منظمة شباب الأصالة والمعاصرة تختتم مؤتمرها الوطني الثاني وتنتخب قيادات جديدة    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    أولمبيك الدشيرة يهزم الكوكب المراكشي    جهوية درك الجديدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي        نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة            بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    أسعار تذاكر لقاء المغرب والبحرين    الملك: نقدر العلاقات مع تركمانستان    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    "الكونفدرالية" تؤكد رفضها لأي مساس بمجانية التعليم العالي وتطالب بتسريع إخراج النظام الأساسي    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    الفرق المغربية تسعى إلى العبور للدور الثاني بالمسابقات الإفريقية    الوافدون الجدد يستهلون مشوارهم في القسم الثاني بصدامات نارية    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير بأزرو    ابتدائية مراكش تحبس مدانين بالتخابر    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود".. هل له سند دستوري؟
نشر في هسبريس يوم 03 - 06 - 2013

تباينت القراءات التي ناقشت مدى دستورية منح السراح المؤقت لعدد من القاصرين والشباب المعتقلين على خلفية أحداث "الخميس الأسود"، والتي ارتبطت بعمليات تخريب همت العديد من الممتلكات بالدار البيضاء قبيل مباراة الرجاء والجيش في أبريل الفائت، حيث أعطى الملك محمد السادس قبل أيام قليلة تعليماته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل تقديم ملتمس إلى الهيئات القضائية المعنية يقضي بمنح السراح المؤقت للمعتقلين.
الملك تدخل لإطلاق سراح معتقلي "الخميس الأسود" إلى حين بت المحكمة في التهم الموجهة إليهم، بسبب "الشعور بمعاناة الأسر، والاقتناع بأن عددا كبيرا من الشباب الذين تم إيقافهم قد انساقوا بشكل لا إرادي لارتكاب أعمال العنف" وفق بلاغ لوزارة العدل والحريات صدر بالمناسبة ذاتها.
وتذهب إحدى القراءات لتدخل الملك لمنح السراح المؤقت لمعتقلي "الخميس الأسود" إلى أنه لا يوجد مستند دستوري لهذه الخطوة، لأنها عبارة عن "تعليمات" من المؤسسة الملكية إلى وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل التماس السراح المؤقت للمعتقلين، وبالتالي هناك في هذه الحالة تداخل في الاختصاصات، وغياب للفصل بين السلط الذي يحاول دستور 2011 التأسيس له.
وترى هذه القراءة بأن إطلاق سراح المعتقلين ولو إلى حين يعزز من إحداث اختلال في التوازن بين مؤسسات الدولة لفائدة سلطة المؤسسة الملكية، خاصة في التعاطي مع القضاء الذي ينص الدستور الجديد على استقلاليته الكاملة، الشيء الذي يعني ضمن ما يعنيه خللا في الانتقال الديمقراطي الذي تنشده البلاد.
الفصل 58 من الدستور
الدكتور عثمان الزياني، أستاذ القانون الدستوري، يرى بأن حق العفو يعد من الممارسات الدارجة في ممارسة الملك لاختصاصاته المكفولة والمضمونة بمقتضى الدستور، وهذا المقتضى ينسجم مع ما هو معمول به في الأنظمة الدستورية المقارنة سواء الملكية منها أو الجمهورية".
ويضيف الزياني "نجد العديد من الدول كفلت سواء للملك أو رئيس الجمهورية بممارسة هذا الحق، لكنها تختلف من حيث الإجراءات المتبعة في ممارسة هذا الحق بين الإطلاقية والتقييد، انسجاما مع طبيعة النظام السياسي ونظام الحكم، وقياس مدى احترام مبدأ الفصل ما بين السلطات".
واسترسل الخبير في القانون الدستوري بالقول "بالنظر إلى النموذج المغربي نجد أن ممارسة الملك لحق العفو يجد سنده الدستوري في الفصل 58 من دستور 2011، ولعل إصدار العفو في حق معتقلي "الخميس الأسود" يأتي في هذا الإطار والسياق، وبالنظر إلى منطوق هذا الفصل 58" يقول أستاذ القانون الدستوري.
إشكالية العفو الخاص والعام
وأوضح الزياني بأن "الإشكال فيما يخص منح حق العفو للملك كان قد أثار نقاشات فقهية مختلفة بخصوص مدى إمكانية ممارسة الملك للعفو الشامل أو العام، خصوصا أن المادة 34 من دستور 1996 تشير إلى أن الملك يمارس حق العفو، مما فسر بأنه يشمل العفو الخاص والعفو العام ، ونفس الشيء تكرس مع دستور 2011 من خلال الفصل 58، حيث ينص على أن الملك يمارس حق العفو".
واستطرد المتحدث بأن الأمر الطبيعي أن يكون العفو الخاص من اختصاص الملك، والعفو العام من اختصاص البرلمان، إلا أن منطوق الفصل 58 يدل على أن الملك بإمكانه ممارسة حق العفو بشقيه العام والخاص، وبنوع من الاستئثار والإطلاقية، ووفق سلطته التقديرية".
وتابع "هذا الأمر يتناقض مع غياب المسؤولية السياسية للملك خصوصا أن إمكانية منح الملك سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق يمكن أن يؤثر على مبدأ الفصل ما بين السلطات، سيما في علاقته مع السلطة القضائية التي ينص الدستور بصريح العبارة عن استقلاليتها، باعتبار أن الملك لا يخضع لأي رقابة قضائية، كما يمكن أن يساهم في تكريس ثقافة الانفلات من العقاب".
ممارسة حق العفو
وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى قضية العفو عند الكثير من النظم الدستورية في العالم، حيث إنها أخضعت ممارسة هذا الحق للرقابة القضائية في سبيل ضمان عدم الشطط في استعماله"، مستدلا بمثال "فرنسا مثلا التي يشترط فيها وجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس رأيه بناء على توصية وزير العد، .كما يجب أن يوقع رئيس الحكومة ووزير العدل على قرار العفو إلى جانب رئيس الجمهورية.
وزاد الزياني بأن "الاتجاهات الفقهية تنظر إلى مسألة منح رئيس الدولة، أو الملك، سلطة مطلقة في ممارسة هذا الحق، كونه يعتبر تهديدا حقيقيا لمبدأ الفصل مابين السلطات، وهو المبدأ الذي يؤسس لديمقراطية حقيقية".
وأكمل الزياني تحليله بالقول إن ممارسة الملك لحق العفو دون تقييد على الرغم من فوائده وإيجابياته المختلفة، فهو يؤدي إلى تقوية سلطات الملك، ويكرس هيمنته على باقي السلطات الأخرى خصوصا سلطة القضاء، وبالتالي اختلال التوازن بين المؤسسات لصالح الملكية، وتفويت الفرصة لتكريس سلطة القانون، وتفويت فرصة مأسسة العلاقات بين المؤسسات الدستورية، كما من شأنه أن يعزز من المشروعية المجتمعية للملكية على حساب المؤسسات الأخرى، وهي مسالة غير إيجابية في ظل الحديث عن الانتقال الديمقراطي" يختم الزياني حديثه لهسبريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.