تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    متى تبدأ المحاسبة يا وزير الداخلية؟    بعض أسرار خطاب 31 أكتوبر    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    رئيس ألمانيا يطلب من الجزائر العفو عن الكاتب بوعلام صنصال    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون الإنتخابية أو الطريق الى البرلمان عن طريق القضاء
نشر في أخبارنا يوم 06 - 12 - 2011

محامي بهيئة الجديدة
عضو الجمعية المغربية للنقد القانوني
بعد أن وضعت الانتخابات البرلمانية ليوم 25/11/2011 أوزارها وحبستنا نتائج الانتخابات الرسمية إلى غاية الاثنين ، نتائج حبست أنفاسنا وأنفاس المتتبعين لها وطنيا ودوليا ، نتائج وضعت حزب العدالة والتنمية في القمة ، ووطنت أمينه العام السيد عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة وجعلت البرلمان المغربي لأول مرة يعفو عن لحيته ويرحب بالكثير من المتشبهين به وفي نفس الوقت يقص شوارب الكثير من الراغبين في الجلوس على كراسيه ويرمي بالقشور منهم خارج أسوار البرلمان ، وحتى لا نخوض مع الخائضين هذه الأيام في أجواء الانتخابات ونتائجها و جبالها وسهولها والتي تتحكم فيها أذواق وميولات وألوان كثيرة ، نهنئ أولا الفائزين والفائزات في هذه الانتخابات ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم ونفتح عيون اللذين أطاح بهم التزوير والإخلال بالمشروعية والشرعية الانتخابية التي يجب أن ترافق العملية الانتخابية خصوصا بين مرحلة التصويت وإعلان النتائج ونقول بأن القانون ومكنته القضاء يفتح أبوابه لتطعنوا أمامه وتوضحوا غث الانتخابات من سمينها وخيطها الأبيض من خيطها الأسود ، فالمقاتل الذي يثق في قواعده ويؤمن بقوة جيوشه ويمكنه أن يثبت بأن خصمه قاتل بدون شرف وباستعمال التزوير والتدليس والمال الأسود وغير ذلك من مشوهات العملية الانتخابية ، يمكنه أن يتقدم بمحاولته الأخيرة التي ليست سوى الطعن في الانتخابات ، فمعركة الانتخابات هي عكس المعارك الأخرى ، فلا جيوش تتصارع فيها ولا دم ينزف فيها ولا جثت ولا حطام ولا صرخات تسمع منها ( هذا المأمول وإن كانت هناك حالات خاصة تصبح فيها ساحة الانتخابات كساحة حرب حقيقية ) ،
فغاية الانتخابات الحقيقية هي عمل الفائز بجد وضمير وإخلاص بعيدا عن النرجسية وحب قضاء المآرب والمصالح الشخصية على حساب المصالح العامة ومصالح من رفعوه إلى دلك المنصب والمقام ، فالهدف هو تحقيق الكرامة والحرية والرخاء … لكتلة المصوتين خصوما كانوا أو معاونين .وحتى لا نتيه في أزقة الانتخابات ودروبها ولكي نحيي الأمل في نفس من وجد أن هزيمته في الانتخابات راجعة إلى كون خصمه الفائز خرق مدونة الانتخابات وشرف المواجهة نبسط الطريق أمامه وننصحه بتتبع الخطوات التالية
1 الخطوة الأولى : عجل بطعنك ولا تؤجله :
فالقانون يعطيك الحق في الطعن في الانتخابات داخل أجل 15 يوما من تاريخ لإعلان عن نتيجة الاقتراع – المادة 29 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري عدد 93-29 – في انتظار بدأ العمل بالمحكمة الدستورية التي ستعوض المجلس الدستوري حسب دستور 2011 - وهنا يثار السؤال التالي : هل الطعن سيحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية أي يوم 28/11/2011 أكتوبر أو من تاريخ الإعلان عن هذه النتائج ولو بشكل مؤقت أي يوم 26/11/2011 ، نعتقد أن النتائج التي تعتمد تكون بعد مصادقة المجلس الدستوري عليها ، أي يوم 28/11/2011 . ومن وجهة نظرنا فالمجلس الدستوري حينما يؤشر على النتائج ويعتبرها رسمية ، ويتوجه بعد ذلك الخاسر في الانتخابات للطعن أمامه في انتخابات برلماني أعلن المجلس الدستوري عن نجاحه فيه نوع من جلد الذات وانتقاص من رسمية الإعلان الأول في الحالة التي تلغي انتخابات برلماني حسبه المجلس من قبل ضمن الناجحين ، فهي لعمري مفارقة يختلط فيها القانون بالسياسة ، وتصبح مؤسسة دستورية أعلنت نتائج الانتخابات بهذه الصفة ، تحت رحمة نفس المؤسسة حين تمارس اختصاصاتها كسلطة قضائية بعد النظر في الطعون ، وبهذا تصبح في نظرنا الخاصية الدستورية للمحكمة الدستورية تحت رحمة الخاصية القضائية ، وعلى رجال القانون والمختصين والمنضرين أن يجدوا حلا لهذه الإشكالية حتى تصبح كل مؤسسة مستقلة عن الأخرى وحتى لا يعلن المجلس الدستوري النتائج الرسمية الكاملة إلا بعد البث بسرعة قضائيا في كل الطعون الانتخابية البرلمانية أمام المحكمة الدستورية . ويكون الإعلان الرسمي الأول متبوعا بعبارة إلى حين البث في الطعون القضائية التي يمكن أن تقدم ضد البرلمانيين الناجحين أمام المجلس الدستوري الذي سيصبح مستقبلا محكمة دستورية.
2 الخطوة الثانية : احزم عريضتك وسافربها الى الرباط أو ضعها حيث أنت :
لاشك أن المؤسسة التي أعطى لها القانون حق النظر في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يبقى هي المجلس الدستوري و مقر هذه المؤسسة يوجد بالرباط فمن كانت له المقدرة على السفر الى الرباط يمكنه أن يحمل معه عريضته ويضعها بمقر هذه المؤسسة وبأمانته العامة ومن لم يستطع الى ذلك سبيلا يمكنه أن يضع هذه العريضة بكتابة ضبط المحكمة التي جرى بها الاقتراع أو إلى عامل الإقليم وستتكفل المحكمة أو العمالة بإرسالها إلى المجلس الدستوري بالرباط – المادة 30 من قانون عدد 93-23 - . .
3 الخطوة الثالثة : عدم إلزامية المحامي ومجانية التقاضي أمام هذه المؤسسة :
عكس المحاكم التجارية والإدارية والمجلس الأعلى وغيره فإن تنصيب المحامي للطعن أمام المجلس الدستوري غير إلزامي لتقديم عريضة الطعن ، فللمتضرر أن يقدم بصفة شخصية عريضة طعنه شرط أن تكون ممضاة من قبله مع ضرورة احترامه للشكليات المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون رقم 93 29 المتعلق بالمجلس الدستوري أما إذا اختار المتضرر تنصيب محام ليدافع عنه فلا شك في أنه سيكون على دراية بما يتطلبه الفصل 31المذكور ، وننصح الطاعنين بالاعتماد على محامين مختصين لأنهم أدرى بالوسائل القانونية التي تؤتي أكلها في مثل هذه الطعون . كما أن التقاضي أمام المجلس الدستوري مجاني معغى من أي دمغة المادة 31 .
4 الخطوة الرابعة : أن تكون العريضة مدعمة :
لو كان القضاء يحكم بالإدعاء لادعى أناس دم أناس ، لذلك يجب على الطاعن أن يدعم طعنه بما يثبت أقواله وإدعاءاته المسطرة بعريضته – المادة 33 - فالمجلس الدستوري لا يمكنه أن يحكم بناء على عريضة مجردة من أي دليل ، والقانون يلزم بهذا الخصوص المجلس الدستوري بأن يمنح للطاعن أجلا للإدلاء بالمستندات المدعمة لطلبه بصفة استثنائية.
هذه الخطوات تتعلق بطالب الطعن أما بالنسبة للمطعون ضده فيتمتع ببعض الضمانات نذكر منها :
الضمانة الأولى : ليس للطعن أثر موقف :
فالطعن أمام المجلس الدستوري لا يوقف النتيجة المعلن عنها فالنائب المنتخب يستمر في القيام بمهامه رغم الطعن في انتخابه ، ويعتر نائبا برلمانيا حتى يصدر حكم يقضي بخلاف ذلك .
الضمانة الثانية : حق الدفاع مضمون :
القانون يلزم المجلس الدستوري في شخص العضو المقرر بتوجيه نسخة من عريضة الطعن في انتخابه الى النائب المطعون ضده ليجيب عليها ويمكن للعضو المطعون ضده أن يأخذ صورا من المستندات المرفقة بعريضة الطعن ، وإذا أراد الجواب عليها فيجب أن يكون ذلك كتابة ،وللمجلس كذلك إمكانية تبليغ المذكرات الجوابية للأطراف ومنحهم أجلا للجواب عليها .
ونافلة القول أن سلطات هذا المجلس في التحقيق في أي ملف يعرض عليه بهذا الخصوص هي سلطات واسعة قد تصل الى حد الاستماع إلى الشهود بعد أداء اليمين القانونية وقد تتعداها الى تكليف أحد الأعضاء بإجراء تحقيقات بعين المكان . وكل هذه السلطات في التحقيق التي منحها القانون للمحكمة الدستورية ما هي إلا آلية يرمي المشرع من ورائها الى التأكد من أحقية النائب الفائز بمنصبه من عدمه .

و في انتظار رهانات انتخابية برلمانية أكثر مشاركة من طرف الناخبين نقول لكم بحبر التمني والدعاء كل انتخابات ومغربنا ومغاربتنا بخير وألف خير .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.