سان جرمان يسقط في فخ بوتافوغو    موكب استعراضي يبهر الصويرة في افتتاح مهرجان كناوة    تطورات حريق عين لحصن.. النيران تلتهم 20 هكتارًا والرياح تعقّد جهود الإطفاء    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين    الحرب الامبريالية على إيران        الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون الانتخابية
نشر في هسبريس يوم 14 - 09 - 2021

بعد أن يتوقف قلب العملية الانتخابية وتخرج أرواحها ونتائجها، نتائج تكون قد حبست أنفاسنا وأنفاس المهتمين والمتتبعين لها؛ نهنئ أولا الفائزين والفائزات في هذه الانتخابات، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم، ونهمس في آذان الذين أطاحت بهم الإخلالات التي شابت العملية الانتخابية التي تتعلق بهم وغياب المشروعية التي لم ترافق العملية الانتخابية التي خاضوها خصوصا بعد بدء الحملة وبين مرحلة التصويت وإعلان النتائج، ونقول لهم إن القضاء يفتح الباب لتطعنوا أمامه وتوضحوا غث الانتخابات من سمينها وخيطها الأبيض من خيطها الأسود الذي قد يكون أضر بكم.
إن المقاتل، الذي يثق في قواعده ويؤمن بقوة جيوشه ويمكنه أن يثبت أن خصمه قاتل بدون شرف وباستعمال التزوير أو التدليس وغير ذلك من الوسائل التدليسية المؤثرة في العملية الانتخابية، يمكنه أن يلعب ورقته الأخيرة ويقدم برهانه الأخير على عدم سلامة وقانونية العملية الانتخابية بالطعن فيها أمام الجهات المختصة؛ فمعركة الانتخابات هي عكس المعارك الأخرى، فلا جيوش تتصارع فيها ولا دم ينزف فيها ولا جثث ولا حطام ولا صرخات تُسمع فيها (هذا المأمول وإن كانت هناك حالات خاصة تصبح فيها ساحة الانتخابات كساحة حرب حقيقية.
غاية الانتخابات الحقيقية هي عمل الفائز بجد وضمير وإخلاص بعيدا عن النرجسية وحب قضاء المآرب والمصالح الشخصية على حساب من رفعوه إلى ذلك المنصب؛ فالهدف هو تحقيق الكرامة والحرية والرخاء لكتلة المصوتين، خصوما كانوا أو مساندين له.
وحتى لا نتيه فى أزقة الانتخابات ودروبها، ولكي نحيي الأمل في نفس من وجد أن هزيمته في الانتخابات راجعة إلى أن خصمه الفائز خرق مدونة الانتخابات وشرف المواجهة نبسط الطريق أمامه وننصحه بتتبع الخطوات التالية:
1 الخطوة الأولى: عجل بطعنك ولا تؤجله:
فالقانون يعطيك الحق في الطعن في الانتخابات داخل أجل ثلاثين يوما حسب ما جاء في المادة 32 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ويحتسب الأجل من تاريخ وضع المحضر الذي يتضمن إعلان النتائج حسب المادة 71 من مدونة الانتخابات. والعبارة المضمنة في هذه المادة غير واضحة وتجعل من الصعب جدا بالنسبة إلى المرشحين معرفة تاريخ وضع المحضر. لذلك، ننصح الراغبين في الطعن في العملية الانتخابية بأن يبادروا إلى الطعن بسرعة، بعد تعرفهم على الفائز ومعرفة الفائز.
2 الخطوة الثانية: عريضة طعنك قد تسافر بها لوضعها بالرباط أو تضعها دون أن تسافر وذلك بوضعها لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو كتابة ضبط المحكمة التي جرت بها الانتخابات:
لا شك في أن المؤسسة التي أعطى لها القانون حق النظر في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب تبقى هي المحكمة الدستورية، ومقر هذه المؤسسة يوجد بالرباط؛ فمن كانت له المقدرة على السفر إلى الرباط يمكنه أن يحمل معه عريضته ويضعها بمقر هذه المؤسسة، ومن لم يستطع إلى ذلك سبيلا يمكنه أن يضع هذه العريضة بكتابة ضبط المحكمة التي جرى بها الاقتراع وستتكفل هذه المحكمة بإرسالها إلى المحكمة الدستورية بالرباط أو يضعها بكتابة ضبط الولاية أو العمالة أو الإقليم موجهة إلى رأس هذه الإدارات.
ويحصل على وصل بعد وضعه للعريضة لدى هذه الجهات، وكل هذه الخطوات منظمة بمقتضى المادة 34 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
3 الخطوة الثالثة: المحامي ضروري في الطعون أمام المحكمة الدستورية:
هل المحامي إلزامي لتقديم عريضة الطعن أم أن الطاعن يمكنه أن يقدم بصفة شخصية عريضة طعنه شرط أن تكون ممضاة من قبله؟ في ظل المجلس الدستوري، كان يمكن لكل متضرر من العملية الانتخابية أن يقدم طعنه بصفة شخصية دون حاجة إلى أن تكون ممضاة من قبل محام؛ لكن أعتقد أنه في ظل القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وعطفا على المادة 34 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن هذه المادة تلزم بأن تكون عريضة الطعن مكتوبة، وعند رجال القانون والممارسين له، فالمسطرة الكتابية تعني أنها لا بد أن تقدم بواسطة محام وإلا يكون مصيرها عدم القبول.
4- الخطوة الرابعة: أن تحترم عريضة الطعن بعض الشكليات
العريضة التي ستقدم للطعن من الأفضل أن تحترم بعض الخطوات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية وهي تقريبا الموجبات نفسها المطلوبة في كل مقال يقدم إلى المحكمة ويُلزم فيه المدعي باحترام مجموعة من الواجبات المتطلبة في مقدم الطلب من مثل العنوان والصفة والأهلية. مع الإشارة إلى أنه استثناء من قواعد المسطرة المدنية المتعلقة بضرورة إدلاء المدعي بعنوان المدعى عليه، فإن الطاعن الذي لا يدلي بعنوان المطعون ضده يمكن أن تقبل عريضته وتتكفل المحكمة باستدعاء المطعون ضده بمقر العملة أو الإقليم الذي ينتمي إليه، وسلطات الإقليم أو العمالة ستعمل على تبليغه بعريضة الطعن بواسطة أعوانها لكي يجب على عريضة الطعن وهو المقتضى المشار إليه في المادة 37.
5 الخطوة الخامسة: أن تكون العريضة مدعمة:
لو كان القضاء يحكم بالإدعاء لادعى أناس دم أناس، يجب على الطاعن أن يدعم طعنه بما يثبت أقواله وادعاءاته المسطرة بعريضته؛ فالمحكمة الدستورية بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب لا يمكنها أن تحكم بناء على عريضة مجردة من أي دليل، والقانون يمنح بهذا الخصوص للمحكمة الدستورية أن تمنح للطاعن استثناء أجلا للإدلاء بجزء من المستندات المدعمة لطلبه بصفة استثنائية. وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن كل عريضة وجهت إلى المحكمة الدستورية وهي مجردة من أية وسيلة إثبات سيكون مصيرها الحكم بعدم قبول الطعن.
هذه الخطوات تتعلق بطالب الطعن. أما بالنسبة إلى المطعون ضده، فيتمتع ببعض الضمانات؛ نذكر منها:
الضمانة الأولى: ليس للطعن أثر موقف:
فالطعن أمام المحكمة الدستورية لا يوقف النتيجة المعلن عنها؛ فالنائب المنتخب يستمر في القيام بمهامه، ويعتبر نائبا برلمانيا أو عضوا جماعيا حتى يصدر حكم يقضي بخلاف ذلك.
الضمانة الثانية: حق الدفاع مضمون:
القانون يُلزم المحكمة الدستورية في شخص العضو المقرر بتوجيه نسخة من عريضة الطعن إلى النائب أو العضو المطعون ضده ليجيب عليها، ويمكن للمطعون ضده أن يأخذ صورا من المستندات المرفقة بعريضة الطعن، وإذا أراد الجواب عليها فيجب أن يكون ذلك كتابة.
وللمحكمة الدستورية كذلك إمكانية تبليغ المذكرات الجوابية للأطراف ومنحهم أجلا للجواب عليها.
ومن نافلة القول إن سلطات المحكمة الدستورية أو المحكمة الإدارية في التحقيق في أي ملف يعرض عليها بهذا الخصوص هي سلطات واسعة قد تصل إلى حد الاستماع إلى الشهود بعد أداء اليمين القانونية، وقد تتعداها إلى تكليف أحد الأعضاء بإجراء تحقيقات بعين المكان. وكل هذه السلطات في التحقيق التي منحها القانون للمجلس الدستوري ما هي إلا آلية يرمي المشرع من ورائها إلى التأكد من أحقية النائب الفائز بمنصبه من عدمه.
واجبات المحكمة الدستورية وحقوقها:
أولا: واجب احترام زمن البت في الطعون
المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في كل طعن ضد أعضاء مجلس النواب داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل الطعون حسب مقتضيات المادة 33 من القانون المنظم لها؛ ولكن مع ذلك فالقانون يتيح، مراعاة لكثرة الطعون أو لدقة البحث والتحقيق في طعن معين، أن تجاوز وتمدد هذه المدة شريطة تعليل تجاوز مهلة السنة بقرار معلل.
ثانيا: واجب توجيه نسخ من العرائض للمطعون ضدهم
المحكمة الدستورية ملزمة بتوجيه نسخ من عرائض الطعن إلى المطعون ضدهم للجواب عليها، ويمكنها كذلك أن تحدد لهم أجل للجواب على هذه العرائض.
ثالثا: واجب التقيد الزمني للبت في حالة القضية الجاهزة
طبقا للمادة 38 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية، فإن هذه الأخيرة ملزمة بالبت في الطعن داخل أجل ستين يوما، إذا كانت هذه القضايا جاهزة للبت فيها.
حقوق المحكمة الدستورية التي تساعدها في البت بالطعون الانتخابية:
أولا: حق المحكمة الدستورية في طلب نسخ من محاضر العملية الانتخابية
إذا ارتأت المحكمة الدستورية أن البت في أحد الطعون الانتخابية رهين بالاطلاع على محاضر العملية الانتخابية، فإن من حقها أن تراسل الجهات المختصة لكي تمكنها من نسخ من هذه المحاضر حسب ما أشارت إليه المادة 37 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية.
ثانيا: حق المحكمة الدستورية في القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية للبت في الطعن المقدم أمامها
للبت في الطعن الانتخابي والإحاطة بكل جوانبه قبل إصدار الحكم فيه، مكنت المادة 37 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية هذه الأخيرة أن تلجأ بواسطة عضو أو أكثر من أعضائها إلى الاستماع إلى الشهود أو القيام بأي إحراء للتحقيق مشار إليه في قانون المسطرة المدنية ومنها الخبرات أو المعاينات بعين المكان .
ثالثا: حق المحكمة الدستورية في إلغاء نتيجة الاقتراع أو التصدي
المحكمة الدستورية، وبعد تحقيقها في أي طعن انتخابي ضد أعضاء مجلس النواب، أعطاها قانون المحكمة الحق في إلغاء نتيجة الاقتراع كلية مع كل ما تترتب عليه من إعادة العملية الانتخابية. كما أعطاها القانون الحق في التصدي وإعلان الطاعن فائزا في العملية الانتخابية، وتكون هذه الحالة فقط في الطعن الذي يكون نتيجة طعون تتعلق باحتساب الأصوات والعملية الحسابية للأصوات الانتخابية المشاركة في العملية الانتخابية، واختيار السليم منها من الباطل منها. وكانت المادة 38 صريحة في إعطاء التصدي للمحكمة الدستورية وإعلان اسم الطاعن كفائز وإعلان من نجح في الاقتراع خاسرا بعد تصحيح نتائج النتائج الحسابية للعملية.
رابعا: حق المحكمة الدستورية في البت دون إجراء تحقيق
إذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن المقدم لا يتضمن وسائل جدية وجلية وصحيحة للطعن يمكن أن يكون لها تأثير على العملية الانتخابية، أعطى القانون للمحكمة الدستورية الحق في البت في الطعن بعدم القبول أو رفضه حتى دون إجراء تحقيق في الملف، وحتى لو طلب الطاعن القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق؛ ففي مثل هذه الحالات يمكن للمحكمة الدستورية أن لا تلتفت إلى طلبه وتحكم بعدم قبول الطعن أو رفضه. ونعطي مثالا على ذلك بأن مرشحا خاسرا بأربعمائة صوت يطعن ضد فائز بأربعة آلاف صوت، ففارق الأصوات بينهما كبير لا يمكن لأية وسائل من وسائل الطعن التي سيتعمد عليها الطاعن أن تقنع القاضي والمحكمة الدستورية بأن الوسائل المعتمد عليها في الطعن كان لها تأثير جلي على نتيجة الانتخابات، وعلى وفرة الأصوات التي حصل عليها المطعون ضده وثقة الكتلة المصوتة هل إلا في حالات استثنائية جدا.
وفي انتظار رهانات انتخابية مقبلة نقول لكم بحبر التمني والدعاء كل انتخابات ونحن وأنتم بخير.
(*) المحامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.