الوظيفة العقابية للمحاكم المالية : درس أكاديمي بمختبر القانون العام بكلية المحمدية    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    مسيرة وطنية بالرباط تدين إبادة غزة واستهداف إيران وتتشبث بإسقاط التطبيع    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    قضية الطفلة غيثة تثير موجة تضامن واسع ومطالب بالمحاسبة    مفتشو التعليم يعلّقون "برنامجا نضاليا"    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    «سي نورمال» جديد الفنان توفيق البوشيتي بستيل شبابي‬    الحضور الفيلموغرافي المغربي في برمجة الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    بين سبورت: حادث مأساوي في ليلة تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري    أمريكا تقصف مواقع ايران النووية    الوكالة الذرية الدولية تعقد "اجتماعا طارئا" الاثنين بعد الضربات الأميركية على إيران    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط أنصار مولودية الجزائر من مدرجات ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات و74 مصابا    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    البحرية الإسبانية تكرم تلاميذ بإحياء إنزال الحسيمة وتتناسى ضحايا حرب الريف    أمواج شاطئ غابة ميريكان تبتلع طفلا وتحول نزهة اصطياف لمأساة    كأس العالم للأندية: الوداد يواجه يوفنتوس الإيطالي بحثا عن الانتصار لمواصلة مشوار البطولة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    واشنطن تستخدم قنابل خارقة للمرة الأولى في قصف منشأة فوردو الإيرانية    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    عمور تستعرض "إنجازات وزارة السياحة".. برادة ينتشي بنتائج مدارس "الريادة"    حملة دولية تعارض قتل الكلاب الضالة بالمغرب.. و"محتج فيلادلفيا" في سراح    عاجل: ترامب يعلن عن ضربات جوية أمريكية "ناجحة جداً" ضد منشآت نووية إيرانية    تل أبيب تبارك القصف الأمريكي لإيران وتؤكد ان التنسيق كان على أعلى مستوى    نتنياهو بعد ضرب إيران: ترامب غيّر مجرى التاريخ    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود".. هل له سند دستوري؟
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2013

تباينت القراءات التي ناقشت مدى دستورية منح السراح المؤقت لعدد من القاصرين والشباب المعتقلين على خلفية أحداث "الخميس الأسود"، والتي ارتبطت بعمليات تخريب همت العديد من الممتلكات بالدار البيضاء قبيل مباراة الرجاء والجيش في أبريل الفائت، حيث أعطى الملك محمد السادس قبل أيام قليلة تعليماته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل تقديم ملتمس إلى الهيئات القضائية المعنية يقضي بمنح السراح المؤقت للمعتقلين.
الملك تدخل لإطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود" إلى حين بت المحكمة في التهم الموجهة إليهم، بسبب "الشعور بمعاناة الأسر، والاقتناع بأن عددا كبيرا من الشباب الذين تم إيقافهم قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف" وفق بلاغ لوزارة العدل والحريات صدر بالمناسبة ذاتها.
وتذهب إحدى القراءات لتدخل الملك لمنح السراح المؤقت لمعتقلي "الخميس الأسود" إلى أنه لا يوجد مستند دستوري لهذه الخطوة، لأنها عبارة عن "تعليمات" من المؤسسة الملكية إلى وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل التماس السراح المؤقت للمعتقلين، وبالتالي هناك في هذه الحالة تداخل في الاختصاصات، وغياب للفصل بين السلط الذي يحاول دستور 2011 التأسيس له.
وترى هذه القراءة بأن إطلاق سراح المعتقلين ولو إلى حين يعزز من إحداث اختلال في التوازن بين مؤسسات الدولة لفائدة سلطة المؤسسة الملكية، خاصة في التعاطي مع القضاء الذي ينص الدستور الجديد على استقلاليته الكاملة، الشيء الذي يعني ضمن ما يعنيه خللا في الانتقال الديمقراطي الذي تنشده البلاد.
الفصل 58 من الدستور
الدكتور عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، يرى بأن حق العفو يعد من الممارسات الدارجة في ممارسة الملك لاختصاصاته المكفولة والمضمونة بمقتضى الدستور، وهذا المقتضى ينسجم مع ما هو معمول به في الأنظمة الدستورية المقارنة سواء الملكية منها أو الجمهورية".
ويضيف الزياني "نجد العديد من الدول كفلت سواء للملك أو رئيس الجمهورية بممارسة هذا الحق، لكنها تختلف من حيث الإجراءات المتبعة في ممارسة هذا الحق بين الإطلاقية والتقييد، انسجاما مع طبيعة النظام السياسي ونظام الحكم، وقياس مدى احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات".
واسترسل الخبير في القانون الدستوري بالقول "بالنظر إلى النموذج المغربي نجد أن ممارسة الملك لحق العفو يجد سنده الدستوري في الفصل 58 من دستور 2011، ولعل إصدار العفو في حق معتقلي "الخميس الأسود" يأتي في هذا الإطار والسياق، وبالنظر إلى منطوق هذا الفصل 58" يقول أستاذ القانون الدستوري.
إشكالية العفو الخاص والعام
وأوضح الزياني بأن "الإشكال فيما يخص منح حق العفو للملك كان قد أثار نقاشات فقهية مختلفة بخصوص مدى إمكانية ممارسة الملك للعفو الشامل أو العام، خصوصا أن المادة 34 من دستور 1996 تشير إلى أن الملك يمارس حق العفو، مما فسر بأنه يشمل العفو الخاص والعفو العام ، ونفس الشيء تكرس مع دستور 2011 من خلال الفصل 58، حيث ينص على أن الملك يمارس حق العفو".
واستطرد المتحدث بأن الأمر الطبيعي أن يكون العفو الخاص من اختصاص الملك، والعفو العام من اختصاص البرلمان، إلا أن منطوق الفصل 58 يدل على أن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص، وبنوع من الاستئثار والإطلاقية، ووفق سلطته التقديرية".
وتابع "هذا الأمر يتناقض مع غياب المسؤولية السياسية للملك خصوصا أن إمكانية منح الملك سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق يمكن أن يؤثر على مبدأ الفصل ما بين السلطات، سيما في علاقته مع السلطة القضائية التي ينص الدستور بصريح العبارة عن استقلاليتها، باعتبار أن الملك لا يخضع لأي رقابة قضائية، كما يمكن أن يساهم في تكريس ثقافة الانفلات من العقاب".
ممارسة حق العفو
وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى قضية العفو عند الكثير من النظم الدستورية في العالم، حيث إنها أخضعت ممارسة هذا الحق للرقابة القضائية في سبيل ضمان عدم الشطط في استعماله"، مستدلا بمثال "فرنسا مثلا التي يشترط فيها وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس رأيه بناء على توصية وزير العد، .كما يجب أن يوقع رئيس الحكومة ووزير العدل على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.
وزاد الزياني بأن "الاتجاهات الفقهية تنظر إلى مسألة منح رئيس الدولة، أو الملك، سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق، كونه يعتبر تهديدا حقيقيا لمبدأ الفصل مابين السلطات، وهو المبدأ الذي يؤسس لديمقراطية حقيقية".
وأكمل الزياني تحليله بالقول إن ممارسة الملك لحق العفو دون تقييد على الرغم من فوائده وإيجابياته المختلفة، فهو يؤدي إلى تقوية سلطات الملك، ويكرس هيمنته على باقي السلطات الأخرى خصوصا سلطة القضاء، وبالتالي اختلال التوازن بين المؤسسات لصالح الملكية، وتفويت الفرصة لتكريس سلطة القانون، وتفويت فرصة مأسسة العلاقات بين المؤسسات الدستورية، كما من شأنه أن يعزز من المشروعية المجتمعية للملكية على حساب المؤسسات الأخرى، وهي مسالة غير إيجابية في ظل الحديث عن الانتقال الديمقراطي" يختم الزياني حديثه لهسبريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.