اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    كبيرة حولتها إيران صغيرة    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدائرة الانتخابية دمنات ازيلال : المجلس الدستوري يرفض الطعون‎
نشر في أزيلال أون لاين يوم 05 - 01 - 2013

بعد انصرام عام كامل على انتخابات 11 نونبر 2012 ، الخاصة بالاقتراع المباشر لأعضاء مجلس النواب ، وبعد تقديم الطعون الخاصة بمنتخبي دائرة دمنات ازيلال الى المجلس الدستوري ، انكب هذا الاخير على تدارس العناص الاثباتية التي قدمها الطاعنون والحيثات المصاحبة لذلك . وفي الوقت نفسه تصاعد جدال حام بين المهتمين محليا من مواطنين واعلام بين اتهام ودفاع . بعد كل ذلك اصدر المجلس الدستوري قراره النهائي القاضي بالغاء مقعد السيد ابراهيم تاكونت ورفض الطعن المقدم في حق كل من السعيد الزعزاع ومحمد احرراد مبررا ذلكم كما يلي
حيث إن المطعون في انتخابه المذكور يدفع بعدم قبول عريضة الطعن الثانية شكلا بدعوى:
- أنها لا تتضمن صفة الطاعن السيد ابراهيم الموحي، ولم ترفق بما يثبت صفته وصفة السيد لحسن أبو الفتوح، وأن طاعنين لم يدليا لإثبات صفتهما إلا بمجرد صورتين لوصلي ترشيحهما؛
- أنها قُدمت من طرف عدة طاعنين مرشحين ضمن لوائح مختلفة في مواجهة جميع المنتخبين استنادا إلى وسائل طعن مختلفة ومتعارضة؛
- أنها قدمت أمام المحكمة الدستورية التي لم يتم تنصيبها بعد؛
- أن الطعن مورس بسوء نية إذ أن المخالفات المنسوبة للسيد ابراهيم تكونت جاءت مجردة من أي إثبات، وأن الوثائق المرفقة بعريضة الطعن لا تتعلق به؛
- أن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق؛
لكن، حيث من جهة،
- إنه، لئن كانت المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن عريضة الطعن صفة الطاعن، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء أن جميع الطاعنين مسجلون بصفتهم مرشحين وكلاء للوائح الترشيح؛
- إنه ليس في القانون ما يمنع تقديم عريضة واحدة من طرف عدة طاعنين في مواجهة منتخبين متعددين، ما دام الطعن يتعلق بنفس العملية الانتخابية وينصب على نتيجة ذات الدائرة الانتخابية؛
- إن عريضة الطعن إن وجهت إلى المحكمة الدستورية المحدثة بموجب الفصل 129 من الدستور، فإنه إلى حين تنصيبها يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بموجب الفصل 177 منه؛
- إن الدفعين المتعلقين بممارسة الطعن بسوء نية، وبأن النصوص القانونية المعتمدة في وسائل الطعن ليست هي الواجبة التطبيق في النازلة لا يندرجان، بطبيعتهما، ضمن الدفوع الشكلية؛
ومن جهة أخرى، حيث تبين للمجلس الدستوري أن عريضة الطعن الثانية لا تتضمن عنوان الطاعن السيد لحسن أبو الفتوح؛
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 31من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري تستوجب أن تتضمن عريضة الطعن الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السيدين ابراهيم الموحي ولحسن أبو الفتوح، وقبوله بالنسبة للباقين؛
من حيث الموضوع :
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية:
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى أن السيد ابراهيم تكونت نظم حفلا كبيرا تعاملت معه السلطة المحلية "بحياد سلبي"، وسحب مبلغ 300 مليون سنتيم من حسابه الخاص المفتوح لدى أحد البنوك بمراكش، كما عاين ذلك عدد من الشهود، قصد دفع رشاوى إلى الناخبين لاستمالتهم للتصويت لفائدته، وتبرع على جمعيات بهبات، وقدم وعودا من أجل تشييد خزان ماء؛
حيث إنه، بعد الاطلاع على الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري المتمثلة في:
-نسخة من شكاية تقدم بها السيد محمد أروي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلةبتاريخ23فبراير 2012، ضد السيد ابراهيم تكونت تتعلق بدعوى محاولة هذا الأخير أخذ مال الغير بطرق احتيالية عن طريق شيك بمثابة ضمان؛
- نسخة من شكاية تقدم بها المطعون في انتخابه السيد ابراهيم تكونت أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، مسجلة بتاريخ 27 فبراير2012، في مواجهة السيد محمد أروي من أجل إصدار شيك بدون رصيد؛
- صورة للشيك موضوع هذه الشكاية؛
- محضري الضابطة القضائية عدد 129 بتاريخ 7 يونيو 2012 و132 بتاريخ 15 يونيو 2012 يتعلقان بإجراء بحث بأمر من النيابة العامة بشأن الشكايتين سابقتي الذكر؛
- نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 5 سبتمبر 2012 تحت عدد 243/2012 القاضي بإدانة المتهمين السيد ابراهيم تكونت من أجل جنحة قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والسيد محمد أروي من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك حين تقديمه للأداء والتوسط في تقديم تبرعات نقدية قصد التصويت على ناخبين واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم وحرمانهما من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين؛
وحيث إنه، يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري:
- أن السيد محمد أروي صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق أن السيد ابراهيم تكونت اتصل به، خلال فترة الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المجراة في25 نوفمبر 2011، ووعده بحل مشاكله وتهجير ابنه وصهره إلى إيطاليا مقابل قيامه بالدعاية الانتخابية له، وسلمه مبلغ 150 ألف درهم قصد توزيعها على الناخبين في عدة دواوير لشراء أصواتهم للتصويت لفائدته، وطلب منه مقابل ذلك أن يسلمه شيكا على وجه الضمان بمبلغ 100 ألف درهم، إلا أنه بعد فوزه في الانتخابات رفض تنفيذ وعده، وظل يماطله في إرجاع الشيك موضوع النزاع إليه، نافيا وجود أي علاقة تجارية تربطه بأخ السيد ابراهيم تكونت ومؤكدا أنه سلم الشيك لهذا الأخير، إلا أنه تراجع أمام المحكمة عن تصريحاته التي سبق أن أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، مصرحا بأنه سلم الشيك موضوع النزاع للسيد محمد تكونت أخ ابراهيم تكونت، ونافيا توصله من هذا الأخير بأي مبالغ مالية قصد توزيعها على الناخبين؛
أن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم تكونت صرح أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بأن الشيك موضوع النزاع سلم لأخيه السيد محمد تكونت من طرف السيد محمد أروي الذي تربطه به معاملات تجارية، وأنه بصفته المسؤول عن النشاط التجاري يهمه تحصيل الدخل في حسابه، وصرح أمام المحكمة الابتدائية بأنه توصل من أخيه - الذي لا يتوفر على حساب بنكي- بالشيك موضوع النزاع من أجل إيداعه في حسابه البنكي، وأنه لمّا حاول صرفه أرجع له لعدم توفره على رصيد، في حين أن الشيك المذكور ليس مسطرا ويمكن صرفه دون ضرورة التوفر على حساب بنكي، كما أن المطعون في انتخابه المذكور صرح بأن هذا الشيك محرر لفائدته، وقدم، تبعا لذلك، شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة ضد السيد محمد أروي؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن التناقض في التصريحات التي أدلى بها السيد ابراهيم تكونت حول الطريقة التي تسلم بها الشيك موضوع النزاع والغاية منه، وتراجع السيد محمد أروي أمام المحكمة الابتدائية عن تصريحاته التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، وهو تراجع يثير الشك في دوافعه الحقيقية، يدل في مجموعه على قيام السيد ابراهيم تكونت بممارسات ترمي إلى التأثير على إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى النتيجة التي حصل عليها في العملية الانتخابية التي آلت إلى فوزه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب، عملا بمقتضيات المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ضده؛
فيما يخص المطعون في انتخابهما الأول والثاني :
في شأن المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن الطرف الطاعن يدعي، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه الثاني استغل صفته عضوا في اللجنة الإدارية المكلفة بالقيد في اللوائح الانتخابية فعمد بشكل تعسفي إلى التشطيب على الناخبين الذين كان يعلم مسبقا أنهم لن يصوتوا لفائدته، ومن جهة ثانية،أن المطعون في انتخابهما الأول والثاني قاما قبل وخلال الحملة الانتخابية بمناورات تدليسية تمثلت في طبع شعارات يحظر استخدامها، وتقديم وعود للناخبين، ودفع رشاوى وتوزيع المال وأقمصة رياضية وكرات على الناخبين، ومنح الساكنة قنوات إسمنتية ومحرك لجلب الماء وصهريج وهبات إلى جمعيات، ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابهما المذكورين منعا الطاعنين بالعنف والتهديد من دخول عدد من الدواوير بالدائرة الانتخابية؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إن الطرف الطاعن لم يدل بأسماء الناخبين الذين ادعى التشطيب على أسمائهم بشكل تعسفي من طرف اللجنة الإدارية ولا بلائحة الجمعيات المستفيدة من توزيع الأموال والهبات من طرف المطعون في انتخابهما الأول والثاني، ومن جهة ثانية، إن عبارة "مع الوطن" التي استخدمها المطعون في انتخابه الثاني شعارا في حملته الانتخابية ليس فيها ما يخالف القانون، أما صورتا أدوات وأنابيب تركيب الماء والقرص المدمج المدلى بها من طرف الطاعن فلا تكفي وحدها دليلا على صحة الادعاء، وأما الشكاية المقدمة في الموضوع في تاريخ لاحق لإجراء العملية الانتخابية (فاتح ديسمبر 2011)، فلا يمكن الاستناد إليها على الحال، ومن جهة ثالثة، إن الطرف الطاعن لم يثبت ما ادعاه من منع الطاعنين من دخول عدد من الدواوير؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن الطاعن الأول يدعي خرق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة أن أشخاصا اعتُبروا من المصوتين على الرغم من أنهم لم يحضروا إلى مكتب التصويت بجماعة واولى، مما يدل على أن أشخاصا آخرين صوتوا بدلا عنهم؛
لكن، حيث إن الادعاء جاء عاما ولم يحدد الطاعن أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية ولم يدل بالإشهادات المشار إليها في عريضته، مما يكون معه المأخذ المتعلق بسير الاقتراع غير جدير بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.