لندن ولشبونة تعترفان اليوم بفلسطين    الأردن يعلن إعادة فتح "معبر اللنبي"    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة وزخات رعدية بعدة مناطق    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تصدر حكمها بخصوص طعون الانتخابات البرلمانية ضد الوزيرة امباركة بوعيدة
نشر في أكادير 24 يوم 05 - 07 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن الطعون المقدمة من طرف صلاح الدين فهدي (الاستقلال) وعبد الله النجامي (العدالة و التنمية)، ضد انتخاب محمد لحبيب نازومي (الاتحاد الاشتراكي) ومباركة بوعيدة ( التجمع الوطني الأحرار)
وبعد دراسة هذه الطعون قضت ب"رفض طلب صلاح الدين فهدي وعبد الله النجامي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم"(إقليم كلميم)، وأعلنت على إثره انتخاب محمد لحبيب نازومي و مباركة بوعيدة، عضوين بمجلس النواب"، كما أمرت ب" تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية لكلميم، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".
وفي مايلي النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية بخصوص طعون الانتخابات البرلمانية 2016 بدائرة المحلية لإقليم كلميم
***********
المملكة المغربية المحكمة الدستورية الحمد لله وحده،
ملفات عدد: 1555/16 و1556/16 و1614/16
قرار رقم : 17/ 20 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الثلاثة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى والثانية قدمهما السيد صلاح الدين فهدي، والثالثة قدمها السيد عبد الله النجامي – بصفتهما مرشحين- طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم"(إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لحبيب نازومي والسيدة مباركة بوعيدة عضوين بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 ديسمبر 2016؛
و بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وباقي الوثائق المدرجة في الملفات؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، لاسيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و35 منه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛
في شان المأخذ المتعلق بأهلية الترشيح:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابها كان ينتمي إلى حزب آخر غير الذي ترشح باسمه؛
لكن،
حيث إنه، لئن كان المرتب ثانيا المذكور لم يفز في اقتراع 7 أكتوبر 2016، فإن الطعن يبقى قائما في مواجهته بحكم أنه دعي لشغل المقعد الذي كانت تشغله المطعون في انتخابها، وشرع في ممارسة مهامه النيابية، كما يستفاد من كتاب السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2017، وذلك تنفيذا لما قضت به المحكمة الدستورية في القرار رقم 17/02 و.ب بتاريخ 12 أبريل 2017 في شأن شغور المقعد المذكور على إثر تعيين السيدة مباركة بوعيدة عضوا في الحكومة؛
وحيث إن المطعون في انتخابها أدلت رفقة مذكرتها الجوابية، بنسخة من استقالة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحها من الحزب الذي كان ينتمي إليه بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها وفق رسالة الكاتب الإقليمي للحزب المذكور المؤرخة في 8 سبتمبر 2016، وإشهاد الأمين العام لنفس الحزب المؤرخ في 9 دجنبر 2016، مما يكون معه هذا المأخذ المثار غير قائم على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:
 من جهة أولى، تعليق المطعون في انتخابها لافتات تتجاوز الأحجام والقياسات المحددة قانونا، على واجهتي مقر حملتها الانتخابية ومقر الحزب الذي ترشحت باسمه، وفي أماكن غير مخصصة لذلك، إذ علقت لافتتين كبيرتي الحجم على جدران أقواس بالشارع العام بالقرب من المقر الرئيسي للحزب الذي تنتمي إليه، فضلا عن تعليق ملصقاتها الانتخابية في أماكن غير مسموح بها، مما يخالف مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي لمجلس النواب كما تم تغييره وتعديله، والمرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 10 أغسطس 2016،
 ومن جهة ثانية، تنظيم المطعون في انتخابها تجمعا انتخابيا بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بالقاعة المغطاة التابعة للمندوبية الإقليمية للشباب والرياضة، التي لم تعلنها السلطات المحلية من بين الأماكن المخصصة للدعاية خلال الحملة الانتخابية لتوضع رهن إشارة جميع اللوائح المتنافسة،
 ومن جهة ثالثة، تنظيم المطعون في انتخابها لقاء بمنزل "أحد أعيان" المدينة، وتزيينه بالأعلام الوطنية على طول جدرانه الخارجية المعروضة للعموم، وإلى جانبها لافتات الحزب الذي ترشحت باسمه، وكذا رمز لائحتها، وصورتها وصورة "وصيفها"، وتعمدها الظهور بزي أخضر كلون العلم الوطني، وتعليق المطعون في انتخابه للعلم الوطني في المقر الدائم للحزب الذي ترشح باسمه، وفي مقر حملته الانتخابية بجماعة تغجيجت، مما يخالف المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
 ومن جهة رابعة، تقديم المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه لنفسه، كرئيس لجماعة تغجيجت للمدة ما بين 2015 و2021، وهي صفة لم تتأكد بعد على اعتبار أن ولاية المجلس الجماعي ما زالت في بدايتها، مما يشكل محاولة لتغليط واستمالة الناخب،
 ومن جهة خامسة، توزيع المطعون في انتخابه لإعلانات انتخابية لا تتضمن أية إشارة إلى صفته كوكيل اللائحة وصفة المترشح الآخر في لائحته، علاوة على الخلط في هذه الإعلانات بين وكيل اللائحة والمترشح الثاني في لائحته حسب مناطق الدائرة الانتخابية، وتوزيع منشورات دعائية من طرف المطعون في انتخابها في جميع المناطق المشكلة للدائرة الانتخابية، لا تحمل سوى صورتها كوكيلة للائحة، دون المترشح الثاني؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، فيما يتعلق بالشق الأول من المأخذ، فإنه ليس في القانون ما يوجب أن توضع اللافتات الانتخابية وفق مقاس معين، وأن تعليقها، كما هو مضمن في محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي المؤرخ في 5 أكتوبر 2016، بمقر الحزب السياسي الذي ترشحت باسمه المطعون في انتخابها وبمقر حملتها الانتخابية، يعد مطابقا لما قررته المادة الثالثة من المرسوم 2.16.669 المشار إليه آنفا التي حصرت تعليق اللافتات الانتخابية في الفضاءين المذكورين؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن لم يدل بما يفيد أن السلطات المحلية لم تعلن القاعة المذكورة من بين الأماكن المخصصة للتجمعات الانتخابية؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، يبين من الاطلاع على التسجيل المضمن بالقرص المدمج المدلى به من طرف الطاعن، أن أحد مناصري المطعون في انتخابها نظم خلال الحملة الانتخابية تجمعا بمنزله علقت على جدرانه الخارجية أعلام وطنية؛
وحيث إن المادة 118 من القانون رقم 57.11 تنص على أنه " يجب أن لا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال…استعمال الرموز الوطنية "؛
وحيث إن استعمال العلم الوطني، خلال الحملة الانتخابية، يعد مخالفة تستوجب، بالنظر لمحدودية تأثيرها، خصم مجموع الأصوات التي نالتها اللائحة المعنية بمكاتب التصويت التابعة لجماعة "تلوين تسكا" وهو 212 صوتا، والذي لن يكون له تأثير على النتيجة العامة للاقتراع، اعتبارا للفارق بين عدد الأصوات التي ستبقى للائحة ترشيح المطعون في انتخابها وهو 12148 صوتا، وعدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة ترشيح الطاعن الثاني وهو 11653 صوتا، وهو المرشح الذي يلي آخر الفائزين، إذ ستظل متقدمة عليه ب 495 صوتا؛
وحيث إنه، لئن كانت المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه " لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما"، فإن ارتداء المطعون في انتخابها، خلال الحملة الانتخابية، لزي أخضر، غير مشمول بدائرة المنع المنصوص عليه في المادة 35 المذكورة؛
وحيث إن ادعاء تعليق العلم الوطني على مقر الحزب السياسي الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه لا يشكل مخالفة قانونية، طالما لم يثبت أن واقعة التعليق تمت خلال الحملة الانتخابية؛
وحيث إنه، من جهة رابعة، بصرف النظر عن كون المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، مرشحا غير فائز، فإن تضمينه لصفته كرئيس للمجلس الجماعي لتغجيجت 2015/2021، هي معلومة صحيحة لا ينفيها الطاعن؛
وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الطاعن الأول نفسه،أدلى بإعلان انتخابي يتضمن صور وبيانات تتعلق بالمترشحين في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛
وحيث إنه، لئن كانت المطعون في انتخابها لم تدل بإعلان انتخابي يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بها وبالمرتب ثانيا في لائحة ترشيحها، فإن الطاعن نفسه أشار في عريضته إلى أن المعنية بالأمر قد قامت بتعليق لافتات انتخابية، بمناسبة تجمع انتخابي، تتضمن "رمز اللائحة ووكيلة اللائحة ووصيفها"، مما ينفي عنها ما نعاه الطاعن من رغبتها في عدم إظهار المرتب ثانيا في لائحتها، ومن قيامها بمناورة تدليسية الغاية منها التأثيرعلى إرادة الناخبين؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛
لهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار؛
أولا- تقضي برفض طلب السيدين صلاح الدين فهدي وعبد الله النجامي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "كلميم"(إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد لحبيب نازومي والسيدة مباركة بوعيدة عضوين بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 8 من شوال 1438
(3 يوليو 2017)
الإمضاءات
سعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمدالسالمي الإدريسي
محمد أتركين محمد بنعبد الصادق مولاي عبد العزير العلوي الحافظي محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.