القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    تشديد العقوبات في قضية اعتداء جنسي على قاصر بالحسيمة        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقبل طعن المعارضة في قانون المسطرة الجنائية
نشر في هسبريس يوم 15 - 08 - 2013

قرر المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة الأربعة بمجلس النواب، في نص مقترح القانون القاضي بتغيير المادة 139 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي وضعه فريق العدالة والتنمية، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه.
وبرر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية تغيير المادة 139 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية للدستور بكون حق الدفاع مضمون بنص الفصل 120 من الدستور، معتبرا أن الدفاع ينطوي على حقوق اخرى تتفرع عنه من ضمنها حق الاطلاع على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة مراعاة لمبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع.
وفي هذا الاتجاه لفت المجلس الانتباه إلى أن "المشرع مقيد ايضا بضرورة احترام المباديء العامة الرامية لصيانة الحريات والحقوق الاساسية المكفولة للجميع ومن ضمنها حقوق التقاضي المضمون لكل شخص عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون وحق الدفاع المنصوص عليها في الفصلين 118 و120 من الدستور".
وينص المقترح الذي صودق عليه بتاريخ 12 فبراير 2013 وأحيل على مجلس المستشارين الذي صادق بدوره عليه بدون تعديل بتاريخ 09 يوليوز 2013، منح لقاضي التحقيق بطلب من النيابة العامة أو بشكل تلقائي إمكانية حجب محاضر الضابطة القضائية أو بعض الوثائق، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، خصوصا في القضايا المتعلقة بجرائم الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال".
كما نص على وجوب الحفاظ على سرية التحقيق، من طرف المحامي بعد تسليم نسخة من المحضر أو الوثائق التي يحصل عليها والا تعرض المحامون لعقوبات حبسية طبقا لمقتضيات الفصل 446 من القانون الجنائي.
جدير بالذكر أن المعارضة اتهمت في عريضة الطعن مقترح القانون المصادق عليه بخرق أربعة فصول من الدستور، وهي الفصول 110، 117، 118 و120 الواردة في باب السلطة القضائية، مشيرة أنه يسعى إلى إطلاق يد قضاة التحقيق والنيابة العامة في تحديد الآجال المسموح بها لاطلاع المحامين على الوثائق والحصول على نسخة كاملة من الملف والمحاضر والوسائل التي تم الاعتماد عليها لاعتقال المتهم والمحددة قبل 10 أيام على انطلاق البحث التفصيلي يسيء إلى حسن سير العدالة ويضرب في العمق مبدأ ضمان التعامل العادل والمتوازن بين الأطراف، معتبرة أن هذه الفترة تبقى ضيقة إذا ما قورنت بالاعتقال الاحتياطي للمتهم الذي يمكن ان يناهز 10 أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.