«باب الحكمة» بتطوان تصدر «حكاية مشاء» للكاتب محمد لغويبي    ريال مدريد تخدم مصالح نصير مزراوي    السعوية.. أمطار غزيرة وسيول تتسبب في إغلاق المدارس بأنحاء المملكة    بركة يحصي مكاسب الاتفاق الاجتماعي ويقدم روايته حول "أزمة اللجنة التنفيذية"    آثار جانبية مميتة للقاح "أسترازينيكا".. فما هي أعراض الإصابة؟    عبد اللطيف حموشي يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالرباط    أشهر عازف كمان بالمغرب.. المايسترو أحمد هبيشة يغادر إلى دار البقاء    السفير محمد لخصاصي، القيادي الاتحادي وقيدوم المناضلين الاتحاديين .. أنوه بالمكتسبات ذات الطابع الاستراتيجي التي يسير حزبنا على هديها    لقجع "مطلوب" في مصر بسبب الشيبي    اختتام الوحدة الثالثة للدورة التكوينية للمدربين لنيل دبلوم "كاف برو"    الوداد يغلق باب الانخراط ببلوغه لرقم قياسي    ال"كاف" يقر بهزيمة اتحاد العاصمة الجزائري إيابا بثلاثية وتأهل نهضة بركان إلى النهائي لمواجهة الزمالك    نور الدين مفتاح يكتب: فن العيش بجوار الانتحاريين    إسطنبول.. وفد برلماني يؤكد موقف المغرب الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية    صحف أمريكية تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" بتهمة انتهاك حقوق الملكية    ميارة يثني على مخرجات الاتفاق الاجتماعي ويرفض اتهام الحكومة ب"شراء النقابات "    مسيرات نقابية في مختلف المدن المغربية لإحياء يوم العمال العالمي    الداخلة .. قطب تجاري ولوجستي لا محيد عنه في القارة الإفريقية    الإعلامي حميد سعدني يحل ضيفا على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك    توافد 3,3 مليون سائح برسم الفصل الأول من سنة 2024    صفعة جديدة لتونس قيس سعيّد.. عقوبات ثقيلة من الوكالة العالمية للمنشطات على تونس    حكيمي يواجه فريقه السابق بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسات مرتقبة لربط تطوان وطنجة بخط سككي لتعزيز المواصلات بالشمال    إدارة السجن المحلي بالناظور تنفي مزاعم تسبب التعنيف والإهمال في وفاة سجينين    حريق بمحل لبيع المفروشات بسوق كاسبراطا بطنجة يثير هلع التجار    تفاصيل البحث في تصوير تلميذة عارية بوزان    طائرة مغربية بطنجة تتعرض لحادث تصادم مع سرب طيور        الحكومة تعلن عن مشروع لصناعة أول طائرة مغربية بالكامل    منيب: "لا مانع من إلغاء عيد الأضحى بسبب الأوضاع الاقتصادية للمواطنين    بنسعيد: اختيار طنجة لإقامة اليوم العالمي للجاز يجسد قدرة وجودة المغرب على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى    فوزي الصقلي : المغرب بلد منفتح على العالمية    ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 34568 قتيلا منذ اندلاع الحرب    فاتح ماي فكازا. بركان حاضرة بتونيها عند موخاريق وفلسطين جامعاهم مع نقابة الاموي والريسوني والراضي ما غابوش وضربة اخنوش ما خلاتش العمال يخرجو    مجلس المنافسة يرصد احتمال وجود تواطؤ في تحديد أسعار السردين ويحقق في الموضوع    الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار للمركزي الأمريكي    النفط يتراجع ليوم ثالث بضغط من تزايد آمال التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط    إسطنبول تشهد توقيفات في "عيد العمال"    "داعش" تتبنى مهاجمة مسجد بأفغانستان    وفاة بول أوستر مؤلف "ثلاثية نيويورك" عن 77 عاما    "الاتحاد المغربي للشغل": مكاسب الاتفاق الاجتماعي مقبولة ولن نقبل "الثالوث الملعون"    هل تستطيع فئران التجارب التلاعب بنتائج الاختبارات العلمية؟    جمعية طبية تنبه إلى التهاب قناة الأذن .. الأسباب والحلول    تطورات جديدة في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا    في مواجهة الحتمية الجيوسياسية.. الاتحاد الأوروبي يختار التوسع    المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة اليد للشباب    بعد 24 عاما على طرحها.. أغنية لعمرو دياب تفوز بجائزة "الأفضل" في القرن ال21    الشرطة تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين في مداهمة لجامعة كولومبيا بنيويورك    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يشارك بروما في فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي    تساقطات مطرية في العديد من مناطق المملكة اليوم الأربعاء    حارة نجيب محفوظ .. معرض أبوظبي للكتاب يحتفي ب"عميد الرواية العربية"    بماذا اعترفت أسترازينيكا بشأن لقاحها المضاد لكورونا؟    الأمثال العامية بتطوان... (586)    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقولة عصيد والمنزلقات القانونية والدستورية
نشر في هسبريس يوم 02 - 05 - 2013

لن أناقش ما قاله عصيد في حق النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد على ضرورة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره وتوقيره والعمل على نصرته، لا لشيء إلا لأنه يعلن صراحة مناوأته وجفاءه لتلك النصوص المقدسة. ولكن تعالوا بنا نحاكم ما صدر عنه بنصوص القانون والدستور، وهو الذي يؤمن حتى "النخاع" بدولة الحق والقانون، ويزعم أن ما ينفثه في حق الإسلام ونبي الإسلام وتاريخ الإسلام من سموم ويقذف به من أباطيل هي من صميم الحق والقانون.
إن مقالة هذا الشخص تتعارض والمقتضيات القانونية والدستورية من جهة ثلاث حيثيات:
الحيثية الأولى: الطعن في المقدسات، فلا أحد يجهل أن من جملة مقدسات البلاد المغربية دين الإسلام و كل ما يرتبط به من شرائع وأحكام سواء كانت مبثوثة في القرآن الكريم أو سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تم التنصيص في ديباجة دستور المملكة المغربية على أن " المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة" و " أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها"، وتم التأكيد في الفصل 03 من ذات الدستور على أن " الإسلام دين الدولة"، وجاء في الفصل 07 من الدستور في سياق الحديث عن تأسيس الأحزاب السياسية ووظائفها في المجتمع أنه " لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة".
وأكد الفصل 64 من الدستور أنه "لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك"
وحتى في سياق الأحكام القابلة للمراجعة استثنى الدستور في الفصل 175 ما يتعلق بأحكام الدين الإسلامي، حيث جاء فيه: " لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. "
فكل هذه النصوص الدستورية إذن واضحة وضوح الشمس على أن أحكام الدين الإسلامي مقدسة ومصونة و فوق النقد ولا تقبل الطعن من قبل أي كان من أبناء هذا الوطن الذين يعملون بمقتضى أحكام هذا الدستور ولو كانوا من ممثلي الأمة؛ فكيف نصب هذا الشخص نفسه فوق القانون وأباح لها أن تصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ب"الإرهابي" من خلال فهم عليل للعبارة النبوية الواردة في رسائله إلى ملوك عصره "أسلم تسلم"؟
فما حكم إذن من ينبذ هذه الأحكام أو يطعن فيها إما تلميحا أو تصريحا؟ هل ذلك يدخل في خانة حرية التعبير أم أنه مُجرّم قانونا؟
الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر صريح في تجريم مثل هذا الفعل الدنيء حيث ينص على ما يلي: "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم آل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38.
وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية".
الحيثية الثانية: العمل على زعزعة عقيدة المسلمين المغاربة، ذلك أن عقيدة المسلمين راسخة في أن كل ما صدر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صدورا صحيحا ومتواترا لا شبهة فيه، هو من صميم الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؛ ومن جملة الاعتقادات التي لا يمكن أن تزحزح في نفوس المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين، وأنه جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأن قوله "أسلم لا تسلم" لا تخرج عن سياق الرحمة النبوية التي فهمها ربعي بن عامر القائل حينما التقى برستم قائد الفرس، ردا على قوله ما جاء بكم إلى أرضنا؟ :"جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة"؛ ومن ثم فالطعن في مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفها بأنها "مقولة إرهابية" لا يمكن أن يفهم منها سوى أن صاحبها يريد التشويش على عقيدة ناشئة أبناء المغاربة وفتنتهم عن دينهم والانتقاص من نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دعوتهم إلى الصد عنه والإعراض عن أقواله وأفعاله، وذلك بتوظيف مفاهيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا كوسائل لزعزعة عقيدة أبناء المسلمين المغاربة من خلال المطالبة بإعادة النظر في المقررات التعليمية التي تتضمن أقوالا نبوية لم يتعرض لها أحد بالإنكار لا من علماء السلف ولا الخلف.. وهذه الأفعال كلها مُجرّمة بنص القانون الجنائي المغربي، حيث جاء في الفصل 220 منه ما يلي: "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم...".
ولا ينبغي أن يفهم من هذا على أنه نوع من التضييق على ممارسة حرية التعبير أو مصادرة حق هذا الشخص في المناقشة والنقد، لأن حرية التعبير، وكما جاء في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مقيدة بعدم الإساءة إلى النظام العام والضمير الجمعي للمجتمع وأخلاقه ومعتقداته؛ فبعد أن أقرت المادة 18 من الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، فإنها عادت في الفقرة الثالثة، وأكدت أن "حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته تخضع للقيود المنصوص عليها في القانون، والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية".
وعلى نفس المنوال سارت المادة 19 من نفس الميثاق التي شددت في الفقرة الثالثة، بعد أن كرست حق كل فرد في حرية التعبير، على أن "ممارسة حرية التعبير ترتبط بواجبات ومسؤوليات، خاصة وأنها قد تخضع لقيود معينة مستندة إلى نصوص القانون، والتي تكون ضرورية من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين، ومن أجل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق".
الحيثية الثالثة: الإساءة إلى أمير المؤمنين، فمعلوم لدى عموم المغاربة كبيرهم وصغيرهم، محافظيهم وحداثييهم، أن ملك البلاد وأمير المؤمنين هو سليل الدوحة النبوية العطرة، وينتهي نسبه الشريف إلى جده الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما فتئ يؤكده جلالته في كل خطبه سواء بمناسبة عيد العرش أو في عيد الاستقلال أو المسيرة الخضراء أو في مناسبات افتتاح البرلمان أو غيرها من المناسبات الدينية والوطنية؛ ومعلوم أيضا أن من حق هذا الملك على جميع المواطنين والمواطنات حق الاحترام والتوقير وعدم انتهاك حرمته سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بنص الدستور في الفصل 46 الذي جاء فيه: "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام"؛ فأقوال "عصيد" المسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل في باب انتهاك حرمة الملك، لأن فيها قدحا مباشرا في أخلاق جده الكريم، ومن ثم فهي إساءة واضحة إلى أمير المؤمنين، والإساءة إلى شخص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين وحامي الملة والدين حسب الفصل 41 من الدستور، هي من الأفعال المنصوص على تجريمها في القانون الجنائي المغربي باعتبارها إهانة موجهة إلى شخصه، حيث تنص الفقرة الأولى من القانون الجنائي على ما يلي: "في غير الحالات المنصوص عليها في الظهير رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة ، يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد".
لأجل كل ما ذكر
وانطلاقا من قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، واعتبارا بأن مقولة "عصيد" تستجمع كل أركان الفعل الجرمي ضد عدد من الأطراف بالمجتمع المغربي، قيادة وشعبا وحكومة، فإن قرائن المتابعة في حقه ثابتة ومتوفرة، وسلطة ذلك موكولة لوزير العدل باعتباره مكلفا بتنفيذ السياسة الجنائية للمملكة وذلك طبقا للمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية حيث جاء فيها : " يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.
وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك، أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات كتابية".
فهل هو فاعل؟ نأمل أن يكون ذلك قريبا...
* باحث قضايا الفكر والقانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.