في سنة 2026    أخنوش: إصلاح الصفقات العمومية رافعة لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنخطاب يرصد السند القانوني لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 23 - 03 - 2020

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن السند القانوني الذي اعتمدت عليه الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، يوم الجمعة 20 مارس عند الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل المقبل، خصوصا وأن بلاغ وزارة الداخلية في إبانه لم يقدم أي سند دستوري أو قانوني معين لهذا القرار، مكتفيا بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بحالة طوارئ صحية لا غير.
إن حالة طوارئ صحية تقترن بتقييد حركة المواطنين في كل أرجاء التراب الوطني، عبر اشتراط استصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات محددة، قصد احتواء وباء فيروس كورونا.
ويضيف البلاغ أنه يتعين على كل المواطنين التقيد وجوبا بهذه الإجراءات، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، وفي ذلك إحالة ضمنية إلى مقتضيات الفصل 21 من الدستور التي تقر بضمان "... السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني..." مع وجوب "احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع" وفي ذلك أيضا إحالة واضحة إلى جريمة العصيان المنصوص عليها في المواد 300 -308 من القانون الجنائي، كما تم تعديله في مارس 2019.
غير أن هذه الإحالة يعتريها إشكال قانوني واضح لعدم وجود أي تعريف أو تحديد دقيق لحالة الطوارئ وللحالات التي يفترض فيها أنه قد تم عصيان أوامر السلطات العامة، ذلك أن الفصل 300 من هذا القانون يتحدث عن "كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا، والتهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه"، مما يعني أن جريمة العصيان تعد كذلك كلما اقترن هجوم أو مقاومة ضد رجال وأعوان السلطة أو ممثليها، بالعنف أو الإيذاء البدني أو اللفظي.
وحيث أن إعلان حالة الطوارئ هي في الأصل إجراء أو مجموعة من الإجراءات التنظيمية، تسمح للسلطات العمومية، في حال وجود خطر داهم على صحة المواطنين أو على الأمن العام، بالتدخل المباشر قصد الحد من تنقلهم ومراقبة تحركاتهم، أي أن السلطات العمومية تتدخل قصد تقييد حرية التنقل عبر التراب الوطني والخروج منه والعودة إليه، كما ينص عليها الفصل 24 من الدستور.
وبما أن تقييد الحريات العامة هو إجراء إداري يفرضه وجود خطر داهم على سلامة المواطنين (الكوارث الطبيعية وحالات الأوبئة)، يستعصى مواجهته ضمن حدود القوانين ووفقا للمساطر القانونية المعمول بها، فإنه يفترض فيه أن يكون استثنائيا ومحدد قانونيا، من حيث المدى الترابي والفترة الزمنية، بما يفرض على السلطات العمومية عدم الشطط في استعماله، خصوصا وأنه، من حيث الشكل والمضمون، يظل ماسا بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
من هذا المنطلق، يطرح التساؤل حول الوضعية القانونية لكل مواطن خرق حالة الطوارئ الصحية، هل خروجه إلى الشارع أو عدم امتثاله لأوامر السلطات العمومية بالمكوث في المنزل أو باستصدار الوثيقة الاستثنائية للخروج يعتبر عصيانا، وفق مقتضيات المادة 300 من القانون الجنائي، علما أنه لا وجود لعناصر الجرم المتمثلة في استعمال العنف أو الإيذاء البدني أو اللفظي ضد ممثلي السلطة العمومية؟ كما يطرح التساؤل حول الفترة الزمنية التي قد تأخذه هذه الفترة، في ضوء عدم تقييدها، علما أن مثل هذا الإجراء يستوجب تحديدا دقيقا للفترة الزمنية، قياسا على حالة الحصار.
وحيث أن الدستور المغربي يخلو من أية عبارة تفيد حالة الطوارئ، حيث يكتفي في الفصل 49 بذكر القضايا التي يتداول فيها المجلس الوزاري، التي تشمل إعلان حالة الحصار، دون أي تحديد مسبق لمضمونها، فيما يكتف الفصل 74 بالتنصيص على إمكانية إعلان حالة الحصار لمدة 30 يوما، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، لا تمدد إلا بقانون.
وحيث أن قواعد التأويل الدستوري تفترض أنه وثيقة تحمل مضامين متكاثفة ومكملة لبعضها البعض، تشكل وحدة قانونية لا يمكن الفصل بينها، فإن السند الدستوري لإعلان حالة الطوارئ الصحية لا يوجد في الفصلين 49 و74، لكونهما يؤطران في الأصل حالة الحصار، بل في مقتضيات الفصول التالية:
20 (الحق في الحياة) و21 (الحق في السلامة البدنية وحماية الممتلكات) و31 (الحق في العلاج والعناية الصحية) و35 (الرعاية الخاصة للفئات الهشة) و40 (تحمل الجميع للأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية) و72 (يختص المجال التنظيمي بكل ما لا يشمله اختصاص القانون، مثل تدبير الكوارث الطبيعية والصحية) و92 (تداول مجلس الحكومة في القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام) و145 و146 ( تنفيذ الولاة والعمال للنصوص التنظيمية ولمقررات الحكومة).
وهي كلها مقتضيات يستفاد منها التدخل الدائم للسلطات العمومية، ضمن ما تقتضيه ضرورة استمرارية الأمن العام والسلامة الصحية للمواطنين في الأوقات العادية، فما بالك بالأوقات الاستثنائية، التي تستوجب تدخلها المباشر والممتد.
وفي غياب نص دستوري أو قانوني يحدد بشكل واضح مفهومي حالة الطوارئ وحالة الحصار، يلاحظ أن التأويلات التي تم تداولها حول الطبيعة القانوني لإعلان حالة الطوارئ قد خلطت بقصد أو عن غير قصد بين هذه الأخيرة وإعلان حالة الحصار.
والحال أن حالة الطوارئ، تعد حالة أقل خطورة من حالة الحصار، لكون الخطر داهم المراد مواجهته يهدد سلامة وصحة المواطنين والأمن العام المرتبط بذلك، في حين أن حالة الحصار يتم إعلانه حين يكون أمن الدولة ومؤسساتها في خطر، نتيجة عصيان أو تخريب أو عنف داخلي أو خارجي أوحين تتعرض سيادة الدولة لخطر خارجي داهم.
وعليه فإعلان حالة الطوارئ تتكلف به الحكومة، باعتباره إجراء تنظيميا يدخل في صميم صلاحياتها، فيما يعلن عن حالة الحصار وجوبا، حسب الفصل 74 من الدستور، بمقتضى ظهير ملكي يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، بعد أن يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، كما ينص على ذلك الفصل 49.
ويترتب عن هذا الفرق أن حالة الطوارئ يتم إعلانها من قبل الحكومة، حيث تتكفل السلطات العمومية، المحلية والأمن الوطني الدرك الملكي والقوات المساعدة بمراقبة وضبط تنقلات المواطنين والحفاظ على الأمن العام.
أما حالة الحصار فيتم الإعلان عنها من قبل المجلس الوزاري، على شكل ظهير ملكي موقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة، مما يدل على أنها أكثر خطورة من حالة الطوارئ، بحيث يترتب عنها تدخل للقوات المسلحة الملكية، تحت وصاية الملك باعتباره قائدها الأعلى وفقا لما يحدده الفصل 53.
بناء على ذلك، إذا كانت الوضعية الصحية الناتجة عن وباء فيروس كورونا تقتضي لا محالة تدخل الحكومة عبر إعلان حالة الطوارئ، فإن ذلك لا يعني بتاتا تعطيل القوانين والحقوق الدستورية للمواطنين، كما لا يعني دوام هذه الحالة خارج ما يقتضيه الدستور نفسه، الذي حدد فترة 30 يوما لحالة الحصار لا تجدد إلا بقانون.
*أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال-الرباط ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.