بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود".. هل له سند دستوري؟
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2013

تباينت القراءات التي ناقشت مدى دستورية منح السراح المؤقت لعدد من القاصرين والشباب المعتقلين على خلفية أحداث "الخميس الأسود"، والتي ارتبطت بعمليات تخريب همت العديد من الممتلكات بالدار البيضاء قبيل مباراة الرجاء والجيش في أبريل الفائت، حيث أعطى الملك محمد السادس قبل أيام قليلة تعليماته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل تقديم ملتمس إلى الهيئات القضائية المعنية يقضي بمنح السراح المؤقت للمعتقلين.
الملك تدخل لإطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود" إلى حين بت المحكمة في التهم الموجهة إليهم، بسبب "الشعور بمعاناة الأسر، والاقتناع بأن عددا كبيرا من الشباب الذين تم إيقافهم قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف" وفق بلاغ لوزارة العدل والحريات صدر بالمناسبة ذاتها.
وتذهب إحدى القراءات لتدخل الملك لمنح السراح المؤقت لمعتقلي "الخميس الأسود" إلى أنه لا يوجد مستند دستوري لهذه الخطوة، لأنها عبارة عن "تعليمات" من المؤسسة الملكية إلى وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل التماس السراح المؤقت للمعتقلين، وبالتالي هناك في هذه الحالة تداخل في الاختصاصات، وغياب للفصل بين السلط الذي يحاول دستور 2011 التأسيس له.
وترى هذه القراءة بأن إطلاق سراح المعتقلين ولو إلى حين يعزز من إحداث اختلال في التوازن بين مؤسسات الدولة لفائدة سلطة المؤسسة الملكية، خاصة في التعاطي مع القضاء الذي ينص الدستور الجديد على استقلاليته الكاملة، الشيء الذي يعني ضمن ما يعنيه خللا في الانتقال الديمقراطي الذي تنشده البلاد.
الفصل 58 من الدستور
الدكتور عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، يرى بأن حق العفو يعد من الممارسات الدارجة في ممارسة الملك لاختصاصاته المكفولة والمضمونة بمقتضى الدستور، وهذا المقتضى ينسجم مع ما هو معمول به في الأنظمة الدستورية المقارنة سواء الملكية منها أو الجمهورية".
ويضيف الزياني "نجد العديد من الدول كفلت سواء للملك أو رئيس الجمهورية بممارسة هذا الحق، لكنها تختلف من حيث الإجراءات المتبعة في ممارسة هذا الحق بين الإطلاقية والتقييد، انسجاما مع طبيعة النظام السياسي ونظام الحكم، وقياس مدى احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات".
واسترسل الخبير في القانون الدستوري بالقول "بالنظر إلى النموذج المغربي نجد أن ممارسة الملك لحق العفو يجد سنده الدستوري في الفصل 58 من دستور 2011، ولعل إصدار العفو في حق معتقلي "الخميس الأسود" يأتي في هذا الإطار والسياق، وبالنظر إلى منطوق هذا الفصل 58" يقول أستاذ القانون الدستوري.
إشكالية العفو الخاص والعام
وأوضح الزياني بأن "الإشكال فيما يخص منح حق العفو للملك كان قد أثار نقاشات فقهية مختلفة بخصوص مدى إمكانية ممارسة الملك للعفو الشامل أو العام، خصوصا أن المادة 34 من دستور 1996 تشير إلى أن الملك يمارس حق العفو، مما فسر بأنه يشمل العفو الخاص والعفو العام ، ونفس الشيء تكرس مع دستور 2011 من خلال الفصل 58، حيث ينص على أن الملك يمارس حق العفو".
واستطرد المتحدث بأن الأمر الطبيعي أن يكون العفو الخاص من اختصاص الملك، والعفو العام من اختصاص البرلمان، إلا أن منطوق الفصل 58 يدل على أن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص، وبنوع من الاستئثار والإطلاقية، ووفق سلطته التقديرية".
وتابع "هذا الأمر يتناقض مع غياب المسؤولية السياسية للملك خصوصا أن إمكانية منح الملك سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق يمكن أن يؤثر على مبدأ الفصل ما بين السلطات، سيما في علاقته مع السلطة القضائية التي ينص الدستور بصريح العبارة عن استقلاليتها، باعتبار أن الملك لا يخضع لأي رقابة قضائية، كما يمكن أن يساهم في تكريس ثقافة الانفلات من العقاب".
ممارسة حق العفو
وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى قضية العفو عند الكثير من النظم الدستورية في العالم، حيث إنها أخضعت ممارسة هذا الحق للرقابة القضائية في سبيل ضمان عدم الشطط في استعماله"، مستدلا بمثال "فرنسا مثلا التي يشترط فيها وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس رأيه بناء على توصية وزير العد، .كما يجب أن يوقع رئيس الحكومة ووزير العدل على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.
وزاد الزياني بأن "الاتجاهات الفقهية تنظر إلى مسألة منح رئيس الدولة، أو الملك، سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق، كونه يعتبر تهديدا حقيقيا لمبدأ الفصل مابين السلطات، وهو المبدأ الذي يؤسس لديمقراطية حقيقية".
وأكمل الزياني تحليله بالقول إن ممارسة الملك لحق العفو دون تقييد على الرغم من فوائده وإيجابياته المختلفة، فهو يؤدي إلى تقوية سلطات الملك، ويكرس هيمنته على باقي السلطات الأخرى خصوصا سلطة القضاء، وبالتالي اختلال التوازن بين المؤسسات لصالح الملكية، وتفويت الفرصة لتكريس سلطة القانون، وتفويت فرصة مأسسة العلاقات بين المؤسسات الدستورية، كما من شأنه أن يعزز من المشروعية المجتمعية للملكية على حساب المؤسسات الأخرى، وهي مسالة غير إيجابية في ظل الحديث عن الانتقال الديمقراطي" يختم الزياني حديثه لهسبريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.